قرارات مقررات داخل الجزائر ن الشهر مسلمة النسخة الأصلية 3.0 50 3.0 النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 • . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير مسلسسية الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 450 … ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بها فيها للقات الأوصال 17 الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 3200-40 لمن النسخة الاصلية : سارة دمج وتمن النسخة الاصليه وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : بالول دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 50ر1 : ج و لمن النشر على اساس 15 هج للسفر . قوانين وأوامر قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة فهرس
مراسيم قرارات، مقررات وزارة الماليه عام 1402 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد. 1685 في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد قانون رقم 82 II مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 والصلب. 1700 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. سنة 1982 يتضمن احداث قباضة للضرائب 1692 المختلفة بضاحية المسيلة. 1701
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم رقم 82 291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. 1702 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 10 شوال عام 1402 الموافق 37 يوليو سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبي مديرين. 1705 مراسيم مؤرخة في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين. 1705. وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 1705 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني . 1705 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال | المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية. 1705 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1706 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1708 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة. 1709 مراسيم مؤرخة في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين . 1709 وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للادارة والتكوين. 1709 مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. 1709
الثلاثاء 5 في القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول | غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتكوين. 1709 مرسومان مؤرخان في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. 1710 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث. 1710 مرسومان مؤرخان في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مديرين. 1710 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنظيم الاقتصاد. 1710 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي. 1710 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط الفلاحي. 1710 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 1710 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 1 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. 1711 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط. 1711 مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسيير التجاري. 1711 مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مديرين. 1711 وزارة التكوين المهنى مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711 قوانين وأوامر قانون رقم 82-10 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالصيد. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه و و بناء على أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الاحكام العامة المادة الاولى : يحدد هذا القانون الاحكام المتعلقة بالصيد، ويهدف الى تنظيم الصيد والصيادين، وحماية الثروة القنصية وتنميتها. المادة 2 : الثروة القنصية ثروة وطنية، يخضع استغلالها لاحكام هذا القانون. المادة 3 : حق تنظيم الصيد من اختصاص الدولة.
1686 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه المادة 4 : لا تصطاد الا الحيوانات المتوحشة المادة 9 : تخول رخصة الصيد الحق في الصيد والحيوانات المتوحشة هي كل الحيوانات التي طبقا للمادة 7 ماعدا في الاراضي المحمية والمخالف ليست داجنة ولا تعتبر داجنة. الباب الثاني ممارسة حق الصيد المادة 5 : لا يجوز الاصطياد لاحد : خارج مواسم الصيد.
- اذا كان لا يحمل رخصة للصيد مثبتة الصلاحية. الفصل الاول موسم الصيد المادة 6 : يحدد تاريخ افتتاح واختتام موسم الصيد مسبقا بثلاثين يوما (30) بموجب قرار من الوزارة المكلفة بالصيد. ويجوز لها، في نفس الآجال وبناء على اقتراح من الوالى، أن تؤخر تاريخ الافتتاح أو تقدم اختتام موسم الصيد بالنسبة لنوع أو عدة أنواع من القنائص. ويجوز للوالي، بعد اطلاع الوزارة المكلفة بالصيد، أن يؤخر الافتتاح أو يقدم تاريخ اختتام صيد أى نوع من أنواع القنائص في كل تراب الولاية أو جزء منه في حالة احتمال وقوع حريق أو كارثة أو جليد أو ثلوج من شأنها أن تتسبب في هلاك القنائص. الفصل الثاني رخصة الصيد المادة 7 : تسرى صلاحية رخصة الصيد عبر كامل التراب الوطني، وتحدد مدتها عن طريق التنظيم. المادة 8 : تثبت صلاحية رخصة الصيد لموسم صيد واحده وهذه الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل منها. الطبيعية والحظائر الوطنية وكل المساحات الواقعة تحت حماية القانون. المادة 10 : تسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر سكني صاحب الطلب. المادة II : تسلم وتثبت صلاحية رخصة الصيد للشخص الذى يستوفي الشروط الآتية : 1 - أن يكون حاملا رخصة حيازة سلاح الصيد. 2 - أن يكون منتسبا الى جمعية صيد. 3 - أن يكون قد اكتتب تأمينا لدى احدى مؤسسات التأمين المعتمدة المخول لها تأمين أي خطر وضمان المسؤولية المدنية لصاحب الطلب. المادة 12 : لا يجوز تسليم واثبات صلاحية رخصة الصيد لكل شخص : حرم قضائيا من واحدا وأكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات. 2 حكم عليه بالحبس لمدة تفوق ستة (6) أشهر على التمرد أو العمد الى العنف تجاه أعوان السلطة العمومية. 3 - حكم عليه لارتكابه مخالفات الصيد المحظورة أو تكوين جمعية على وجه غير قانوني أو جريمة صنع أو توزيع البارود أو الاسلحة أو ذخائر أخرى مرخص بها. 4 - حكم عليه لارتكابه سرقة أو نصبا أو خيانة الامانة أو بأى عقاب جزائي آخر. 5 كل شخص وقف ضد المصلحة الوطنية أثناء حرب التحرير الوطني. 6 كل شخص محكوم عليه وهو في حالة منع الاقامة. تنتهي مدة الحرمان من تسليم واثبات رخصة الصيد للاشخاص المشار اليهم في هذه المادة برد الاعتبار اليهم.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 المادة 13 : يترتب على تسليم أو اثبات صلاحية رخصة الصيد تحصيل الدولة لحق الطابع الذى تحدد قيمته بمقتضى القانون. المادة 14 : يخضع الانخراط في جمعيات واتحاديات الصيد الى دفع اشتراكات تحدد خصائصها عن طريق التنظيم. المادة 15 : لا تسلم رخصة الصيد : للقاصر الذي لا يبلغ من العمر 18 سنة
- كاملة. للقاصر المؤهل البالغ أكثر من 18 سنة، الا
- اذا أذن له القاضي بذلك. للراشد الواقع تحت الوصاية الا اذا أذن له
- القاضي الوصى بذلك. كل شخص مصاب بمرض أو عاهة تجعل
- ممارسته الصيد خطيرة. المادة 16 : تسحب رخصة الصيد فورا : 1 من كل شخص كان محل ملاحقة جزائية حتى تنتهى الاجراءات القضائية لارتكابه مخالفة متعمدة لتشريع الصيد أو اعتداء على الاعوان المكلفين بضبط الصيد أو أي شخص آخر. وعند صدور الحكم بالادانة يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنتين (2) الى خمس (5) سنوات. 2 تسحب الرخصة حتى نهاية موسم الصيد من كل شخص عرض حياة أو أملاك الغير من جراء تقصير خطير. وعند صدور الحكم يحكم القاضي بايقاف رخصة الصيد من سنة الى ثلاث سنوات. 3 عندما يطرأ أحد موانع تسليم رخصة الصيد، بعد تسليمها، تسحب هذه الرخصة من قبل السلطات المؤهلة مقابل تسليم وصل وتعاد لصاحبها بعد زوال المانع. المادة 17 : لا يترتب على الدولة دفع تعويضة ولا تسديد حق الطابع اذا ما سحبت رخصة الصيد أو تعذر الصيد لسبب من الاسباب. المادة 18 : توضع قائمة القنائص التي يسمح باصطيادها قبل كل موسم، من طرف الوزارة المكلفة بالصيد. المادة 19 : يتعين على كل صياد تقديم رخصته عند كل طلب من السلطات المؤهلة. المادة 20 : لا يجوز الصيد لصاحب الرخصة أثناء موسم الصيد الا نهارا وفقا للمقتضيات الواردة في أحكام هذا القانون. يحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 21 : لا يرخص الا باستعمال أسلحة الصيد لاصطياد القنائص.
- تحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها عن طريق التنظيم وفي جميع الحالات يمنع : 1 استخدام السلاح التكراري والسلاح المزدوج واستعمال تخفيت الدوى ووسائل الرمي ليلا. 2 - استخدام أجهزة الاشارة اللاسلكية، وكذا استعمال المفرقعات والمتفجرات 3 استخدام الطائرة، والطائرة العمودية، والسيارة ولو لاحاشة الطرائد. 4 استخدام نظارات الرماية أو نظارات الميدان أو أية وسيلة مماثلة. المادة 22 : يمكن الوزارة المكلفة بالصيد أن ترخص بطرق أخرى للصيد ولاسيما منها الطرق التقليدية وأن تنظمها. المادة 23 : تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات لمقاومة شرود كلاب الصيد. المادة 24 : يحضر الصيد :
- (1) ليلا، ويعد ليلا ما بعد ساعة من غروب الشمس وساعة قبل شروقها. يجوز للوزارة المكلفة بالصيد أن تستثنى من هذا الحظر بالنسبة لصيد القنائص المائية. 2 (2) في المساحات المحمية.
1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 - ه 3 (3) خارج مواسم الصيد المحددة مهما كان نظام ملكية أماكن الصيد. غير أنه يجوز لاعوان الادارة المكلفة بالصيد اطلاق النار على الحيوانات المجروحة أو المريضة خارج موسم الصيد، ويجب تسجيل هذا النوع من العمليات في سجل تمسكه الادارة المحلية المكلفة بالصيد. يجوز الجمهرات الصيادين والهيئات المكلفة باستغلال وتنمية الثروة القنصية بصفة استثنائية جمع البيض المكشوف اثر الحصاد أو رفع المحاصيل قصد تحضينه. المادة 25 : يحظر بيع القنائص أو شراؤها أو نقلها أو التجول بها قبل افتتاح موسم الصيد. المادة 26 : تحظر تربية كل نوع من القنائص بدون رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصيد. يحدد الوزير المكلف بالصيد شروط التجول بهذه القنائص وبيعها أو استغلالها. الفصل الثالث أماكن الصيد المادة 27 : يمنع الصيد داخل الممتلكات الخاصة دون موافقة أصحابها أو ذوى حقوقهم. المادة 28 : يستغل الصيد بالاجارة فى الغابات والاحراش والاراضى التابعة للدولة. تقصر الاجارات على جمعيات الصيادين المنصوص عليها في هذا القانون. يحدد الوزير المكلف بالصيد كيفيات الاجارة. الباب الثالث وقاية الثروة القنصية وتنميتها الفصل الاول حماية الثروة القنصية المادة 29 : فى اطار حماية الثروة القنصية وتنميتها تتخذ الوزارة المكلفة بالصيد جميع الاجراءات الرامية الى ضمان بقاء وتكاثر القنائص والحيوانات المحمية. وفي هذا المجال، وبعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد، تحدد الوزارة المكلفة بالصيد | مواسم الصيد، وتضع قائمة الفصائل الحيوانية النادرة أو المطلوب حمايتها التي يحظى قبضها
- واعدامها ونقلها والتجول بها وبيعها وشراؤها. تحدد قائمة الحيوانات المحمية بموجب مرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد. المادة 30 : تخصص الوزارة المكلفة بالصيد مناطق قصد المحافظة على القنائص وتكاثرها. توضع هذه المناطق تحت المراقبة المباشرة للوزارة المكلفة بالصيد التى تضع حدودها وتفرض المراقبة وتأمر باجراءات الحماية.
- ولا تفتح هذه المناطق من جديد للصيه الا اذا توفرت شروط استغلالها. المادة 31 : يجوز للمجموعات المحلية أن تنشىء مناطق صغيرة لتكاثر القنائص. المادة 32 : يجوز بعد صدور رخصة من الوزارة المكلفة بالصيد قبض الحيوانات أو الطيور المحمية أو قتلها والاستيلاء على أعشاشها وصغارها، لاغراض علمية. المادة 33 : يجوز للوازرة المكلفة بالصيد أن تضفى صفة المنطقة البيولوجية التامة لكل كتلة غابية ذات فائدة خاصة، بحكم أنطوائها على أنظمة بيئوية معقدة أو نادرة وأن تحظر فيها بصفة نهائية كل عمل من أعمال الصيد أو المساس بالحيوانات. المادة 34 : يتعين على كل شخص جرح أو قتل خطأ قنائص أو حيوانات محمية أن يصرح بذلك للادارة المحلية المكلفة بالصيد. المادة 35 : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتبارى عدم الحاق الضرر بالثروة القنصية أثناء ذر المواد المبيدة.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1689 تعدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام من قبل الوزارة المكلفة بالصيد، وكذا الوزارات المعنية. المادة 36 : تعوض الوازرة المكلفة بالصيد الاضرار التي تلحقها القنائص والحيوانات المحمية بالملكية العقارية. الفصل الثاني الاجراءات المتعلقة بالحيوانات المؤذية المادة 37 : تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بناء على اقتراح من المجلس الاعلى للصيد، تحديد فصائل الحيوانات المؤذية أو الضارة عبر سائر التراب الوطني أو جزء منه وتأمر بكل الاجراءات لمحار بتها . المادة 38 : دون الاخلال بأحكام المادة 237 من القانون البلدى، تنظم، كلما دعت الحاجة الى ذلك، حملات عامة على الحيوانات الضارة بناء على ترخيص من الوالي. تدخل قيادة ومراقبة الحملات على الحيوانات الضارة أو المؤذية في مجال اختصاص الادارة المحلية المكلفة بالصيد. المادة 39 : تتولى الوزارة المكلفة بالصيد، بعد أخذ رأى المجلس الاعلى للصيد المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون، تحديد الشروط التي يخضع لها نقل الحيوانات المصنفة بين الحيوانات الضارة أو المؤذية والمعدومة قانونا وكذا التجول بها وبيعها واستغلالها. الفصل الثالث تنمية الثروة القنصية المادة 40 : ضمانا لتجديد الثروة القنصية وتنميتها واستصلاحها، تضع الوزارة المكلفة بالصيد مخططا وطنيا لتنمية الثروة القنصية. المادة 41 : يتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة القنصية على وجه الخصوص :
- احصاء القنائص. تدابير الصيد.-
- مخطط الصيد. المادة 42 : يتضمن جرد القنائص على وجه الخصوص خريطة الموجودات من القنائص واحصائيات مختلف الفصائل القنصية. المادة 43 : يشمل تدبير السيد على وجه الخصوص برنامج تنمية الثروة القنصية واستغلالها. ويكون هذا الاستغلال محل مخطط سنوى للصيد. الباب الرابع العقوبات الفصل الأول مسؤولية الصيادين المادة 44 : كل صياد مسؤول عن الضرر الذي يتسبب فيه هو أو كلاب الصيد التي يستخدمها. المادة 45 : تدخل في مجال اختصاص الجهات القضائية المدنية الدعاوى المتعلقة بتعويض الاضرار التي رفعها شخص ما، بسبب ممارسة الصيد ضد أشخاص مخول لهم أو غير مخول لهم حق الصيد. ولا يعتبر بأى سقوط في حق ضحايا حوادث الصيد وأولى الحق من ذويهم. الفصل الثاني جنح الصيد المختلفة وعقابها المادة 46 : دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس من | شهر (1) الى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قتل أو جرح حيوانا محميا.
- وعند العود تضعف العقوبات. المادة 47 : ويعاقب بغرامة من 100 الى 1000 دج :
1690 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه I الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على 8 الذين اصطادوا بمقربة من المساحات رخصة الصيد غشا بتصريح مزيف والذين يسلمون | المسبقة - والسدود والآبار ومنابع المياه. رخصتهم للغير لاستعمالها. والذين يصطادون أو يحاولون ذلك برخصة غيرهم .
