مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : يتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثلين (2) منتخبين عن العمال
- ممثل معين عن المجلس التربوي والعلمي للمعهد ".
المادة 3
فتح المادةيتمم الفصل الثالث ، الفرع الأول من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة عن مساهمتهم في أشغال المجلس المذكور تعويضا يحدد وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مبلغه وشروط منحه بقرار ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 21 : يتشكّل المجلس العلمي والتربوي للمعهد من الأعضاء الآتين :
- المسؤول المكلف بالتعليم وتحسين المستوى، المسؤول المكلّف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، أستاذا (2) تسيير دائمان ينتخبهما زملاؤهما، ممثل عن الهيكل المكلف بالدراسات والاستشارة ومساعدة المؤسسات، مديران (2) مركزيان لمؤسسات أو هيئات دراسة وبحث، من ذوي المستوى الجامعي يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما، أستاذان (2) في المواد المدرسة في المعهد يدرسان في الجامعات أو في مؤسسات تدريس إدارة الأعمال يختارهما المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية وتعينهما الهيئة الموظفة لهما". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيتمم الفصل الثالث ، الفرع الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 985-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 مكرر : يستفيد أعضاء المجلس التربوي والعلمي مما يأتي :
تعويض جزافي يحدّده مجلس إدارة المعهد، تعويض مصاريف التنقل".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 23 : ينتخب المجلس التربوي والعلمي رئيسه من ضمن أعضائه ويعد نظامه الداخلي.
ويجتمع أربع (4) مرات في السنة في دورات عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو بمبادرة من ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه. ويمكنه أن يشرك في أشغاله حسب جدول الأعمال ، كل شخص يراه مؤهلا لذلك.
ويمكن أن يحضر أعمال المجلس كل من رئيس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري.
يستشار المجلس فيما يأتي :
برامج التعليم والدراسات والبحث في المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحث
- طرق التعليم طرق تقييم المتمرنين والأساتذة النظم التربوية للدراسات والامتحانات في نهاية الأطوار، أنظمة تنقيط الأساتذة والمستشارين وترفيعهم وترقيتهم وتكوينهم ويدلي برأيه ، زيادة على ذلك، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، في كل مسألة تندرج ضمن مجال تخص نشاط المعهد".
المادة 7
فتح المادةيتمّم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 1985 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه بالمادة 28 مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 13 8 ذو الحجة عام 1422 ه 20 فبراير سنة 2002 م
