قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1987-1988 على النحو التالي :
البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد الترغلة 17 يوليو 1987 15 غشت 1987 جميع الايام الارانب الوحشية الارانب البرية الحجل الطرائد المستقرة 18 سبتمبر السمان المستقر الخنزير البرى اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري الطرائد المائية الشرشير الصيفي 20 نوفمبر عفاس عفاس أشهب غرة شنقب المستنقعات دجاج الماء الزرزور السمان 20 نوفمبر - الطرائد الاخرى القطا 20 نوفمبر 1987 أول يناير 1988 أيام الجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 أيام الجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 الخميس والجمعة والاعياد 1987 6 مارس 1988 الجمعة والاعياد 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه
المادة 2
فتح المادةلا يرخص صيد الطرائد المستقرة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية غير أنه يرخص صيد الطيور المهاجرة كل أيام الاسبوع خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن والى كل ولاية، أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالى خلال موسم الصيد، ايقاف عملية الصيد فورا فى حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد الذي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين وبطتين وشرشيرين وأربع شناقب وأربع دجاجات ماء.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطيء البحيرات والمستنقعات ومجاري المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطرائد.
يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
المادة 6
فتح المادةيمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالى المختص اقليميا.
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من أول يناير سنة 1988 الى 6 مارس سنة 1988.
المادة 7
فتح المادة7 : يعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها فى اطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة.
المادة 8
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الاحكام لمتابعات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 9
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987.
عن وزير الرى والبيئة والغابات نائب الوزير لدى وزير الرى والبيئة والغابات المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى وزارة التخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.