قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504 1 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم سنة . 1991 – 1992 على النحو الآتي :
الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء . تاريخ الانتهاء أيام الصيد الطيور المهاجرة السمار المهاجر 91/07/15 91/08/15 الترغلة السمان المستقر الارانب الوحشية جميع الايام أيام الجمعة الطرائد المستقرة الارانب البرية 91/10/04 91/12/21 الحجل الخنزير البري دجاج بري شنقب المستنقعات بط بري بط البلول الطرائد المائية بط أبو الملعقة والاعياد أيام الخميس بط صغار 91/11/14 01/03/92 والجمعة والاعياد بط عفاس بط الغرة شرير شتوي بط الزقزاق الزرزور القطأ الطرائد الاخرى اسمية 91/11/28 01/03/92 جميع الأيام الورشان
المادة 2
فتح المادةيمكن الوالي في كل ولاية، بعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد وبناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالصيد أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل، تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها الاضرار بالطرائد.
المادة 4
فتح المادةعدد الطرائد المسموح لكل صياد بقنصها خلال يوم الصيد، محدود بما يأتي :
- ثلاث ( 3) حجلات أرنبين ( 2 ) بريين، أرنبين ( 2 ) وحشيتين، خنزير بري ( 1 ) واحد أربع دجاجات ( 4 ) برية، D
- أربع ( 4 ) شناقب مستنقعات
- أربع ( 4 ) بطات، أربع ( 4 ) بطات من نوع عفاس
- أربع ( 4 ) شراشير. :
المادة 5
فتح المادةيبدأ يوم الصيد مع طلوع النهار وينتهي مع غروب الشمس.
إعلانات وزارة الداخلية . والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 21 مايو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس ... الجمعية المسماة :
" التجمع الوطني الجزائري ९९ 1
المادة 6
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين ( 30 ) مترا عن شواطيء البحيرات.
المادة 7
فتح المادةيمنع الصيد في المساحات والمناطق المحمية.
المادة 8
فتح المادةيمكن اصطياد الحيوانات الضارة غير السلالات الحيوانية غير الأليفة المحمية بالمرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 في شكل عمليات اثارة، بعد الحصول على رخصة من المصالح المكلفة بالصيد .
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 4 الى 31 يناير سنة 1992.
المادة 9
فتح المادةيعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في إطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة .
المادة 10
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الاحكام الى متابعات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1411 الموافق 6 غشت سنة 1991.
محمد الياس مصلي وبلاغات المركز الرئيسي : حي جنان حسن وادي قريش، الجزائر العاصمة أودعه السيد : عبد القادر بلهاي المولود في : 01/01/1954 ببني حوة، الشلف العنوان : حي جنان حسن، ع 2، وادي قريش - الجزائر المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس الحزب 4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عبد القادر بلهاي .
المولود في : 01/01/1954 ببني حوة الشلف العنوان : حي جنان حسن، ع 2، وادي قريش - الجزائر المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس الحزب -2 السيد : ابن احمد فراح .
المولود في : 16/04/1937 بالعطاف، عين الدفلى، العنوان : العمرة، ولاية عين الدفلى المهنة : متقاعد الوظيفة : نائب الرئيس 3 السيد كريم شبلال المولود في : 23/02/1965 بالحامة العناصر الجزائر العاصمة العنوان : حي مغنوش، بئر خادم - الجزائر المهنة : طالب الوظيفة : أمين المال وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 28 مايو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" التجمع من أجل الوحدة الوطنية"
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المركز الرئيسي : حي باش جراح، عمارة 10 مدخل 1 رقم 10 الجزائر أودعه السيد : موسى مغني .
المولود في : 06/01/1946 بسيدي داود بومرداس العنوان : حي باش جراح ع 10 مدخل 1 رقم
10 - الجزائر المهنة : م. مركز التوثيق ب . ج . خ ) الوظيفة : رئيس الحزب وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 موسى مغني.
المولود في : 06/01/1946 بسيدي داود بومرداس العنوان : حي باش جراح ع 10 مدخل 1 رقم
10 - الجزائر المهنة : م. مركز التوثيق ب . ج . خ الوظيفة : رئيس الحزب. 2 السيد : ياسين لكال .
المولود في : 24/02/1958 بالجزائر العاصمة، العنوان : 13 شارع حامي عبد الرحمن باب الوادي المهنة : طبيب الوظيفة : نائب الرئيس -3 السيد : هني بلقلول .
المولود في : 24/11/1961 بتيزي وزو العنوان : حي أرماف ، عمارة 11 رقم 19 - القبة .
المهنة : إطار في البنك الوظيفة : نائب الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 82-10
- مرسوم رقم 83-74
- مرسوم رقم 86-110
- مرسوم تنفيذي رقم 91-33
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.