مرسوم تنفيذي رقم 90-346 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للبحث والتنمية في الحسبة والادارة. 1521
المادة الأولى
فتح المادةينشأ على شكل مركز للبحث والتنمية يخضع لأحكام المواد 51 الى 54 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مركز للحسبة والادارة ويسمى في صلب النص " المركز ".
المادة 2
فتح المادةيتمتع المركز ذو الشخصية القانونية بالاستقلال المالي في الحدود المنصوص عليها في القانون ويوضع تحت سلطة المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى رئيس الحكومة.
الباب الاول — المقر - الهدف
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المركز فيما يلي :
- ترقية الخبرة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك، ولاسيما ما هو ضروري منها لعملية استقلال المؤسسات
- المساهمة عن طريق الدراسات التقنية في تحسين أداءات المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات التجارية الاخرى من حيث الانتاجية والمردودية والربح مساعدة المؤسسات العمومية الاقتصادية في إعداد منظومات التنظيم الهيكلية والاعلام وإجراءات التسيير وطرقه، وتنفيذ ذلك تقديم جميع خدمات الخبرة و/أو الاستشارة في مجال الحسبة والادارة والتسويق والتجارة الدولية وذلك على أسس تعاقدية
- المساهمة في وضع برامج التعليم العالي التابعة لميدان الخبرة تكوين وثائق وبنك للمعطيات في مجال الادارة والتسويق والتجارة الدولية وتنمية ذلك.
يجب على المركز فضلا عن ذلك أن يصدر وينشر مجلات تخص ميدان الخبرة.
المادة 5
فتح المادةيمكن ، المركز، فضلا عن ذلك، وفي إطار هدفه، ومن أمواله الخاصة أن يقوم بما يأتي :
تأمين جميع العمليات، والقيام بجميع الاعمال العقارية وغير العقارية والتجارية والمالية ذات الصلة بأنشطته | والتي من شأنها أن تساعده في نموه،
- امتلاك أية أسهم مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التجارية.
المادة 6
فتح المادةتقدم خدمات المركز بمقابل على أساس تعاقدي في إطار القانون العام.
الباب الثاني — الادارة والتسيير
المادة 7
فتح المادةيشرف على المركز مجلس إدارة ويسيره رئيس مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء يعينون بمرسوم تنفيذي من بين الخبراء الوطنيين.
المادة 9
فتح المادةتؤجر مساهمات الخبراء الشخصية على أساس تعاقدي يتفاوض بشأنها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية أربع مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. :
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس الادارة ويتخذ قراراته وفقا للقانون ولأحكام هذا القانون الاساسي في دورة عادية بخصوص ما يأتي :
- مشروع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي، مشاريع سلم التعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الادارة مشاريع الشروط العامة للاستعانة بالخبرة الداخلية والخارجية وطرق دفع أجورها، مشروع ميزانية التسيير والاستثمار.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة غير عادية ويبت فيما يأتي :
- كيفيات استعمال الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه ولا سيما بشأن كل مشروع استغلال صناعي لكل براءة اختراع ومهارة مهنية لاسيما عن طريق إنشاء فروع أو امتلاك أسهم في المؤسسات، بأموال خاصة
- آية عملية اقتناء الممتلكات عقارية أو بيعها أو مبادلتها ، أي مشروع لنقل المقر الرئيسي.
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل. وإذا لم يكتمل النصاب صحت مداولات المجلس بعد استدعائه للانعقاد خلال الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل وذلك مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتتخذ جميع قرارات أعضاء مجلس الادارة بصورة جماعية لا غير. وتبت المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص.
المادة 14
فتح المادةيدير المركز رئيس مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح المندوب للاصلاح الاقتصادي لدى | رئيس الحكومة.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يساعد الرئيس المدير العام مدير عام مساعد ومديرون يعينهم تحت مسؤوليته الشخصية.
المادة 16
فتح المادةيفوض مجلس الادارة الرئيس المدير العام للتصرف باسم المركز وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، وهو يؤدي جميع العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته ويتخذ بهذا الصدد جميع القرارات اللازمة.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
ينفذ قرارات مجلس الادارة يعد مشروع النظام الداخلي للمركز يقوم بتوظيف الموظفين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المركز، يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع.
موظفي المركز، يمكنه أن يوقع أي اتفاقية أو عقد مدني أو تجاري، يمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته المساعديه.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةيزود المركز قصد تأسيسه باعانة مالية إجمالية قدرها عشرة ملايين دينار يحرر دفعة واحدة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تتكفل بتمويل أعمال المركز بصورة رئيسية العائدات الناجمة عن الخدمات التي تقدم على الشكل التجاري.
المادة 19
فتح المادةيتولى المركز بكل استقلالية تسيير المبالغ التي تؤول إليه نهائيا بمقتضى الاعانات التي تقدمها الدولة أو الموارد الخاصة الناشئة عن نشاطه.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يتوخى المركز في خطته ذات الامد المتوسط إحلال الارباح الناشئة عن نشاطه تدريجيا محل الاعانات المالية.
المادة 21
فتح المادةعملا بأحكام المادة 53 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تمسك حسابات المركز على الشكل التجاري تحت مراقبة مجلس الادارة وإشرافه، ويسند مسك الكتابات الحسابية إلى محاسب معتمد يعينه مجلس الادارة.
المادة 22
فتح المادةتودع الحسابات لدى الوزير المكلف بالمالية.
الباب الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يستعين بموظفين ولو كانوا في حالة خدمة للقيام بمهام خبرة مدفوعة الاجر حسب الشروط التي يحددها مجلس الادارة.
كما يمكن الموظفين أن يمارسوا بصفة خبراء أو مستشارين وأن يؤجروا حسب الشروط نفسها زيادة على مرتبهم.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن يوضع الموظفون في وضعية انتداب لدى المركز ويستمروا في استفادة حقوقهم المكتسبة في مرتبتهم أو وظيفتهم الاصلية دون المساس بالاجور التي يدفعها المركز لهم بمقتضى عملهم كخبراء.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 .
مولود حمروش مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى ابتداء من 30 يونيو سنة 1996 ، أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-346 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز البحث والتنمية في الحسبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-211
مرسوم تنفيذي رقم 96-211 مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يتضمن حلّ مركز البحث والتنمية في الحسبة والإدارة . 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.