قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، يتعلّق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةداء الكلب على اختلاف أنواعه مرض معد يستوجب التصريح به وتطبيق التدابير الصحية الخاصة المحددة أدناه.. 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةإذا أثبت تشخيص مخبر معتمد أو طبيب بيطري إصابة حيوان بداء الكلب في إقليم محدد حسب المستلزمات أمكن الوالي أن يعلن فورا ذلك الإقليم منطقة مصابة بالداء المذكور .
ويعلق قرار الوالي، المتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب، في كل المجالس الشعبية البلدية وفي الأماكن العمومية بالمنطقة المعنية.
وبالإضافة إلى ذلك، يحدّد وزير الفلاحة أي تدبير يراه ضروريا أو يطلب من الولاة القيام بذلك، عندما يكون انتشار الداء طاغيا.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص يملك حيوانا، أو يحرسه، أو يتكفل بعلاجه، يلاحظ عليه أعراض داء الكلب في حالة هيجان، أن يقتله أو يكلف من يقتله في الحين ويخطر الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما يجب أن تدفن في الحين جميع الحيوانات المقتولة بسبب داء الكلب في عين المكان.
ويتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي، بمجرد علمه بحالة من حالات داء الكلب أن يتأكد أن عمليات القتل والدفن قد تمت فعلا.
عندما يكتشف أن هناك حيوانات وحشية، أو حيوانات مهملة وتائهة مصابة بداء الكلب، يسارع إلى قتلها فورا أعوان القوة العمومية، أو أعوان الشرطة المكلفون بالصيد، أو الأشخاص الحائزون رخصة الصيد الذين يستدعيهم رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 4
فتح المادةيعتبر حيوانا مصابا :
1 ) كل حيوان كان له احتكاك بحيوان أثبت التشخيص إصابته بداء الكلب،
2 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بهذا المرض عضه أو خلبه حيوان آخر أثبت التشخيص إصابته بداء الكلب.
وأي حيوان يحتمل أن يصاب بهذا المرض بسبب احتكاكه بحيوان مشبوه أو مجهول المصدر عن طريق العض أو الخلب أو بأية طريقة أخرى، ويجب على كل شخص يملك حيوانات أليفة أو يحرسها أو يتكفل بعلاجها وتكون مصابة، أن يعلم بذلك فورا الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
كما يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يكلف فورا بقتلها إلا إذا تعلق الأمر بكلاب وباكلات العشب من الحيوانات الأخرى التي يعترف بإمكانية الاحتفاظ بها حسب الشروط المحددة في الباب الثاني من هذا القرار .
وبالإضافة إلى ذلك يؤجل قتل الحيوانات المصابة التي تعض أو تخلب شخصا ما. وتوضع هذه الحيوانات تحت رقابة بيطرية كما توضع الحيوانات المشبوهة حسب الشروط المحددة في الباب الخامس من هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيعتبر حيوانا مشبوها :
1 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بداء الكلب، عض أو خلب شخصا أو حيوانا أليفا،
2 ) كل حيوان له قابلية الإصابة بداء الكلب تظهر عليه أعراض لا يمكن ربطها ربطا أكيدا بمرض آخر.
ويجب على كل شخص يملك حيوانا مشبوها أو يحرسه أو يتكفل بعلاجه، أن يعلم بذلك الطبيب البيطري في المنطقة أو رئيس المجلس الشعبي . البلدي وعملا بأحكام المادة 73 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 و المذكور أعلاه، توضع الحيوانات المشبوهة والحيوانات التي تكون قد نقلت إليها عدوى المرض، تحت رقابة الطبيب البيطري ويمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يأمروا بقتلها إذا كانت تمثل خطرا على الأشخاص، أو إذا تعذر تطبيق إجراءات الرقابة المطلوبة تطبيقا فعليا وفوريا بسبب الظروف المحلية ويرفع الوضع تحت الرقابة إذا لم يؤكد الإصابة بداء الكلب الطبيب البيطري. وفي حالة العكس، يتخذ قرار التصريح بالإصابة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةفي حالة إيجاد الحيوان المشبوه أو المصاب بداء الكلب ميتا أو مقتولا، خلال فترة الوضع تحت الرقابة، ترسل الجنّة أو الرأس إلى مخبر معتمد لإجراء التشخيص.
ويكون الطبيب البيطري هو المؤهل الوحيد لأخذ عينات من أجل تشخيص داء الكلب، مع اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة المشبوهة أو المصابة بالداء التي رخص لمالكها الاحتفاظ بها موضوع أية معاملة بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، ولا يمكن نقلها خارج المباني والساحات والزراب والمراعي دون رخصة من المفتش البيطري في الولاية إلا لقتلها إذا كان ذلك مطلوبا.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تقتل الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء من أجل الاستهلاك بشرط أن يتم ذلك في أجل يتراوح ما بين 48 ساعة و 8 أيام بعد إصابتها بالداء، وبشرط عدم انتمائها إلى قطيع تأكدت إصابته بداء الكلب منذ أقل من ستة (6) أشهر .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تربط الكلاب وتكمم وتحبس القطط في الأقاليم التي يشملها قرار الوالي والمتضمن إعلان المنطقة مصابة بداء الكلب.
ويلقى القبض على الكلاب والقطط التائهة وتنقل إلى المحشر بطلب من رئيس المجلس الشعبي . البلدي وتقتل القطط والكلاب فورا بعد مرور 48 ساعة.
وخلال هذا الأجل يمكن أن تعاد إلى أصحابها بناء على الاستظهار بشهادة تلقيح صالحة ضد داء الكلب تبين أوصاف الحيوان بدقة.
ويتم في عين المكان القضاء على الكلاب والقطط التائهة التي يستحيل أو يكون القبض عليها خطيرا.
المادة 10
فتح المادةبصرف النظر عن التدابير المتخذة في المادة 5 أعلاه، يحدّد أجل الرقابة، التي تخضع لها الحيوانات المشبوهة التي عضت أو خلبت شخصا ما أو حيوانا أليفا، بخمسة عشر يوما.
ويمكن وزير الفلاحة أن يعدل هذا الأجل بقرار .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في الباب الخامس من هذا القرار .
الباب الثاني — الاستثناء من قتل الحيوانات المصابة بداء الكلب
المادة 11
فتح المادةيجب على مالك الحيوان أن يقدم طلبا كتابيًا إلى المفتش البيطري في الولاية التي أصيب فيها بالداء من أجل الحصول على رخصة استثنائية للاحتفاظ بالكلب المصاب بداء الكلب، ويصرح المالك، في طلبه بموافقته على تحمل كامل مسؤولية النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بالحيوان المصاب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المالك أن يدعم طلبه بشهادة تلقيح تطابق النموذج الذي حدده وزير الفلاحة والمتضمن تعريف الحيوان.
وليكون هذا صحيحا يجب أن يتم التلقيح، يوم الإصابة في الحالتين الآتيتين :
أن يكون التلقيح الأولي منذ أكثر من شهر وأقل من سنة أن يعاد التلقيح قبل مرور سنة.
المادة 13
فتح المادةإذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القرار، يجب أن يعاد تلقيح الكلب المصاب بداء الكلب من أجل الاحتفاظ به قبل مرور خمسة أيام على الأكثر من تاريخ وقوع الإصابة.
وتصحب شهادة إعادة التلقيح من داء الكلب التي يسلمها البيطري الملقح طلب الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالكلب.
المادة 14
فتح المادةيوضع الكلب المصاب بداء الكلب الذي يستفيد صاحبه رخصة استثنائية للاحتفاظ به تحت رقابة طبيب بيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر، ويتفقده البيطري في نهاية كل شهر من أشهر الرقابة على نفقة المالك.
المادة 15
فتح المادةترفع الرقابة في نهاية الشهر الثالث إذا لم يظهر أي عارض من أعراض داء الكلب.
غير أنه يتعين على المالك الالتزام كتابيا بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة أشهر أخرى.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يقدم الحيوان أو جثته فورا، إلى البيطري المكلّف برقابته إذا ظهر عليه أي 10 شوال عام 1416 ه الجريدة الرسمية عارض من أعراض المرض أو الموت كيفما كان السبب في ذلك خلال الأشهر الثلاثة التي يخضع فيها للرقابة كما يجب أن يعلم البيطري بفقدانه.
المادة 17
فتح المادةيجب على مالك الحيوانات آكلة الأعشاب تقديم طلب إلى المفتش البيطري في الولاية للحصول على الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بحيوان أكل الأعشاب عضه أو خلبه حيوان آخر مصاب بداء الكلب.
ويصرح المالك، في هذا الطلب بتحمل كامل المسؤولية التي تترتب على النتائج المحتمل حدوثها من جراء الاحتفاظ بهذا الحيوان.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تمنح الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بالحيوانات آكلة الأعشاب الأليفة المصابة بداء الكلب :
1 ) الحيوانات الملقحة التي تتوفر فيها الشروط المحددة في المادتين 12 و 13 من هذا القرار،
2 ) الحيوانات غير الملقحة، إذا كان قتلها يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.
المادة 19
فتح المادةتخضع الحيوانات آكلة الأعشاب المصابة بالداء التي استفاد أصحابها الرخصة الاستثنائية للاحتفاظ بها لرقابة الطبيب البيطري مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.
ويتفقدها هذا الطبيب المعني في نهاية كل شهر من الأشهر الثلاثة على نفقة مالكها.
وإذا لم يظهر أي عرض من أعراض داء الكلب عليها خلال هذه المدة ترفع الرقابة.
غير أنه يجب على المالك أن يلتزم بعدم الاستغناء عن الحيوان قبل انقضاء أجل جديد مدته تسعة ( 9 ) أشهر .
الباب الثالث — مكافحة الحيوانات التائهة
المادة 20
فتح المادةيمكن رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يتخذوا كل الترتيبات التي من شأنها أن تمنع شرود الكلاب والقطط.
كما يمكنهم أن يأمروا بربط الكلاب والقطط وتكميم الكلاب.
كما يجب أن يأمروا بنقل الكلاب والقطط التائهة في الطرق العامة وفي الحقول أو الغابات إلى المحشر وتقتل إذا لم يعرف صاحبها أو لم يطلبها، ويتم قتلها عقب مرور أربعة أيام بعد القبض عليها. وفي حالة تحديد هوية الحيوان عن طريق مطوق يحمل اسم مالكه وعنوانه يؤجل القتل حتى مرور ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يحمل كل كلب مطلق أو مقيد يسير في الطرق العامة طوقا عليه اسم مالكه وعنوانه.
الباب الرابع — تلقيح الحيوانات الأليفة من داء الكلب
المادة 22
فتح المادةتلقيح الحيوانات الكلبية والسنورية ( القطية ) من داء الكلب إجباري.
ويمكن أن يفرض وزير الفلاحة بقرار هذا التلقيح على الفصائل الحيوانية الأخرى.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يقوم بالتلقيح من داء الكلب إلا الطبيب البيطري ويترتب على ذلك إعداد شهادة التلقيح من داء الكلب، يحدد وزير الفلاحة نموذجها .
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل في التلقيح إلا اللقاحات التي يعتمدها وزير الفلاحة.
المادة 25
فتح المادةيلتزم مالك الكلاب أو القطط، بعد كل تلقيح من داء الكلب، بتسجيل الشهادة التي يسلّمها له الطبيب البيطري الملقح في مكتب الصحة البلدي وإلا في المصالح المختصة بالمجلس الشعبي البلدي التابع له مقر سكناه .
المادة 6
فتح المادة2-1 ) يتوقف على دخول الحيوانات الأليفة آكلة اللحوم إلى الجزائر القادمة من بلدان ينتشر فيها الداء تقديم شهادة سلامة صحتها وشهادة تلقيحها يقدمها مالكها على أن يكون التلقيح قد وقع منذ أكثر من شهر وأقل من سنة، وأن تكون إعادة التلقيح قد جرت منذ أقل من سنة.
ويمكن أن يعدل وزير الفلاحة هذه الإجراءات بقرار.
2 ) إذا كانت الحيوانات آكلة اللحوم قادمة من بلدان سليمة من داء الكلب منذ سنتين على الأقل، يؤخذ بعين الاعتبار تقديم شهادة تثبت أن هذه الحيوانات لا يظهر عليها أي عارض من أعراض داء الكلب وأنها من بلد لم تقع فيه أية حالة من حالات داء الكلب منذ سنتين على الأقل.
الباب الخامس — فحص الحيوانات العاضة
المادة 27
فتح المادةعندما يعض أو يخلب حيوان ملقح أو غير ملقح من داء الكلب، شخصا ما ، يوضع الحيوان بطلب من مالكه وعلى نفقته تحت رقابة طبيب بيطري مدة خمسة عشر 15 يوما ابتداء من اليوم الذي وقع فيه العض أو الخلب.
إذا كان المالك مجهولا أو لم يستجب للإعذار الموجه إليه، فإنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي يأمر تلقائيا بإجراء هذه الرقابة من خلال نقل الحيوان إلى المحشر .
ولا يمكن مالكه أو حارسه أن يستغني عنه خلال مدة الرقابة أو يقتله دون رخصة من المصالح البيطرية.
المادة 28
فتح المادةيقدم مالك الحيوان الموضوع تحت الرقابة أو حائزه ثلاث مرات إلى الطبيب البيطري نفسه أو خلفه.
يجرى الفحص الأول في الساعات التي تلي العض والثاني بعد مرور سبعة ( 7 ) أيام بعد ذلك العض أو الخلب أما الثالث، فيكون بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد العض والخلب.
وفي غياب أعراض تدل على وجود داء الكلب، يسلّم الطبيب البيطري الملتمس رأيه عقب كل فحص من الفحصين الأولين شهادة مؤقتة تثبت أن الحيوان لم يظهر عليه خلال الفحص أي عارض يشتبه فيه من أعراض داء الكلب.
وإثر الفحص الثالث، وبعد مرور خمسة عشر
(15) يوما على العض أو الخلب، يحرر الطبيب البيطري شهادة تثبت أن الحيوان الموضوع تحت الرقابة لم يظهر عليه، في أي وقت عارض من عوارض داء الكلب.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يسارع إلى إعلام السلطة المكلفة بالشرطة والمراقب البيطري في الولاية والطبيب البيطري الذي يراقب الحيوان بعدم تقديم الحيوان في الآجال المحددة في المادة 27 أعلاه، وبفقدانه.
وإذا وقع اشتباه في داء الكلب يبقى الحيوان تحت الملاحظة معزولا ومقيدا وإن استحال ذلك يقتل فورا.
المادة 30
فتح المادةإذا كان الحيوان الذي عض أو خلب شخصا ما، مصابا بداء الكلب، وجب وضعه تحت الملاحظة وعزله وتقييده وإن استحال ذلك يقتل فورا.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية أحمد بن بيتور والبيئة والإصلاح الإداري عبد الرحمن مزيان الشريف وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح 10 شوال عام 1416 الجريدة الرسمية وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.