مرسوم رقم 87-89 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يقنن حظيرة التاسيلي الوطنية. 618
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على الملاك الواقعة أملاكهم فى المناطق المحمية أن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم وفقا للمادة 30 من الامر رقم 67 281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور - أعلاه.
غير أنهم يمنحون مهلة سنة ليقدموا الى الوزير المكلف بالثقافة تظلماتهم من الآثار السلبية التي قد تلحقهم بسبب أحكام التصنيف.
واذا تسبب لهم اجراء التصنيف في ضرر مباشر حالى وأكيد حق لهم أن يطلبوا تعويضا أمام المحكمة المختصة.
المادة 2
فتح المادةيؤذن بالاعمال الرعوية، والصناعة اليدوية الريفية التقليدية فى حدود حظيرة التاسيلي الوطنية بشرط احترام التعليمات التي تصدرها عند الحاجة السلطة التي تسير الحظيرة قصد حماية المناطق وأنواع الحيوانات والنباتات ذات الحساسية الخاصة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن تعد وتقترح على الوزير المكلف بالثقافة وتطبق مخططا عاما للتهيئة يجب أن يتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تحديد مختلف المناطق المحمية، تعيين الاماكن التي تفتح للزيارة،
- - تثبيت مراكز الحراسة والرقابة والاسعاف
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدى الى الاماكن المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الاشارة العامة والنوعية في الحظيرة
- تحديد وسائل المواصلات السلكية وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام | واللاسلكية وانجازها، 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 والمتعلق برخص تحديد المساحات التي تقام فيها أماكن البحث عن الآثار، ايواء الزوار. 620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه
المادة 4
فتح المادةتخول السلطة المسيرة، في اطار الدفاع عن المصالح الاساسية للحظيرة، وفى حالة الاستعجال، أن تتخذ تدابير تحفظية خاصة بالحماية والصيانة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تعرض على الوزير المكلف بالثقافة لابداء رأيه جميع مشاريع الاشغال مهما يكن نوعها سواء أكانت تهم مناطق الحماية الخاصة كلها، أو جزء منها، وذلك بموجب قرار تصنيف حظيرة التاسيلى الوطنية، وعندما يصرح بانشاء مناطق حماية خاصة.
ويجب أن تبين أسباب عدم الاذن بالاشغال المعتزمة أو الاذن المثقل بقيود.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون الدخول الى حظيرة التاسيلي الوطنية ضمن حدودها المبينة فى المرسوم رقم 87 88 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور - أعلاه، من مراكز الرقابة المقامة في اليزي، وجانت، وبرج الحواس.
تخول السلطة التي تسير الحظيرة في اطار تطبيق مخطط التهيئة العام المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، أن تحدث مداخل أخرى للحظيرة ويجب أن يكون الخروج من حظيرة التاسيلي الوطنية عن طريق المراكز المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 7
فتح المادةيخضع مرور السيارات داخل حدود حظيرة التاسيلى الوطنية للقوانين التي تسنها السلطة المسيرة للحظيرة، زيادة على أحكام المرسوم رقم 68-54 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1968، وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1968 المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتمنع العربات ذات المحرك من المرور خارج الدروب التي تفتحها السلطة التي السير الحظيرة وتضع اشاراتها.
المادة و : على كل شخص يرغب في زيارة حظيرة التاسيلي الوطنية أن يملأ استمارة ذات شقين تسلمها السلطة المسيرة وتتضمن على الخصوص المعلومات الآتية : هوية الزائر، ومجال الزيارة، وخط السير، والمدة التقريبية للاقامة، واسم الهيئة المسؤولة عن الزيارة. يستظهر الزائر بالشق الذى يسلم له كلما له طلبته منه السلطات المكلفة بمراقبة المرور داخل الحظيرة.
ويجب أن ترد هذه الاستمارة الى مأمور مركز الخروج، الذى يطبعها بعلامة تبين مركز الخروج و تاريخه .
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن تتم أية زيارة الا في اطار منظم تحت اشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي اطار احترام | التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة II : يمنح التخييم والوقوف على طول حدود حظيرة التاسيلي الوطنية.
ويمكن الوالى أن يمنح رخصا استثنائية بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية.
يجب على الهيئة التي تسير حظيرة التاسيلي الوطنية أن تضبط حدود المساحات التي تخصص للتخييم أو لوقوف أية سيارة وتضع اشاراتها.
يمكن الوالى، بعد استشارة السلطة التي تسير حظيرة التاسيلى الوطنية أن يرخص بالوقوف مدة محدودة، خارج مناطق الحماية.
يمكن هيئة حظيرة التاسيلي الوطنية، أن تنشيء مساحات تهيأ طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-458 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، على مقربة من مناطق الحماية كما نص عليها القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، لاسيما داخل النواحي غير الحساسة في الحظيرة.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621
المادة 12
فتح المادةيجب على وكالات السياحة التي ترغب في زيارة زبنها معالم التاسيلى أن تعرض على السلطة المسيرة للحظيرة في بداية كل سنة سياحية مشاريعها المتعلقة ببرامج هذه الزيارة، ومجالاتها وخطوط السير والوثائق الاشهارية لتوافق عليها.
