مرسوم رقم 87 252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 29 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو - سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلى لسنة 1986 المتعلقتين برسم الصيد. 1806
المادة الأولى
فتح المادةيوزع حاصل رسم الصيد الذي أسسته المادة 13 من القانون رقم 82 10 المؤرخ في 21 غشت - سنة 1982 والمتعلق بالصيد، المعدل بالمادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 1986 حسب الآتى : 70 % لفائدة جمعيات الصيد،
- 10 ٪ لفائدة البلدية، 10 % لفائدة اتحاديات الصيد الولائية
- 10 ٪ لفائدة الاتحادية الوطنية للصيد.
المادة 2
فتح المادةيدفع حصة حاصل الرسم أعلاه | لكل جهة مستفيدة في نهاية كل موسم صيد قابض | الضرائب المختلفة الذى يرسل اليها كذلك كشفا | الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه | بعمليات التحصيل التي أجريت بمقتضى ذلك | الموسم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.