قرار مؤرخ في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994 برا : ( خدمة الركوب). ، يتضمن تحديد تعريفة نقل المسافرين 19
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الأقصى لتعريفة نقل المسافرين برا لكل مسافر ولكل كيلومتر لخدمة الركوب 0,250 .ب دج
المادة 2
فتح المادةيفهم من خدمة الركوب، نقل المسافرين برا بواسطة الحافلات والباصات على مسافة ثلاثين ( 30 ) كيلومترا مع التوقف في كل المواضيع التي تتخللها دون امكانية الحجز .
المادة 3
فتح المادةيفهم من التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلوها من الرسوم
المادة 4
فتح المادةيحدد الحد الأدنى للتحصيل اللازم عن كل مسافر ب 2,00 دج مهما كانت المسافة المقطوعة.
المادة 5
فتح المادةتخضع التعريفات القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية المعمول بها .
وتبادر المؤسسة بالتخفيضات ذات طابع الترقية.
المادة 6
فتح المادةتحدد التعريفة المطبقة على أنواع النقل البري للمسافرين المذكورة أدناه في إطار يتفق عليه و / أو بالتراضي بين الأطراف المعنية :
نقل المستخدمين لحساب متعاملين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية
- كراء الحافلات للنقل المناسبي تسخير الحافلات لضرورات خاصة.
المادة 7
فتح المادةتطبق التعريفات الجديدة ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1994
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1415 الموافق 5 ديسمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.