مرسوم تنفيذي رقم 90-345 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية. 1519
المادة الأولى
فتح المادةينشأ على شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لاحكام المواد 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للخبرة والاستشارة القانونية، ويسمى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع المركز ذو الشخصية القانونية بالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون.
ويوضع تحت سلطة المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
الباب الاول — المقر والهدف
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المركز فيما يلي :
أ - في مجال الدراسات والبحث :
- يعد ويقترح جميع التدابير الخاصة بتنفيذ الآليات.
والادوات القانونية المرتبطة بالاصلاح الاقتصادي وملاءمتها، يساهم عن طريق دراسات القانون المقارن في تطوير قانون الاعمال ولا سيما قانون الشركات التجارية وقانون المالية، وقانون البورصة والقانون الجبائي وتنمية ذلك،
- يدرس ويقيم هيئات التحكيم الوطني وآلياته الخاصة بتسوية النزاعات التجارية
- يساهم في إعداد مشاريع النصوص والمعايير | القانونية التي تبادر بها السلطات العمومية،
- يقدم خدمات في الدراسات والتحليل والتفسيرات القانونية لفائدة السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية وغير ذلك من الاشخاص الطبيعيين | والمعنويين المعنيين. 1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب - في مجال الاستشارة :
يقدم أية مساعدة واستشارة قانونية تخص إعداد العقود التجارية، والتفاوض بشأنها والقوانين الاساسية وغير ذلك من الاعمال القانونية :
ج - في مجال الوثائق والمستندات القانونية :
يطور حصيلة الوثائق والمستندات القانونية الوطنية منها والاجنبية ويضعها تحت تصرف المستعملين.
وتهم هذه الوثائق فضلا عن ذلك ما يلي :
المصادر الدولية والتشريعات الاجنبية الكتب والمجلات التي تنشر مصادر القانون، يجب على المركز أن يصدر مجلات تخصص لتطور القانون وأحكام القضاء الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز فضلا عن ذلك وفي إطار هدفه، ومن أمواله الخاصة أن يتولى ما يأتي :
تأمين جميع العمليات، والقيام بجميع الاعمال العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية ذات الصلة بأنشطته والتي من شأنها أن تساعده في نموه، امتلاك أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التجارية .
المادة 6
فتح المادةتقدم خدمات المركز بمقابل على أساس تعاقدي في إطار القانون العام.
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 7
فتح المادةيشرف على المركز مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم تنفيذي من بين الخبراء الوطنيين.
المادة 9
فتح المادةتؤجر المساهمات الشخصية التي يقدمها الخبراء على أساس تعاقدي يتفاوض بشأنها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولهذا القانون الاساسي في دورة عادية بشأن ما يأتي :
العدد 47 19 ربيع الثاني عام 1411 ه مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي مشاريع سلم التعويضات المخصصة لاعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار.
المادة :12: يجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي :
كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناتجة عن نشاطه وأي مشروع استغلال صناعي على الخصوص لأية براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في مؤسسات من أمواله الخاصة.
أي اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها، أي مشروع لنقل المقر المركزي.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب صحت مداولات المجلس بعد استدعائه للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وذلك مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتتخذ جميع قرارات أعضاء مجلس الإدارة بصورة جماعية لا غير. وتثبت المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص ..
المادة 14
فتح المادةيدير المركز رئيس مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم تحت مسؤوليته الشخصية.
المادة 16
فتح المادةيفوض مجلس الادارة الرئيس المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وهو يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته ويتخذ بهذا الصدد جميع القرارات اللازمة.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يلي:
ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروع النظام الداخلي للمركز، يقوم بتوظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع موظفي المركز،
- يمكنه أن يوقع أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري يمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته المساعديه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةيزود المركز قصد تأسيسه باعانة مالية اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تحرر دفعة واحدة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتكفل بتمويل أعمال المركز بصورة رئيسية العائدات الناجمة عن الخدمات التي تقدم على الشكل التجاري.
المادة 19
فتح المادةيتولى المركز بكل استقلالية تسيير المبالغ التي تؤول اليه نهائيا بمقتضى الاعانات التي تقدمها الدولة أو الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتوخى المركز في خطته ذات الامد المتوسط احلال الارباح الناشئة عن نشاطه تدريجيا محل الاعانات المالية.
المادة 21
فتح المادةعملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة وإشرافه. ويسند مسك الكتابات الحسابية إلى محاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.
المادة 22
فتح المادةتودع الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 23
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين بأي موظفين ولو كانوا في حالة خدمة للقيام بمهام خبرة مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يؤجروا حسب الشروط نفسها زيادة على مرتبهم.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يوضع الموظفون في وضعية انتداب لدى المركز ويستمروا في استفادة حقوقهم المكتسبة في مرتبتهم أو وظيفتهم الاصلية دون المساس بالاجور التي يدفعها المركز لهم بمقتضى عملهم كخبراء..
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-345 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-63
مرسوم تنفيذي رقم 94-63 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994 ، يتضمن حل مركز البحث والتنمية في الخبرة والاستشارة القانونية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.