مرسوم تنفيذي رقم 98-163 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 5 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن إحداث تعويض 7 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري .
الباب الأول — الشخصية القانونية - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةيتمتع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةيخضع المعهد إلى القواعد الإدارية في علاقته مع الدولة، وإلى القواعد التجارية في علاقته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مقره ببومرداس. ويمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة .
المادة 5
فتح المادةتخضع حقوق وواجبات المعهد والدولة المنجرة عن تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهام المعهد فيما يأتي :
1 - يقدم ، بصفته مصلحة إسناد ودراسات، دعمه للوزارة الوصية خاصة في نشاطاتها المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية وفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها، 23 محرم عام 1419 ه
2 - يساهم بالوسائل الملائمة، في الأنشطة التي تبادر بها السلطات العمومية في مجال رفع مستوى الاقتصاد الوطني،
3 - يقدم المساعدة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالي إعداد استراتيجية المؤسسات وبرامج التكوين والعمل بهما،
4 - يقوم بتعميم التقنيات العصرية للتسيير،
5 - يضمن تكوينا في علم التسيير الإداري للإطارات ومسيري المؤسسات العمومية والخاصة وبالأخص تلك التابعة للقطاع الصناعي،
6 - يقوم بكل عمليات التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميادين التسيير، واللغات الممارسة في ميداني الأعمال والتوثيق،
7 - يقدم خدمات مختلفة في مجالات الإعلام التقني والموارد التعليمية، والتوثيق والطبع والرسم الفني
8 - ينظم كل التظاهرات ذات الطابع التقني والعلمي والتربوي المرتبطة بهدفه،
9- يقدم الإعانة للمؤسسات والهيئات الوطنية في مجالات التكوين والتسيير وتنظيم المؤسسات والتنمية الصناعية، وذلك بالقيام بعمليات ملائمة 10 – ينجز كل الدراسات والأبحاث التي لها علاقة بهدفه
11 - يضمن نشر الدراسات ونتائج الأبحاث التي يقوم بها،
الباب الثاني — وسائل المعهد
المادة 7
فتح المادةيؤهل المعهد القيام بكل عمل من شأنه أن يحقق تنميته، لاسيما :
إنشاء فروع في كافة التراب الوطني، إجراء كل العمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات والعمليات المالية والتجارية أو الصناعية المرتبطة بهدفه إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية، في مجال تخصصه،
- إنشاء فروع طبقا للتشريع المعمول به واتخاذ مساهمات في مؤسسات أخرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثالث — تنظيم المعهد وعمله
المادة 8
فتح المادةيسير المعهد مدير عام ويديره مجلس إدارة . كما يزود بمجلس تربوي وعلمي.
الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل التي لها علاقة بنشاط المعهد، لاسيما فيما يأتي :
مشاريع برامج النشاط، مشاريع برامج التعليم والبحث مشاريع الميزانيات التقديرية ومشاريع مخطط التنمية
- التنظيم الداخلي للمعهد، مشروع النظام الداخلي،
- مشروع القانون الأساسي للمستخدمين، وتسديد الأجور،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة ونقلها وتبديلها،
- حسابات التسيير المضبوطة والمختتمة،
- اتخاذ مساهمات في الشركات وإنشاء فروع إن اقتضت الضرورة ذلك،
- الهبات والوصايا
- كل المسائل الأخرى التي لها علاقة بمهام المعهد.
المادة 10
فتح المادةيتشكّل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل مندوب مساهمات الدولة ممثل منتخب من ضمن عمال المعهد،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري .
ويمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص مؤهل الدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".
المادة 11
فتح المادةتسند أمانة مجلس الإدارة إلى المدير العام للمعهد .
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، باقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 13
فتح المادةفي حالة شغور منصب، تجرى عملية تعيين عضو جديد للفترة المتبقية، حسب نفس الأشكال.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمعهد.
