مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة، ويضبط كيفياتها .
المادة 2
فتح المادةتعتبر في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة، كلّ منشأة مخصصة لممارسة / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 الأنشطة أو الخدمات المتعلّقة بإنسال الحيوانات المحلية والأجنبية وبيعها وتأجيرها وعرضها على الجمهور.
المادة 3
فتح المادةيتوقف فتح مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة على رخصة قبلية تمنحها الإدارة المكلفة بحفظ الطبيعة.
وتمنح هذه الرخصة بعد استشارة الوالي المختص إقليميا .
غير أن النشاط يبقى خاضعا لإجراء التسجيل في السجل . التجاري
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة فتح المؤسسة التي تجوز الحيوانات غير الأليفة شخصيا ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها .
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنويين المعنيين بهذا النشاط أن يكونوا مخولين بمقتضى قوانينها الأساسية ذاتها.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أي أحد أن يترشح شخصيا للحصول على رخصة، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكون عمره أكثر من 24 سنة
- أن تكون أخلاقه حسنة
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يحرّر طلب الرخصة لفتح مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة في ورق عاد ثم يرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة ويجب أن يرسل في نسختين ( 2 ) مصحوبا بما يأتي :
1- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين : * * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 3 ) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر، * مستخرج من عقد الميلاد * وثيقة تثبت حيازة محل ملائم لممارسة النشاط * شهادة طبيب في الطب البيطري أو شهادة معادلة لها. 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
2- فيما يخص الأشخاص المعنويين : * نسخة من القانون الأساسي، * نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة * طبيعة الأنشطة التي يقترح الطالب ممارستها، * إثبات مشاركة حامل شهادة الطبيب البيطري أو شهادة معادلة لها.
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يحدد الطلب :
- الأسماء العلمية والعامة للحيوانات غير الأليفة حسب الفصيلة وعدد الحيوانات المراد حيازتها، أيضا الشروط المقرّرة للحيازة وكذلك الاستعمال المنتظر الذي يجب أن يثبت في محضر علمي أو تقني،
- وفي حالة نقل هذه الفصائل، يوضح الطلب مكان المرسل إليه والمدة وشروط النقل والعدد والتعيين وشكل النقل، ووسائله،
- يجب أن لا يتضمن اسم المؤسسة الخاصة أو الصفة القانونية أسماء إحدى المؤسسات العمومية مثل الحظيرة الوطنية أو " المحمية الطبيعية ".
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب الرخصة زيادة على ذلك ما يأتي : * قائمة التجهيزات الثابتة أو المنقولة وتصميم المنشآت * قائمة الحيوانات وعددها حسب الأصناف المراد حيازتها وكذلك خطة توزيعها في المؤسسة، * ملخّص يبين شروط التسيير المقررة.
المادة 9
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بحماية الطبيعة المميزات التي يجب أن تتوفّر في المنشآت الثابتة أو المنقولة وقواعد التسيير أو النقل العامة وطرق معرفة هوية الحيوانات المحوزة.
المادة 10
فتح المادةتمنح الرخصة لمدة غير محددة ويعطى حق ممارسة النشاط في الإقليم المذكور.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تبرّر الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة مقررات رفض الرخصة وتبلغها فردياً للمترشحين.
المادة 12
فتح المادةيجب على الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، أن تفحص تقنياً المحلات والمنشآت والتهيئات والتجهيزات المنتظرة وكذلك ظروف التسيير المتوقعة قبل إعلان مطابقتها للشروط المتعلقة بما يأتي :
- الأمن والصحة العمومية
- الرقابة الصحية وراحة الحيوانات تغذية الحيوانات وعلاجها وأماكنها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تحدد الرخصة بدقة جميع أوامر الحيازة وقواعدها وأمن الحيوانات وصحتها والوسط الذي تعيش فيه.
كما يجب أن تحدد بدقة جميع تدابير الأمن العمومي.
المادة 14
فتح المادةيجب على المستفيد من الرخصة في إطار ممارسة نشاطه أن يقوم بما يأتي :
يمسك دفترا تسجل فيه بالترتيب كل الملاحظات وسلوكات فصائل الحيوانات المحتجزة وطرق الاقتراب منها والتدخل وممارسة النشاط الحيواني والنشاط الصحي التقني ، الحيواني يسمح للأعوان المكلّفين بحماية الطبيعة، أن يراقبوا بحرية هذا الدفتر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات يسلّم إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، نتائج البحوث والملاحظات التي سجلت على فصائل الحيوانات المحجوزة.
المادة 15
فتح المادةيجب على المؤسسة التي تحوز حيوانات غير أليفة أن تقدّم سنويا للإدارة المكلفة بحماية الطبيعة المعلومات الخاصة باقتناء الحيوانات وهذا طبقا لاتفاقية التجارة الدولية في شأن فصائل الحيوانات والنباتات المهددة . بالانقراض
المادة 16
فتح المادةيتوقف كل تغيير في المنشآت أو ظروف التسيير، أو تحويل كلّي للمؤسسة أو جزء منها إلى مكان آخر، على طلب رخصة جديدة ويتم ذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 17
فتح المادةيجب أن يمتثل هذه الأحكام، خلال ستة ( 6 ) أشهر ، كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يسيرون المؤسسات التي تحوز حيوانات غير أليفة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةتتخذ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، في حالة وفاة أو ظرف آخر من شأنه أن يعرقل المسؤول المرخص له قانونا، من مواصلة ممارسة نشاطه، تدابير تحفّظية حتى تصحيح الوضعية في إطار أحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية : : * : عند التحقق من مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، * عند التقصير في الاعتناء بالحيوانات من حيث الغذاء والصحة والإيواء، * إذا رأت الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة أن التعديلات في القوانين الأساسية تتنافى وإبقاء الرخصة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-201
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.