-
- الذين اصطادوا في أرض الغير دون موافقته. ويمكن أن يضعف مبلغ الغرامة اذا ارتكبت الجنحة في أرض لم تجن محاصلها أو أرض مطوقة بسياج يفصل بينها وبين الاراضي المجاورة ولكنها غير ملتصقة بمسكن لا يعتبر جنحة صيد عبور كلاب تعدو فوق أرض الغير عندما تلاحق طريدة كشفت في أرض صاحبها ما لم تحرك دعوى مدنية أن حدث ضرر. 3 - الذين خالفوا القرارات المنظمة للصيد واعدام الطيور وجميع أنواع القنائص وكذا الحيوانات الضارة أو المؤذية، وشرود الكلاب والقرارات التي ترخص بقبض القنائص حية توخيا للعمل على تكاثرها. 4 الذين اتلفوا بغير حق، الاعشاش أو أخذوا أو كسروا أو نقلوا أو عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا، أو نقلوا أو استغلوا بيضا أو محضونات الحجل أو التدرج أو السمان وكل أنواع الطير، وكذا صغار جميع الحيوانات التي لم تطلق عليها صفة الحيوانات الضارة 5 ايجار أراضى الصيد التي تخالف بنود وشروط دفاتر الشروط المتعلقة بالصيد 6 الذين نقلوا خلال المدة المتاح فيها الصيد وبدون ترخيص قنائص الصيادين الحائزين رخصة صيد مثبتة الصلاحية. 7 - الصيادون ومن رافقهم من أشخاص الذين يمنعون الاطلاع على ما في أكياسهم أو جيوبهم من قنا نص المادة 48 : يعاقب بغرامة من 50 دج إلى 500 دج كل من تعاطى الصيد دون أن يكون حاملا أوراق الاثبات المطلوبة أو رفض اظهار هذه الاوراق للاعوان المكلفين بمراقبة الصيد. المادة 49 : يعاقب بالحبس من خمسة أيام (5) الى ثلاثة أشهر (3) وبغرامة من 300 دج إلى 850 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من :
- اصطاد في أرض الغير دون موافقته اذا كانت هذه الارض محاذية لمنزل مسكون، أو اذا كانت مطوقة بسياج يعزلها عن الاراضي المجاورة لها.
- اذا ارتكبت المخالفة ليلا، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر (3) الى سنتين (2) وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج دون الاخلال بعقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات. المادة 50 : يعاقب بغرامة من 300 الى 750 دج ويمكن حبسهم من عشرة (10) أيام الى ستة أشهر : I - الذين اصطادوا أثناء مدة الحظر داخل المناطق البيولوجية أو الحظائر الوطنية أو مناطق الصيد، 2 - الذين اصطادوا أو أعدموا أو قبضوا، أو باعوا أو نقلوا حيوانا أو أكثر من الحيوانات المحظور اصطيادها وبيعها أو تجولوا بها، 3 الذين اصطادوا ليلا أو بواسطة آلات أو وسائل محظورة 4 الذين حازوا أو ضبط في حوزتهم أو حملوا خارج منازلهم، شباكا أو آلات أو غيرها من وسائل الصيد المحظورة 5 - الذين عرضوا للبيع أو باعوا أو اشتروا أو نقلوا قنائص أو تجولوا بها أثناء مدة حظر الصيد،
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1691 6 - الذين عرضوا للبيع في كل الفصول، أو باعوا أو نقلوا قنائص اصطيدت بآلات أو وسائل محظورة
- الذين استعملوا مخدرات أو طعم تسكر القنائص أو تعدمها، 8 الذين اصطادوا باستعمال مخدرات مجتذبة أو أي وسيلة مماثلة. يمكن أن تضعف العقوبات المذكورة أعلاه، في حق الذين اصطادوا ليلا في وقت الثلوج في أرض الغير وباحدى الوسائل المذكورة في الفقرة 3 أعلاه اذا كانوا حاملين سلاحا ظاهرا أو مخفيا. المادة 51 : تضعف العقوبات المذكورة في المواد 47 و 48 و 49 و 50 عند ارتكاب المخالفات من طرف المكلفين بضبط الصيد. و تطبق هذه العقوبات فضلا عن الاجراءات التأديبية الادارية التي تتخذ ضد مرتكبي هذه المخالفات. المادة 52 : يمكن أن تضعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 47 و 48 و 49 و 50 من هذا القانون اذا كان المخالف فى حالة العود أو كان متنكرا أو مقنع الوجه أو انتحل أسما مزيفا أو اعتدى على غيره أو صدرت منه تهديدات أو استعمال طائرة أو سيارة أو أى مركوب آخر للتوجه الى مكان الجنحة أو للابتعاد عنه. المادة 53 : يقضى الحكم بالادانة بمصادرة الشباك والآلات وغيرها من وسائل الصيد وكذا كل مركوب استعمل في ارتكاب المخالفة. وعند الاقتضاء يؤمر بتحطيم وسائل الصيد المحظورة. كما يحكم بمصادر الاسلحة ما عدا اذا ارتكبت المخالفة من طرف فرد يحمل رخصة الصيد أثناء مدة الصيد اذا كان فيها متاحا. تحجز الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ان تركت من قبل المخالفين المجهولين وتودع لدى كتابة الضبط لمحكمة فيؤمر بالمصادرة، وعند الاقتضاء بالاتلاف الفصل الثالث معاينة المخالفات في مجال التنفيذ المادة 54 : يتم فى ظرف الثماني والاربعين ساعة من ارتكاب المخالفة اثبات ما جاء في محاضر الاعوان الملكلفين بضبط الصيد كما عرفوا في المادة 56 من هذا القانون من طرف محرريها أمام مأمورى الضبط القضائي وأمام رئيس المجلس الشعبي البلدى، أما بالبلدية حيث يقطنون واما بالبلدية حيث ارتكبت الجنحة. ويعفى الاعوان المذكورون في المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية من اثبات ماجاء في المحاضر التي حرروها ووقعوها. عندما يقع المكان حيث تمت معاينة المخالفة على أكثر من ثلاثين (30) كلم من مقر الجهة المختصة بتلقى الاثبات يمدد الاجل المقرر أعلاه بمدة يومين الى أربعة أيام. المادة 55 : عندما يمارس الصيد في أرض الغير دون موافقة لا تباشر المتابعة الا بناء على شكوى من الطرف المعنى. الفصل الرابع في ضبط الصيد المادة 56 : يتمتع بصفة عون ضبط الصيد : I جميع سلطات الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية. 2 - حراس الصيد المحلفون قانونا. ويجب على حراس الصيد الذين لا يختصون سوى بمعاينة المخالفة أن يرفعوا الامر الى سلطات الضبط القضائى بالنسبة للتصرفات الإجرائية.
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ؟ ذي القعدة عام 1402 ه المادة 57 : يتعين على أعوان ضبط الصيد أن يبلغوا الى السلطة المختصة جميع مخالفات الصيد التي تصل الى علمهم ويتخذوا كل التدابير الكفيلة بمعرفة هوية المخالف واثبات الوقائع وكذا اتقاء المزيد من الاضرار. ولهم على وجه الخصوص، الحق في طلب الاستظهار برخص الصيد وحجز القنائص والاسلحة وغيرها من وسائل الصيد والتحقق مما تحتويه أكياس الصيد والمقالب والسيارات وكل وسيلة من الوسائل التي تستخدم لاخفاء القنائص ونقلها. وأثناء متابعة مخالفة الصيد أو عندما تبرر الشبهات هذا الاجراء، يجوز لهؤلاء الاعوان بعد اذن من السلطة المختصة، القيام بتفتيش طبقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية. المادة 58 : ان القنائص التي تحجز : I - يطلق سراحها في بيئتها ان كانت حية بمحضر الادارة المحلية المكلفة بالصيد. 2 تسلم وفقا لنفس الاشكال الى أقرب ادارة استشفائية إن كانت صريعة وتسلم الى هذه الادارة القنائص الواردة في المقطع الثاني من الفقرة الثالثة من المادة 24 من هذا القانون. الباب الخامس جمهرات الصيادين الفصل الاول جمعيات واتحاديات الصيد المادة 59 : تؤسس جمعية الصيد من مجموعة صيادين على مستوى بلدية أو عدة بلديات. المادة 60 : تتشكل الاتحادية من جمعيات الصيد التابعة لنفس الولاية. المادة 61 : تتولى اتحاديات الصيد الولائية تنسيق أنشطة الصيد وتساهم في معاينة جنح الصيد المجاورة، وفى حماية القنائص وتكاثرها، وفي ايادة الحيوانات الضارة. المادة 62 : تتولى الاتحادية الوطنية للصيد التنسيق بين الاتحاديات الولائية للصيد. المادة 63 : تحدد كيفيات تنظيم جمعيات واتحاديات الصيد وسيرها بموجب نصوص تنظيمية. الفصل الثاني المجلس الاعلى للصيد المادة 64 : ينشأ لدى الوزارة المكلفة بالصيد مجلس أعلى للصيد، ويحدد تنظيم هذا المجلس، وسيره بموجب نص تنظيمي. الباب السادس أحكام خاصة المادة 65 : تحدد شروط الصيد بالنسبة للاجانب بموجب نص تنظيمي. المادة 66 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 67 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد قانون رقم 82-11 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 14 و 16 و 17 و 28 و 29 و 30 و 151 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-284 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات، المعدل والمتمم
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 و بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل | والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 | المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري، و بمقتضى القانون رقم II 80 - II 80 المؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسى 1980-1984، ولاسيما المادة 8 منه و وبناء على مقررات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي للحزب وعلى قرارات اللجنة المركزية في دورتيها الثالثة والسادسة، ولا سيما تلك المتعلقة بدور القطاع الخاص ومكانته في الاقتصاد الوطني و وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الهدف ومجال التطبيق المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الاهداف المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وكذا اطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها ومجالها وشروطها. المادة 2 : يخضع كل مشروع استثمار يقل مبلغه عن ثلاثين (30) مليون دينار جزائري يبادر به شخص أو عدة أشخاص طبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ومقيمون بالجزائر، لاحكام هذا القانون وينجز وفقها. المادة 3 : يقصد بمشاريع الاستثمارات في نظر هذا القانون الاستثمارات المزمع انجازها على يد القطاع الخاص الوطني في مجالات النشاط ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي.
