قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف انواع الطرائد خلال موسم 1992 1993 على النحو الآتي :
الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد السمان المهاجر الطيور المهاجرة 1992.07.17 1992.08.07 جميع الايام الترغلة الأرانب الوحشية الأرانب البرية الطرائد المستقرة | الحجل 1992.10.02 1993.01.01 الجمعة ، والاعياد السمان المستقر الخنزير البري الورشار الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد بط بري بط البلول بط أبو الملعقة بط صفار شرير صيفي الخميس والجمعة الطرائد المائية شرير شتوي 1992.11.20 1993.02.12 بط عفاس بط الغرة بط الزقزاق شنقب المستنقعات دجاج بري الزرزور والاعياد الطرائد الأخرى أسمية 1992.11.10 1993.02.12 الخميس والجمعة القطا
المادة 2
فتح المادةيمكن الوالي في كل ولاية، بعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، وبناء على اقتراح المصالح المكلفة بالصيد، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث كارثة من شأنها الاضرار بالطرائد .
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الطرائد المسموح لكل صياد بقنصها خلال يوم الصيد، بما يأتي :
ثلاث ( 3 ) حجلات، أرنبين ( 2 ) وحشيين أرنبين ( 2 ) بريين ثلاث ( 3 ) بطات.
المادة 5
فتح المادةيبدأ يوم الصيد مع طلوع النهار وينتهي مع غروب الشمس.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين ( 30 ) مترا عن شواطيء البحيرات.
يمنع استعمال القوارب ذات محرك ومشابك البط
المادة 7
فتح المادةيمنع الصيد في المساحات والمناطق المحمية.
المادة 8
فتح المادةيمكن اصطياد الحيوانات الضارة من غير السلالات الحيوانية غير الداجنة في شكل عمليات اثارة، بعد الحصول على رخصة من المصالح المكلفة بالصيد.
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من أول يناير الى 12 فبراير سنة 1993
المادة 9
فتح المادةيعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الصيد السياحي الذي تمارسه المجموعات .
المادة 10
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الأحكام الى متابعات قضائية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 * محمد الياس مصلي وزارة السكن وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 28 رجب عام 1403 الموافق 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو | بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية واعادة تصنيفها.
سنة 1992، يحدد كيفيات المداولة وتصنيف أقاليم اقامة مشاريع البناء المعفاة من الزامية اللجوء الى المهندس المعماري ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 59 الصادر بتاريخ 3 صفر عام 1413 الموافق 2 غشت سنة 1992 الصفحة 1589 العمود الاول - السطر الثاني | ( العنوان ) بدلا من : يحدد كيفيات المداولة . ....
يقرأ : يحدد كيفيات التحديد.
( الباقي بدون تغيير ) .
وزارة التجهيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1413 الموافق 18 يوليو سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بومرداس ان وزير التجهيز وكاتب الدولة للجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه ..
وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق باجراء تصنيف الطرق، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 |
- وبمقتضى المداولة المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1990 للمجلس الشعبي التنفيذي لولاية بومرداس يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تصنف اجزاء الطرق المرتبة سابقا كطرق بلدية في صنف ९ १ الطرق الولائية " تخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2 : تحدد أجزاء الطرق كما يلي :
1 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 9 كلم التي تربط يسر بالطريق الولائي رقم 68 مرورا بجونونياس كطريق ولائي رقم 03 .
تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بيسر ونقطته i الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 68. 2 ( تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 2 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24 والطريق الولائي رقم 25 في امتداد الطريق الولائي رقم 220 كطريق ولائي رقم 220 .
تقع نقطته الكيلومترية الأصلية بزموري البحري ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 25 النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 24 تصبح النقطة الكيلومترية 3302
3 ) تصنف وترقم قطعة الداريق البالغة 17 كلم والتي تربط الطريق الوصلي رقم 68 بالطريق الوطني رقم 24 مرورا بحوش علي لرجة وعبد الوارث كطريق ولائي رقم 4.
تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 68 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 24
4 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 14 كلم والتي تربط برج منايل عند حدود الولاية مرورا بعزيب بونيف يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، كطريق ولائي رقم 05 .
تقع نقطته الكيلوميترية الأصلية ببرج منايل ونقطته المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الكيلوميترية النهائية عند حدود الولاية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
5 ) تصنف وترقم قطعة الطريق البالغة 8 كلم والتي حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1413 الموافق 18 تربط الطريق الولائي رقم 35 بالطريق الولائي رقم 120 يوليو سنة 1992.
كطريق ولائي رقم 30.
وزير التجهيز كاتب الدولة تقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي للجماعات المحلية رقم 35 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم مصطفى حراثي أحمد نوي .120 المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.