مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل وأحكام هذا المرسوم تسمي ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داى فى مدينة الجزائر، واعادة هيكلة بنائها، وتدعى في صلب النص «الديوان».
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيتولى الديوان فى اطار الاعمال التي حددها المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير مجموع الاعمال والعمليات | المرتبطة بتهيئة منطقة الحامة حسين داى في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها، وتطبيقها وانجازها.
و بهذه الصفة، يقوم الديوان، في اطار الاجراءات المتخذة بما يأتي :
أ (أ) ينجز أو يكلف من ينجز جميع الاعمال التي تتطلبها تهيئة المنطقة ولاسيما الدراسات والاشغال المرتبطة بها.
ب يوفر المهارة التي تتطلبها الاعمال المرتبطة بأى مشروع تقرر اقامته في المنطقة المعنية.
ج) ينظم وينسق سير عمليات نقل الاعمال والاشخاص، ويسهرها على وضع هياكل الاستقبال تحت تصرفهم.
ويمكن الديوان، زيادة على ذلك، أن يتولى جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة بهدفه في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمي، كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به، وكذلك جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة العقارية وغير العقارية، المرتبطة بأعماله التي من شأنها أن تدفع عمله في طريق انجاز مهمته.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان.
الباب الثاني التنظيم والعمل المادة والتنظيمية 6 : يخضع الديوان للاحكام التشريعية الجاري بها العمل وغير المتناقضة ولا حكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يطبع الديوان وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع.
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان فى هذا الاطار، مدين عام، ويكون له مجلس توجيه ورقابة.
الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى ويقوم بما يلى :
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- يطبق توجيهات مجلس التوجيه والرقابة يعد المسؤول عن السير العام للديوان.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1069
- يتولى جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الديوان يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما هي محددة في النصوص المتعلقة به مع مراعاة الاحكام التي تشترط موافقة سلطات أخرى.
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :
ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية نائب رئيس
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية |
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الاشغال العمومية ممثل وزير النقل ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- ممثل المجلس الشعبى لمدينة الجزائر
- ممثل لكل مشرف على مشروع معين،
- ممثل والى الجزائر.
ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والرقابة، تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى مشاركته في اشغاله مفيدة.
المادة 11
فتح المادةيعين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه والرقابة، في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارين المدين العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي :
تحديد برامج اعمال الديوان وكيفيات انجازها
- الخدمات التي يؤديها الديوان
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط موازنة الديوان وحساباته تنظيم الديوان الداخلي، تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ذات الامدين المتوسط والبعيد ان اقتضى الحال.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه.
المادة 14
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا بحضور ثلثي أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخن بعد ثمانية (8) أيام وفى هذه الحالة، تصح مداولات 1070 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، 6 ذو القعدة عام 1405 ه المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 16
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه والرقابة في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 17
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلى للديوان بقرار يتخذه الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أولى يحدد مبلغة بخمسة ملايين دينار جزائرى (5.000.000 دج) تقع كل زيادة في رأسماله بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما ياتي :
- عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في اطار مهمته مبلغ اعتمادات العمليات المخصصة التي - اسند تسييرها الى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه للقيام بالعمليات التي كلف بها.
المادة 20
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يلى :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات
- والاشبال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التى تقدم له، في اطار مهمته.
المادة 21
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجارى وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 23
فتح المادةتعرض حسابات الديوان التقديرية التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية ليوافقوا عليها.
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته، ثم يرسلها بعد تداول مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصنى ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها.
المادة 25
فتح المادةتعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزراء اعتراضا أو تحفظا، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحددة أعلاه، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الاعتراض أو التحفظ.
واذا لم تحصل الموافقة لدى بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة، الى الوزير الوصى ووزير المالية وووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071
الباب الرابع — حل الديوان وأحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيتقرر حل الديوان وأيلولة أمواله العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي و بمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 بنص مماثل يحدد شروط تصفية هذه الاموال | ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 وتخصيصها.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-83
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 85-195 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء ديوان تهيئة منطقة الحامة حسين داي في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-83
مرسوم تنفيذي رقم 18-83 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 5 مارس سنة 2018، يتضمن حل ديوان تهيئة وإعادة هيكلة منطقة الحامة - حسين داي في مدينة الجزائر وتحويل الأملاك والحقوق والواجبات والمستخدمين لوكالة التعمير والتهيئة لولاية الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1407 الموافق 10 أكتوبر سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لديوان تهيئة العامة حسين داى وإعادة هيكلة بنائها. 1937
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.