مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
المادة الأولى
فتح المادةيمكن البلديات، بغية تنفيذ عمليات تكوين احتياطاتها العقارية وبيعها ان | تنشىء كل واحدة منها منفردة او مشتركة مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى، تخضع لاحكام المرسومين رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 ورقم 85-117 المؤرخ في 7 مايو سنة 1935 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة العمومية المذكورة فى المادة السابقة التي تدعى «الوكالة العقارية المحلية» فيما يأتي : 1 تنفذ العمليات المرتبطة بتكوين مجموع احتياطات عقارية تطبيقا لتوجيهات مخطط النعسير وتعليماته . 2 تعد الملفات التقنية والادارية السابقة القرارات برامج التهيئة،
3 - تقوم أو تكلف من يقوم بالدراسات واشغال تهيئة المناطق السكنية والصناعية، والمناطق الخاصة طبقا لتوجيهات مخطط التعمير وتعليماته 12 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تضع تحت تصرف المتعاملين العموميين أو الخواص الاراضي التي وقع التنازل لهم عليها بعد القيام بالعمليات التي تسبق هذا التنازل. 5 تساعد السلطات المحلية والمصالح المعنية في مراقبة تنفيذ المتعاملين والبناه الموجودين في مناطق التهيئة التي تتكفل بها الوكالة، لتعليمات مخطط التهيئة. 6 تسهر على برمجة الاعمال المنسقة بين المتدخلين في المناطق التي تتكفل بها وعلى تنفيذها .
المادة 3
فتح المادةتتكون الموارد المالية للوكالة العقارية المحلية على الخصوص مما يأتي :
عائد التنازل عن الاراضي مع مراعاة اعادة - دفع ثمن الشراء والاقتطاعات والضرائب التي ينص عليها التنظيم المعمول به، الجزائرية الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-38
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.