قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 28 يناير سنة 1992 ، يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 761
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تسعيرات نقل المسافرين ونقل البضائع على السكك الحديدية اللذين تقوم بهما الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
الفصل الاول — تعريفات نقل المسافرين
الفرع الاول — تسعيرات نقل المسافرين على السكك الحديدية في الخطوط الكبرى
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات المطبقة على نقل المسافرين في الخطوط الكبرى بواسطة السكك الحديدية حسب الآتي :
الدرجة الأولى : 0,3875 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد، الدرجة الثانية : 0,2750 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التسعيرة الاساسية المحددة في المادة 2 اعلاه على المسافات المحسوبة والمذكورة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
غير ان الحد الادنى للمسافة المسعرة هو 100 كلم بالنسبة للقطارات السريعة.
الفرع الثاني — النقل بالسكك الحديدية المسافري الضواحي
المادة 4
فتح المادةتحدد تسعيرات نقل المسافرين في الضواحي على أساس قاعدة المسافر في الكيلومتر الواحد كما هو محدد في المادة 2 اعلاه.
المادة 5
فتح المادةان سعر تذكرة النقل يحسب بواسطة تطبيق التسعيرة القاعدية للدرجة الثانية، المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه للمسافات الكيلومترية المدرجة في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
غير ان الحد الادنى للتحصيل محدد ب 00, 3 دج.
الفرع الثالث — احكام مشتركة
المادة 6
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت تصرف زبائنها العديد من اشكال الاشتراكات، وتحدد مختلف انواع الاشتراكات والاجراءات بالاضافة الى طرق الاكتتاب في جدول الاسعار العام لنقل المسافرين.
المادة 7
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات الخاصة ب : )
- حجز الامكنة، الدخول الى ارصفة المحطات للاشخاص غير المزودين بتذكرة النقل استعمال المراقد استعمال القطارات الخاصة الايداع في مستودع الامانات التسجيل ونقل الامتعة المرفقة اعلان قيمة الاشياء المنقولة المسافرين الذين هم في وضعية غير طبيعية في | القطارات تحدد هذه الحقوق والغرامات والرسوم والاضافات استنادا الى الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تطبق على التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 5 اعلاه التخفيضات المذكورة في الجدول العام للاسعار الخاص بنقل المسافرين والامتعة.
المادة 9
فتح المادةيترتب على تسديد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة او المستعملة جزئيا اقتطاع يحدد في الجدول العام للاسعار ونقل المسافرين
المادة 10
فتح المادةالتسعيرات المحددة في المواد اعلاه غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على اداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثاني — التسعيرات الخاصة بنقل البضائع
المادة 11
فتح المادةترفع اسعار نقل البضائع المعمول بها بثلاثين بالمائة (30).
المادة 12
فتح المادةتحدد التسعيرات المطبقة على النقل الخاص للبضائع بالسكك الحديدية بالتراضي في اطار العلاقات بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبائنها .
المادة 13
فتح المادةتحدد مبالغ الرسوم الفرعية في الجدول العام للاسعار الخاصة بنقل البضائع
المادة 14
فتح المادةتكون التسعيرات المحددة في المادتين 11 و 12 اعلاه، غير محسوب فيها الرسم الاجمالي المفروض على اداء الخدمات وحقوق الطابع.
الفصل الثالث — احكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتطبق تسعيرات نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديدية بمقتضى هذا القرار ابتداء من أول فبراير س 1992
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار | لاسيما احكام القرار المؤرخ في 28 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 28 يناير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992 .
مراد بلقج الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية القسم الاول الأجهزة وصلاحياتها الفصل الاول اللجنة الوطنية
1 - اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، مدعوة بمقتضى المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاءها وتحديد مهمتها وعملها الى اتخاذ قرار في كل تدبير يرمي الى تحسين تنظيمها وحسن سيرها، لاسيما ما يخص كل مسألة لها علاقة بالانضباط الداخلي.
2 - يمكن بطلب من رئيس اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، وفي اطار أشغالها أن تستشير شخصيات من ذوي الكفاءة المرضية، قصد ابداء رأيها التقني المؤهل.
3 - يمكن اللجنة أن تكلف هياكل ذات صبغة محلية تدعى " اللجان المحلية " للقيام بالتسهيلات البحرية في اطار اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية.
4 - يمكن نشر أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية لتستفيد منها الادارات والأطراف المعنية دون المساس باحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 88-206 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء لجنة وطنية للتسهيلات البحرية وتحديد مهمتها وتنظميها وعملها.
