مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
الباب الاول — التسمية -- المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ هيئة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «الديوان».
المادة 2
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيتولى الديوان في اطار الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير جميع الاعمال والعمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي فى مدينة الجزائر وتنفيذ ذلك وانجازه.
وبهذه الصفة ينجز الديوان، في اطار الاجراءات المقررة أو يكلف من ينجز جميع الاعمال اللازمة لتهيئة المنطقة، لاسيما الدراسات والاشغال التي لها علاقة بذلك.
يشرف الديوان على الاعمال الفنية الكبرى الخاصة بالعمليات التي يقوم بها لفائدة المشروع.
ينظم وينسق اجراء عمليات تحويل الاعمال والاشخاص، ويسهر على جعل هياكل الاستقبال في خد متهم.
يمكن الديوان زيادة على ذلك أن يقوم بجميع العمليات ويباشر كل الاعمال التي لها صلة بهدفه، لاسيما تقدير التجهيزات اللازمة لعمل المحطة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمي.
كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية العقارية وغير العقارية المرتبطة باعماله التي من شأنها أن تسهل عمله في أداء مهمته.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الديوان في الدار البيضاء (ولاية الجزائر).
المادة 5
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع تنظيم الديوان وعمله نظرا لطابعة الخاص لاحكام هذا النص ريثما تكيف الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 النصوص العملية للتسيير الاشتراكي لمؤسسات القطاع حتى تلائم خاصيات هذا القطاع.
المادة 7
فتح المادةيدير الديوان فى هذا الاطار مدير عام ويزود بمجلس توجيه ورقابة.
الفصل الاول — المدير العام
المادة 8
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.
وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى.
يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدينة وأمام العدالة.
ينفذ تدابير مجلس التوجيه والرقابة، ويكون مسؤولا عن السير العام في الديوان.
يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.
يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان.
يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما تحدد ذلك النصوص الخاصة به مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات | أخرى.
الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، رئيسا،
- - ممثل وزير النقل، نائب رئيس
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير الثقافة والسياحة،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التجارة
- ممثل ولاية الجزائر
- المدير العام لمؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية 6
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات والخدمات الجوية.
يحضر المدير العام للديوان أشغال مجلس التوجيه والرقابة حضورا استشاريا.
يتولى كتابة المجلس المدير العام للديوان.
ويمكن المجلس أن يدعو لحضور اشغاله أي شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة II : يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة انجاز المحطة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 12
فتح المادةيستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للديوان، الى تقارير المدير العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما مايأتي : . تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات انجازه
- - الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- تقاير الاعمال 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه -- موازنة الديوان وحساباته، النظام الداخلي للديوان
- تعديل أموال الديوان
- المنازعات والخلافات القروض المتوسطة الامد والطويلة، ان - اقتضى الامر.
يجب اعلام المجلس بالمسائل التي تهم سير الديوان، فهو يدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الديوان وتسهل تحقيق الاهداف المسطرة له.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد له جدول الاعمال.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من ثلث أعضائه .
يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الجلسة
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 17
فتح المادةيوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للديوان طبقا للاجراءات المعمول بها.
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 18
فتح المادةيزود الديوان برأسمال أصلى مبلغه مليونا دينار جزائرى (2.000.000 دج) وتقع كل زيادة في الرأسمال المذكور بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير اجتماع مشروع جدول أعمال يبلغه للاعضاء | المالية.
قبل الاجتماع بوقت كاف يسمح بسير أشغال الاجتماع سيرا حسنا.
ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل كل المسائل التي تدخل في اختصاصه في جدول الاعمال.
يجب أن تحتوى وسائل الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا اذا حضرها ثلثا (3) أعضائه واذا لم يبلغ النصاب عقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية.
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس | مهما يكن عدد الاعضاء والحاضرين.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد الديوان من :
- الخدمات التي قد يقدمها الديوان في اطار مهمته ،
- مبلغ الاعتمادات المخصصة للعمليات المخططة التي يوكل تسييرها للديوان
- القروض والتسبيقات التي تقدم للديوان لانجاز عمليات المشروع الذي يتكفل به.
المادة 20
فتح المادةتشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :
- - نفقات المستخدمين والعتاد وجميع النفقات اللازمة لعمل الديوان،
- كلفة الدراسات والمشتريات والانجازات والاشغال والمهام التي تتعلق بالعمليات المسندة للديوان الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية أداء القروض التي تعاقد الديوان أو |
- !
التسبيقات التي قدمت له في اطار هدفه.
المادة 21
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية المعمول بها ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 23
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.
المادة 24
فتح المادةترسل الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالديوان والتي يعدها المدير العام ثم يناقشها مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها .
المادة 25
فتح المادةتعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما (45) ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أو تحفظ أحد الوزراء، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام فى أجل خمسة عشر يوما
(15) ابتداء من تبليغه التحفظ، مشروع جديد للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1711 واذا لم تحصل الموافقة في بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية السير الديوان في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة..
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.
الباب الرابع — حل الديوان وأحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةيحل الديوان بعد تحقيق أهدافه.
وتنتقل حينئذ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمنشأة المنجزة من الديوان الى الهيئة المستعملة، تطبيقا لاحكام المواد 16 و 40 و 42 و 81 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور -- أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيتم حل الديوان وأيلولة أملاكه | بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص | أملاكه . 1
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-03
« تلغى أحكام المرسوم رقم 86-255 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك الأحكام المتعلقة بتهيئة المطارات وتطويرها المذكورة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-03
مرسوم تنفيذي رقم 94-03 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يحول ديوان انجاز محطة الطيران المطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة إلى وكالة وطنية للدراسات وانجاز المطارات ويعدل قانونه الأساسي. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1409 الموافق 5 أبريل سنة 1989، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1988 المتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 499
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين اعضاء مجلس التوجيه والرقابة التابع لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1055
-
مرسوم رقم 87-173
مرسوم رقم 87-173 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام عام 1407 الموافق II غشت سنة 1987 يتضمن 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بالتعاضدية الاجتماعية. انشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في 1261 مدينة الجزائر. 1269
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.