يضع رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال باقتراح من المدير العام للمعهد. وتوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع، وتقلّص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، 3 يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام التالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها . وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقع عليها رئيس وكاتب الجلسة وتنسخ ضمن دفتر خاص مرقم ومؤشر من طرف رئيس مجلس الإدارة.
الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير الوصي وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 19
فتح المادةيمكن المدير العام أن يستعين بمدير عام مساعد لأداء مهامه.
المادة 20
فتح المادةيعمل المدير العام باسم المعهد ويمثله أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
كما يؤدي كل العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته . وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يحضر أشغال مجلس الإدارة،
- يطبق القرارات التي يوافق عليها المجلس المذكور،
- يضع مشروع النظام الداخلي، يقوم بتوظيف المستخدمين الدائمين والمؤقتين، وينهي مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويضع حسابات المعهد، يسهر على السير الحسن للنشاطات التي تقوم بها مختلف هياكل المعهد، 23 محرم عام 1419 ه
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يلتزم بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المعهد، ويأمر بها وينفذها،
- يوقع، ويقبل ويتحمل كلّ السندات والكمبيالات والصكوك وكل الأغراض التجارية الأخرى طبقا للتنظيم .
الفرع الثالث — المجلس التربوي والعلمي للمعهد
المادة 21
فتح المادةيتشكّل المجلس التربوي والعلمي للمعهد من تسعة ( 9 ) أعضاء، وهم:
- المسؤول المكلف بالتعليم وتحسين المستوى، المسؤول المكلف بالدراسات والاستشارة والمساعدة أستاذ دائم من أساتذة المعهد ينتخبه زملاؤه،
- إطار تدخل من الهيئة المكلفة بالدراسات والاستشارة
- ثلاثة (3) مديرين مركزيين لمؤسسات أو هيئات دراسة وبحث من ذوي المستوى الجامعي يختارهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ويتم تعيينهم من طرف الهيئات الموظفة لهم.
أستاذان (2) في المواد المدرسة بالمعهد يدرسان في الجامعات الجزائرية أو في مؤسسات مماثلة للمعهد، يختارهما المعهد باقتراح من الهيئة الموظفة لهما.
المادة 22
فتح المادةتحدّد عضوية أعضاء المجلس التربوي والعلمي بمدة سنتين ( 2 ) .
المادة 23
فتح المادةينتخب المجلس التربوي والعلمي للمعهد رئيسه من ضمن أعضائه . ويقوم بإعداد نظامه الداخلي.
ويجتمع أربع ( 4 ) مرات في السنة يستشار المعهد فيما يأتي:
- برامج التعليم والدراسات والبحث التي يقوم بها المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحوث المناهج التربوية والتقييمية
- النظام التربوي للدراسات يدلي برأيه، بطلب من مجلس الإدارة، أو المدير العام في كل المسائل المتعلقة بنشاط المعهد.
ويمكن أن يشاركه في أعماله حسب جدول الأعمال أي شخص يراه مؤهلا لذلك.
يحضر أعمال المجلس كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
المادة 23 : ينتخب المجلس التربوي والعلمي رئيسه من ضمن أعضائه ويعد نظامه الداخلي.
ويجتمع أربع (4) مرات في السنة في دورات عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو بمبادرة من ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه. ويمكنه أن يشرك في أشغاله حسب جدول الأعمال ، كل شخص يراه مؤهلا لذلك.
ويمكن أن يحضر أعمال المجلس كل من رئيس الإدارة والمدير العام بصوت استشاري.
يستشار المجلس فيما يأتي :
برامج التعليم والدراسات والبحث في المعهد، تنظيم مصالح وهياكل التعليم والدراسات والبحث
- طرق التعليم طرق تقييم المتمرنين والأساتذة النظم التربوية للدراسات والامتحانات في نهاية الأطوار، أنظمة تنقيط الأساتذة والمستشارين وترفيعهم وترقيتهم وتكوينهم ويدلي برأيه ، زيادة على ذلك، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمعهد، في كل مسألة تندرج ضمن مجال تخص نشاط المعهد".
