مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائي 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه وضبط هذه العمليات وتدعى فى صلب النص | «الديوان».
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان، في اطار الاعمال التي حددها المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد انعاش الوظائف الملائمة للسكن والعمل، في ما يأتي :
تحضير جميع الاعمال والعمليات المرتبطة بالبناءات التي يحتويها النسيج العمراني القديم الموجود فى محيط قصبة مدينة الجزائر.
و بهذه الصفة، يقوم الديوان، بما يأتي ضمن المجموع الذى حددته الاجراءات المقررة | الصلاحيات السلطات المعنية :
- الاشراف على الاشغال المفوضة الى مجموع العمليات التي تجرى في منطقة القصبة
- تطوير الدراسات والاشغال المرتبطة بهدفه وتسييرها،
- انجاز المباني والتهيئات المختلفة التي تتلاءم مع متطلبات ظروف الحياة العصرية، ترميم المبانى ذات القيمة التاريخية ورد الاعتبار اليها.
ولهذا الغرض، ينفذ الديوان أو يكلف من ينفذ جميع الاعمال التي تتطلبها المهام الضرورية لتجسيد المشروع، لاسيما سير عمليات التدخل في مجال الانجاز وتحويل الاعمال والاشخاص وتكوين العمال المهنيين والاعوان المهارة المتخصصين للقيام بأشغال الترميم وصيانة الاطار المبنى القديم وعند الاقتضاء اعداد شروط اعادة ادراج الهياكل الاساسية والوظائف المعنية في الهيكل الشامل للعاصمة واعداد كيفيات ذلك.
ويمكن الديوان، زيادة على ذلك، أن يتولى جميع العمليات ويقوم بكل الاعمال التي لها علاقة بهدفه في حدود اختصاصاته وفى الاطار القانوني والتنظيمي، كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به، وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية، المرتبطة بأعماله والتي من شأنها أن تدعم عمله في طريق انجاز مهمته.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-274 (ج.ر عدد 46 لسنة 1986)
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيخضع الديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل وغير المتناقضة وأحكام هذا المرسوم، نظرا للطابع الخاص الذي يكتسيه الديوان ، وفى انتظار انسجام النصوص التطبيقية للتسير الاشتراكي للمؤسسات مع خصوصية القطاع.
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان فى هذا الاطار، مدين عام، ويكون له مجلس للتوجيه والمراقبة.
الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصى. وتنهي مهامه بالكيفية.
نفسها.
المادة و : يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى ويقوم بما يأتي :
- يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يطبق توجيهات مجلس التوجيه والمراقبة
- يكون مسؤولا عن السير العام للديوان،
- يتولى جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان
- يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى الديوان، يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما هي محددة في النصوص المتعلقة به، مع مراعاة الاحكام التي تشرط موافقة سلطات أخرى.
الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والمراقبة الذي يساعد المدير العام من :
ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان رئيساء ممثل وزير الثقافة والسياحة، نائب رئيس - ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية - ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل والى ولاية الجزائر ممثل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
ويحضر المدير العام أشغال مجلس التوجيه والمراقبة.
تتولى المديرية العامة للديوان كتابة المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص يرى مشاركته في أشغاله مفيدة.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه والمراقبة في اطار المهام المسندة إلى الديوان، تقارير المدير العام ويناقش المسائل التي تعرض عليه لاسيما ما يأتي :
تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات - انجازها،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقارير النشاط،
- موازنة الديوان وحساباته،
- التنظيم الداخلي للديوان،
- تعديل رأس مال الديوان
- المنازعات والخلافات
- القروض ان اقتضى الحال.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سين الديوان، ويدرس ويقترح جميع التدابير التي يمكن أن تحسن سيره وتساعده على تحقيق الاهداف المحددة له .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد جدول أعمال الاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه.
يعد رئيس مجلس التوجيه والمراقبة لكل اجتماع مشروع جدول أعماله ويبلغه لاعضائه في الوقت الكافى لضمان حسن سير الاشغال.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل ضمن اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المسجلة فيه.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة الا بحضور ثلثى أعضائه.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه والمراقبة في محاضرة تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 17
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للديوان بقرار يتخذه الوزير الوصى طبقا للاجراءات المعمول بها. 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، ذو القعدة عام 1405 ه
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أولى يحدد مبلغه بثلاثة ملايين دينار جزائرى (3.000.000 دج) تقع كل زيادة في رأسماله بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد الديوان مما يأتي :
- عائد الخدمات التي يؤديها الديوان في اطار مهمته مبلغ اعتمادات العمليات المخصصة التي اسند تسييرها الى الديوان القروض والتسبيقات التي تقدم اليه للقيام - بالعمليات التي كلف بها.
المادة 20
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يلي :
- مصاريف الموظفين والعتاد وجميع المصاريف الاخرى التي يتطلبها سير الديوان
- تكاليف الدراسات والمشتريات والمنجزات والاشغال والمهام المتعلقة بالعمليات المسندة إلى الديوان دفع القروض التي يقترضها الديوان أو التسبيقات التي تقدم له، في اطار مهمته.
المادة 21
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الديوان للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
بسند مسك الحسابات وتداول الاموال المحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه، ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الديوان حسب الشكل التجارى وطبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 23
فتح المادةتعرض حسابات الديوان التقديرية التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية فى الآجال القانونية ليوافقوا عليها.
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية لايرادات الديوان ونفقاته، ثم يرسلها بعد تداول مجلس التوجيه والمراقبة الى الوزير الوصى ووزين المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقوا عليها.
المادة 25
فتح المادةتعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة بعد مرور خمسة وأربعين (45) يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزراء اعتراضا أو تحفظا، وفي هذه الحالة، يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه، خلال خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الاعتراض أو التحفظ.
واذا لم تحصل الموافقة عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان فى حدود نفقات السنة المالية المنصرمة.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير البوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الباب الرابع — حل الديوان أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيتقرر حل الديوان وأيلولة أمواله بنص مماثل يحدد شروط تصفية هذه الاموال وتخصيصها.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1955.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 6 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 قرارات، مقررات ، مناشير ----- الوزارة الأولى ------------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-274
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادة 5 من المرسوم رقم 85-196 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-274
مرسوم رقم 86 274 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1407 الموافق II نوفمبر سنة 1986 يتعلق بديوان التدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1879
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.