"المادة 28 مكرّر: تؤول الموجودات والمستحقات وكذا العناصر المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ممتلكات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، عند تاريخ تغيير وضعه القانوني، كمخصصات للدولة بعنوان الرصيد المالي للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2 0-75 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح سيف فاطمة ( الكتل : 1401 و 401 ب و 1402 و 402 ب ) . - إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية 8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 187/2001 المؤرخ في 11 غشت سنة 2001 الذي قدمته الشركة الوطنية "سوناطراك" تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة" (الكتل : 401 أو 401 ب و 1402 و 402 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "غورد اللوح - سيف فاطمة"
( الكتل : 1401 و 401 ب و 402 أ و 402 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.788,46 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 50 ° 31 02 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 50 ° 31 03 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 25 ° 31 04 الحدود الجزائرية التونسية " 00 ' 25 ° 31 05 الحدود الجزائرية التونسية " 00 ' 50 ° 31 06 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 50 ° 31 07 " 00 ' 20 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 08 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 09 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 25 ° 31 10 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 25 ° 31 11 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 12 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 30 ° 31 13 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 35 ° 31 14 " 00 ' 50 ° 8 " 00 ' 35 ° 31 المساحة : 2 5.788,46 كلم 2 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الإحداثيات الجغرافية لمساحات الاستغلال المستثناة من مساحة البحث :
1 ) مساحة الاستغلال غورد أولاد جمعة (غ. أ. ج) :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 40 ' 32 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 02 " 40 ' 32 ° 8 " 16 ' 04 ° 31 03 " 41 ' 32 ° 8 " 16 ' 04 ° 31 04 " 41 ' 32 ° 8 " 19 ' 04 ° 31 05 " 42 ' 32 ° 8 " 19 ' 04 ° 31 06 " 42 ' 32 ° 8 . " 21 ' 04 ° 31 07 " 43 ' 32 ° 8 " 21 ' 04 ° 31 08 " 43 ' 32 ° 8 " 23 ' 04 ° 31 09 " 44 ' 32 ° 8 " 23 ' 04 ° 31 10 " 44 ' 32 ° 8 " 25 ' 04 ° 31 11 " 45 ' 32 ° 8 " 25 ' 04 ° 31 12 " 45 ' 32 ° 8 " 26 ' 04 ° 31 13 " 46 ' 32 ° 8 " 26 ' 04 ° 31 14 " 46 ' 32 ° 8 " 28 ' 04 ° 31 15 " 47 ' 32 ° 8 " 28 ' 04 ° 31 16 " 47 ' 32 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 17 " 48 ' 32 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 18 " 48 ' 32 ° 8 " 32 ' 04 ° 31 19 " 49 ' 32 ° 8 " 32 ' 04 ° 31 20 " 49 ' 32 ° 8 " 34 ' 04 ° 31 21 " 50 ' 32 ° 8 " 34 ' 04 ° 31 22 " 50 ' 32 ° 8 " 35 ' 04 ° 31 23 " 51 ' 32 ° 8 " 35 ' 04 ° 31 24 " 51 ' 32 ° 8 " 36 ' 04 ° 31 25 " 52 ' 32 ° 8 " 36 ' 04 ° 31 26 " 52 ' 32 ° 8 " 37 ' 04 ° 31 27 " 53 ' 32 ° 8 " 37 ' 04 ° 31 28 " 53 ' 32 ° 8 " 38 ' 04 ° 31 29 " 54 ' 32 ° 8 " 38 ' 04 ° 31 30 " 54 ' 32 ° 8 " 39 ' 04 ° 31 31 " 55 ' 32 ° 8 " 39 ' 04 ° 31 32 " 55 ' 32 ° 8 " 40 ' 04 ° 31 33 " 56 ' 32 ° 8 " 40 ' 04 ° 31 34 " 56 ' 32 ° 8 " 