الباب الرابع — أحكام مالية للمعهد
المادة 24
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة حسب الأشكال التجارية طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 25
فتح المادةيتولى محاسب معين طبقا للتنظيم المعمول به مسك الدفاتر وتداول الأموال والقيم.
المادة 26
فتح المادةيخضع الحساب المالي التقديري للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية قبل بداية السنة المالية التي يخصها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتزود الدولة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية بميزانية تجهيز طبقا للأحكام والإجراءات التنظيمية المعمول بها، عند الحاجة.
المادة 28
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد ما يأتي : 12 في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية منتوج توظيف أموال المعهد، فوائض القيمة المحققة منتوجات الخدمات المنجزة ( التكوين، الدراسات المساعدة، البحث )،
- الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بتحقيق مهامه.
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةتتم مراجعة ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمعهد من طرف محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 30
فتح المادةيرسل المدير العام الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 31
فتح المادةيمكن المعهد أن يستعين بأي شخص، حتى وإن كان يمارس نشاطا من جهة أخرى، لممارسة مهام الخبرة وتدفع أتعابه حسب الشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 32
فتح المادةتخضع حقوق المستخدمين العاملين وواجباتهم للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ توقيع هذا المرسوم .
المادة 33
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الأمر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967، والمذكور أعلاه.
ائرية / العدد 33. 23 محرم عام 1419 ه
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة .1998 أحمد أويحيى دفتر الشروط الذي يحدّد التزامات وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية العنوان الاول أحكام عامة
الباب الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد دفتر الشروط العامة هذا ما يأتي :
- شروط تنظيم الدورات والملتقيات، وإنجاز أشغال الدراسات ، والاستشارة والبحث لصالح المنظمات والمؤسسات العمومية، وكذا الهيئات والإدارات العمومية.
- حقوق وواجبات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه كافة الزبائن باعتباره مؤسسة مكلفة بخدمة عمومية.
الباب الثاني — واجبات الخدمة العمومية
المادة 2
فتح المادةيجب على المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أن يتبنى سياسة فعالة في تنمية قدرات التسيير الإداري الوطنية، وفي تعميم تقنيات التسيير الحديثة لصالح القطاع الصناعي الوطني العمومي والخاص على وجه الخصوص، وذلك عن طريق عمليات التكوين وتحسين المستوى والبحث والدراسات والمساعدة. 23 محرم عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةيشكّل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية مصلحة إسناد ودراسات لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لا سيما في نشاطات إعادة الهيكلة الصناعية وفي إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بها .
الباب الثالث — تنظيم الدورات والملتقيات
المادة 4
فتح المادةيساهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية في العمل تدريجيا بالحق في التكوين والتنمية، وبهذا الصدد ينظم عدة أنماط من الدورات والملتقيات استجابة لتنوع حاجات المؤسسات والهيئات الوطنية، وذلك في الأشكال الآتية :
- دورات طويلة المدى
- دورات متوسطة المدى
- دورات قصيرة المدى
- ملتقيات ، ندوات ، لقاءات وورشات.
الباب الرابع — إنجاز أعمال الأبحاث والدراسات والاستشارة
المادة 5
فتح المادةيساهم المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية كذلك، في التنمية الصناعية للبلاد بإنجاز دراسات وأبحاث واستشارات لصالح الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةيضمن المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية في إطار نشاطاته التكوينية خدمات الإطعام والإيواء الجيدة وذلك حسب مرتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في الدورات والملتقيات.
المادة 7
فتح المادةيتخذ المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية الإجراءات الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة لحاجات الزبائن وطلباتهم سواء تعلق الأمر بالدورات أو الملتقيات واللقاءات العلمية).
جزائرية / العدد 33 1.3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تعريفة ترمي إلى :
- ترقية البحث والبحث التربوي وكذا التكوين ضمن المؤسسة،
- إحداث توازن في استغلاله مع أخذ مساهمة الدولة بعين الاعتبار.