الفصل الثاني الرئيس 5 يحدد الرئيس، في إطار أشغال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية، جدول أعمال الدورات العادية وغير العادية، ويستدعي أعضاءها للاجتماع، ويتأكد من بلوغ النصاب، وإذا وقع العكس يبرمج اجتماعا آخرا في غضون ثمانية أيام، يدير المداولات ويسهر على حسن سيرها، يبت في مسائل النظام وحفظ الانضباط أثناء الاشغال ويمكنه أن يحد من وقت التدخل الممنوح لكل منشىء. உ - يعرض المسائل المحتملة للتصويت ويضبط الآراء والاقتراحات التي يبلغها للسلطة التي لها سلطة اتخاذ القرار، ويوقع السجلات التي تدون فيها نتائج الأشغال.
ويقوم رئيس اللجنة، فضلا عن ذلك، بما يأتي :
يسهر على تنفيذ برامج عمل اللجنة ومتابعتها.
- يراقب نشاط اللجان المحلية للتسهيلات البحرية يتأكد رئيس اللجنة من تطبيق هذا النظام الداخلي.
الفصل الثالث الكتابة
6 - تقوم بالكتابة مديرية البحرية التجارية التابعة لوزارة النقل
7 - تقوم الكتابة، فضلا على المهام المادية اللازمة لحسن سير أشغال اللجنة، بما يأتي :
- تحضر الدورات تشارك في الأشغال تعد محضر الاشغال
- تمسك سجل تدوين النتائج بناء على المحاضر التي يوقعها الرئيس.
وتقوم الكتابة، في إطار أعمالها، بما يأتي :
- تنسق بصفة منتظمة وثابتة نشاط اللجان المحلية التسهيلات البحرية،
- تقدم تقريرا عن نشاطها لرئيس اللجنة،
- تسهر على تنفيذ برنامج أعمال اللجنة الوطنية للتسهيلات البحرية بالاتصال مع اللجان المحلية للتسهيلات البحرية.
القسم الثاني طرق العمل 8 تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها. وفي حالة وقوع مانع للرئيس تعين اللجنة رئيسا من بين أعضائها.
9 - يمكن العضو الذي لا يستطيع الحضور المانع ما، أن يوكل احدا لتمثيله، وتتوقف مشاركة هذا الوكيل على موافقة رئيس الجلسة.
10 - لا تصح مداولات اللجنة الا اذا حضرها ثلثا أعضائها على الاقل، غير أنه يمكنها أن تجتمع قانونا بعد ثمانية أيام ولو لم يبلغ النصاب.
11 - يكون كل اجتماع للجنة موضوع محضر مرقوم ومؤرخ، تدون فيه الاشغال والتحفظات المحتملة.
يجب أن يبين المحضر ما يأتي :
جدول أعمال الإجتماع قائمة أعضاء الحاضرين ملخص أشغال اللجنة والتوصيات التي نجمت عنها.
12 - يبلغ المحضر الذي يوقعه الرئيس الى وزير النقل والى الوزراء والهيئات المعنية.
بمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987
13 - يمكن مراجعة الرئيس كتابة في بعض النقاط والمتعلق بالتهيئة العمرانية، الحساسة الواردة في المحضر.
يعلم الرئيس الأعضاء في الدورة التالية للجنة.
- وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق ولا تهدف الملاحظات المقدمة الا لجعل المحضر مطابقا - بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، للمناقشات التي جرت فعلا.
لا يقبل أي طلب يرمي الى تعديل المحضر والذي يكون في الحقيقة تدخلا جديدا، وآثاره هي تغيير السياق الذي اتخذت اللجنة فيه قرارها.
14 - تتم التدخلات في مناقشات اللجنة بطلب بسيط يقدم للرئيس أثناء الجلسة، وتكون للتدخلات التي تتعلق بالتذكير بالنظام الأسبقية على التدخلات التي تخص المسألة الرئيسية في أشغال اللجنة.
15 - اذا لم يكف الإجتماع لاستنفاذ جدول الأعمال يمكن اللجنة أن تعقد جلسات عمل إضافية في تاريخ ملائم تحدده.
القسم الثالث احكام خاصة
16 - يمكن أن تعد أو تتمم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الأشكال ونفس الإجراء.
17 - تجتمع اللجنة في مقر وزارة النقل أو في أي مكان آخر تراه صالحا.
وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.