مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تحيين تعريفات نقل المسافرين المنصوص عليها في القسم الأول من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، كما هي محدّدة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الفترة ابتداء من العنوان يوليو سنة 1996 أول الدرجة الأولى + 15 % الدرجة الثانية + 15 % ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 + 10 % + 10 % 10+ % + 10 %
المادة 3
فتح المادةترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي، كما هي محدّدة في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 الفترة ابتداء من العنوان يوليو سنة 1996 أول خطوط الضواحي + 15 %
المادة 4
فتح المادةيرفع الحد الأدنى للتحصيل، كما هو محدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 15 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بدينار واحد ( 1 دج).
والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ابتداء من ابتداء من سبتمبر سنة 1996 أول ديسمبر سنة 1996 + 10 % + 10 %
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-75
« والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، – المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفات نقل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.