المادة 9
فتح المادةتحدد تعريفات الخدمات التكوين الدراسات الاستشارة والمساعدة التي يدفعها الزبائن، من قبل أجهزة إدارة وتسيير المعهد. ويمكن أن تخضع للسلطات الوصية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إبرام عقود تكوين، بحث، دراسات ومساعدة مع الزبائن تحدد شروطها بالتراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-83 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل مؤسسات تسيير المساهمات ينتخبه نظراؤه،
- ممثل منتخب من ضمن العمال،
- ممثل المجلس التربوي والعلمي للمعهد".
المادة 11
فتح المادةيزود المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية زبائنه بمعلومات كاملة عن مختلف الخدمات التي يقدمها (تعريفات، شروط القبول والخدمات التكميلية المحتملة) .
المادة 12
فتح المادةيخضع كل تعديل في التعريفة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه.
الباب الخامس — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية
المادة 13
فتح المادةتزود الدولة المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية برأسمال حسب الشروط والأشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيستفيد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية من إعانة استغلال واستثمار الدولة.
تقوم المساهمات المالية التي تقدمها الدولة لتشغيل وتنمية المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية على المبادىء الآتية : 14
- السهر على انسجام برامج التكوين وتحيينها،
- مساهمة التكوين في التسيير الأنجع للمؤسسات والهيئات الوطنية
- إسهام أعمال الدراسات والإشارة والمساعدة والبحث في رفع إنتاجية المؤسسات، تحت هذه المساهمات على تنمية نشاطات المعهد وكذا تحسين تسييره وإنتاجيته ونتائجه المالية.
وبالتالي، تشمل مساهمات الدولة :
- المساهمة في الأبحاث التربوية المتعلقة بإنشاء دورات تكوين جديدة
- تمويل تكاليف الصيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات التربوية وشبه التربوية.
- إنجاز أعمال الدراسات والاستشارة والمساعدة التي تطلبها السلطات العمومية.
المادة 15
فتح المادةيترتب عن التعريفات الخاصة، التي يعمل بها المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، بطلب من الدولة تعويض شامل يمتص الفرق في التعريفة بين الكلفة الحقيقية والتعريفة المطبقة.
المادة 16
فتح المادةيحدد المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية أهداف عمله انطلاقا من مخطط متوسط المدى يتم وضعه بالتنسيق مع مخططات ومعطيات القطاع الصناعي.
العنوان الثاني أحكام مالية ومحاسبية
المادة 17
فتح المادةيضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ميزانية السنة الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :
حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية تجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط تمويل.
ية / العدد 33 23 محرم عام 1419 ه
المادة 18
فتح المادةيضع المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية موازاة مع ميزانيته توقعات تحليلية :
- عدد الدورات والملتقيات المتوقعة،
- عدد المتدربين والمشاركين المنتظرين في الملتقيات
- عدد الدراسات التي يجب القيام بها و/ أو تنفيذها،
- عدد أعمال الاستشارة والمساعدة التي يجب القيام بها .
المادة 19
فتح المادةيجب إرسال جدول سداسي بمنتوجات وتكاليف الاستغلال المحققة إلى الوزارة الوصية.
المادة 20
فتح المادةتخضع أملاك الدولة التي يسيرها المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية للقانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرّر : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة عن مساهمتهم في أشغال المجلس المذكور تعويضا يحدد وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مبلغه وشروط منحه بقرار ".
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرّر: تؤول الموجودات والمستحقات وكذا العناصر المنقولة وغير المنقولة التي تشكل ممتلكات المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية، عند تاريخ تغيير وضعه القانوني، كمخصصات للدولة بعنوان الرصيد المالي للمعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية ، المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-83
مرسوم تنفيذي رقم 14-83 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 الم ؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سن ة 1998 والمتضم ن تحويل المعه د الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-74
مرسوم تنفيذي رقم 02-74 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاج والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.