- تحدد هيكلة هذه الاستثمارات عن طريق التنظيم. المادة 4 : تندرج مشاريع هذه الاستمثارات في اطار الاهداف والاولويات والمجالات المحددة في المخططات الانمائية الوطنية والمنوطة بالقطاع الخاص الوطني. و توجه هذه الاستثمارات وتنظم وتحدد طبقا لاحكام هذا القانون. المادة 5 : لا يسرى هذا القانون على الاستثمارات التي يبادر بها أو تنجز في القطاع الفلاحي الخاص وتجارة التجزئة الذين لا يخرجان عن القوانين الجارى بها العمل على أن تصدر في حقها أحكام خاصة أن دعت الحاجة الى ذلك. المادة 6 : لا يسرى هذا النص على الاستثمارات التي يبادر بها الحرفيون حيث أنها خاضعة لاحكام القانون المتضمن القانون الاساسي للحرفي. المادة 7 : لا تدخل في مجال تطبيق هذا القانون الاستثمارات التي يبادر بها و تنجز على يد رجال الفن والمهن الحرة في اطار ممارسة أنشطتهم المهنية التي تظل خاضعة لاحكام خاصة بها. الباب الثاني توجيه الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المادة 8 : في اطار مسار التنمية الوطنية وطبقا للميثاق الوطنى، تتمثل الاهداف المنوطة بالاستثمارات الاقتصادية الخاصة فيما يلي :
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه المساهمة فى توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وفى انشاء مناصب للعمل وتعبئة الادخار وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات . تحقيق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة الاخيرة من التحويل الصناعي والمقاولة من الباطن ، المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية
- المتوازنة وتثبيت السكان بالتواجد في المناطق المحرومة أو المعزولة واستعمال اليد العاملة والموارد المحلية.
- البناء والاشغال العمومية .
- السياحة والفندقة وكذا الخدمات المرتبطة بهما . النقل البرى للمسافرين والبضائع طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها • تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة النشاطات الاقتصادية بموجب مرسوم. المادة 12 : لا يجوز طبقا لتوجيهات الميثاق الوطنى ان تسمح في أي حال من الاحوال الاستثمارات الخاضعة لهذا القانون بتحقيق جمع المادة و : يتم دمج الاستثمارات الاقتصادية | أفقى أو عمودى لنشاطات مماثلة أو مترابطة في الخاصة الوطنية فى نظام التخطيط في اطار المخططات الوطنية الانمائية السنوية منها والمتوسطة الأمد. المادة 10 : يمنح الاعتماد للاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية حسب مفهوم هذا القانون، وفقا لاولويات المخطط الوطني للتنمية وأهدافه وتقديراته. وتحدد المخططات الوطنية حسب حاجيات التنسة مدى التكييف والضبط اللذين تقتضيهما أهداف التنمية وتماسكها العام. المادة 1 : الميادين التي يجوز أن تنمو فيها أنشطة القطاع الخاص الوطني، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، هي على الخصوص :
- نشاطات تأدية الخدمات المتمثلة في التصليح الصناعى وصيانة آلات الصنع وكذا صيانة التجهيزات الصغيرة بوجه عام ،
- الصناعة الصغيرة والمتوسطة المكملة أو في أسفل انتاج القطاع الاشتراكى ولاسيما في تحويل ومعالجة المواد الاولية الزراعية المصدر أو المنتوجات المعدة لاستهلاك العائلات ، الصيد البحرى غير ذلك الذى يتم في أعالى البحار .
- المقاولة من الباطن حسب مفهوم التشريع تعليم المعمول بهما . أيدى مالك واحد لرأسمال أو شركاء. فهذا النوع من الاعمال محظور قانونا. ومع مراعاة أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 أدناه، تحظر أيضا مبادرة الشخص الواحد بنشاطات متعددة سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة الغير. وتخضع الاستثمارات التى تنجز اعتمادا على التمويل الذاتى طبقا لاحكام هذا القانون للفقرة الثانية من المادة 31 أدناه. الباب الثالث تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الفصل الاول الاعتماد المادة 13 : لا ينجز أى مشروع استثمار بقصد الانشاء أو التوسيعات الجديدة يبادر به في اطار أحكام هذا القانون الا بعد اعتماد مسبق اجباري يمنح وفقا للشروط والاشكال المحددة أدناه. المادة 14 : يتوقف انشاء المؤسسات الفردية والشركات بالتضامن أو ذات المسؤولية المحدودة، أو بالاسهم على الاعتماد المسبق، والموثق مأمور بأن ( يطلب قبل تحرير رسم تأسيس الشركة حسب الاشكال القانونية، الرسم النظامي المتضمن الاعتماد. وفي جميع الحالات لا يتم أى تسجيل للنشاطات المرتبطة بانجاز هذه الاستثمارات في
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1695 السجل التجارى الا بعد استظهار الرسم النظامي المتضمن الاعتماد، وذلك دون الاخلال ببقية الاجراءات المنصوص عليها. المادة 15 : لا يشترط الاعتماد بالنسبة لاستثمارات التجديد على أن تكون محل قرار من الوزارة المسؤولة على القطاع الذي يشمل النشاط المعنى. تكون شروط تجديد الاستثمارات محل تدبير خاص يحدد عن طريق التنظيم. المادة 16 : يمنح الاعتماد بالنسبة لنوع واحد من النشاط ومكان اقامة واحد ومبلغ استثمار معين. ويحدد رسم الاعتماد كذلك الامتيازات والالتزامات وقد يتضمن أيضا الشروط التي تقيد النشاط المزمع القيام به. ويجب أن يكون كل تغيير لشروط الاعتماد المذكورة أعلاه محل اعتماد جديد. القسم الأول موضوع الاعتماد وغرضه المادة 17 : الغرض من الاعتماد هو : التحقق من مطابقة الاستثمارات المبادر بها
- مع الاهداف والتوجيهات المرسومة في المخططات الانمائية الوطنية .
- تقدير النفع الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات المبادر بها ومساهمتها في تنمية البلاد. يخضع قبول طلبات الاعتماد المطابقة النشاطات المزمع القيام بها مع الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن. القسم الثاني مقاييس تقدير الاستثمار المادة 18 : في اطار توجيهات المخططات الوطنية للتنمية ووفقا لاهداف التنمية المرسومة في الفترة المعنية، تدرس مشاريع الاستثمار على أساس المقاييس التالية :
- انشاء مناصب للعمل . اضفاء القيمة على الموارد والمواد الاولية- والمنتجات المحلية نصف المصنعة . توسيع وتنويع جملة منتجات الاستهلاك النهائى والوسيط والخدمات . تنمية القدرات الوطنية للانجاز والتصليح- والصيانة وأنشطة المقاولة من الباطن .