42 ' 04 ° 31 35 " 57 ' 32 ° 8 " 42 ' 04 ° 31 36 " 57 ' 32 ° 8 " 44 ' 04 ° 31 37 " 58 ' 32 ° 8 " 44 ' 04 ° 31 38 " 58 ' 32 ° 8 " 46 ' 04 ° 31 39 " 59 ' 32 ° 8 " 46 ' 04 ° 31 40 " 59 ' 32 ° 8 " 48 ' 04 ° 31 41 " 00 ' 33 ° 8 " 48 ' 04 ° 31 42 " 00 ' 33 ° 8 " 50 ' 04 ° 31 43 " 01 ' 33 ° 8 " 50 ' 04 ° 31 44 " 01 ' 33 ° 8 " 51 ' 04 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 45 " 02 ' 33 ° 8 " 51 ' 04 ° 31 46 " 02 ' 33 ° 8 " 52 ' 04 ° 31 47 " 03 ' 33 ° 8 " 52 ' 04 ° 31 48 " 03 ' 33 ° 8 " 54 ' 04 ° 31 49 " 05 ' 33 ° 8 " 54 ' 04 ° 31 50 " 05 ' 33 ° 8 " 56 ' 04 ° 31 51 " 06 ' 33 ° 8 " 56 ' 04 ° 31 52 " 06 ' 33 ° 8 " 57 ' 04 ° 31 53 " 07 ' 33 ° 8 " 57 ' 04 ° 31 54 " 07 ' 33 ° 8 " 59 ' 04 ° 31 55 " 08 ' 33 ° 8 " 59 ' 04 ° 31 56 " 08 ' 33 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 57 " 09 ' 33 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 58 " 09 ' 33 ° 8 " 02 ' 05 ° 31 59 " 10 ' 33 ° 8 " 02 ' 05 ° 31 60 " 10 ' 33 ° 8 " 03 ' 05 ° 31 61 " 11 ' 33 ° 8 " 03 ' 05 ° 31 62 " 11 ' 33 ° 8 " 04 ' 05 ° 31 63 " 12 ' 33 ° 8 " 04 ' 05 ° 31 64 " 12 ' 33 ° 8 " 06 ' 05 ° 31 65 " 13 ' 33 ° 8 " 06 ' 05 ° 31 66 " 13 ' 33 ° 8 " 08 ' 05 ° 31 67 " 14 ' 33 ° 8 " 08 ' 05 ° 31 68 " 14 ' 33 ° 8 " 10 ' 05 ° 31 69 " 15 ' 33 ° 8 " 10 ' 05 ° 31 70 " 15 ' 33 ° 8 " 11 ' 05 ° 31 71 " 16 ' 33 ° 8 " 11 ' 05 ° '31 72 " 16 ' 33 ° 8 " 12 ' 05 ° 31 73 " 17 ' 33 ° 8 " 12 ' 05 ° 31 74 " 17 ' 33 ° 8 " 14 ' 05 ° 31 75 " 18 ' 33 ° 8 " 14 ' 05 ° 31 76 " 18 ' 33 ° 8 " 15 ' 05 ° 31 77 " 19 ' 33 ° 8 " 15 ' 05 ° 31 78 " 19 ' 33 ° 8 " 16 ' 05 ° 31 79 " 20 ' 33 ° 8 " 16 ' 05 ° 31 80 " 20 ' 33 ° 8 " 17 ' 05 ° 31 81 " 21 ' 33 ° 8 " 17 ' 05 ° 31 82 " 21 ' 33 ° 8 " 18 ' 05 ° 31 83 " 22 ' 33 ° 8 " 18 ' 05 ° 31 84 " 22 ' 33 ° 8 " 05'19 ° 31 85 " 23 ' 33 ° 8 " 19 ' 05 ° 31 86 " 23 ' 33 ° 8 " 20 ' 05 ° 31 87 " 24 ' 33 ° 8 " 20 ' 05 ° 31 88 " 24 ' 33 ° 8 " 22 ' 05 ° 31 89 " 25 ' 33 ° 8 " 22 ' 05 ° 31 90 " 25 ' 33 ° 8 " 24 ' 05 ° 31 91 " 26 ' 33 ° 8 " 24 ' 05 ° 31 92 " 26 ' 33 ° 8 " 25 ' 05 ° 31 93 " 27 ' 33 ° 8 " 25 ' 05 ° 31 94 " 27 ' 33 ° 8 " 27 ' 05 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 95 " 28 ' 33 ° 8 " 27 ' 05 ° 31 96 " 28 ' 33 ° 8 " 28 ' 05 ° 31 97 " 29 ' 33 ° 8 " 28 ' 05 ° 31 98 " 29 ' 33 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 99 " 30 ' 33 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 100 " 30 ' 33 ° 8 " 31 ' 05 ° 31 101 " 31 ' 33 ° 8 " 31 ' 05 ° 31 102 " 31 ' 33 ° 8 " 32 ' 05 ° 31 103 " 32 ' 33 ° 8 " 32 ' 05 ° 31 104 " 32 ' 33 ° 8 " 34 ' 05 ° 31 105 " 33 ' 33 ° 8 " 34 ' 05 ° 31 106 " 33 ' 33 ° 8 " 35 ' 05 ° 31 107 " 35 ' 33 ° 8 " 35 ' 05 ° 31 108 " 35 ' 33 ° 8 " 37 ' 05 ° 31 109 " 37 ' 33 ° 8 " 37 ' 05 ° 31 110 " 37 ' 33 ° 8 " 39 ' 05 ° 31 111 " 39 ' 33 ° 8 " 39 ' 05 ° 31 112 " 39 ' 33 ° 8 " 41 ' 05 ° 31 113 " 41 ' 33 ° 8 " 41 ' 05 ° 31 114 " 41 ' 33 ° 8 " 43 ' 05 ° 31 115 " 43 ' 33 ° 8 " 43 ' 05 ° 31 116 " 43 ' 33 ° 8 " 46 ' 05 ° 31 117 " 45 ' 33 ° 8 " 46 ' 05 ° 31 118 " 45 ' 33 ° 8 " 49 ' 05 ° 31 119 " 46 ' 33 ° 8 " 49 ' 05 ° 31 120 " 46 ' 33 ° 8 " 52 ' 05 ° 31 121 " 47 ' 33 ° 8 " 52 ' 05 ° 31 122 " 47 ' 33 ° 8 " 54 ' 05 ° 31 123 " 48 ' 33 ° 8 " 54 ' 05 ° 31 124 " 48 ' 33 ° 8 " 56 ' 05 ° 31 125 " 49 ' 33 ° 8 " 56 ' 05 ° 31 126 " 49 ' 33 ° 8 " 58 ' 05 ° 31 127 " 50 ' 33 ° 8 " 58 ' 05 ° 31 128 " 50 ' 33 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 129 " 51 ' 33 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 130 " 51 ' 33 ° 8 " 02 ' 06 ° 31 131 " 52 ' 33 ° 8 " 02 ' 06 ° 31 132 " 52 ' 33 ° 8 " 05 ' 06 ° 31 133 " 53 ' 33 ° 8 " 05 ' 06 ° 31 134 " 53 ' 33 ° 8 " 07 ' 06 ° 31 135 " 55 ' 33 ° 8 " 07 ' 06 ° 31 136 " 55 ' 33 ° 8 " 10 ' 06 ° 31 137 " 57 ' 33 ° 8 " 10 ' 06 ° 31 138 " 57 ' 33 ° 8 " 13 ' 06 ° 31 139 " 59 ' 33 ° 8 " 13 ' 06 ° 31 140 " 59 ' 33 ° 8 " 15 ' 06 ° 31 141 " 00 ' 34 ° 8 " 15 ' 06 ° 31 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 142 " 00 ' 34 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 143 " 30 ' 34 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 144 " 30 ' 34 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 145 " 00 ' 35 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 146 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 147 " 30 ' 35 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 148 " 30 ' 35 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 149 " 00 ' 36 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 150 " 00 ' 36 ° 8 " 00 ' 10 ° 31 151 " 30 ' 36 ° 8 " 00 ' 10 ° 31 152 " 30 ' 36 ° 8 " 00 ' 11 ° 31 153 " 00 ' 37 ° 8 " 00 ' 11 ° 31 154 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 13 ° 31 155 " 30 ' 37 ° 8 " 30 ' 13 ° 31 156 " 30 ' 37 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 157 " 00 ' 38 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 158 " 00 ' 38 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 159 " 30 ' 38 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 160 " 30 ' 38 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 161 " 00 ' 39 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 162 " 00 ' 39 ° 8 " 00 ' 18 ° 31 163 " 30 ' 39 ° 8 " 00 ' 18 ° 31 164 " 30 ' 39 ° 8 " 00 ' 19 ° 31 165 " 00 ' 43 ° 8 " 00 ' 19 ° 31 166 " 00 ' 43 ° 8 " 30 ' 18 ° 31 167 " 00 ' 44 ° 8 " 30 ' 18 ° 31 168 " 00 ' 44 ° 8 " 00 ' 18 ° 31 169 " 30 ' 44 ° 8 " 00 ' 18 ° 31 170 " 30 ' 44 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 171 " 00 ' 45 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 172 " 00 ' 45 ° 8 " 30 ' 15 ° 31 173 " 30 ' 44 ° 8 " 30 ' 15 ° 31 174 " 30 ' 44 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 175 " 00 ' 44 ° 8 " 00 ' 15 ° 31 176 " 00 ' 