مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالغرض من هذا المرسوم هو تحديد القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةإن معهد التكوين المهني المسمى أدناه ९९ بالمعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يخضع المعهد لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني..
المادة 3
فتح المادةينشأ المعهد بموجب مرسوم يحدد مقره.
ويمكن نقل هذا المقر في أى مكان من التراب الوطني، بموجب مرسوم. يمكن انشاء ملحقات لكل معهد في اي مكان من التراب الوطني بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 4
فتح المادةيمكن المعهد ان يتوفر على شعب تطبيقية.
تعتبر الشعبة التطبيقية وحدة تربوية وتوجد :
- اما داخل مركز للتكوين المهني قريبا جغرافيا من المعهد او احدى شعبه الملحقة كالتي تنص عليها المواد 4، 5، و 6 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه اعلاه عند ما تدرس فيها الاختصاصات في هذه الحالة تعمل الشعبة التطبيقية تحت الاشراف الاداري والتقني لمدير مركز التكوين المهني المعني.
- واما داخل المعهد عندما لا تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في هذه الحالة، تعمل الشعبة تحت الاشراف الاداري والتقني المدير المعهد.
- تنشأ الشعب التطبيقية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة مراكز التكوين المهني التمهين التي تنخرط في الدائرة الجغرافية لكل معهد من معاهد التكوين، بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالتكوين المهني
المادة 6
فتح المادةيكتسي المعهد طابعا وطنيا ويهدف الى ما يلي :
- القيام بتكوين اساتذة وموظفي التسيير والصيانة المؤسسات التكوين المهني وكذا تحسين وتجديد مهاراتهم،
- الاضطلاع بتكوين التقنيين والتقنيين السامين المشاركة في اعداد برامج التكوين وخطط التجهيز والوسائل التربوية المخصصة للاساتذة والمتدربين في التكوين المهني، على اساس مقاييس وطنية وكذا تكييفها وتجديدها،
- تحضير وتوزيع مواضيع الامتحانات النهاية التدريب والامتحانات المهنية التي تنظم داخل مراكز التكوين المهني والتمهين على أساس مقاييس وطنية المشاركة على مستوى الهياكل المعنية، في نشاطات التوجيه والادماج في العمل، في اطار التوافق بين التكوين والاستخدام
- المساهمة في انجاز خريطة التكوين المهني السهر على انشاء المسالك التربوية للتكوين المهني وفقا لتوجيهات السلطة المكلفة بالتكوين المهني
- تعتبر المعاهد سندا للمراقبة التقنية والتربوية للاساتذة والمواد الدراسية داخل مؤسسات التكوين المهني التابعة لدوائرهم الجغرافية
- تطوير آليات وأدوات التقييم التقني والتربوي التي يستعملها مؤسسات التعليم المهني
- استنساخ ونشر برامج التكوين والوسائل التقنوتربوية المعدة لأساتذة ومتدرسي مؤسسات التكوين المهني.
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي
المادة 7
فتح المادةيشرف على المعهد مدير ويسيره مجلس اداري ويتوفر على مجلس توجيهي تقني.
المادة 8
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، التنظيم الاداري لكل معهد وملحقاته عند الاقتضاء.
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالشغل الفروع المهنية المنشأة.
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار الوالي المكلف بالتكوين المهني برنامج الدراسة.
الفصل الثالث — المجلس الاداري
المادة 11
فتح المادةيتألف المجلس الاداري مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالشغل ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل للمجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني ممثل للسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ممثل الولاية، حيث مقر المؤسسة
- ممثلان الى اربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة ممثلان للاتحادات المهنية ممثلان لمدراء مراكز التكوين المهني والتمهين التابعة للدائرة الجغرافية
- ممثل منتخب للاساتذة
- ممثل منتخب لهيئة الاداريين والتقنيين.
- ممثل منتخب للمتدربين.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب، الجلسات على سبيل الاستشارة، ويتولى المدير مهمة السكرتارية.
ويمكن المجلس الاداري ان يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يراه صالحا من أجل كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 12
فتح المادةيعين اعضاء المجلس الاداري نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بموجب قرار الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي يخضعون لها، وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يعين خلف له بنفس الصيغة، فيخلفه العضو الجديد حتى انتهاء العضوية الجارية.
ينتخب ممثلوا الاساتذة والاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
ينتخب ممثل المتدربين لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد .
المادة 13
فتح المادةيتولى اعضاء المجلس الاداري وظائفهم بدون مقابل غير انه يمكن منحهم تعويضات للتنقل طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل في جلسة عادية، باستدعاء من رئيسه.
يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بطلب من السلطة الوصية او من مدير المعهد او بطلب ثلثي أعضائه.
يوجه الرئيس استدعاءات شخصية يحدد فيها جدول الاعمال الى اعضاء المجلس الاداري خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة للجلسات الاستثنائية.
المادة 15
فتح المادةلا يصح انعقاد المجلس الاداري الا بحضور نصف اعضائه على الاقل. فاذا لم يتم هذا النصاب يصح انعقاد المجلس الاداري بعد استدعاء ثان، ويتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتؤخد التوصيات في المجلس الاداري بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح عند تعادل الاصوات صوت الرئيس.
المادة 16
فتح المادةتقيد محاضر مداولات المجلس الاداري في سجل يوقع عليها الرئيس وسكرتير الجلسة.
ترفع محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) ايام للموافقة.
