مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهام المعهد الوطني للتكوين المهني فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وأبحاث لها صلة بتطور جهاز التكوين والمؤهلات المهنية وضع برامج للتكوين ملائمة لمختلف منظومات التكوين والتأهيل المهنيين وإعدادها، إجراء دراسات وتحقيقات تقييمية وتشخيصية لمنظومات أنماط التعليم المهني، وجميع أعمال الخبرة والاستشارة في هذا الميدان على الخصوص وفقا للاحتياحات والطلبات التي تعرب عنها الادارات والمؤسسات المعنية.
وبهذه الصفة، يكلف المعهد الوطني للتكوين المهني بما يأتي على الخصوص :
- تطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأبحاث اقتراح المقاييس المتعلقة بشروط عمل المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وتسييرها التقني والتربوي
- القيام باجراء تقييم وتشخيص دورتين للسير التقني والتربوي في مؤسسات التكوين المهني بناء على طلب السلطة المكلفة بالتكوين المهني ولحسابها، وضع برامج التكوين المهني ومخططات تجهيزه والمصادقة عليها بالاتصال مع المحترفين الذين يمثلون فروع النشاط الاجتماعي والاقتصادي
- جمع كافة أنواع الاعلام الهام بشأن التطورات التقنية والتقنولوجية والتربوية في ميدان التكوين المهني ومعالجتها ونشرها على مؤسسات التكوين المهني والمكونين وضع برامج التكوين وتحديد التأهيل وتحسين المستوى المهني أو التربوي المعد للمحافظة على كفاءة المستخدمين العاملين في التكوين والتسيير على مستوى مؤسسات التكوين وانتاجها وتنشيطها حسب مخطط متعدد السنوات، اقتراح طرق إثبات المكتسبات المهنية، والتصديق على المؤهلات بالاتصال مع المعهد الوطني لتطوير التكوين المستمر وترقيته المساهمة في تصميم العتاد السيكو تقني وإعداده وتكييفه، وتنمية وسائل القياس النفسي ضمان تجديد التأهيل وتحسين المستوى :
للأساتذة المتخصصين في التعليم المهني.
لمفتشي التكوين المهني.
لمديري مؤسسات التكوين المهني.
اقتراح المقاييس الوطنية لصياغة مواضيع امتحانات نهاية التدريب والامتحانات المهنية وإعدادها.
الفصل الثاني — التنظيم الاداري والتربوي
المادة 3
فتح المادةيدير المعهد مدير، ويشرف عليه مجلس إدارة، ويكون له مجلس للتوجيه التقني والتربوي.
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتكوين المهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل للوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا، ممثل للوزير المكلف بالمالية ممثل للوزير المكلف بالتشغيل ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالتربية ممثل للوزير المكلف بالبحث والتقنولوجيا،
- ممثل للوزير المكلف بالشباب ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للمجلس الوطني للتكوين المهني أربعة ممثلين للقطاعات الاقتصادية المستخدمة ممثلين تنخبهما الاتحادات المهنية ممثلين ينتخبهما عمال المعهد الوطني للتكوين المهني.
يشارك مدير المؤسسة والعون المحاسب في اجتماعات المجلس مشاركة استشارية.
يتولى مدير المؤسسة الأعمال الكتابية لمجلس الادارة.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب اختصاصاته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة بالنظر إلى اختصاصهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
ينتهي تفويض أعضاء مجلس الادارة المعينين نظرا لوظائفهم أو لصفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وإذا انقطع تفويض أحد أعضاء مجلس الادارة، فإن العضو الجديد المعين مكانه يخلفه حتى انقضاء مدة التفويض .
المادة 7
فتح المادةتؤدى مهام أعضاء مجلس الادارة بدون مقابل، غير أنه يمكن أن تخصص لهم تعويضات عن التنقل وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية، أو من مدير المعهد، أو من ثلثي أعضائه.
يرسل الرئيس استدعاءات فردية تبين نقاط جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة إلى الدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، صحت مداولات مجلس الادارة عقب استدعاء ثان لأعضائه مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تساوي عدد الأصوات، كان صوت الرئيس مرجحا .
