قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في زرارة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 88
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلدية، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 تهم بلدية قاوس لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات | جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الجماعية والهياكل القاعدية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه
- وبعد الاطلاع على المنشور الوزاري المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 أبريل سنة 1981 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للسكن الحضري ودراستها وتهيئتها،
- وبعد الاطلاع على الملف الذي يبرر انشاء منطقة سكنية حضرية جديدة في الحواط
- وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لبلدية الشحنة في جلسته التي عقدها بتاريخ 26 مايو سنة 1986 ، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية جيجل المؤرخ في 26 مايو سنة 1986، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بلحواط، الجزء من بلدية الشحنة، المشمول داخل المحيط كما هو محدد في التصميم رقم 2 الذي عنوانه " ملف الانشاء " رسم التوجيه 2 الملحق بأصل هذا ، القرار، والواقع في شمال غربى المجمع السكني للشحنة.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضي المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
ان الوزير الأول، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية لاحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1974 | معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم بلدية الشحنة لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل القاعدية، في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم المنشآت الأساسية والتجهيزات في ولاية جيجل بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المباني وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 والمنشآت الأساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم | ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المنطقة السكنية الجديدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية جيجل ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الشحنة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988.
عبد المالك نوراني والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 ، والمتعلق | بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 3 1 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المعدل للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-328 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والذي يحدد اجراءات التطبيق الفورى للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 | والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تنظم وزارة الصناعات الخفيفة مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذه المسابقة ست ( 6 ) مناصب .
المادة 3 : تخصص المسابقة لاعوان المكاتب المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات ، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح
2 - شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين 3 شهادة طبية تثبت بأن المعني غير مصاب بمرض أو عجز يتعارض مع الوظيفة المطلوبة
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل للدبلوم أو شهادة تعادله، 5 – قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب
6 - بيان للخدمات الفعلية بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة الموظفين 7 – بطاقة المشاركة في المسابقة تقدمها وزارة الصناعات الخفيفة 92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 10 جمادي الثانية عام 1409ه
8 - بالنسبة للمترشحين الخارجين، تقديم شهادة تحدد وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية 9 – عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
تقدم بالنسبة للمترشحين المبينين في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، الوثائق المذكورة في الفقرات : الأولى والثانية والثالثة، زيادة عن قرار التعيين ومحضر التنصيب.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية | للقبول واختبار شفوى للنجاح.
الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب اختبار حسب اختيار المترشح، يتضمن اما موضوعا في التاريخ أو الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو موضوعا ذا طابع اداري للمترشحين الذين لهم صفة موظف.
المدة : ساعتان - المعامل 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ج اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة.
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى :
حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج المسابقة المرفق بهذا القرار.
لا يمكن أن يتقدم للمشاركة في الاختبار الشفوى الا | المترشحون المحصلون في جميع الاختبارات على مجموع نقط تقدره اللجنة.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الصناعات الخفيفة، مديرية إدارة الوسائل - المديرية الفرعية للموظفين.
المادة 9
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين في المسابقة وزير الصناعات الخفيفة، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة الصناعات الخفيفة وفي مركز الامتحان.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون فرادى.
لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 13
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين وزير الصناعات الخفيفة، بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر عن طريق اللصق بمقر وزارة الصناعات الخفيفة وبمركز الامتحان
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 أعلاه من :
مدير ادارة الوسائل أو ممثلة، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثلة عضوا نائب مدير الموظفين عضوا عون اداري مرسم
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر، بعد اشعاره بالتعيين أو لم يقدم مبررا وجيها، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988.
وزير الصناعات الخفيفة عن الوزير الأول زيتوني مسعودي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاربعاء 10 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93 الملحق برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
1 - التحرير الاداري :
خصائص التحرير الاداري
- تهيئة الوثائق الادارية
- العرض المادى للوثائق الادارية
- مختلف الوثائق الادارية : جدول الارسال الرسالة المذكرة المحضر التقرير المنشور.
النصوص التشريعية والتنظيمية ( القانون المرسوم، القرار ) اللغة الادارية ومختلف التعابير الادارية.
2 - جغرافية الجزائر الاقتصادية : 1 (1) المظاهر الطبيعية : التضاريس، المناخ النبات، ب المظاهر السكانية المشاكل الديموغرافية
- توزع السكان.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
ج ) المظاهر الاقتصادية :
الهياكل الاقتصادية الفلاحة الصناعة، المنجزات الصناعية الكبرى موارد الجزائر المعدنية.
3 - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا :
مقاومة الامير عبد القادر مابين الحربين اندلاع الكفاح التحريرى الوطني ومختلف مراحله.
4 - اللغة العربية :
العناصر الاساسية للنحو العربي اللغة شرح النصوص.
5 - الثقافة العامة :
الميثاق الوطني وأسس الاشتراكية في الجزائر الثورة الزراعية السياسة الزراعية الثورة الصناعية والثقافية.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.