مرسوم تنفيذي رقم 90-07 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية. 56
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد من 51 إلى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه مركز للدراسات الهندسية والخبرة المالية، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية.
الباب الأول — المقر والهدف
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمقرر من مجلس ادارته.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المركز فيما يأتي :
- ينهض بالدراسات الهندسية والخبرة في مجال المالية، ولاسيما الدراسات الضرورية لمسار استقلالية المؤسسات ويطورها.
يقدم على أسس تعاقدية مساهمة خبرة و/ أو استشارة في مجال النفقات في شكل رؤوس أموال، أو عملية رؤوس أموال خارج الاستغلال، أو تحويل الديون المستحقة الأداء الى سندات أو أي شكل آخر من أشكال القيم المنقولة وفي كل عملية تجديد الأصول وتثبيت العقارات المأمور بها قانونا .
- ينهض بتدخلات المؤسسات في السوق المالية ويطورها عن طريق معاملات تجارية في القيم المنقولة وفي كل تركيب مالي.
- يساهم في اقامة الحسبة الداخلية للمؤسسات وفي صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يخول | تعزيزها .
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز أن تكلفه السلطات العمومية لقاء مقابل بفحص أي ملف له صلة بميدان اختصاصه أو بابداء رأيه كخبير فيه ...
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من تسعة أعضاء، ويعين أعضاء مجلس الادارة بمرسوم تنفيذي لاعتبارهم الشخصي من بين الخبراء الوطنيين في مجال المالية.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةمهمة عضو مجلس الادارة مهمة مجانية غير أنه يمكن أن يتلقى تعويضات حسب السلم المحدد في النظام الداخلي.
المادة 9
فتح المادةتكافأ المساهمات الشخصية التي يقدمها الخبراء على أساس تعاقدي يتفق عليه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء، من رئيسه.
كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الأساسي عند اجتماعه في الدورة العادية بشأن ما يأتي :
مشروع برنامج النشاط.
- مشروع النظام الداخلي.
مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة.
- مشاريع الشروط العامة للدعوة الى اجراء الخبرة الداخلية والخارجية وطرق مكافأتها.
- مشروع ميزانية التسيير والاستثمار. :
المادة 12
فتح المادةيفصل مجلس الادارة عند اجتماعه في الدورة غير العادية فيما يأتي :
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناجمة عن عمله، لاسيما في أي مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع أو مهارة مهنية وخاصة عن طريق انشاء فروع أو اتخاذ أسهم في مؤسسات بأموال خاصة.
- كل عملية اقتناء ممتلكات عقارية أوبيعها أو مبادلاتها .
- كل مشروع تحويل للمقر.
المادة 13
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، واذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان في الأسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
لا تتخذ قرارات أعضاء مجلس الادارة الا بصورة جماعية وتثبت المداولات في محاضر ثم تدون في سجل خاص.
المادة 14
فتح المادةينتخب مجلس الادارة رئيس الجلسة من بين أعضائه.
المادة 15
فتح المادةيدير المركز مدير عام يعين بمداولة من مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على أساس تعاقدي بين مجلس الادارة والمعني.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد ومديرون.
يقدم المدير العام ترشيحات المدير العام المساعد والمديرين الى مجلس الادارة ليوافق عليها.
المادة 18
فتح المادةيفوض مجلس الادارة المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع الحياة المدنية، فهو يقوم بجميع العمليات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ويتخذ لهذا الغرض جميع القرارات اللازمة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يطبق قرارات مجلس الادارة
- يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين
- يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يلتزم بعمليات نفقات المركز وايراداته ويأمر بصرفها وينفذها ويصفيها
- يمكنه أن يمضي أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري
- يمكنه أن يفوض توقيعه، تحت مسؤوليته المساعديه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةيزود المركز قصد تكوينه باعانة اجمالية قدرها عشرة ملايين دينار تسدد له دفعة واحدة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يكفل تمويل أعمال المركز على نحو رئيسي بالعائدات الناجمة عن الخدمات المقدمة في شكل تجاري.
ويستفيد المركز علاوة على ذلك من الاعانات المقررة والمسددة له حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في قوانين المالية.
المادة 21
فتح المادةيسير المركز بكل استقلالية المبالغ المكتسبة له نهائيا بمقتضى اعانات تقدمها الدولة أو موارد خاصة تدرها أعماله.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يتوخى المركز في مخططه المتوسط الأمد احلال الأرباح التي تدرها أعماله تدريجيا محل الاعانات المالية.
المادة 23
فتح المادةعملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه. ويوكل مسك الكتابات الحسابية لمحاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.
المادة 24
فتح المادةيتم تسليم الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية .
الباب الرابع — احكام مختلفة وختامية
المادة 25
فتح المادةيمكن المركز أن يستعين بأي شخص ولو كان في حالة عمل للقيام بمهام خبرة يكافأ عليها حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يكافأوا حسب الشروط نفسها زيادة على | مرتبهم.
المادة 26
فتح المادةيمكن الموظفين أن يوضعوا في حالة انتداب لدى المركز وأن يستمروا في الاستفادة من حقوقهم المكتسبة في رتبتهم أو وظيفتهم الأصلية دون المساس بالرواتب التي يدفعها المركز لهم بحكم عملهم كخبراء.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في ط جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-152
مرسوم تنفيذي رقم 93-152 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن استخلاف أعضاء مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-283
مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 1284
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-98
مرسوم تنفيذي رقم 90-98 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتضمن تعيين مجلس الادارة المركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية . 443
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.