قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على القواعد التقنية لتصميم عزل التسقيفات وكتامتها في المناطق الصحراوية الواردة في دفتر الشروط الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، القواعد المذكورة الواجب تطبيقها على أشغال العزل والكتامة في المباني التي تخضع للمراقبة في اطار ضمان عشر سنوات.
وتطبق في أراضي الولايات الآتية :
- أدرار، ايليزي -
- بشار - تندوف
- تا منغست - الوادى، وره ورقلة، - غرداية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الصفقات العمومية والخاصة التي تبرم لانجاز الاشغال المعنية أن ترجع الى القواعد المذكورة.
المادة 4
فتح المادةتكلف الهيئة الوطنية للمراقبة في البناء المختصة اقليميا بتوزيع دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986.
عبد المالك نوراني الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة دفتر القواعد التقنية لتصميم وانجاز عزل التسقيفات فى المنطقة الصحراوية وكتامتها
1 - ميدان التطبيق :
I - I تحدد القواعد المتطلبات الدنيا التي تهم بأعمال العزل والكتامة في المباني التي تخضع للمراقبة في اطار ضمان عشر سنوات. 1-2 تطبق في المناطق التي تتميز بحرارة شمسية قوية وبنسبة أمطار ورطوبة ضعيفة.
وفي الملحق الاول مختلف الاماكن المعنية. 1 3 تهم هذه الوثيقة التسقيفات المسطحة بالخراسانة المسلحة في المبانى العادية المستعملة للسكن والتعليم والتجارة ... الخ.
ولا تهم التسقيفات الخصوصية من نمط سطوح حديقة أو غيرها. 1 4 يجب أن يكون كل تسقيف مبنى بمواد أخرى غير الخرسانة المسلحة موضوع دراسة خاصة، وموافقة من المؤسسة المعنية.
وعلى سبيل المثال، هناك حلان مقترحان في الملحق رقم 2.
2 - المصطلحات : 2-1 التسقيف المسطح بالخرسانة المسلحة هو كل تسقيف أساسه الخرسانة المسلحة المصبوبة في عين المكان أو الجاهزة الصنع، في شكل بلاطة مصمتة أو خليطة العناصر أرضية مضلعة ذات أجسام مجوفة، وأرضية بشبه بلاطات، أو بروافد معدنية ومقببات ...). 2-2 التسقيف المسطح الميسور النفاذ اليه :
هو تسقيف يستعمل كسطح بحيث يمكن أن يتنقل الناس فوقه مشيا على الاقدام. 2-3 التسقيف الذى لا يمكن النفاذ اليه : هو التسقيف الذي لا يمكن السير عليه الا قصد الصيانة والتصليح.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 2 4 دعامة الكتامة : هي العنصر الذي توضع فوقه المادة الكاتمة مباشرة. 2-5 الخسف : هو عدم التساوى في انبساط مساحة السقف. 2-6 الملاط اللين هو الملاط الذي يتكون من خليط مضبوط المقادير كما ينبغى من الرمل، والكلس الخفيف الوزن المميه، والاسمنت، والماء.
والتركيب الآتى يقدم كمثال لذلك. مع ملاحظة أن العلاقة فى الوزن بين الكلس والاسمنت يمكن رفعها لكن دون تجاوز قيمة الوحدة :
الرمل (800) كلغ)، الكلس (70) كلغ)، الاسمنت (152) كلغ) الماء (160) لتر). 2-7 المصبع هو مصفاة بدائية الصنع توضع في المنفذ الاعلى لمهبط مياه الامطار أو مياه الميازب، ويمكن أن يكون عبارة عن مشبك معدني أو عدة من مادة البلاستيك. 3 تصنيف السقوف :
هناك : 3 – 1 التسقيفات المستوية السطح الميسور النفاذ اليها : تتراوح نسبة احداها بين 0.5 % و 2 ٪، ومن المحتمل أن تتلقى هذه التسقيفات تلبيسا يسمح بالمرور فوقها بلاط من الأجر أو من الاسمنت ...... -3 2 التسقيفات المسطحة غير الميسور النفاذ اليها : يمكن أن تكون مستوية السطح أو مائلة . 3-3 التسقيفات المائلة المسلمة أو المقببة. 4 العزل الحراري : 4-1 لعزل السقوف عزلا حراريا دوران أساسيان، لاسيما في المنطقة الصحراوية التي تتفاوت فيها درجات الحرارة تفاتا كبيرا.