- توفير بديل الواردات ،
- الاقامة المكانية في المناطق الداخلية للبلاد وفي المناطق المحرومة. الفصل الثاني الالتزامات والضمانات والامتيازات والتسهيدات القسم الأول الالتزامات المادة 19 : يتعين على المبادرين بمشاريع الاستثمار المعتمدين : 1 (1) تنفيذ برنامج الاستثمار المعتمد والالتزامات المرتبطة به وخاصة تلك المتعلقة بقطاع النشاط والاقامة المكانية، وفقا للتنظيم الجارى به العمل وأعراف المهنة ، 2 (2) القيام بالنشاطات التي اعتمدوا من أجلها ومن ثمة العمل على : 1 توفير المنتجات وتأدية الخدمات حسب- المعايير والمواصفات التقنية المحددة بموجب التنظيم الخاص بكل نشاط أو المعتمدة في المهنة ، ب - الوفاء بالالتزامات القانونية والتنظيمية السارية والمطبقة على المهنة ، ج - الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحقوق العمال طبقا للتشريع المعمول به. القسم الثاني الضمانات المادة 20 : تحظى الاستثمارات المعتمدة في اطار هذا القانون بالضمانات طبقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه القسم الثالث الامتيازات المرتبطة بالاعتماد القسم الفرعي الأول الامتيازات الجبائية المادة 21 : يجوز بناء على طلب من المستثمرين ان تحظى الاستثمارات الخاصة المعتمدة بالامتيازات الجبائية التالية : 1 فيما يخص الاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة : 1 (1) الإعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال . ب الاعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لانتهاء البناءات والبناءات الإضافية المعدة للنشاط المعتمد ، ج) التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ، د) الاعفاء من حق التحويل بالمقابل المنصوص عليه في المادة 258 من قانون التسجيل فيما يخص المشتريات العقارية المعدة للنشاط المعتمد 6 ه) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد.
- فيما يخص الاستثمارات المنتجة للمواد : 1 (1) الاعفاء التام من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس ب التخليص من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج فيما يخص شراء التجهيزات المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم ، ج) الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد. 3 - فيما يخص الاستثمارات الاخرى : أ) (أ) الاعفاء الجزئي أو المتناقص من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع فى الاستغلال الى حد 20 % من الاموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد. وأثناء فترة الاعفاء، يتعين على المؤسسات التفرغ من جميع عمليات استرداد النفقات الضرورية في حدود الارباح المحققة والا فان عمليات الاسترداد المؤخرة بلا مبرر لا يمكن أن تخصم من السنوات المالية اللاحقة. ب الاعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجارى والاعفاء من الدفع الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث (3) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد 6 ج الاعفاء الجزئى من الرسم العقاري لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات، اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهاء البناءات أو البناءات الاضافية المعدة للنشاط المعتمد، غير أن الاستفادة من الامتيازات السالفة الذكر لا تعفى المؤسسات من وجوب ايداع التصريحات الجبائية. القسم الفرعي الثاني الامتيازات المالية المادة 22 : يمكن للمستثمرين المعتمدين طبقا (5) سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال الاحكام هذا القانون أن يستفيدوا بناء على طلب النشاط المعتمد . منهم مما يلي :
الثلاثاء 3 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1697
- المساهمات القابلة للتسديد على شكل قروض على الامدين الطويل والمتوسط تخصص لتمويل استثماراتهم، على ألا يتجاوز مبلغ القرض المصرفي 30% من مبلغ الاستثمار المرخص به الا اذا تعلق الامر بالمجاهدين وذوى الحقوق ، ب منح قروض على الأمد القصير لتمويل الاستغلال. تحدد شروط منح القروض عن طريق قوانين المالية. المادة 23 : تتخذ اجراءات تشجيعية أكثر تفضيلا في مجال الجباية والقروض في اطار قوانين المالية لفائدة المستثمرين الحواص : أ) عندما يتعلق المشروع بنشاطات منتجة لمواد معدة للتصدير . ب عندما يأتي المستثمر برأسمال بالعملة الصعبة. وفي اطار البرنامج المحدد في مجال تنظيم السياحة الشعبية تتخذ اجراءات تفصيلية خاصة بموجب قوانين المالية لفائدة المستثمرين في هذا القطاع. القسم الثالث التسهيلات المادة 24 : يستفيد المستثمر الخاص، مقابل التزاماته، وطبقا للتشريع والاجراءات السارية، من تسهيلات للحصول على : قطع أرضية في حدود المكان حيث توجد المناطق المهيأة ،
- التموين بوسائل التجهيز والعتاد والآلات ومواد البناء الضرورية لانجار الاستثمار المزمع وكذا التموين بقطع الغيار وتجهيزات التجديد الضرورية للسير العادى لنشاط المستثمر ،
- التموين بالمواد الاولية والمنتوجات نصف المصنعة الضرورية لنشاط المستثمر في اطار البرامج المحددة. المادة 25 : يمكن للمبادرين الخواص بالاستثمارات أن يستفيدوا من المساعدة في مجال الاعلام الاقتصادى والتقنى، ودراسة المشاريع، واعداد ملفات الاعتماد. الفصل الثالث كيفيات الاعتماد المادة 26 : يمنح الاعتماد المسبق والاجبارى بموجب رسم نظامي يحرر بعد أخذ الرأى المطابق للجنة الوطنية أو اللجان الولائية المكلفة بالنظر في طلبات الاعتماد المقدمة من طرف المستثمرين الخواص. تبت اللجنة الوطنية للاعتماد التي يرأسها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية، في كل طلب لاعتماد استثمار يفوق مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج ولا يتجاوز ثلاثين مليون دج. وتبت اللجان الولائية للاعتماد التي يرأسها الولاة كل في اختصاصه الاقليمي في كل طلب لاعتماد استثمار لا يتجاوز مبلغه ثلاثة (3) ملايين دج. غير أنه، تبت اللجنة الولائية، فيما يخص طلبات الاعتماد التي لا يتجاوز مبلغ استثمارها ثلاثة (3) ملايين دج والتي يتم من خلالها طلب امتيازات مالية وجبائية فى ملاءمة المشروع وترسل الملف للجنة الوطنية التي تعطى رأيا مبررا حو ل منح هذه الامتيازات. ويبين تشكيل اللجان المذكورة وتنظيمها وقواعد سيرها وكذا كيفيات منح رسوم الاعتماد بموجب مرسوم. ويبين نفس المرسوم آجال النظر في طلبات الاعتماد المعدة قانونا. المادة 27 : في حالة رفض الاعتماد، يمكن اللجوء الى الطعن طبقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية، وتتمثل السلطة الادارية العليا في هذه الحالة في الوزير رئيس اللجنة الوطنية.
1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه وفي حالة ما اذا أسفر هذا الطعن عن قبول الطلب يتم وضع رسم تنظيمى وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه يتضمن اعتمادا يكون نافذا قانونيا عند نشره. أما في حالة سكوت الادارة ضمن الآجال والشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية يمكن رفع دعوى بالطعن أمام الجهة القضائية المختصة. الباب الرابع حدود الاستثمارات المعتمدة والنشاطات المرتبطة بانجازها المادة 28 : يمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء مؤسسات فردية أو بالتضامن، طبقا لقانون التجارة وأحكام هذا القانون بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها عشرة (10) ملايين دج. كما يمكن للمستثمرين الخواص أن يبادروا، تحسبا لانشاء شركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات بأسهم طبقا لقانون التجارة ولا حكام هذا القانون، بمشاريع استثمار على ألا تتجاوز قيمتها ثلاثين (30) مليون دج. المادة 29 : تمارس نشاطات المؤسسات الفردية أو الشركات التي تنشأ وفقا لهذه الاحكام، في اطار القانون شريطة أن يكون ويظل رأسمال الشركة الملك الشخصى للمستثمر أو للشركاء أصحاب الحصص. ويقصد برأسمال الشركة الاصول وما يوظف عينا أو نقدا بما في ذلك كل الاحتياطات القانونية أو الاختيارية التي تنشأ ضمن المؤسسة وبغض النظر عن كل حكم آخر، يكون اكتتاب | المساهمات في الشركات بالاسهم اسميا. المادة 30 : في حالة البيع أو نقل الملكية لا يصح ما يدخل على القوانين الاساسية من تعديلات بغرض تحويل الملكية أو فتح المجال المساهمة | شركاء جدد وفقا للاشكال أو الاجراءات القانونية الجاري بها العمل الا اذا :
- تم التنازل عن الملكية أو نقلها لفائدة شخص طبيعى ذى الجنسية الجزائرية ومقيم بالجزائر يكون مالكا لما وظفه نقدا أو عينا في حالة البيع أو التحويل بالمقابل ، ليس للوارث ذاته صفة المستثمر المعتمد .
