قانون رقم 87-20 معدَّل

قانون رقم 87-20 1408 الموافق 23 - مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام ديسمبر سنة 1987 يتضمن قانون المالية السنة 1988 2112 ص

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-33⁩ قانون رقم ⁦88-33⁩ 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-30⁩ قانون رقم ⁦88-30⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦90-16⁩ قانون رقم ⁦90-16⁩ 1990 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1995 معدَّل أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1997 معدَّل قانون رقم ⁦97-02⁩ قانون رقم ⁦97-02⁩ 1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 1999 معدَّل قانون رقم ⁦99-11⁩ قانون رقم ⁦99-11⁩ 2000 تُمِّم قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2000 معدَّل قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2000 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦2000-06⁩ قانون رقم ⁦2000-06⁩ 2003 تُمِّم قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2024 تُمِّم قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 200 . 400 مسجلة 400 200 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  3. تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08

    « تُتمم أحكام المادة 138، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 87–20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، بفقرة سادسة تحرّر كما »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة والمتممة بالمادة 148 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 02-11

    « تتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة بالمادة 160 من القانون رقم 91-25 »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تعدل الفقرة 5 من المادة 138 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1987 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بموجب المادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتحرر كما يأتي : "المادة 139 : يخضع شغل الأملاك »

  8. تُمِّم بموجب قانون رقم 2000-06

    « تتمم المادة 170 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 كما يأتي : " المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة المذكورة أعلاه كما يأتي »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن »

  10. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 2000-06

    « تلغى أحكام المواد 176 و 177 و 178 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وأحكام المادة 142 من القانون رقم 1983 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11

    « تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25

    « تعدل المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل بموجب المادة 95 من القانون رقم 88 - - 33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  14. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 196 من القانون رقم 87-20 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 196 : يفتح في كتابات الخزينة »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26

    « تعدل المادة 195 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : " المادة 195 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب للتخصيص الخاص رقم 302-049 لصالح »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02

    « تعدّل أحكام المادة 177 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بالمادة 95 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16

    « تعدل المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي : المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 »

  18. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 89-26

    « تلغى المادتان 151 و 152 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33

    « تعدل المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 172 : أولا ) يؤدي شغل الاملاك المرفئية الى دفع أتاوى 6 تحدد »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-30

    « يعدل القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ويتمم بالاحكام الواردة أدناه والمشكلة لقانون المالية التكميلي لسنة 1988. الجزء الأول طرق ووسائل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (140)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-276

    مرسوم تنفيذي رقم 24-276 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام الهيئة الوطنية للقياسة وتنظيمها وسيرها

  • قانون رقم 18-04

    قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد قائمة الخدم ات و/ أو الخبرات التي تنجزه ا المؤسس ة العموم ية ذات الطابع الع لمي والتكن ول وجي، زي ادة ع ن مهامها الرئيسية، وكيفي ات تخصيص الموارد المتصلة بها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1433 الموافق 30 يناير سنة 2012، يحدد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 047-302 الذي عنوانه "تسيير المديرية العامة للأمن الوطني أحياء الشرطة التابعة لأملاك الدولة". 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-251

    مرسوم تنفيذي رقم 12-251 مؤرخ في 15 رجب عام 1433 الموافق 5 يونيو سنة 2012، يحدد تنظيم صندوق الضمان على الكوارث الفلاحية وعمله

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسّكن"

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-235

    مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-313

    مرسوم تنفيذي رقم 03-313 مؤرخ في 19 رجب عام 1424 الموافق 16 استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدمجة في 4 سبتمبر سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات قطاع عمراني. 8

  • قانون رقم 2000-03

    قانون رقم 2000-03 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-316

    مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-412

    مرسوم تنفيذي رقم 98-412 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية 28 مراسم فرديه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1418 الموافق 11 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي ينجزها المعهد الوطني للصحة العمومية، زيادة على مهامه الرئيسية . 36

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-237

    مرسوم تنفيذي رقم 98-237 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 يتضمن رفع نسب الإيجار المطبقة على المحال ذات الاستعمال والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع . . سنة 1998 ، يحدد النسب المطبقة في حساب 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-313

    مرسوم تنفيذي رقم 98-313 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-506

    مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-482

    مرسوم تنفيذي رقم 97-482 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 المواد الطاقوية المستعملة في الفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-409

    مرسوم تنفيذي رقم 97-409 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق الإيجار التي تطبق علي المحال ذات الاستعمال الرئيسي في والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-210

    مرسوم تنفيذي رقم 96-210 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يتضمن تحيين نسب الإيجار التي تطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-171

    مرسوم تنفيذي رقم 95-171 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 88-188 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه " تعويض بصدد الأملاك المرصودة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-175

    مرسوم تنفيذي رقم 95-175 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-218 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن "

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 28 مارس سنة 1995، يتضمن تعيين نسب الإيجار المطبق على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التابعة للدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها 30

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1415 الموافق 4 مايو سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادتين 485 مكرر و 485 سابعا، من قانون الضرائب غير المباشرة، المتعلّقتين بالرسم الثابت على استهلاك التيار الكهربائي عند استعمال أجهزة استقبال البث الإذاعي والتلفزيوني

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-73

    مرسوم تنفيذي رقم 95-73 مؤرخ في 3 شوال عام 1415 الموافق 4 مارس سنة 1995، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 052-302

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995، يحدد بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الفلاحة، 21 التدابير الوقائية العامة في تربية الدواجن. 23 قائمة الأنشطة والأعمال والخدمات التي تقوم زيادة على مهامها الرئيسية. 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1415 الموافق 23 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الآتية من الأشغال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية على مؤسسات التكوين المهني. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.