مرسوم تنفيذي رقم 90-283 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن استخلاف عضو في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 1284
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في خاتمته بالفقرة الآتية :
" ترقية المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها ودفع عجلتها إلى الامام ".
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى المهمة الموكلة للسيد شريف إيجاكيرين بصفته عضوا في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية المعين بموجب المرسوم رقم 90-98 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز قريشي عضوا في مجلس إدارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادة 5 مكرر الآتية :
" المادة 5 مكرر : يتولى وزير الشبيبة في مجال التربية البدنية والرياضية على الخصوص ما يأتي : 1
- يدرس ويقترح التدابير الملائمة فيما يخص تنظيم لاعتباره الشخصي للمدة المحددة الباقية، خلفا للسيد شريف | المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، ايجاكيرين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-152
مرسوم تنفيذي رقم 93-152 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن استخلاف أعضاء مجلس ادارة مركز الدراسات الهندسية والخبرة المالية. 18
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.