المادة 17
فتح المادةيتداول المجلس الاداري، بناء على تقرير مدير المعهد وفي اطار التنظيم المعمول به في كل المسائل التي تعني المؤسسة لا سيما التالية منها :
مشروع التنظيم الداخلي المسائل ذات الصلة بتنظيم المؤسسة وسيرها، - احداث ملحقات بالمعهد وتغييرها أوحدفها مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة اقتناء اوبيع ممتلكات منقولة وعقود ايجار ابرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة اوادخال تعديلات عليها
- برامج الصيانة والترميمات للمباني وتجهيزات المؤسسة، قبول الهبات والوصايا او رفضها على ان تكون خالية من التبعات والشروط والتخصيصات العقارية تسوية النزاعات التقرير السنوي يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة 18
فتح المادةلا يصح للمجلس الاداري ان يتخذ قرارات قد تؤدي الى نفقات تتجاوز حدود الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةتصبح قرارات المجلس الاداري نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من رفع المحاضر الى السلطة الوصية الا عند اعتراض صريح ورد خلال هذه المهلة.
لا تصبح مداولات المجلس الاداري المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري والاقتناءات وعقود البيع والايجار للعقارات، وقبول الهبات والوصايا نافذة الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 20
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه بنفس الصيغة.
المادة 21
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسيير المعهد، فهو الامر بالصرف لميزانية المعهد، وبهذا السبيل، يقوم بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
يبرم كل الصفقات وكل الاتفاقيات وكل العقود في اطار التنظيم المعمول به .
- يمثل المعهد امام العدالة وفي كل التصرفات المدنية،
- يتمتع بالسلطة السلمية على جملة الموظفين
- يعين في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون لها، كل الموظفين الذين لم تحدد لهم صيغة أخرى للتعيين
- يقرر التنظيم الداخلي، بعد مداولة المجلس الاداري
- يحضر اجتماعات المجلس الاداري ويتولى تنفيذ قراراته
- بعد تقرير النشاط السنوي ويرفعه الى الوزير الوصي بعد مصادقة المجلس الاداري عليه.
المادة 22
فتح المادةيساعد مدير المعهد في اداء مهامه مديران اوثلاثة مديرين ورؤساء مصالح يعينون بموجب قرار الوزير الوحي، بناء على اقتراح مدير المعهد. وتنهى مهامهم بنفس الصيغة.
الفصل الخامس — المجلس التوجيهي التقني والتربوي
المادة 23
فتح المادةيحتوي المجلس التربوي على ما يلي :
- مدير المعهد، رئيسا
- المديرين
- ممثلان ينتخبهما الاطارات في كل فرع مهني،
- ممثلان منتخبان للمتدربين
- مستشار في التوجيه المدرسي والمهني
- ممثلان اوثلاثة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستفيدة.
يمكن المجلس التربوي ان يدعو للاستشارة اى شخص له كفاءة فيما يخص التكوين.
تحدد عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس التربوي بسنتين ( 2 ) قابلتين للتجديد.
اما عضوية الاعضاء المعينين من اجل وظائفهم او خصائصهم فتنتهي مع هذه الاخيرة.
المادة 24
فتح المادةيخول المجلس التربوي ان يدلي برايه ويقدم اقتراحات للمدير في كل المسائل ذات الصلة بالتسيير التربوي للمؤسسة، لا سيما فيما يلي :
- التنظيم العام لانواع التكوين تنظيم الدراسات والتدريبات تنظيم التعليم ومحتواه وأساليبه داخل المؤسسة وملحقاتها،
- توظيف الاساتذة الدائمين والمتناوبين عند الحاجة
- تنظيم الامتحانات وتكوين اللجان.
المادة 25
فتح المادةيحدد قرار الوزير الوحي اشكال تسيير المجلس التربوي.
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 26
فتح المادةبعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها للمجلس الاداري التي يتولى مداولتها ثم ترفع للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 27
فتح المادةتتضمن ميزانية المعهد بابا للواردات وبابا للنفقات.
1 - تحتوي الواردات على ما يلي :
1 ) الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية
2 ) اعانات المنظمات الدولية
3 ) الايرادات المختلفة ذات الصلة بنشاط المعهد،
4 ) الهبات والوصايا
ب - تحتوي النفقات على ما يلي :
1 ) نفقات التسيير، 2 (2) نفقات التجهيز
3 ) كل النفقات اللازمة لتحقيق اهداف المعهد.
المادة 28
فتح المادةبعد المصادقة على الميزانية بالشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم، يبعث المدير نسخة منها الى المراقب المالي للمعهد.
المادة 29
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي عينه او اعتمده الوزير المكلف بالمالية حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيحرر العون المحاسب حساب للتسيير | ويشهد بأن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات التي اصدرها مطابقة لحساباته. ويقدمه مدير المعهد الى المجلس الاداري مرفوقا بالحساب الاداري وتقرير يشمل كل التبسيطات والشروح المفيدة المتعلقة بالتسيير المالي للمعهد.
ثم يحول للموافقة المشتركة الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفوقا بملاحظات المجلس الاداري.
المادة 32
فتح المادةيتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-99
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-237 المؤرّخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يونيو سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-99
مرسوم تنفيذي رقم 10-99 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1430 الموافق 9 ديسمبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي للإدماج في رتبتي نائب مقتصد مسير ومقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكذا محتوى البرامج
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-316
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 1049
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.