قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتعلق بالعربات الخاصة أو المهيأة بشكل خا
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر عربة نوعية، بموجب هذا القرار، كل عربة خاصة أو مهيأة خصيصا، وغير مخصصة لنقل البضائع.
المادة 2
فتح المادةتحدد القائمة البيانية لهذه العربات المذكورة في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) صنف مصلحة الطرق : 1-1 رشاشة غسالة 1-2 رشاشة كناسة - غسالة 1-3 قحافة كداسة 1 – 4 مصاصة الوحل 1-6 شاحنة طرادة الثلج 1-7 قحافة متعددة. 2 (2) صنف الحرائق : 2-1 شاحنة مكافحة الحرائق 2-2 شاحنة صغيرة بمضخة اطفاء الحرائق 2-3 شاحنة ذات سلم محوري 2 – 3 – 1 شاحنة نصف مقطورة بجهاز توجيه هيدروليكي، 2 – 3 – 2 شاحنة أوتوماتيكية بجهاز توجيه هيدروليكي. 3 (3) صنف الورشات والراب : 3 – 1 شاحنة ورشة، 3-2 شاحنة محطة تشحيم، 3 – 3 شاحنة راب 3 – 4 شاحنة مرقمة حسب الفئة 7، 3 – 5 شاحنة رافعة 3 – 6 شاحنة نصف مقطورة ورشة.
المادة 3
فتح المادةلا تخضع العربات المذكورة في المادة 2 أعلاه لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 91 ,91 91 – 195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحين القائمة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، أو تعدل، وفق تطور احتياجات الاقتصاد الوطني وتقنيات الصنع.
المادة 5
فتح المادةيجب التصريح بكل تعديل أو تغيير يدخل على العربة لغرض استعمالها في نقل البضائع، وتخضع هذه العربة عندئذ لأحكام المرسوم رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون كل عربة نوعية موضوع تصريح باستعمال في السير على في نسختين حسب النموذج المرفق في الملحق.
وتسلم نسخة مؤشر عليها قانونا الى المعني.
وينبغي أن يتم التصريح بعد شهر على الأكثر من تاريخ استعمال العربة في السير، وذلك لدى مديرية النقل في ولاية محل تسجيل العربة المعنية.
المادة 7
فتح المادةيجب التصريح بالعربات التي سبق استعمالها في السير في غضون الاشهر الثلاثة (3) الموالية التاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
حسن كحلوش الملحق - نموذج ولاية مصلحة النقل تصريح باستعمال عربة نوعية في السير أنا الممضي أسفله، السيد لأمارس مهنة أصرح انني استعملت العربة ذات المواصفات المبينة فيما يلي، في السير : 1 رقم التسجيل
2 - الصنف
3 - الطراز 4 النوع
5 - الهيكل
6 - سنة الاستعمال في السير ملاحظة : يتعين على المالك، عند سحب العربة المعنية من السير، أن يعيد هذا التصريح الى مصلحة النقل في ولاية محل التسجيل.
حرر ب...... في ........
المصرح تأشيرة مديرية النقل في ولاية ....
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.