- لا يترتب عن التوظيف الجديد المضاف الى رأس المال تغيير طبيعة النشاط الممارس برسم الاستثمار المعتمد. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى في حالات نقل الملكية من باب الارث أو الوصية التي تبقى خاضعة للقوانين الجاري بها العمل. المادة 31 : يجوز القيام بانشاء احتياطات قانونية وأرصدة اعتمادا على ادماج الارباح المحققة بعد خصم الضرائب، كما يجوز القيام بكل تمويل ذاتى اعتمادا على الارباح الصافية من الضرائب قصد الوفاء بما اقترض من أموال، وذلك وفقا للكيفيات والنسب والحدود المنصوص عليها في التشريع. ويكون ما يفضل من أموال بعد توزيع حصص الارباح فى اطار القوانين وتطبيقا للقوانين الأساسية، محل تدابير جبائية خاصة الغرض منها تأطير وضبط النشاطات الخاصة الوطنية. الفصل الثاني التوجيه والمتابعة والعقوبات المادة 32 : تنشأ لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية هيئة وطنية تتولى بالصلة مع اللجنة الوطنية واللجان الولائية المؤسسة بمقتضى المادة 26 أعلاه، ومع سائر الادارات الاقتصادية المعنية، تنسيق الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وتوجيهها ومتابعتها في اطار تطبيق المخططات الوطنية للتنمية. و يحدد غرضها ومهامها وأشكال تدخلها بموجب مرسوم. المادة 33 : تبطل آثار الاعتماد في الحالات التالية :
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1699 1 (1) عندما يتبين ان النشاط المرتبط بانجاز الاستثمار الممارس فعلا من قبل المستثمر ليس من طبيعة النشاطات المعتمدة أو أن الاقامة المكانية تختلف عن تلك المحددة في رسم الاعتماد. في هذه الحالة تلغى الامتيازات الممنوحة بموجب الاعتماد فتصبح المبالغ الجبائية المتنازل عنها مستحقة فور ذلك وتحصل بالطرق القانونية من قبل الادارات الجبائية المعنية. ويمكن أن تقرن هذه العقوبة بأمن اداري من الوالى بالغلق المؤقت، والفتح من جديد مشروط بموافقة الوزير المعنى على تصحيح الطلب الاصلى للاعتماد. وعلاوة على ذلك، يكون رئيس المؤسسة المسؤول مدنيا جزائيا على هذا النشاط تحت طائلة عقوبات جزائية على تزييف التصريح والكذب عند التسجيل في السجل التجارى وممارسة مهنة بغير حق، وذلك طبقا لاحكام قانون العقوبات. ب عندما يتبين ان المستثمر تعمد التقليل من قيمة الاستثمار أو التستير عن عنصر ذي بال من نشاطه أو فى حالة تزيفه لتصريحه أمام الموثق عند تأسيس الشركة، وبهذا يكون قد ارتكب مخالفة بدعوى الضبط الادارى يأمر به الوالى لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز شهرين. وتقرن هذه الاجراءات الادارية باعلانات قانونية تعلق بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان مقر المؤسسة وعلى الباب الرئيسى لمحلها. ولا تحول هذه الاجراءات دون الملاحقات المنصوص عليها قانونا. المادة 35 : لا تخالف القواعد الاجرائية فيما يتعلق بالطعن أو الاستئناف طبقا للقوانين الجاري بها العمل. المادة 36 : عندما تتعذر مواصلة انجاز الاستثمار المعتمد أو تصبح تكلف نفقة باهضة الاسباب ناجمة عن الظروف الاقتصادية ودون أن يصدر أي تقصير عن المستثمر، أو يستحيل ضمان سير طبيعي للمؤسسة، يجوز للمستثمر المعنى أن يرفع طلبا الى الادارة المختصة قصد تحويل نشاطه في نفس الموقع المكاني. وفي هذه الحالة تباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، ويسلم لصاحب الطلب رسم يعدل الرسم الاصلى مقرونا، عند الاقتضاء، ثابتة وفعلا من أفعال الغش يعاقب عليهما طبقا | بالالتزامات والامتيازات الجديدة المرتبطة بذلك. لاحكام قانون العقوبات. وفي هذه الحالة يبطل الاعتماد المحصل غشا بطلانا من أساسه تستحق فور ذلك المبالغ المتنازل عنها من باب الامتيازات الجبائية. ويمكن فضلا عن ذلك، أن يحكم القاضي بغرامة تساوى ضعف المبالغ المتنازل عنها دون الاخلال بالعقوبات الادارية الاخرى. المادة 34 : عندما يرتكب المستثمر المعتمد أثناء ممارسة مهنته المرتبطة بانجاز الاستثمار مخالفات ثابتة ومتكررة للتشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطه المهنى يمكن أن تتخذ في حقه اجراءات ادارية تتمثل اما في تجريده من الامتيازات الممنوحة له تجريدا جزئيا أو كليا واما في الغلق المادة 37 : بعد استشارة اللجنة الوطنية قانونا يستجاب وجوبا لطلب تعديل رسم الاعتماد الاصلى لفائدة المستثمر المعنى وذلك اما بالنص على نشاطات أخرى واما على موقع مكاني، آخر عندما يكون القطاع حيث يمارس نشاطه المرتبط بالاستثمار المعتمد محل اجراء عام لاعادة الهيكلة قررته الدولة في إطار أهداف المخطط الوطني للتنمية. تخضع شروط تغيير وتحويل النشاط للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 38 : يتولى مأمورو الضبط القضائي وأعوان الدولة المؤهلون قانونا لهذا الغرض اثبات | المخالفات والجنح.
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه الباب الخامس الاحكام المختلفة المادة 39 : ينص عند الاقتضاء القانون المتضمن المخطط الوطني للتنمية على الأمد المتوسط على موافقة الحدود المقررة في المادتين 2 و 28 أعلاه حسب تطور تكاليف التجهيزات والعتاد والادوات وكذا المرافق والمنشآت الاساسية الضرورية لانجاز الاستثمار. المادة 40 : تظل النشاطات الناتجة عن الاستثمارات المنجزة قبل صدور هذا القانون خاضعة للتشريع المعمول به.. غير أنه يتعين على المبادرين بالنشاطات التي تحدث في اطار هذه الاستثمارات أن يمتثلوا لكل اجراء تبادر به الادارة قصد ضمان متابعة احصائية لهذه النشاطات. المادة 41 : تلغى الاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 66-284 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات. المادة 42 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة، بموجب مراسيم. المادة 43 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982.. الشادي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة المالية
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن احداث مستودع خاص في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب. ان وزير المالية .
- بناء على قانون الجمارك، لاسيما المادة 154 منه . و وبناء على طلب الشركة الوطنية للحديد والصلب، المؤرخ في 8 غشت سنة 1981 ، و وبناء على تقرير المديرية الفرعية للجمارك بولاية الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث لفائدة الشركة الوطنية للحديد والصلب، مستودع خاص بالمكان المسمى | رغاية (ولاية الجزائر لايداع السلع المبينة في المادة التالية : المادة 2 : يمكن للسلع الاجنبية المستوردة والمخصصة للاستعمال من طرف المستفيد المذكور في المادة الاولى الاستفادة من نظام الايداع المحدث بموجب هذا القرار وذلك باستثناء السلع المبينة في أحكام المادة 130 من قانون الجمارك. المادة 3: يرخص للشركة الوطنية للحديد والصلب بصفتها مودعة للسلع ب :
-
- معاينتها ، أخذ عينات منها ضمن الشروط الموضوعة- من طرف ادارة الجمارك ، القيام بالعمليات الضرورية لحفظها. تجرى هذه العمليات تحت مراقبة ادارة الجمارك. المادة 4: يمكن للسلع أن تتداول قصد تحسين شكلها أو نوعيتها التجارية أو تكييفها للنقل
الثلاثاء و ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1701 كتقسيمها أو جمعها في طرود، وفرزها وتنسيقها وتبديل غلافاتها. المادة 5 : يجب على المستفيد توقيع عقد ضمان يتعهد فيه بالتزام دفع نفقات الحساب وايجار مساكن أعوان الجمارك عن طريق تعويضات، والتكفل بالنفقات والتكاليف المتعلقة بالمراقبة التي تقوم بها المصلحة. المادة 6 : وعلى المستفيد زيادة على ذلك توقيع التزام من طرف مؤسسة مالية وطنية لاعادة تصدير السلع عند انتهاء مدة الايداع أو اخضاعها لاى نظام جمركي آخر مستودع به. المادة 7 : يبقى المستودع الخاص للشركة الوطنية للحديد والصلب خاضعا فيما يخص الاحكام غير المذكورة في هذا القرار للقوانين والتنظيمات 1 التي تخضع لها مستودعات الجمارك لاسيما المواد من 129 الى 159 من قانون الجمارك. المادة 8 : يسرى هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن احدات قباضه للضرائب المختلفة بضاحية المسيلة.
