قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. 109
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية فى المساكن المبين في النص الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الشروط التقنية والامنية التي تخضع لها تركيبات الغاز الداخلية في المساكن الجماعية أو الفردية وملحقاتها الجديدة والمتولدة عن توسيع القديمة منها.
المادة 3
فتح المادةيجب اعتماد هذا النظام مرجعا في جميع الصفقات العمومية والخاصة في الاشغال المتعلقة به.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة في البناء بنشر الوثيقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةتصبح هذه الوثيقة فيما بعد مقياسا جزائريا طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986.
وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني محمد يعلى وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بلقاسم نابي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.