قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994 ، يحدد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات إنشاء مساحات النقل الحضري ورسم حدودها وذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة النقل الحضري بالحدود الإقليمية للتجمعات السكنية حيث تستغل خدمات النقل الحضري للمسافرين.
المادة 3
فتح المادةتنشأ مساحة النقل الحضري وترسم حدودها طبقا للأحكام التالية ونظرا لطلب تنقل المقيمين في ناحية وخصوصيات ذلك الطلب وتطوره المتوقع ونظرا لمخططات التهيئة وخطط التنمية الحضرية للمساحة المعنية.
و يمكن أن تشمل إقليم بلدية واحدة أو عدة بلديات مجاورة.
المادة 4
فتح المادةعندما تشمل مساحة النقل الحضري إقليم بلدية واحدة يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رسم حدود هذه المساحة وتحال على الوالي المختص إقليميا للمصادقة عليها .
المادة 5
فتح المادةيحدد إنشاء مساحة النقل الحضري ورسم حدودها التي تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة بقرار يتخذه الوالي المختص إقليميا بعد استشارة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
ويجب أن يدلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية بآرائهم في أجل أقصاه شهرا.
المادة 6
فتح المادةعندما تكون مساحة النقل الحضري تشمل إقليم عدة بلديات متجاورة وملحقة بولايات متباينة يتولى الوالي الذي يشمل اقليم ولايته القسط الأكبر من مساحة النقل الحضري اتخاذ القرار المتضمن إنشاء المساحة ورسم حدودها.
المادة 7
فتح المادةيجري تغيير الحدود الإقليمية لمساحة انتقل الحضري وفقا لنفس الصيغ المعتمدة عند إنشائها ورسم حدودها . / العدد 30 4 ذي الحجة عام 1414
المادة 8
فتح المادةتمنح صفة النقل الحضري . لشبكات النقل العمومي للمسافرين التي تنشأ في حدود مساحة النقل الحضري وكذا خدمات نقل المسافرين التي تستغل داخل هذه المساحة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1414 الموافق 7 فبراير سنة 1994.
محند أرزقي ايسلي وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.