مرسوم رقم 87-232 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تنظيم حظيرة الاهقار الوطنية. 1670 للجمهورية فهرس الجزائرية الأربعاء (تابع)
المادة 3
فتح المادةيجب على السلطة المسيرة لحظيرة الاهقار الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة مخططا عاما للتهيئة تنفذه ويتضمن ما يأتي على الخصوص :
تحديد مختلف المناطق التي يجب حمايتها،
- تعيين الاماكن المفتوحة للزيارة تحديد مراكز الحراسة والمراقبة والاسعاف تهيئة الدروب والممرات الموصلة الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع علامات عليها، وضع الاشارات العامة والخاصة بالحظيرة.
تحديد وسائل التبليغ والاتصال وانجازها، تعيين المساحات التي تقام عليها مواقع ايواء الزائرين.
المادة 4
فتح المادةتخول السلطة المسيرة في اطار السيارات السياحية عبر عمالتي الواحات | الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، أن تقوم والساورة في حالة الاستعجال بتطبيق تدابير تحفظية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام الحماية الحظيرة وصيانتها. 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص البحث عن الآثار، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 30 من الأمر رقم 67-201 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، يتعين على أصحاب الاملاك المشمولة في المناطق المحمية أن يمتثلوا ما يأمر به هذا المرسوم.
غير أن لهم مهلة سنة واحدة لرفع مطالبهم بشأن آثار أحكام التصنيف الى الوزير المكلف بالثقافة، فاذا كان اجراء التصنيف يتسبب لهم في ضرر مباشر فعلى وثابت حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة.
المادة 2
فتح المادةيسمح بمزاولة النشاط الرعوى والحرفي التقليدى الريفي في حدود حظيرة الاهقار الوطنية بشرط احترام الاوامر التي تصدرها عند الحاجة السلطة المسيرة للحظيرة بقصد حماية المناطق والسلالات شديدة الحساسية فيها.
المادة 5
فتح المادةيتعين بموجب عقد تصنيف حظيرة الاهقار الوطنية، ويعد التصريح بانشاء مناطق الحماية الخاصة، أن تعرض كل مشاريع الاشغال على اختلاف أنواعها، التي تهم هذه المناطق كلها أو جزء منها على الوزير المكلف بالثقافة لابداء الرأى فيها.
ويجب أن يظل كل رفض للترخيص بالاشغال المزمعة أو كل رخصة مشفوعة بقيود.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم الدخول الى حدود حظيرة الاهقار الوطنية كما هي محددة في المرسوم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-87
مرسوم تنفيذي رقم 11-87 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة الأهقار الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.