قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
المادة الأولى
فتح المادةتتوقف ممارسة الصيد البري خلال موسم 1995-1996 عبر كامل التراب الوطني. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادة 38 من القانون رقم 2 8-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه، يمكن الولاة أن ينظموا مطاردات صيد إدارية يصطادون فيها الخنازير، في إطار مكافحة الحيوانات الضارة أو المفسدة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995.
نور الدين بحبوح وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.