قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية الحضرية. 1017
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المعايير التقنية في مجال المساحات وتوزيعها، المطبقة على البرامج العمومية للسكن الحضرى والتي تساهم في تمويلها بصفة دائمة أو مؤقتة، الخزينة العامة بموجب أحكام هذا القرار وفقا للمرسوم رقم 82-305 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتسمى المساكن التابعة للبرامج المذكورة في المادة الاولى أعلاه «المساكن الاجتماعية الحضرية».
المادة 3
فتح المادةتلحق برامج المساكن الاجتماعية الحضرية مبدئيا :
- : بمكاتب الترقية والتسيير العقارى بأية هيئة أخرى مؤهلة قانونا. -
المادة 4
فتح المادةتحديد المساحة المتوسطة للسكن ب : 263,5 مع زيادة أو تخفيض 15%،
المادة 5
فتح المادةتحدد المساحات المخصصة للسكن بالنسبة لكل صنف من المساكن وكذلك مساحات المكونات المختلفة للسكن كالآتي : 1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه المكونات غرفتان قاعة الجلوس 18 الغرفة 1 12 الغرفة 2 الغرفة 3 الغرفة 4 المطبخ 10,5 الحمام المرحاض 4 الخزائن الحائطية والمنافذ 5,5 المساحة المخصصة للسكن 50
المادة 6
فتح المادةيمكن أن ترفع المساحة المتوسطة للسكن ب 5% بالنسبة للبرامج الموجودة في البلديات المرتبة فى المنطقتين 3 و 4 كما هو محدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 أبريل سنة 1986 المذكور أعلاه.
أصناف المساكن غرفتان 3 غرف 4 غرف 5 غرف
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بناء على تعليمة من الوزير المكلف بالبناء ولاسيما فيما يخص التعليمات الوظيفية المكملة والمتعلقة بتنظيم المسكن.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تمنح بصفة استثنائية وبناء على تقرير المشرف على البناء استثناءات لهذه الاحكام بقرار من الوزير المكلف بالسكن. 3 غرف 4 غرف 5 غرف 18 20 20 12 12 12 10,5 10,5 12 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 4,5 4,5 4,5 1,5 1,5 1,5 6,5 9,5 11,5 63,5 79 93
المادة 7
فتح المادةيجب أن تخضع برامج المساكن الاجتماعية الحضرية حسب الضرورة والطلبات المقدمة أو المميزات الاجتماعية الاقتصادية المحلية لاحدى التوزيعات الآتية :
التوزيع % رقم 1 رقم 2 15 15 75 70 70 5 10 5 5
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير التخطيط والتعمير والبناء على أو بوزار عبد المالك نوراني الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.