فهو يسمح بتفادى وقوع اختلالات في أرضيات أعلى المستويات. 2144 الجريدة الرسمية للجمهورية ويسمح بتوفير رفه حرارى داخل المحال. -4 2 يمكن أن يكفل العزل الحراري عن طريق ما يأتي :
مادة حرارية تكفل همودا حراريا (التراب، - الرمل، خليط من الحصى والحبيبات).
نظام يسمح بمرور الهواء تسقيف - مزدوج ...).
- تركيبة من النوعين المذكورين.
ملحوظة : يمكن الحصول أيضا على عزل حراري بواسطة مادة مصنوعة تكفل مقاومة حرارية الفرنان البولستيرين الممدد أو المقوى المجنب ..... الخ ) .
ليس استعمال هذه المواد موضوع هذه الوثيقة ولا يقبل تطبيقها فى المنطقة الصحراوية الا فى حالة الضرورة التقنية القصوى. 4 – 3 يجوز الغاء العزل الحراري في المباني الصغيرة التي تكون أبعادها بين الوصلات محدودة بنحو 10 أمتار، ولا تتطلب رفها حراريا. 5 تصميم السقوف المسطحة : 5 1 تسقيفات مستوية السطح منيعة وبدون عازل : 5 1 I المقصود بها هي سطوح تساوى مساحتها 100 م2 أو تقل عنها، وهي لذلك قليلة التأثير بآثار التفاوت الحراري والصدوع. 5 1-2 تحصل الكتامة في هذه الحالة بطبقة رقيقة من الملاط اللين يبلغ سمكها سنتمتران اثناء وتسمح كذلك بتوفير تسطح جيد.
تطلى هذه الطبقة الرقيقة بالكلس فتتحسن الكتامة وتسمح بانعكاس أشعة الشمس. 5 1 3 مثال التسقيف الرسم رقم 1. 2-5 تسقيف مسطح منيع، ويعزل حراري.
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه 5 – - 2-1 بعزل عن طريق همود حراري. 5-2-1-1 - تكون الكتامة مماثلة للكتامة الموصوفة في البند 5 – 1 - – 2 (الرسم رقم (1 (1). 5 – 2 – 1 2 يتكون العزل الحراري بمادة تكفل همودا حراريا من نمط حبيبات ثقيلة أو خفيفة (تراب، رمل، فليس بزولان .. . أنظر الملحق رقم 3. -3-1-2-5 مثال التسقيف : الرسم 2. 2-2-5 - بعزل عن طريق فجوة هواء | مهواة. 5 – 2 – 2 – 1 تكون الكتامة مماثلة للكتامة التي يمثلها الرسم I والوارد وصفها في البند | 5 – 1 – 2 . -2-2-2-5 يتمثل مبدأ هذا العزل في احداث فجوة هواء سمكها 15 سنتمترا مهوأة بفعل حرارى مع توخى وضع بليطات أو صفيحات من مادة الايترنيت، أو مطائل مضلعة أو غير ذلك من المواد المماثلة على قتائر أو لجائف. 5 – 2 – 2 – 3 – تكون القتائر من الخرسانة أو من الخشب أو من البلاستيك مع مقطع داعم سمكه 35 سم 2 على الاقل، وارتفاع قدره 15 سم على الاقل، يحدد توزيع القتائر تبعا لمادة التغطية الثانوية. 5 – 2 – 2-4 - تقبل اللجائف الا في اتجاه واحد. ويمكن بناؤها على أن لا يقل عرضها الداعم عن 5 سم. يحدد تباعد هذه اللجائف تبعا لنوع التغطية الثانوية. 5-2-2-5 - تصمم الاغطية الثانوية على نحو تصمد معه لجهود القلع الناجمة عن الريح، يجب أن تكون القتائر واللجائف متراصة مع البلاطة الخرسانية. 5-2-2-6 - أمثلة على تسقيفات الرسمان 3 و 4.
الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145 5 – 3 – تسقيف مسطح ميسور النفاذ اليه و دون عزل حراري. 5 – 3 – 1 تكون الكتامة مماثلة للكتامة الموصوفة في البند 5 1 2. ويغطى ببلاطات من الآجر أو من الخرسانة. 5-4 تسقيف مسطح ميسور النفاذ اليه مع عزل حراري. 5-4 1 يكون التصميم مع العزل بواسطة همود حراري مطابقا للفقرة 5-2-1 . عن طريق تطبيق طبقة رقيقة من الخرسانة المسلحة أو التبليط بسمك قدره 5 سم على الاقل. 5 – 4 – 2 لا يمكن أن تكون التسقيفات المزدوجة السقف ميسورة النفاذ اليها الا فى حالة تبليط بالخرسانة مصمم لهذا الغرض. -3-4-5 أمثلة على التسقيفات : الرسمان 5 و 6 5 5 المسنمات والمقببات والتسقيفات المائلة 5 – 1 – I تكون الكتامة بواسطة طلاء لين مشبك سكمه من 3 الى 4 سم. 2-2-5 يكون لمجارى الماء بين مسلمين نسبة انحدار أقلها .. 5 – 5 – 3 – يتوخى نظام المرور الهواء عن طريق فتحات جانبية.
6 - أعمال ملحقة بالتسقيفات : 6 1 تعيينها :
المراد بها هو العوارض والنقاط الخاصة الآتية :
- قواعد الارتكاز
- مصاريف مياه الامطار
- وصلات التمديد. 6-2 قواعد الارتكاز.
يمكن أن تكون من الخرسانة المسلحة تصب في عين المكان أو مبنية، ويجب أن تشتمل على زوايا مكورة.
26 - I_20 - يجب أن تكون قواعد الارتكاز الخرسانية المصبوبة في عين المكان متراصة مع الارضية الاخيرة للهيكل الحامل لها، وينبغى ألا يتجاوز سمكها 15 سم، وارتفاعها 20 سم.
ويجب ألا يشتمل الجزء الاسفل من قواعد الارتكاز على أى وصلة أخرى عدا وصلات الهيكل).
تسلح بنسبة %0.5 من الفولاذ بالنسبة الى مقطع الخرسانة. 2-2-6 يكون لقواعد الارتكاز المبنية ارتفاع 20 سم على الاكثر، وسمك يساوى 15 سم أو أكثر. 6 – - 2 – 3 – أما السطوح الميسور النفاذ اليها والتي من الضروري أن تكون لقواعد ارتكازها ارتفاعات أهم فانه يجب أن يراعى فيها ما يأتي :
6 - – 2 – 3 – 1 – يرسخ الدرابزين المعدني على قواعد الارتكاز الخرسانية كما هي موصوفة في البند 6 - .12 6 – 2 – 3-2 - يشتمل الدرابزين أو الجدران المبنية على دعائم عمودية كل خمسة.
وتسلح هذه الداعائم المستقيمة التي لا يقل مقطعها عن 200 سم 2 بأربعة قضبان قطر كل واحد منها 10 مم، ويجب أن تكون متراصة مع الارضية، وينبغي أن تنجز دعامة أفقية في الجزء الاعلى من قاعدة الارتكاز، وان يكون مقطعها 180 سم 2 على الاقل. 2-4-6 - تشتمل الاجزاء السفلى من قواعد الارتكاز فى الجهة الداخلية منها على تفاريج مكورة بالملاط سعتها 10 سم في القاعدة. 6 2 5 تشتمل قواعد الارتكاز على قائمة من طلاء ملاط مشبك سمكه 3 سم تنطلق من 2146 الجريدة الرسمية للجمهورية مسافة 25 سم على الاقل من السطح المصبوب فيه صبا مستمرا مع طلاء المساحة العادية ودون وصلات. أنظر الشكل 7. 6 2 6 وفي حالة اذا كان تلبيس التسقيف ذي المساحة العادية بملاط مشبك، فان هذه الاخير سيشكل دون انقطاع قائمة قاعدة الارتكاز. 6 2 7 - واذا كانت قاعدة الارتكاز ذات ارتفاع كبير (الفقرة 6-2 - (3 (3) فان القائمة الملاطية المشبكة يكون لها ارتفاع أدنى قدره 25 سم، وتمدد بالدهان التقليدى للجدار المبنى (الجانب الداخلي). 