مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 90-35 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد / العدد 87 15 رجب عام 1414 هذا المرسوم القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكك الحديدية واستغلاله.
المادة 2
فتح المادةتهدف قواعد استغلال النقل بالسكك الحديدية، على الخصوص، الى ضمان أمن نقل الأشخاص والممتلكات على نحو يكفل أفضل الظروف ملاءمة للمجتمع الوطني وللمرتفقين من حيث الكلفة ونوعية الخدمة المقدمة والأمن
المادة 3
فتح المادةتهدف قواعد الأمن المتعلقة بالسكك الحديدية إلى ضمان مراعاة معايير استغلال الهياكل الأساسية والمرافق التابعة لها وضمان استعمال العتاد الثابت والسيار "استعمالا رشيدا".
الفصل الثاني — صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 4
فتح المادةتعني الهياكل الأساسية للسكة الحديدية، في مفهوم هذا المرسوم، ما يلي :
- السكة والمنشآت الثابتة والمرافق التابعة لها، المحطات ومباني السكك الحديدية،
- المنشآت الفنية الخطوط المكهربة والتجهيزات الكهربائية المعلقة في الجو، الممرات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحظى السكك الحديدية ومرافقها التابعة لها والمنشآت الملحقة بها بصيانة مستمرة لضمان حسن استغلالها.
ويجب أن يعنى بالسكك وغيرها من المنشآت عناية تكفل أمن عمليات قيادة القطار وسيرها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنار المحطات المفتوحة للجمهور ومشارفها وكذلك الممرات المحروسة في المناطق الحضرية إنارة مستمرة طوال مدة الخدمة الليلية. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيجب أن توقد فوانيس القطارات ليلا ونهارا عند عبورها الأنفاق والسراديب وأن تنار العربات المخصصة للمسافرين.
المادة 8
فتح المادةتحدد شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل.
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 9
فتح المادةالمراد بالعتاد السيار للسكة الحديدية في مفهوم هذا المرسوم، هو ما يلي :
- القاطرات والقاطرات الجراراة وعربات المراقبة عربات نقل المسافرين وعربات الشحن عربات السكة الحديدية والقاطرات الذاتية الحركة والمقطورات
- العربات
- الآلات ذات المحركات أو المقطورة والآلات الخاصة بصيانة منشآت السكك الحديدية أو مراقبتها، عتاد الرفع والنقل على السكك الحديدية
- الرافعات على السكة الحديدية.
المادة 10
فتح المادةيجب إبقاء العتاد السيار الموضوع قيد التشغيل على شبكة السكة الحديدية في حالة جيدة من العمل باستمرار ويجب أن تتوفر فيه معايير الأمن على نحو ما تنص عليه الوثائق التقنية الخاصة بها.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يجهز كل قطار وفي كل الظروف بوسائل كبح كافية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر في العربات المخصصة لنقل المسافرين جميع شروط الأمن والراحة على النحو الذي يحدده قرار الوزير المكلف بالنقل
المادة 13
فتح المادةيخضع العتاد السيار على السكك الحديدية قبل تشغليه لاختبارات مدى مطابقته للمتطلبات التقنية المطلوبة.
تبين شروط تنفيذ الاختبارات التقنية وكيفياتها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل.
المادة 14
فتح المادةتجرى على العتاد السيار على السكة الحديدية ، خلال مدة استعماله عمليات المراجعة الدورية للعناية به وصيانته.
تحدد شروط تنفيذ عمليات المراجعة والصيانة على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة في قرار يصدره الوزير المكلف بالنقل.
المادة 15
فتح المادةيخضع العتاد السيار على السكة الحديدية لعمليات تفتيش تقنية دورية تقوم بها هيئات معتمدة طبقا للتنظيم.
تحدد كيفيات تنظيم عمليات التفتيش، المذكورة أعلاه واجرائها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 16
فتح المادةيتحتم القيام قبل كل إقلاع بفحص حالة المكائن والعربات المقطورة لمجموع القطارات.
يجب إغلاق الأبواب الخارجية ولا يسير القطار إلا بعد إشارة الاقلاع التي يصدرها المستخدم المختص والمؤهل لهذا الغرض.
المادة 17
فتح المادةيجب تزويد كل قطار بالعدد الكافي من أعوان الاستغلال الضروريين لحسن تنفيذ الخدمة.
يحدد عدد الأعوان الضروريين لكل نوع من القطارات بقرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل.
المادة 18
فتح المادةيجب ألا يغادر أي قطار المحطة أو يدخلها قبل الوقت المحدد له في برنامج الاستغلال.