- ان وزير المالية ،
-
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات . و بمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة والنصوص التي غيرته أو تممته ، و وبناء على اقتراح مدير الضرائب . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بالمسيلة قباضة للضرائب المختلفة تطلق عليها تسمية قباضة الضرائب المختلفة بضاحية المسيلة». المادة 2 : ان قباضة الضرائب المختلفة لمدينة المسيلة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1976 يطلق عليها اسم قباضة الضرائب المختلفة بالمسيلة المدينة. المادة 3 : يحدد مقر قباضة الضرائب المختلفة لضواحي المسيلة بمدينة المسيلة. المادة 4 : يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 5 : تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1982. المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982. عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجدول تعيين القباضة والمقر البلديات الموجودة في دائرة الاختصاص المصالح المسيرة الاخرى الاقليمي للقباضة المسيلة تلغى : المسيلة - أمسيف معديد - شلال حمام دلماء أولاد أولاد عيدى القبالة المسيلة المدينة تضاف : المسيلة المسيلة تضاف : أمسيف - معديد شلال حمام دلماء أولاد عيدى القبالة أولاد دراج. وزارة الداخلية مرسوم رقم 82-291 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يتضمن انشاء مركز للاعلام والوثائق خاص بالمنتخبين المحليين. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير الداخلية . وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-10 منه . وبمقتضى القانون رقم 80 II - المؤرخ في- 4 محرم عام 1401 الموافق 12 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسي 1980-1984 .. يلغى : القطاع الصحى بالمسيلة مدرسة التكوين الشبه طبي دراج مصلحة المياه - سينما نقابة الحالة المدنية نقابة ما بين البلديات للاشغال بالمسيلة مساحة السقى بالقصوب. يضاف : القطاع الصحى بالمسيلة مدرسة التكوين الشبه طبي مصلحة المياه - سينما نقابة ما بين البلديات للاشغال بالمسيلة. وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم . يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصيه المعنوية والاستقلال المالي، تسمى
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1703 مركز الاعلام والتوثيق الخاص بالمنتخبين المحليين وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزارة الداخلية، ويكون مقره في البليدة، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير الداخلية. المادة 3 : تتمثل مهمة المركز فيما يأتي : 1 يجمع الوثائق ويضعها تحت تصرف المنتخبين المحليين . يتولى تطوير البحث الوثائقى لتحسين ادارة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المحلية، كما يتولى تبادل الخبرات بين الجماعات المحلية . 3 - يصدر أى وثيقة لها علاقة بنشاط المنتخبين المحليين ويوزعها ، 4 يقدم مساعدته التقنية للبلديات ولاسيما البلديات الفقيرة . 5 يعد وينفذ أى برنامج تنشيط خاص با علام المنتخبين المحليين. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 4 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مديره الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 5: يتكون مجلس التوجيه من : المدير العام للجماعات المحلية أو ممثله،
- رئيسا . ممثل لجنة الاعلام والثقافة والتكوين التابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني ممثل وزارة المالية . ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، ممثل وزارة الاعلام .
- ثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية يعينهم وزير الداخلية :
- خمسة (5) رؤساء مجالس شعبية بلدية يعينهم وزير الداخلية ، مدير مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية . مدير المركز، والمراقب المالي، والعون المحاسب الذين يحضرون اجتماعات مجلس التوجيه حضوريا استشاريا. . يمكن مجلس التوجيه أن يدعو لحضور اجتماعاته أى شخص من وزارة أو هيئة عمومية من شأنه أن يساهم في حل القضايا المعروضة للدراسة. المادة 6 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى. و تنتهى مهام أعضاء مجلس التوجيه المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه . الوظائف المادة 7 : يؤدى أعضاء مجلس التوجيه مهامهم مجانا على أنه يمكن تخصيص تعويضات لهم تناسب تكاليف تنقلهم لحضور الاجتماعات وتحسب هذه التعويضات على أساس الاسعار التي ينص عليها التنظيم الجارى به العمل. المادة 8 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من المدير، أو من ثلثى أعضائه. يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المركز. تحرر مداولات مجلس التوجيه في دفتر خاص. يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه مجلس التوجيه ومدير المركز الى الوزير الوصى للمصادقة عليه أو يرسل الى أية سلطة أخرى ينص عليها التنظيم، ان اقتضى الامر ذلك. يتولى مدير المركز مهمة أمانة مجلس التوجيه.
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في جميع القضايا التي تهم تنظيم المركز وعمله وخاصة ما يأتي : 1 - الميزانية . 2 النظام الداخلي ، -3 التسوية المالية . 4 - برنامج أعمال المركز . 5 - عمليات شراء العمارات وبيعها وكرائها ، 6 - القروض الواجب عقدها ، 7 - قبول التبرعات والهبات أو رفضها. يعد المجلس نظامه الداخلى ويوافق عليه وزير الداخلية بقرار. المادة 10 : يضبط مجلس التوجيه برنامج أعمال المركز بناء على اقتراح من المنتخبين المحليين. يعقد المنتخبون المحليون اجتماعا في مستوى كل ولاية باشراف مكتب تنسيقها لاعداد مقترحاتهم. المادة 11 : تضع السلطات المحلية تحت تصرف مدير المركز، حسب الشروط التي يحددها التنظيم الجارى به العمل جميع المحلات والهياكل الاساسية الضرورية لتطبيق برنامج أعمال المركز. الفصل الثاني المدير المادة 12 : يعين مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير الوصى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه. المادة 13 : يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية. ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويبرم، في اطار التنظيم الجارى به العمل، جميع العقود والاتفاقيات الضرورية لسير المصالح. يعد مشاريع الميزانية. ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته. ويمكنه أن يفوض توقيعه تحت مسؤوليته الى عون أو الى عدة أعوان موضوعين تحت سلطته. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 14 : تعرض ميزانية المركز، بعد أن يعدها المدير، على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها يوم 30 يونيو على الأكثر. ثم تعرض على الوزير الوصلى ووزير المالية ليوافقا عليها. المادة 15 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد، وباب للمصاريف. ا - تشتمل الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية ، 2 التبرعات والهبات ، -3 القروض التي يمكن عقدها . -4 الايرادات المختلفة. ب - تشتمل المصاريف على ما يأتي : I - مصاريف التسيير ، 2 - مصاريف التجهيز. المادة 16 : مدير المركز هو الأمر بصرف الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد سندات الايرادات في حدود التقديرات التي تحدد لكل سنة مالية. المادة 17 : يرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه الى المراقب المالي للمركز. المادة 18 : يمارس المراقبة المالية للمركز مراقب مالى يعينه وزير المالية. المادة 19 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه وزير المالية، حسابات المركز، تحت سلطة المدير.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1705 المادة 20 : يعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لحساباته. يعرض مدير المركز حساب التسيير على مجلس التوجيه مشفوعا بتقرير يتضمن جميع التطورات والبيانات اللازمة التي تخص التسيير المالى فى المركز. ثم يعرض على الوزير الوصي ووزير المالية للموافقة مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام نائبى مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 ، تنهى مهام السيد قدور براجع، بصفته نائب مدير الموظفين بوزارة العدل، لتكليفه بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 ، تنهى مهام السيد على بوخلخال نائب مدير الوثائق بوزارة العدل لتكليفه بمهام اخرى. مراسيم مؤرخة فى 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين.
بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد قروى قروى نائب مدير لوقاية الاحداث. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد قدور براجع نائب مدير القضاة والموثقين. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد على بوخلخال نائب مدير الموظفين. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الشريف خالد نائب مدير الشؤون الاجتماعية. وزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمد مودا مديرا للادارة العامة. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد محمود توابي مستشارا تقنيا للدراسات والمسائل المتعلقة بحماية الثروة الصناعية والمحافظة عليها. قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية. ان وزير الصناعات الخفيفة ،
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه بمقتضى الامر رقم 67-172 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ومدير المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية، كل فيها يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82-135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-140 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعيين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في اطار نشاطاتها، في ميدان الدراسات وتنمية الصناعات الخفيفة الى المؤسسة الوطنية للأعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-140 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982، تحل المؤسسة الوطنية للاعمال الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والمعهد الوطني للانتاجية وتنمية الصناعات فى أعمالها الهندسية وتنمية الصناعات الخفيفة، ابتداء من أول يوليو سنة 1982. المادة 2 : تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعات والمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى اعلاه • الشعبية . حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 سعيد آيت مسعودان . قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-136 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية ، جمادى و الثانية بمقتضى المرسوم رقم 82-141 الموافق 9 عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 المتعلق بتحويل الهياكل الوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى اطار نشاطاتها في ميدان المنشآت التقنية والصيانة، الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-141 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982، تحل المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية محل الشركة
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1707 الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى أعمالها المتعلقة بالمنشآت التقنية، ابتداء من أول يوليو سنة 1982 المادة 2 : تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية فى ميدان المنشآت التقنية في التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان N قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية.
- ان وزير الصناعات الخفيفة . بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-137 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد. و بمقتضى المرسوم رقم 82-142 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 المتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات - والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار نشاطاتها المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد. يقرر ما يلي المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-142 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في اطار نشاطاتها المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية، ابتداء من اول يوليو سنة 1982. المادة 2 : تنتهى اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير. والانجازات والاستغلالات الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. ان وزير الصناعات الخفيفة .
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 في القعدة عام 1402 بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-138 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-143 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتها المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد يقرر مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-143 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية فى وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في أعمالها المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية، ابتداء من اول يوليو سنة 1982. المادة 2 : تنتهي اختصاصات الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى اعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز الأعمال الصناعية في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والأنجازات والاستغلالات الصناعية. ستم ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى المرسوم رقم 82-134 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 والمتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-135 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982. والمتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-144 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار نشاطاتها المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الأعمال الصناعية في غرب البلاد ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82-144 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1982 تحل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، في أعمالها المتعلقة بانجاز الاعمل الصناعية ابتداء من اول يوليو سنة 1982.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 المادة 2 : تنتهى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية في ميدان انجاز الاشغال الصناعية في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3: يكلف الامين العام لوزارة الصناعات الخفيفة والمدير العام لمؤسسة انجاز الاشغال | بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الطاهر نزال نائب مدير للتنظيم. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الصناعية في غرب البلاد، كل فيما يخصه بتنفيذ العربي شرفاوي نائب مدير التمويل. هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة .1982 سعيد آيت مسعودان وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد فيصل فنارجي مديرا عاما لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة. مراسيم مؤرخة في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 تتضمن تعيين نواب مديرين ن بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد سليمان بوجقجي نائب مدير للميزانية والمحاسبة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعيين السيد محمد غلام الله نائب مدير للتعليم الفلاحي. وزارة النقل والصيد البحرى مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن أنهاء مهام المدير العام للادارة والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 ، تنهى مهام السيد اسكندر رود سلي، بصفته مديرا عاما للادارة والتكوين، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 ، تنهى مهام السيد عبد القادر الطيب ويس، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بدراسة المسائل الدقيقة المتعلقة بنشاط القطاع، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للادارة والتكوين. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد القادر الطيب ويس مديرا عاما للادارة والتكوين.
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد اسكندر رود سلى، مستشارا تقنيا يكلف بالتحقيق في المسائل الناجمة عن نشاط القطاع من حين الى اخر. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد الحق بن الطيب مستشارا تقنيا يكلف بقضايا التعاون الدولي التي تمس قطاع النقل. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التكوين والبحث. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد فضيل بن حاجى مديرا للتكوين والبحث بالمديرية العامة للموارد البشرية والشؤون الادارية. مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد أحمد مانع نائب مدير علاقات العمل بمديرية علاقات العمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 | الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد يوسف ايفر نائب مدير للتوزيع بمديرية التسويق وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير تنظيم الاقتصاد.
- الموافق بموجب أول غشت مرسوم مؤرخ سنة في II شوال عام 1402 1982 يعين السيد الشاذلى حمزة مديرا لتنظيم الاقتصاد. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير توحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مولود مقران مديرا لتوحيد المقاييس والاعلام الآلي الاحصائي. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التحطيط الفلاحي. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد القادر خليل مديرا للتخطيط الفلاحي. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد مسعود طيطاح مستشارا تقنيا مكلفا بتحضير الملفات النوعية قصد دراستها في مجلس الوزراء أو المجالس الوزارية المشتركة.
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1711 مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد الطاهر عيوز مديرا للمركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول عشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ مديرا للتخطيط. مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسيير التجارى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد كمال الدين يعيش مديرا للتسيير التجاري. مرسومان مؤرخان في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في II شوال عام 1402 | الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد | عبد الرحمن بوطيبة نائب مدير الوسائل العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 يعين السيد عبد الكريم جابرى نائب مدير للتكوين. وزارة التكوين المهني
مرسوم رقم 82-292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي، ويغير تسمية هذه المؤسسات. ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير التكوين المهني ، و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى القانون رقم 81 07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 79-14 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني، المتمم بالمرسوم رقم 81 286 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401- الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 .
1 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 81 392 المؤرخ في 29 صفر عام 1401 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 25 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تسمى مراكز التكوين المهنى المحدثة بالمرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، «مركز التكوين المهني والتمهين». تحدد بمرسوم قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين . المادة 2 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 2 : الفقرة 2 - توضع مراكز التكوين المهني والتمهين تحت وصاية وزارة التكوين المهني». المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم . 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : الفقرة 2 - ومن أهدافها أيضا القيام بالاعمال التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال التمهين كما هي محددة في المادة 5 مكرر أدناه. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم -74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 4 : يمكن أن تحدث لدى مراكز التكوين المهني والتمهين الملاحق والفروع التالية :
- ملاحق للتمهين . ب فروع منفصلة للتكوين المهني. المادة 5 : تلغى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 5 : يعد ملحق التمهين وحدة تربوية وادارية تعمل تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين. يساعد مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذي يلحق به ملحق التمهين في سير الملحق وتسييره، مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري ومالي». المادة 6 : يتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالمادة 5 مكرر التي تحرر كما يأتي : المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي : يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، يدفع الرواتب القبلية المستحقة للمتمهنين خلال الفترات التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل ،
- يسجل المتمهنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي المعنية، ويدفع الاشتراكات في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي ، ينظم التكوين النظرى والتقنولوجي المكمل للمتمهنين ويقوم به ويتابع التكوين التطبيقي في الحقل المهني ، يقوم التكوين دوريا ويجرى التصحيحات المطلوبة ، تجرى امتحانات نهاية التمهين وتسلم الشهادات المنصوص عليها في كل تخصص. ينشأ ملحق التمهين بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى ووزير المالية بناء على اقتراح من الوالي المعنى».
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713 المادة 7 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم -74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : المادة 7 : يدير كل مركز من مراكز التكوين المهني والتمهين مدير يعين بقرار من وزين التكوين المهني. تساعد المدير لجنة تقنية وتربوية كما يساعده : . - مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري و مالي ،
- مساعد تقني وتربوي اضافي عندما تكون للمركز طاقة استيعاب تعادل أو تفوق 12 فرعا بما في ذلك مركز التكوين المهني : والفروع المنفصلة عنه ،
- مساعد تقني و تربوى و مساعد اداري و مالي عند الاقتضاء لكل ملحق تمهين في الحالات التي تنص عليها المادة 5 أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 والله شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر