مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم تصنيف الطرق الحضرية والشبكات المختلفة.
وتكوينها وكيفيات التكفل بها.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يدرج ضمن اطار مخطط التهيئة، كل برنامج اسكان أو تجهيزات اجتماعية وتربوية، وكذلك تجهيزات الخدمات والانتاج.
وتحدد، في اطار مخطط التهيئة المذكورة الطرق والشبكات المختلفة اللازمة لصلاحية الارض التى هى أساس البرنامج المزمع انجازه.
وفي كل الحالات تعد عمليات اصلاح الارض التي هي أساس المشروع، عنصرا أوليا في تحديد البرنامج المزمع انجازه.
المادة 3
فتح المادةتشمل الطرق والشبكات المختلفة ما يأتي :
- - طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها شبكات صرف مياه الامطار ومياه التطهير - والمياه المستعملة والمنشآت الملحقة بها،
4 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- شبكات جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، والمنشآت الملحقة بها،
- - شبكات توزيع الطاقة،
- شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية
- التهيئات الخاصة بالبيئة والمنقولات الحضرية ،
المادة 4
فتح المادةتصنف الطرق والشبكات المختلفة حسب نوعيتها وتخصيصها في ثلاث فئات :
- الاولى
- الثانية
- الثالثة.
المادة 5
فتح المادةتكون الطرق والشبكات المختلفة الاولى، الحلقة الرئيسية التي تربط بين أحياء المدينة في المجالات الآتية :
- - سبل التوزيع الطرقية وملحقاتها،
- شبكة صرف المياه والتطهير والانبوب الجامع الموصل مباشرة الى منشأة اللفظ أو المعالجة،
- شبكة جر المياه الصالحة للشرب وتوزيعها، المنطلقة مباشرة من منشأة الخزن والتوزيع، شبكات توزيع الطاقة من غاز وكهرباء
- وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تتزود مباشرة من منشأة للتوزيع، عند الاقتضاء، عناصر البيئة والاثاث - الحضرى، المندمجة بحكم نوعيتها أو تخصيصها في الملك العام التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول يه
- الحي، بمفهوم هذا وم المرسوم، وم، هو العنصر الرئيسى لتنظيم الهيكل الحضري، ويحدد تبعا لمهام متعددة،
- الاسكان حتى 4000 مسكن التربية، والثقافة، والصحة، والتجارة، والخدمات التي يمكنها أن تسخر لفائدة التجمع والسكاني أو الناحية،
- الانشطة الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
- مخطط التعمير الرئيسى، ومحيط التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق التي تضبط تحديد الاحياء لكل تجمع سكاني
- يشتمل الحي على عدة وحدات مجاورة.
المادة 6
فتح المادةتكون الطرق والشبكات المختلفة الثانية وصلا مع الطرق والشبكات المختلفة الاولى لتزويد الوحدات المجاورة وتمهيدا لربط الطرق والشبكات المختلفة الثالثة.
وتعد فضلا على ذلك، عند الاقتضاء، الطرق والشبكات المختلفة الثانية، عناصر للبيئة والمنقولات الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها وهى مندمجة في الملك العمومي التابع للدولة، طبقا للتشريع المعمول به.
الوحدة المجاورة، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدة الاساسية لهيكلة الاسكان الحضرى. وتتكون من بنايات ذات استعمال سكنى حتى 1000 مسكن، وتجهيزات اجتماعية وتربوية وثقافية وتجارية، وتجهيزات خدمات وانتاج من شأنها أن توفر احتياجات السكان اليومية.
يحدد مخطط التعمير الرئيسي، ومحيط التعمير المؤقت، و / أو مخططات تهيئة المناطق، بالنسبة لكل تجمع سكانى حدود الوحدات المتجارة.
وتشمل الوحدة المجاورة عدة وحدات قاعدية.
وينزل منزلة الحي كل هيكل حضري ضبطت حدوده بوضوح، وتجاوز مقاييس الوحدة المجاورة بدون أن يبلغ مع ذلك حجم الحي.
المادة 7
فتح المادةتتكون الطرق والشبكات المختلفة الثالثة من كل منشأة تزود الوحدات القاعدية في المجالات الآتية :
طرق المرور والسلوك الى البنايات ومواقف
- السيارات ، موا مواقف السيارات
- طرق الراجلين الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة المواصلات الخاصة مع الشبكات الثانية أو - الاولى،
- كل أنواع السياجات
- المساحات الخضراء، مساحات الالعاب - عند الاقتضاء، عناصر البيئة والمنقولات - الحضرية، بحكم نوعيتها أو تخصيصها، المدمجة في الملك العمومي، طبقا للتشريع المعمول به، الوحدة القاعدية، بمفهوم هذا المرسوم، هي الوحدات السكنية حتى 400 مسكن المزودة بالتجهيزات الاجتماعية والتربوية والتجارية من المستوى الادنى.
يحدد مخطط التعمير الرئيسي ومحيط - التعمير المؤقت و / أو مخططات تهيئة المناطق حدود الوحدات القاعدية بالنسبة لكل تجمع سكاني، ينزل منزلة الوحدة المجاورة كل هيكل - حضري ضبطت حدوده بوضوح وتجاوز مقاييس الوحدة القاعدية بدون أن يبلغ مع ذلك الوحدة المجاورة.
المادة 8
فتح المادةيتحمل المتعهد العمومي أو الخاص و / أو المستفيد، تكاليف انجاز الطرق والشبكات المختلفة الثالثة.
المادة و : يتم تخصيص الطرق والشبكات المختلفة والتكفل بهما وتسييرها، مهما كان نوعها، حسب الشروط والاشكال والاجراءات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1906.
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« 76-28 المؤرخين في 7 فبراير سنة 1976، والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.