يصادق الوزير المكلف بالنقل على برامج استغلال القطارات. 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 19
فتح المادةيتعين على المستخدمين في قيادة القطارات احترام الآجال والفواصل الزمنية الضرورية لأمن السير على السكة الحديدية.
يبين الوزير المكلف بالنقل شروط تباعد القطارات وتقاطعها لضمان أمن سير القطارات في كل الظروف، وفي هذا الإطار ينبغى استخدام المنشآت الملائمة المعتمدة.
المادة 20
فتح المادةيجب ألا تتوقف القطارات إلا في المحطات والنقاط المسموح التوقف فيها إلا في حالات تصليح السكة أو للضرورة القاهرة.
ويجب على المستغل اتخاذ اجراءات الحماية في حالة توقف قطار أو وجود ماكنة معزولة لسبب ما على السكة.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تتوفر للمستغل مكائن نجدة وعدة تدخل ضرورية، وأن تكون متاحة على الدوام وجاهزة لاستخدامها في مستوى مؤسساته المتخصصة.
المادة 22
فتح المادةيتعين توفير سجلات على مستوى كل المحطات تسجل فيها تأخرات القطارات التي تتجاوز الحدود المعينة في تنظيم الاستغلال كما هو منصوص عليه أعلاه.
تقدم هذه السجلات لكل عون مؤهل قانونا يطلبها .
المادة 23
فتح المادةيجب على المستغل كلما حدث حادث أو طرأ طارىء في شبكة السكة الحديدية ومرافقها التابعة لها، أن يبلغ بذلك فورا الوزير المكلف بالنقل والسلطات المحلية المعنية ومصالح الأمن.
إذا كان الحادث أو الطارىء من الخطورة بحيث يترتب عليه تدخل السلطات العمومية أو كانت هناك وفاة أو إصابة بجروح خطرة أو تدمير كبير المنشآت و / أو عتاد، فإنه يجب على المستغل أن يبلغ النيابة العامة المختصة إقليميا .
ويجب على المستغل في جميع الظروف، وأيا كان السبب عندما يقع الحادث على السكة الرئيسية أن / العدد 87 15 رجب عام 1414 ه يتخذ جميع التدابير العملية لإخلاء السكة وفتحها الحركة المرور.
ويجب ألا يترتب على البحث عن الأدلة أو غير ذلك من إجراءات التحقيق تأخير في تنفيذ عملية فتح السكة للمرور.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل كيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 24
فتح المادةتقع مسؤولية إرسال الاشعارات الأولى إلى السلطات المذكورة في المادة 23 أعلاه، بوقوع الحوادث أو الأحداث، على رئيس أقرب محطة إلى موقع الحادث أو الحدث الطارئ.
ويجب ألا يتسبب البحث عن أي توضيح لظروف الحادث أو الحدث الطارئ في تأخير إرسال هذه الإشعارات.
ويمكن إرسال اشعارات إضافية بعد ذلك كلما تقدمت عملية التحقيق.
المادة 25
فتح المادةيجب على كل عون تابع لشبكة السكة الحديدية، يلاحظ حادثا أو طارئا على السكة الحديدية أو داخل القطار أن يشعر بذلك على الفور رئيس المحطة القريبة و / أو المحطة التي يسهل الإتصال بها.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تشتمل الاشعارات المذكورة في المادة 24 أعلاه على البيانات الآتية :
- نوع الحادث أو الطارئ وموقعه وتاريخه وزمنه
- نوع القطار ورقمه ونوع القاطرة ورقمها،
- الأسباب والنتائج وجميع المعلومات التي تعتبر ملائمة.
المادة 27
فتح المادةإذا رأى الوزير المكلف بالنقل أن الحادث أو الطارىء خطير، فانه يأمر بإجراء تحقيق إداري على الفور.
يحدد الوزير المكلف بالنقل تشكيلة لجنة التحقيق ومهامها. 15 رجب عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةيشترك في مراقبة المنشآت القاعدية للسكة الحديدية والقطارات أعوان الاستغلال المؤهلون لهذا الغرض ومصالح الأمن المختصة تحدد شروط تدخل مصالح الأمن في مجال شرطة السكة الحديدية بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 14 أبريل سنة 2012، يحدّد شروط وكيفيات استلام المباني والمنشآت القاعدية للسكك الحديدية وتحويلها إلى المؤسسة المكلفة بتسيير و/أو استغلال شبكة السكك الحديدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد وتجهيزها وكذا كيفيات استغلالها. 11 شروط إنشاء الممرات وحذفها وتصنيفها 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1418 الموافق 20 أبريل سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة لجنة التحقيق الإداري في مجال حوادث وطوارىء السكك الحديدية ومهامها . 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.