المادة 13
فتح المادةيجب على وكالات السياحة أن تضمن وثائقها الاشهارية المقتطفات الاساسية من التشريع والتنظيم المتعلقين بحظيرة التاسيلى الوطنية .
كما يجب عليها أن تعلق في محالها نصوص التشريع والتنظيم المتعلقة بحظيرة التاسيلي الوطنية .
المادة 14
فتح المادةيجب على وكالات السياحة أن تتزود بجميع المؤن اللازمة لزبنها، لاسيما ماء الشرب، والوقود والمواد الاخرى الضرورية للاقامة التي تنظمها داخل حدود الحظيرة.
ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاعتماد على الموارد الطبيعية في الحظيرة.
المادة 15
فتح المادةيتعين على وكالات السياحة المرخص لها أن تسهر فيما يخصها على تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى تطبيق أحكام هذا المرسوم.
واذا ثبت اهمال خطير ينجر عنه مس بالتراث الثقافي والطبيعي في حظيرة التاسيلي الوطنية، فان مسؤول الوكالة يتعرض لعقوبات تتراوح بين سحب الاعتماد والعقوبات التي ينص عليها التشريع الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةيجب على مسؤول الوكالة فى حالة وقوع عطب مادى ثانوى أن يعيد الاماكن السى حالتها وفقا للتعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة.
المادة 17
فتح المادةلاتتم أية زيادة داخل الحظيرة الا بمرافقة دليل من الديوان وبمعدل دليل واحد لكل عشرة زوار تقريبا.
يفوتر لوكالات السياحة مبلغ الخدمة التي يقدمها الادلاء، ثم يصب في حساب مفتوح لهذا الغرض ضمن الكتابات المحاسبية الخاصة بالسلطة التي تسير الحظيرة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يختار لممارسة عمل الدليل بين المترشحين الذين يعرفون الوسط كما يجب أن يتلقوا تكوينا مناسبا في مجال حفظ السلالات الطبيعية والاماكن الثقافية .
وحمايتها.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يحلف لدى المحاكم المختصة الادلاء الذين يوظفون، وان يصدق تقريرهم مالم يقم برهان يخالفها.
المادة 20
فتح المادةيخول الادلاء في ممارسة مهامهم البحث عن مخالفات تنظيم حماية الحظيرة، ومعاينتها وطلب تدخل القوة العمومية.
ويجب على السلطة التي تسير الحظيرة أن تزودهم ببطاقة مهنية، وشارة وظيفية وبذل ملائمة .
المادة 21
فتح المادةيتم أى بحث علمي في ميادين الآثار والحيوانات والنباتات طبقا للاحكام التنظيمية المعمول بها ، لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، ويتطلب ذلك اعداد اتفاقية مع السلطة التي تسير الحظيرة.
المادة 22
فتح المادةيجب الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالثقافة للقيام بأي نشاط مهني سينمائي، وتصويري، واذاعى أو تلفزي داخل حظيرة التاسيلى الوطنية مع مراعاة الاعتماد والترخيص بالتصوير اللذين يمنحان طبقا للقانون رقم 82-1 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، المذكور أعلاه. 622 { الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 {
المادة 23
فتح المادةيجب أن يكون النشاط المهني المذكور في المادة السابقة موضوع اتفاقية تبرم مع السلطة التي تسير الحظيرة.
المادة 24
فتح المادةيسمح بأخذ صور فوتوغرافية أو سينمائية للهواة بشرط التزام رسمى بعدم استعمالها في أغراض تجارية أو في قصد يدر ربحا.
المادة 25
فتح المادةتعد مما يخالف تشريع حماية المعالم والاماكن المخالفات الآتية :
- كل اخضال بأى أسلوب كان للرسوم والنقوش الجدارية، أى تشطيب، أو كشط، نقش، أو حفر، أو - رسم بمختلف أنواعه، على الرسوم والنقوش الجدارية، أي اقتطاع من الرسم أو النقش واى سبر - أو تنقيب دون رخصة،
- كل التقاط للمواد الاثرية
- كل فصل أو أى محاولة فصل جوانب الجدران التي تتضمن شهادة أثرية أو تدمير لها،
- كل حيازة لإشياء أثرية (السهام المسنات النقوش البارزة الخ ...).
يعاقب على هذه المخالفات طبقا لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتعد مما يخالف تشريع حماية البيئة وتشريع النظام العام للغابات، وقانون المياه المخالفات الآتية :
- كل تدمير الحفريات أو اقتطاع منها، كل تدمير، أو تشويه، أو قطع أو اقتلاع | - النباتات غير مفلوحة، أو شجرة أو فسيلة،
- الاستيلاء بأية وسيلة على الحيوانات غير الداجنة حية كانت أو مستحياة، أو نقلها أو التجول بها، أو عرضها للبيع أو شراؤها،
- - القنص بالسلاح الناري أو بدونه،
- تلويث المياه الينابيع البرك، الآبار).
ويعاقب علي هذه المخالفات طبقا لاحكام القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983، والقانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983، المذكورة أعلاه. 1
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-292
« 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم الحظيرة الوطنية للتاسيلي، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-89 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 الذي يقنن الحظيرة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-86
مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن احداث هيئة التصنيف موقع أباليسا التاريخي القديم والضريح الذي يدعي تين هينان ضمن المعالم التاريخية. 1559
-
مرسوم رقم 87-88
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.