مرسوم رقم 88-192 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يخول المجلس الوطني للتخطيط تقويم رأسمال المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي أو تكليف من يقوم بذلك بغية تطبيق التشريع المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 1374
المادة الأولى
فتح المادةيخول هذا المرسوم المجلس الوطني للتخطيط، في إطار تطبيق القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 61 منه، صراحة ممارسة المهمة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 88-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة.
يتصرف المجلس الوطني للتخطيط باسم الحكومة ولحسابها في حدود تفويض الاختصاص الذي يخوله اياه هذا النص.
المادة 2
فتح المادةيحق للمجلس الوطني للتخطيط وحده ان يحدد حجم الرأسمال الاصلي لكل مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي قائمة اعتمادا على مشاريع تقويم الرأسمال المذكور الذي يعده المدير العام الحالي في مجلس المديرية أو مجلس التوجيه، وفقا للاجراءات المعمول بها ومع احترام الدلائل المنهجية.
المادة 3
فتح المادةيحدد حجم الرأسمال الاصلي تبعا لضبط عناصر الاصول الصافية في المؤسسة الاشتراكية الحالية ذات المطابع الاقتصادي دون المساس بأية مراجعة او تحويل او جبر أو تغيير في ديون لها او عليها حسب الشروط أو الطرق المنصوص عليها في القانون رقم 88-30 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988 والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 4
فتح المادةيقرر المجلس الوطني للتخطيط التكوين الاصلي لحافظة القيم المنقولة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة، ويحدد كيف توزع على صناديق المساهمة المذكورة الاسهم الحصصية والحصص الاصلية التي تساهم بها الدولة في المؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية.
المادة 5
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للتخطيط ان يستعين بأية خبرة أو دراسة هندسية مالية موجودة أو ينبغي ايجادها. كما يمكنه ان يستعين بأي شخص طبيعي يمارس عمله في القطاع العمومي قصد تكوين جهاز للخبرة أو التقويم التقني.
ويكافأ الخبراء عن الاشغال التي يؤدونها فرادى أو جماعات وتكون مكافأتهم حسب الشروط التعاقدية مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 6
فتح المادةيتم في الحالات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 88 101 المؤرخ في 16 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، اصدار أسهم الدولة او حصصها جزئيا فيما يخص الاصول الصافية التي لا تثير أية مشكلة قصد السماح بانشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية حسب الاجراءات التي يبينها هذا المرسوم.
ويكون القسط الباقي موضوع قرار نهائي يتخذ في وقت لاحق عقب اجراء الخبرة او التقويم التقني.
المادة 7
فتح المادةيبت المجلس الوطني للتخطيط أمر التعديلات القانونية الاساسية واعادة توزيع الاعمال بناء على التماس يرفعه اليه صندوق المساهمة او الحكومة، بناء على الاقتراحات التي يقدمها المدير العام.
المادة 8
فتح المادةتبلغ قرارات المجلس الوطني للتخطيط للجمعيات العامة لصناديق المساهمة.
المادة 9
فتح المادةتبت الجمعية العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية أمر الشكل القانوني الذي ينبغي اتباعه وجميع الاقتراحات التي تهم نشاط المؤسسة ومن ذلك حالات الاندماج، والانفصال، والانتساب، وجميع الاشكال القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانونين المدني والتجاري.
المادة 10
فتح المادةوزير المالية هو الأمر بالصرف الأولي لحساب الخزينة الخاص رقم 054-302 الذي عنوانه " صندوق تطبيق الاستقلالية " المفتوح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني للتخطيط.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988. الشاذلي بن جديد
- ) ) ( ( -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-104
مرسوم تنفيذي رقم 90-104 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق باجراء العمليات المالية على حساب التخصيص الخاص رقم 054 302 ९ १९ صندوق تطبيق الاستقلالية " الموجهة الى المساهمات الاضافية في شكل رأس مال المخصصة لفائدة المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال عملية انتقالها الى الاستقلالية. 475
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-101
مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-07
مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.