مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 15
المادة الأولى
فتح المادةيراجع هذا المرسوم التنفيذي بعض أحكام المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 90
- 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
" تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير كما تخضع لقواعد القانون التجاري ".
المادة 3
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 3 في المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وتعوض بالفقرة الآتية :
تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية لالتزامات التبعية للمرفق العام التي تفرضها الدولة على اساس دفتر الشروط العامة ".
وتستفيد في مقابل التبعية للمرفق العام تعويضا ماليا، من الدولة.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 كما يأتي :
" المادة 4 : تكلف المكاتب الجهوية للتنمية الغابية بانجاز برامج التجهيز العمومي، بناء على اتفاقيات قبلية :
1 ) تتولى في مجال الانجاز ما يأتي :
- تنفذ مخططات تسيير الأملاك الغابية وتقوم باستصلاح الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنفذ أو تنجز الاشغال ذات المصلحة العامة المرتبطة بالهياكل القاعدية، والتجهيزات واستصلاح الاراضي، وحماية الطبيعة، والزراعة الجبلية
- تستكمل المهام المسندة إلى الهيئات العمومية والخاصة والمستغلين الذين يمارسون أعمالهم لحساب المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.
2 ) تتولى في مجال التنمية ما يا تي :
تنشىء كيانات ووسائل متخصصة لازمة لانجاز مهامها، تقترح أي شكل من أشكال التنظيم الضروري لأداء مهامها، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
- ترفع قيمة الانتاج الغابي تضطلع بترقية جميع الاعمال المرتبطة بمجال اختصاصها ".
المادة 5
فتح المادةتتمم الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه في قسمه الخاص بالايرادات بالفقرتين الآتيتين :
- المساعدات الموازية التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المتولدة من التزامات المرفق العام
- المساعدات التي تقدمها الدولة بغية توسيع التجهيز أو لتجديده.
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 27 من المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيلغى كل ما يشير الى المؤسسة الوطنية للفلين في المادتين 29 و 30 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-116
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 90-116
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.