44 ° 8 " 00 ' 14 ° 31 177 " 30 ' 43 ° 8 " 00 ' 14 ° 31 178 " 30 ' 43 ° 8 " 00 ' 13 ° 31 179 " 00 ' 43 ° 8 " 00 ' 13 ° 31 180 " 30 ' 39 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 181 " 00 ' 39 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 182 " 00 ' 39 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 183 " 30 ' 38 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 184 " 30 ' 38 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 185 " 00 ' 38 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 186 " 00 ' 38 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 187 " 30 ' 37 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 188 " 30 ' 37 ° 8 " 30 ' 07 ° 31 189 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 07 ° 31 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 190 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 191 " 30 ' 36 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 192 " 30 ' 36 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 193 " 00 ' 36 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 194 " 00 ' 36 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 195 " 30 ' 35 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 196 " 30 ' 35 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 197 " 00 ' 35 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 198 " 00 ' 35 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 199 " 00 ' 34 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 200 " 00 ' 34 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 201 " 40 ' 32 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 202 " 00 ' 43 ° 8 " 00 ' 12 ° 31 203 " 00 ' 42 ° 8 " 00 ' 12 ° 31 204 " 00 ' 42 ° 8 " 30 ' 11 ° 31 205 " 00 ' 41 ° 8 " 30 ' 11 ° 31 206 " 00 ' 41 ° 8 " 00 ' 11 ° 31 207 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 11 ° 31 208 " 00 ' 40 ° 8 " 30 ' 10 ° 31 209 " 30 ' 39 ° 8 " 30 ' 10 ° 31 المساحة 197 كلم 2
2 ) مساحة الاستغلال سيف فاطمة شمال شرق ( س. ف. ش. ش) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 27 ° 8 " 30 ' 00 ° 31 02 " 00 ' 27 ° 8 " 00 ' 02 ° 31 03 " 30 ' 27 ° 8 " 00 ' 02 ° 31 04 " 30 ' 27 ° 8 " 30 ' 03 ° 31 05 " 00 ' 28 ° 8 " 30 ' 03 ° 31 06 " 00 ' 28 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 07 " 30 ' 28 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 08 " 30 ' 28 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 09 " 00 ' 29 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 10 " 00 ' 29 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 11 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 12 " 00 ' 30 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 13 " 00 ' 34 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 14 " 00 ' 34 ° 8 " 15 ' 06 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 