قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1988 – 1989 على النحو التالي : 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء السمان المهاجر الطيور المهاجرة 22/07/1988 الترغلة الارانب الوحشية الارانب البرية الحجل الطرائد المستقرة 07/10/1988 السمان المستقر الخنزير البرى اليمام بط الخضاري بط البلبول بط أبو ملعقة بط حواري شرشير صيفي الطرائد المائية عفاس 1988/11/25 عفاس أشهب غرة
- شنقب المستنقعات
- دجاج الماء شرشير شتوى الزرزور - السمان 25/11/1988 الطرائد الاخرى القطا 1988/11/25 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه تاريخ الانتهاء ايام الصيد 19/08/1988 جميع الايام 30/12/1988 أيام الجمعة 03/03/1989 أيام الجمعة والاعياد 03/03/1989 ايام الجمعة والاعياد 03/03/1989 أيام الجمعة والاعياد الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047
المادة 2
فتح المادةيرخص بصيد الطرائد المائية أيام الجمعة والاعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة.
ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يمكن الوالي في كل ولاية ، بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية ، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه، بعد ابلاغ الوزير | المكلف بالصيد.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها تدمير الطرائد .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع ( 4 ) حجلات وأرنبين ( 2 ) بريين وأرنبين ( 2 ) وحشيين، وبطتين ( 2 ) وشرشيرين ( 2 ) وأربع ( 4 ) شناقب، وأربع ( 4 ) دجاجات ماء.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من ثلاثين (30) مترا عن شواطيء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد .
ويمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
المادة 6
فتح المادةيمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الأيام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد ترخيص من الوالى المختص اقليميا .
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 6 يناير سنة 1989 إلى 31 مارس سنة 1989
المادة 7
فتح المادةيعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة.
المادة 8
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الاحكام لمتابعات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988.
أحمد بن فريحة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 83-74
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 84-162
- مرسوم رقم 86-110
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.