مرسوم تنفيذي رقم 93-52 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتتسمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، في آخرها، بالفقرة الآتية :
تسهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالصيد وحماية الطبيعة ".
المادة 2
فتح المادةتعاد صياغة الفقرة المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقيات الواردة في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يأتي :
تبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ".
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التنفيذي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.