15 " 59 ' 33 ° 8 " 15 ' 06 ° 31 16 " 59 ' 33 ° 8 " 13 ' 06 ° 31 17 " 57 ' 33 ° 8 " 13 ' 06 ° 31 18 " 57 ' 33 ° 8 " 10 ' 06 ° 31 19 " 55 ' 33 ° 8 " 10 ' 06 ° 31 20 " 55 ' 33 ° 8 " 07 ' 06 ° 31 21 " 53 ' 33 ° 8 " 07 ' 06 ° 31 22 " 53 ' 33 ° 8 " 05 ' 06 ° 31 23 " 52 ' 33 ° 8 " 05 ' 06 ° 31 24 " 52 ' 33 ° 8 " 02 ' 06 ° 31 25 " 51 ' 33 ° 8 " 02 ' 06 ° 31 26 " 51 ' 33 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 27 " 50 ' 33 ° 8 " 00 ' 06 ° 31 28 " 50 ' 33 ° 8 " 58 ' 05 ° 31 29 " 49 ' 33 ° 8 " 58 ' 05 ° 31 30 " 49 ' 33 ° 8 " 56 ' 05 ° 31 31 " 48 ' 33 ° 8 " 56 ' 05 ° 31 32 " 48 ' 33 ° 8 " 54 ' 05 ° 31 33 " 47 ' 33 ° 8 " 54 ' 05 ° 31 34 " 47 ' 33 ° 8 " 52 ' 05 ° 31 35 " 46 ' 33 ° 8 " 52 ' 05 ° 31 36 " 46 ' 33 ° 8 " 49 ' 05 ° 31 37 " 45 ' 33 ° 8 " 49 ' 05 ° 31 38 " 45 ' 33 ° 8 " 46 ' 05 ° 31 39 " 43 ' 33 ° 8 " 46 ' 05 ° 31 40 " 43 ' 33 ° 8 " 43 ' 05 ° 31 41 " 41 ' 33 ° 8 " 43 ' 05 ° 31 42 " 41 ' 33 ° 8 " 41 ' 05 ° 31 43 " 39 ' 33 ° 8 " 41 ' 05 ° 31 44 " 39 ' 33 ° 8 " 39 ' 05 ° 31 45 " 37 ' 33 ° 8 " 39 ' 05 ° 31 46 " 37 ' 33 ° 8 " 37 ' 05 ° 31 47 " 35 ' 33 ° 8 " 37 ' 05 ° 31 48 " 35 ' 33 ° 8 " 35 ' 05 ° 31 49 " 33 ' 33 ° 8 " 35 ' 05 ° 31 50 " 33 ' 33 ° 8 " 34 ' 05 ° 31 51 " 32 ' 33 ° 8 " 34 ' 05 ° 31 52 " 32 ' 33 ° 8 " 32 ' 05 ° 31 53 " 31 ' 33 ° 8 " 32 ' 05 ° 31 54 " 31 ' 33 ° 8 " 31 ' 05 ° 31 55 " 30 ' 33 ° 8 " 31 ' 05 ° 31 56 " 30 ' 33 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 57 " 29 ' 33 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 58 " 29 ' 33 ° 8 " 28 ' 05 ° 31 59 " 28 ' 33 ° 8 " 28 ' 05 ° 31 60 " 28 ' 33 ° 8 " 27 ' 05 ° 31 61 " 27 ' 33 ° 8 " 27 ' 05 ° 31 62 " 27 ' 33 ° 8 " 25 ' 05 ° 31 63 " 26 ' 33 ° 8 " 25 ' 05 ° 31 64 " 26 ' 33 ° 8 " 24 ' 05 ° 31 65 " 25 ' 33 ° 8 " 24 ' 05 ° 31 66 " 25 ' 33 ° 8 " 22 ' 05 ° 31 67 " 24 ' 33 ° 8 " 22 ' 05 ° 31 68 " 24 ' 33 ° 8 " 20 ' 05 ° 31 69 " 23 ' 33 ° 8 " 20 ' 05 ° 31 70 " 23 ' 33 ° 8 " 19 ' 05 ° 31 71 " 22 ' 33 ° 8 " 19 ' 05 ° 31 72 " 22 ' 33 ° 8 " 18 ' 05 ° 31 73 " 21 ' 33 ° 8 " 18 ' 05 ° 31 74 " 21 ' 33 ° 8 " 17 ′ 05 ° 31 75 " 20 ' 33 ° 8 " 17 ' 05 ° 31 76 " 20 ' 33 ° 8 " 16 ' 05 ° 31 77 " 19 ' 33 ° 8 " 16 ' 05 ° 31 78 " 19 ' 33 ° 8 " 15 ' 05 ° 31 79 " 18 ' 33 ° 8 " 15 ' 05 ° 31 80 " 18 ' 33 ° 8 " 14 ' 05 ° 31 81 " 33'17 ° 8 " 14 ' 05 ° 31 82 " 17 ' 33 ° 8 " 12 ' 05 ° 31 83 " 16 ' 33 ° 8 " 12 ' 05 ° 31 84 " 16 ' 33 ° 8 " 11 ' 05 ° 31 85 " 15 ' 33 ° 8 " 11 ' 05 ° 31 86 " 15 ' 33 ° 8 " 10 ' 05 ° 31 87 " 14 ' 33 ° 8 " 10 ' 05 ° 31 88 " 14 ' 33 ° 8 " 08 ' 05 ° 31 89 " 13 ' 33 ° 8 " 08 ' ' 05 ° 31 90 " 13 ' 33 ° 8 " 06 ' 05 ° 31 91 " 12 ' 33 ° 8 " 06 ' 05 ° 31 92 " 12 ' 33 ° 8 " 04 ' 05 ° 31 93 " 11 ' 33 ° 8 " 04 ' 05 ° 31 94 " 11 ' 33 ° 8 " 03 ' 05 ° 31 95 " 10 ' 33 ° 8 " 03 ' 05 ° 31 96 " 10 ' 33 ° 8 " 02 ' 05 ° 31 97 " 09 ' 33 ° 8 " 02 ' 05 ° 31 98 " 09 ' 33 