مرسوم تنفيذي رقم 90-249 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1172
المادة الأولى
فتح المادةيعدل المقطع 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، كما يلي :
" لا يتمتع كل عضو في الجهاز إلا بصوت واحد في التصويت. غير أنه يمكن في حدود ثلاثة أعشار ( 3/10 ) عدد الاعضاء، أن يوكل أي عضو عضوا آخر لتمثيله أو التصويت بدله " .
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 9 من المرسوم رقم 88-119 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعد المجلس جهازا للتشاور مكلفا بوضع | تصور السياسة الدولة الثقافية واعدادها وتطبيقها في مختلف المجالات.
ويقوم باقتراح سياسات واستراتيجيات لذلك، في المجالات التي ترتبط بها أو تلحق لها.
كما يقوم بتلقي آراء مختلف المتعاملين الثقافيين لا | سيما المبدعين والجمعيات والمؤسسات الثقافية.
ويعرض على رئيس الحكومة، للتحكيم، الاختيارات الثقافية والفنية الجديرة بالأسبقية في الاستثمار والتمويل والدعم.
المادة 3
فتح المادةيعرض المجلس على رئيس الحكومة الاختيارات والقرارات التحكيمية والمقررات المتعلقة بالسياسة الثقافية.
كما يعرض عليه النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تسيير نشاطات القطاع. ويحدد المجلس طبيعة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | العلاقات التي بينه وبين المؤسسات الثقافية من جهة، وبين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-119
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 88-119
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.