قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا القرار الى تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، فيما يخص كيفيات تحديد مساحات الارض الزائدة على القطع الارضية التابعة للعمارات المبنية الفردية والجماعية وبيعها أو التنازل عنها في اطار القانون رقم 81 1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالاحكام المطلوب تطبيقها على تحديد مساحات الاساس العقارى للملك المتنازل عنه في تجزئة الارض لاجل البناء المؤسسة قانونا على الاحكام التي حددت في دفتر الشروط التي تخضع له التجزئة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةتحدد المساحات الزائدة فيما يخص العمارات غير التابعة لتجزئة الاراضى لأجل البناء المؤسسة قانونا بعد اخراج جزء الملحقات الارضية المتصلة بالبناية الموجودة على أساس مقاييس | البناء وكثافته الادنى المطبقة على الحي أو على المنطقة التي تقع فيها العمارة، طبقا للاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية.
المادة 4
فتح المادةتخضع تجزئة القطعة الارضية لتعيين المساحات الزائدة، لدراسة تقنية قبلية تقوم بها المصالح المختصة لتتأكد من عدم وجود أي ارتفاق أو عائق نوع خاص يثقل أرض الاساس كما يجب ان تتوفر فيها من جهة أخرى متطلبات التعمير والانسجام مع البيئة وقابلية تأسيس قطع ارضية مستقلة للبناء، ولا يجوز القيام بالتجزئة الا اذا كانت هذه التجزئة تسمح بتكوين قطعة ارض صالحة للبناء على الاقل تتوفر فيها مقاييس البناء وقواعده التي نصت عليها الاحكام التنظيمية المعمول بها.
ويثبت ذلك في محضر تعدة اللجنة البلدية المشتركة ويتضمن كل التوضيحات المفيدة فيما يخص حدود المساحة الزائدة والقطع الارضية لاجل البناء التي يمكن تكوينها.
المادة 5
فتح المادةتدرج المساحات الزائدة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية طبقا للاجراء المعمول به ويتم التنازل عنها حسب الشروط الواردة في المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 6
فتح المادةتتنازل البلدية عن القطع الارضية لاجل البناء المكونة لفائدة أفراد عائلة مشترى العمارة المبنية حسب ترتيب الأولوية المحدد في الفقرة الثالثة في المادة 5 من القانون رقم 86 03- المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يخص شراء قطع الاراضى لاجل البناء.
المادة 7
فتح المادةيتم التنازل عن قطعة الارض الزائدة التي لا يمكن تجزئتها للاسباب التقنية والتعميرية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لمشترى الملك المبنى حسب السعر المطبق في ميدان الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة خمسين في المائة (50 %).
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القرار على الاراضي التي أدرجها بدون عقد شرعي شاغلو الاملاك القابلة للتنازل عنها.
المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية محمد يعلى عبد العزيز خلاف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباركد - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.