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 99 " 08 ' 33 ° 8 " 00 ' 05 ° 31 100 " 08 ' 33 ° 8 " 59 ' 04 ° 31 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 101 " 07 ' 33 ° 8 " 59 ' 04 ° 31 102 " 07 ' 33 ° 8 " 57 ' 04 ° 31 103 " 06 ' 33 ° 8 " 57 ' 04 ° 31 104 " 06 ' 33 ° 8 " 56 ' 04 ° 31 105 " 05 ' 33 ° 8 " 56 ' 04 ° 31 106 " 05 ' 33 ° 8 " 54 ' 04 ° 31 107 " 03 ' 33 ° 8 " 54 ' 04 ° 31 108 " 03 ' 33 ° 8 " 52 ' 04 ° 31 109 " 02 ' 33 ° 8 " 52 ' 04 ° 31 110 " 02 ' 33 ° 8 " 51 ' 04 ° 31 111 " 01 ' 33 ° 8 " 51 ' 04 ° 31 112 " 01 ' 33 ° 8 " 50 ' 04 ° 31 113 " 00 ' 33 ° 8 " 50 ' 04 ° 31 114 " 00 ' 33 ° 8 " 48 ' 04 ° 31 115 " 59 ' 32 ° 8 " 48 ' 04 ° 31 116 " 59 ' 32 ° 8 " 46 ' 04 ° 31 117 " 58 ' 32 ° 8 " 46 ' 04 ° 31 118 " 58 ' 32 ° 8 " 44 ' 04 ° 31 119 " 57 ' 32 ° 8 " 44 ' 04 ° 31 120 " 57 ' 32 ° 8 " 42 ' 04 ° 31 121 " 56 ' 32 ° 8 " 42 ' 04 ° 31 122 " 56 ' 32 ° 8 " 40 ' 04 ° 31 123 " 55 ' 32 ° 8 " 40 ' 04 ° 31 124 " 55 ' 32 ° 8 " 39 ' 04 ° 31 125 " 54 ' 32 ° 8 " 39 ' 04 ° 31 126 " 54 ' 32 ° 8 " 38 ' 04 ° 31 127 " 53 ' 32 ° 8 " 38 ' 04 ° 31 128 " 53 ' 32 ° , 8 " 37 ' 04 ° 31 129 " 52 ' 32 ° 8 " 37 ' 04 ° 31 130 " 52 ' 32 ° 8 " 36 ' 04 ° 31 131 " 51 ' 32 ° 8 " 36 ' 04 ° 31 132 " 51 ' 32 ° 8 " 35 ' 04 ° 31 133 " 50 ' 32 ° 8 " 35 ' 04 ° 31 134 " 50 ' 32 ° 8 " 34 ' 04 ° 31 135 " 49 ' 32 ° 8 " 34 ' 04 ° 31 136 " 49 ' 32 ° 8 " 32 ' 04 ° 31 137 " 48 ' 32 ° 8 " 32 ' 04 ° 31 138 " 48 ' 32 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 139 " 47 ' 32 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 140 " 47 ' 32 ° 8 " 28 ' 04 ° 31 141 " 46 ' 32 ° 8 " 28 ' 04 ° 31 142 " 46 ' 32 ° 8 " 26 ' 04 ° 31 143 " 45 ' 32 ° 8 " 26 ' 04 ° 31 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 144 、 " 45 ' 32 ° 8 " 25 ' 04 ° 31 145 " 44 ' 32 ° 8 " 25 ' 04 ° 31 146 " 44 ' 32 ° 8 " 23 ' 04 ° 31 147 " 43 ' 32 ° 8 " 23 ' 04 ° 31 148 " 43 ' 32 ° 8 " 21 ' 04 ° 31 149 " 42 ' 32 ° 8 " 21 ' 04 ° 31 150 " 42 ' 32 ° 8 " 19 ' 04 ° 31 151 " 41 ' 32 ° 8 " 19 ' 04 ° 31 152 " 41 ' 32 ° 8 " 16 ' 04 ° 31 153 " 40 ' 32 ° 8 " 16 ' 04 ° 31 154 " 40 ' 32 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 155 " 30 ' 32 ° 8 " 00 ' 04 ° 31 156 " 30 ' 32 ° 8 " 30 ' 03 ° 31 157 " 00 ' 32 ° 8 " 30 ' 03 ° 31 158 " 00 ' 32 ° 8 " 00 ' 03 ° 31 159 " 30 ' 31 ° 8 " 00 ' 03 ° 31 160 " 30 ' 31 ° 8 " 30 ' 02 ° 31 161 " 00 ' 31 ° 8 " 30 ' 02 ° 31 162 " 00 ' 31 ° 8 " 00 ' 02 ° 31 163 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 02 ° 31 164 " 00 ' 30 ° 8 " 30 ' 01 ° 31 165 " 30 ' 29 ° 8 " 30 ' 01 ° 31 166 " 30 ' 29 ° 8 " 00 ' 01 ° 31 167 " 30 ' 28 ° 8 " 00 ' 01 ° 31 168 " 30 ' 28 ° 8 " 30 ' 00 ° 31 المساحة 62,6 كلم 2