6 3 تصريف مياه الامطار 6 3 1 تصرف مياه الامطار جانبيا ونحو الخارج عن طريق ميازيب تتجاوز سطح الواجهة بما لا يقل عن 20 سم وتبدأ من مستوى الوجهة العليا من الارضية. 6 3 2 لا تقبل الا منحدرات مياه الامطار في الواجهة. 6 – - 3-3 - ترسخ الميازيب في قاعدة الارتكاز، ويكون طرفها الداخلي (مدخل ماء الامطار) مزودا بصفيحة ملبسة بطلاء مشبك. 6 – 3 – 4 – تزود مداخل الماء اجباريا بمصبعات. 6-3-3 5 - يكون قطر الميازيب 10 سم على الاقل. 6-3-6 يحدد عدد مصارف الماء تبعا المساحة السقف بصيغة : ع = م / 10 حيث ترمز «ع» الى عدد الميازيب التي يبلغ قطرها 10 سم، و «س» الى مساحة السقف الكلية بالامتار المربعة. 6 3 7 يجب توخى ما لا يقل عن ميزابين - في كل واجهة يساوى طولها 10 م أو أكثر. 4-6 - وصلات التمديد 6 4- - I يتوخى وضع قواعد الارتكاز على طول وصلات التمديد.
الجزائرية الأربعاء 25 ربيع الثاني عام 1407 ه 6 4 2 يكون لتلك القواعد الارتكازية غطاء من خرسانة أو من معدن (فولاذ مكلفن أو رصاص أو غير ذلك يثبت ميكانيكيا على جانب واحد. 6 – 4 – 3 – تحظى الوصلات المسطحة بدراسات خاصة، حالة بعد حالة.
7 - صيانة السقوف :
تعد صيانة السقوف عاملا أساسيا لدوام | كتامتها وأمن المبانى لاسيما في المنطقة الصحراوية.
تتفقد السقوف دوريا وتجرى عليها العمليات الآتية :
- تنقية أى تراكم تحتمل للرمل فوق السفف،
- تنقية الميازيب للحصول على تصريف جيد للمياه،
- فحص حالة طبقة الخرسانة التي تضمن الكتامة، واصلاح الاختلالات المحتملة، القيام بعملية طلاء بحليب الجير كل سنتين على الاقل.
الملحق البلديات المعنية بهذه القواعد أدرار قصر قدور اقبلي المطارفة أو قروت أولاد أحمد تيمى أولف أولاد عيسى بودة أولاد السعيد برج باجي مختار رقان شروين سالي دلدول أسبع فنوغيل طلمين ان زقمير تمنطيط الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة تامست الدبيلة تيمقطين جامعة تيمياوين دوار الماء تيميمون حاسي خليفة تنركوك كوينين تيط أمية وانسة تسابيت مرارة زاوية كنتة النخلة بشار وادي العلندة العبادلة أم الطبول بني عباس ورماس بني يخلف الرقيبة بني ونيف الرباح بو كايسر سيدي عمران الواتة سيدي عون عرق فراج سيدي خليل ايقلي أسطيل القنادسة تاغزوت كرزاز طالب العربي الاقصابي تندلة الأحمر الطريفاوي.
مشرع هواري بومدين غرداية المريجة بريان موغل بو نورة أولاد خضير العطف تبلبالة القرارة تا مترت المنيعة تيمودي حاسي الفحل الوادي حاسي القارة البياضة المنصورة.
بن قشة ايليزي الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 برج الحواس سيدي خويلد برج عمر ادريس سيدي سليمان دبداب الطيبات جانت تماسين ان أميناس. تبسبست ورقلة توقرت عين البيضاء الزاوية العابدية.
بلدة عمر تا منغست ابن ناصر أبلسة العلية قفارة الزاوية البرمة أدلس الحجيرة ان امقل حاسي بن عبد الله ان غار المقارين ان قرام حاسي مسعود ان صالح المناقر تازروك النزلة تين زواتين.
نقوسة تندوف الرويسات أم العسل.
وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.