قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18
المادة الأولى
فتح المادةتضاف فقرة ثانية في المادة الثانية من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي :
" كما يمكنه منع الصيد، على تراب الولاية لاسباب ذات المنفعة العامة أو المحافظة على الاماكن المخصصة للصيد ".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار، ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 محمد الياس مصلي وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.