قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن
المادة الأولى
فتح المادةيعين كمنطقة سكنية حضرية جديدة مطلوب انشاؤها بسيدى عمار، الجزء من بلدية الحجار المشمول داخل المحيط كما هو محدد فى التصميم الذي عنوانه «الوضعية الطوبوغرافيه»
الملحق بأصل هذا القرار، والواقع في الشمال الغربي لبلدية الحجار.
المادة 2
فتح المادةتدرج الاراضى المشمولة في المحيط المحدد في المادة الأولى أعلاه في الاحتياطات العقارية البلدية طبقا لاحكام الامر رقم 74
- 26 المؤرخ في 20 ابريل سنة 1974 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب ان تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المطلوب تحقيقها والتي تهم مدينة الحجار لاسيما في مجال السكن، والتجهيزات الجماعية والهياكل الاساسية في انجاز مخطط تهيئة المنطقة الذي سيتم اعداده.
يكلف رئيس قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات فى ولاية عنابة بالتأكد من مدى مطابقة اقامة برامج المبانى والهياكل الاساسية للرسم التخطيطي الخاص بتنظيم المنطقة السكنية الجديدة..
المادة 4
فتح المادةيكلف والى عنابة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية الحجار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
عبد المالك نوراني السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.