3 ) مساحة الاستغلال غورد دبدبة ( غ. ب) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 30 ' 24 ° 8 " 00 ' 54 ° 30 02 " 30 ' 24 ° 8 " 00 ' 57 ° 30 03 " 00 ' 25 ° 8 " 00 ' 57 ° 30 04 " 00 ' 25 ° 8 " 00 ' 58 ° 30 05 " 00 ' 26 ° 8 " 00 ' 58 ° 30 06 " 00 ' 26 ° 8 " 30 ' 58 ° 30 07 " 30 ' 29 ° 8 " 30 ' 58 ° 30 08 " 30 ' 29 ° 8 " 00 ' 55 ° 30 09 " 30 ' 28 ° 8 " 00 ' 55 ° 30 10 " 30 ' 28 ° 8 " 00 ' 54 ° 30 المساحة 5, 59 كلم 2 8 ذو الحجة عام 1422 ه / العدد 13 20 فبراير سنة 2002 م
4 ) مساحة الاستغلال غورد الروني شمال ( غ. أ. ر. ش ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 48 ° 8 " 30 ' 25 ° 31 02 " 00 ' 48 ° 8 " 00 ' 29 ° 31 03 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 29 ° 31 04 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 27 ° 31 05 " 30 ' 54 ° 8 " 00 ' 27 ° 31 06 " 30 ' 54 ° 8 " 30 ' 26 ° 31 07 " 30 ' 51 ° 8 " 30 ' 26 ° 31 08 " 30 ' 51 ° 8 " 00 ' 26 ° 31 09 " 30 ' 49 ° 8 " 00 ' 26 ° 31 10 " 30 ' 49 ° 8 " 30 ' 25 ° 31 المساحة 57,8 كلم 2
5 ) مساحة الاستغلال غورد الطار (غ. أ. ط) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 30 ' 36 ° 8 " 30 ' 15 ° 31 02 " 30 ' 36 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 03 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 04 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 18 ° 31 05 " 30 ' 37 ° 8 " 30 ' 18 ° 31 06 " 30 ' 37 ° 8 " 00 ' 19 ° 31 07 " 00 ' 39 ° 8 " 00 ' 19 ° 31 08 " 00 ' 39 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 09 " 30 ' 38 ° 8 " 30 ' 17 ° 31 10 " 30 ' 38 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 11 " 00 ' 38 ° 8 " 00 ' 17 ° 31 12 " 00 ' 38 ° 8 " 30 ' 15 ° 31 المساحة 17,61 كلم 2
6 ) مساحة الاستغلال بير سيف فاطمة ( ب. س. ف ) خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 02 " 00 ' 37 ° 8 " 30 ' 07 ° 31 03 " 30 ' 37 ° 8 " 30 ' 07 ° 31 04 " 30 ' 37 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 8 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 فبراير سنة 2002 م خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 05 " 00 ' 38 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 06 " 00 ' 38 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 07 " 30 ' 38 ° 8 " 30 ' 08 ° 31 08 " 30 ' 38 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 09 " 00 ' 39 ° 8 " 00 ' 09 ° 31 10 " 00 ' 39 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 11 " 30 ' 39 ° 8 " 30 ' 09 ° 31 12 " 30 ' 39 ° 8 " 30 ' 10 ° 31 13 " 00 ' 43 ° 8 " 30 ' 10 ° 31 14 " 00 ' 43 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 15 " 30 ' 42 ° 8 " 00 ' 08 ° 31 16 " 30 ' 42 ° 8 " 00 ' 07 ° 31 17 " 00 ' 42 ° 8 " 00 ' 07 ° 31 18 " 00 ' 42 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 19 " 30 ' 41 ° 8 " 30 ' 06 ° 31 20 " 30 ' 41 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 21 " 00 ' 41 ° 8 " 30 ' 05 ° 31 22 " 00 ' 41 ° 8 " 30 ' 04 ° 31 المساحة : 77,8 كلم 2
المادة 25
فتح المادة3 : يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية "سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.