مرسوم تنفيذي رقم 96-39 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق الركاب برا ( خدمة الركاب ). 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد تعريفة نقل المسافرين براً الخاص بخدمة الركاب بمبلغ 0,250 دج عن كل راكب في الكيلومتر الواحد.
المادة 2
فتح المادةيقصد بخدمة الركاب نقلهم برا بواسطة الحافلات الصغيرة والكبيرة على مسافة ثلاثين (30) كيلومترا مع التّوقّف في كل الأماكن التي تتوسط محطات التوقف التي ليس فيها مكاتب حجز التذاكر.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالتعريفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه أنها لا تتضمن الرسوم.
المادة 4
فتح المادةالحد الأدنى للتحصيل المستحق عن كل راكب هو 2,00 دج مهما تكن المسافة المقطوعة.
المادة 5
فتح المادةتخضع التعريفة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها.
وتبادر المؤسسة بالتخفيضات التي لها طابع الترقية.
المادة 6
فتح المادةتحدد التعريفة التي تطبق على أنواع نقل الركاب برا المذكورة أدناه في إطار يتفق عليه و/ أو يتم بالتراضي بين الأطراف المعنية حسب ما يأتي :
- نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
- كراء الحافلات للنقل المؤقت تسخير الحافلات الضرورات خاصة.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.