مرسوم تنفيذي رقم 96-469 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 15 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية . : 17 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 160 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية وذهنية وحركيّة أو المصابون بمرض مزمن ومعوق وكذا عديمو الدخل من مجانية النقل الحضري و/أو بتخفيض بنسبة 50% من أسعار النقل بالسكك الحديدية والنقل البري.
المادة 3
فتح المادةتستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تصل نسبة إعاقتهم 50 % أو تفوق، مجانية النقل عبر الشبكة الحضرية.
المادة 4
فتح المادةتستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تصل نسبة عجزهم 80 % أو تفوق، مجانية النقل في شبكتي الطرقات والسكك الحديدية.
المادة 5
فتح المادةتستفيد فئات الأشخاص المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو التي تتراوح نسبة عجزهم ما بين 50 و 80 % ، تخفيضا بنسبة 50% من أسعار السفر العادية في شبكتي الطرقات والسكك الحديدية.
المادة 6
فتح المادةتخضع الاستفادة من مجانية النقل والتخفيضات، كما هو منصوص عليها في هذا المرسوم، للحيازة على بطاقة المعوق وشهادة عديم الدخل التي تسلّمهما تباعا مديرية الولاية المكلفة بالحماية الاجتماعية وبلدية مقر الإقامة.
يعفى الأشخاص المذكورون في المادة 2 أعلاه من إثبات عدم الدخل عندما تقل أعمارهم عن 19 سنة أو عندما يزاولون دراستهم.
يجب تقديم بطاقة المعوّق للناقلين عند كل مراقبة.
المادة 7
فتح المادةإن التخفيضات المذكورة في المادة 5 من هذا المرسوم لا تستثني التخفيضات الأخرى من النوع التجاري التي تخصصها مؤسسات النقل.
المادة 8
فتح المادةتتكفّل ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنفقات الناجمة عن تطبيق مجانية تسعيرة النقل وتخفيضها الممنوحة طبقا للمواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم.
تدفع المبالغ المستحقة للناقلين طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 9
فتح المادةيبرم الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية اتفاقيات مع المتعاملين المعنيين لنقل المسافرين في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، قصد تنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-144
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما المرسوم التّنفيذي رقم 96-469 الم ؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-144
مرسوم تنفيذي رقم 06-144 مؤرخ في 27 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.