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الدورة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني في غضون الأيام الثمانية التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةيناقش مجلس الادارة في إطار التنظيم المعمول به، واستنادا إلى تقرير مدير المعهد، جميع القضايا التي تهم المؤسسة ولا سيما ما يأتي :
النظام الداخلي، المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعمله مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها، المقتنيات من المنقولات ومبيعاتها وعقود الإيجار إبرام الصفقات مشاريع توسيع المؤسسة واصلاحها، برامج صيانة المباني والتجهيزات ورعايتها، قبول الهبات والوصايا دونما كلفة أو شرط ورفضها وتخصيص العقارات تسوية النزاعات التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.
المادة 12
فتح المادةتكون مقررات مجلس الادارة نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى السلطة الوصية، إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة بشأن الميزانية والحسابات وقبول الهبات والوصايا وعمليات اقتناء العقارات أو بيعها أو كرائها نافذة إلا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى مدير المعهد تسيير المؤسسة. وهو الأمر بصرف ميزانيتها.
وبهذه الصفة :
- يلتزم بالنفقات وبتحويلها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية.
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة .
المدنية :
يبرم الصفقات والعقود وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم وحسب التنظيم المعمول به يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها
- يعد الحساب الاداري الخاص بالمؤسسة يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليه يحضر الاجتماعات ويتولى أعمال الكتابة لمجلس الادارة
- يسهر على صيانة المحال والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف المؤسسة وعلى حسن سيرها.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهمته مديرون ورؤساء مصالح، يعين المديرون بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح مدير المعهد.
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
الفصل الخامس — مجلس التوجيه التقني والتربوي
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه التقني والتربوي من :
- مدير المعهد، رئيسا المديرين التقنيين والتربويين مدير وحدة البحث في المعهد، عند وجوده
- رئيس المجلس العلمي لوحدة البحث في المعهد، عند وجوده
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما الباحثون في وحدة البحث عند وجودها،
- ممثلين ( 2 ) ينتخبهما المستخدمون المعلمون
- ثلاثة ( 3 ) تربويين متخصصين في منظومات التربية والتعليم والتكوين العالي
- ثلاثة ( 3 ) ممثلين لهياكل التكوين في القطاعات الاقتصادية
- تربوي ( 1 ) يمثل المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
- تربوي ( 1 ) يمثل المعهد الوطني لتطوير التكوين المستمر وترقيته.
يمكن مجلس التوجيه التقني والتربوي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
يعين أعضاء مجلس التوجيه التقني والتربوي بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 17
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه التقني والتربوي باصدار أرائه في المسائل الآتية :
- برامج الدراسات والبحث في المعهد
- برامج الدراسات الهندسية التربوية وتنفيذها،
- برامج تكوين المكونين وتحسين مستوى الاطارات التقنية والتربوية التابعين للتكوين المهني
- توظيف المعلمين تكوين الوثائق والمستندات واستغلالها تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية.
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات سير مجلس التوجيه التقني والتربوي بقرار من الوزير الوصي.
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 19
فتح المادةتعرض ميزانية المعهد التي يحضرها المدير على مجلس الادارة للتداول بشأنها.
وترفع إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها معا.
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات :
ا - تتكون الموارد من :
- الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الاعانات التي تقدمها المنظمات الدولية.
الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد الهبات والوصايا.
ب - تتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 21
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية عقب اقرارها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم إلى المراقب المالي في المعهد.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيمسك حسابات المعهد وفقا للتنظيم المعمول به عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والمندوب للتشغيل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
90 - وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في
المادة 24
فتح المادةيعد حساب التسيير العون المحاسب | وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، الذي يثبت أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لمحرراته الحسابية.
ويعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة مرفوقا | بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسل مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
المادة 25
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في المعهد مراقب | مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 23 مارس سنة 1967، والمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر | سنة 1981، المذكورين أعلاه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 | فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-316
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-54 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-316
مرسوم تنفيذي رقم 09-316 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شعبان عام 1427 الموافق 6 سبتمبر سنة 2006، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتكوين المهني وبالمنصب العالي لمدير مركز التكوين المهني والتمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-68
مرسوم تنفيذي رقم 05-68 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-77
مرسوم تنفيذي رقم 99-77 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 التكوين والامتحانات المهنية وتتويج ذلك. الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن تنظيم 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 26 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بقطاع التكوين المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-67
مرسوم تنفيذي رقم 93-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين، وتتويج ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهمتها الرئيسية. 1621
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992، يحدد قائمة الاشغال والنشاطات والخدمات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني. 1623
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-54
- يلغي مرسوم رقم 81-394
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.