قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 ه
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين
الفرع الأول — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي:
الدرجة الأولى : 0,5037 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد، الدرجة الثانية : 0,3575 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحددة في المادة 2 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتعريفة هو 100 كلم للقطارات السريعة.
الفرع الثاني — نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي
المادة 4
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,2750 دج للمسافر الواحد في الكلم الواحد .
المادة 5
فتح المادةيحسب سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة القاعدية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
غير أن الحد الأدنى للتحصيل يحدد بثلاثة دنانير ( 3,00 ) دج .
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 6
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تحت تصرف زبنها أشكالا متعددة للاشتراكات أول ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين أنواع الاشتراكات والاجراءات وكيفيات اكتتاب الزبن.
المادة 7
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية الخاصة بما يأتي :
- حجز الأمكنة
- دخول الأشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل الى أرصفة المحطات،
- استعمال المراقد
- استخدام قطارات خاصة الايداع في مستودع الأمتعة تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها، التصريح بقيمة الأشياء المنقولة المسافرون الذين هم في وضعية غير نظامية في القطارات.
يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الاضافية ،
المادة 8
فتح المادةيمكن تخفيض التعريفة المقررة في المادتين 2 و 5 أعلاه حسب التخفيضات القانونية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
المادة 9
فتح المادةيترتب على دفع مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين.
المادة 10
فتح المادةلا تشمل التعريفات المحددة في المواد المذكورة أعلاه الرسوم وحقوق الطابع.
الفصل الثاني — تعريفات نقل البضائع
المادة 11
فتح المادةترفع تعريفات نقل البضائع المعمول بها بنسبة خمسين في المائة ( 50 % )
المادة 12
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبق على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكة الحديدية بالتراضي في إطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبنها.
المادة 13
فتح المادةتحدد مبالغ الرسوم اللاحقة في الجدول العام لتعريفات نقل البضائع.
المادة 14
فتح المادةلا تشمل التعريفات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، الرسوم وحقوق الطابع.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1415 الموافق 25 يونيو سنة 1994 ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.