مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي.
المادة 2
فتح المادةتتوقف عملية قبض الحيوانات غير الأليفة وأخذ عينة من بيضها أو أفراخها، لأغراض البحث ، العلمي، على رخصة من الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.
المادة 3
فتح المادةلا تمنح الرخصة إلا مؤسسات البحث العلمي، وهي غير قابلة للتنازل أو الانتقال، ويمكن تقييدها بشروط تتعلّق بطرق قبض الحيوانات المعنية واستعمالها، ويمكن تعليق الرخصة إذا لم تحترم الشروط المحددة.
المادة 4
فتح المادةيرسل طلب رخصة القبض على الحيوانات غير الأليفة إلى الإدارة المكلفة بحماية.
الطبيعة، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي :
اسم المؤسسة وعنوانها التجاري وطابعها القانوني وعنوان مقرها وصفة الموقع على الطلب،
- الأسماء العلمية والعامة للأصناف وعدد العينات التي يريد قبضها وعند الاقتضاء عينات من البيض والأفراخ التي يراد أخذها،
- الوسائل المخصصة للقبض الوسائل الميكانيكية و / أو الكيميائية)، تبرير الاستعمال المعد للحيوانات بتقرير علمي،
- مكان القبض أو الأخذ وفترته المحتملان
- في حالة نقل الحيوانات حية يوضح الطلب الاتجاه والوقت ووسائل النقل وطرق حيازة الحيوانات. 1
المادة الأولى
فتح المادة5 : يجب أن يتضمن طلب الرخصة المذكورة في المادة السابقة التزام الطالب بما يأتي :
- مسك دفتر تسجل فيه بالترتيب كل عمليات القبض أو الأخذ ووسم نماذج الحيوانات وكذلك استعمالها، عدم بيع الأصناف الحيوانية المقبوض عليها وعدم التنازل عنها، تبليغ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، نتائج الأبحاث التي تطلبت استعمال الحيوانات المقبوضة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن رخصة ، القبض، زيادة على المعلومات المتعلقة بهوية المستفيد كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
- تاريخ منح الرخصة ومدة صلاحياتها، مكان القبض أو الأخذ الشروط الخاصة الأخرى التي يمكن أن تفرضها الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.
المادة 7
فتح المادةكلّ نقل، في إطار رخصة قبض الحيوانات غير الأليفة، يجب أن يبرره تصريح بالنقل من مكان القبض إلى مكان الحيازة أو الاستعمال. وتسلّم رخصة النقل الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة.
المادة 8
فتح المادةيحظر إجراء عمليات جراحية على الحيوانات المقبوضة حية في أماكن القبض.
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة التي تستفيد الرخصة أن تعيد الحيوانات حية إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة بعد انتهاء عمليات البحث التي قبضت من أجلها الحيوانات.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تحوز حيوانات غير أليفة لأغراض البحث العلمي أن تلتزم بأحكام هذا المرسوم وهذا في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.