قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994، يتضمن توقيف الصيد البري خلال الموسم 1994-1995
المادة الأولى
فتح المادةتوقف عملية ممارسة الصيد البري في الموسم 1994-1995 عبر كامل التراب C الوطني طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 82-10 المؤرخ في 31 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرخص بتنظيم عمليات الاثارة الادارية للخنازير عبر التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 نور الدين بحبوح وزارة السكن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.