مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أي شخص طبيعي أو معنوى أن يخصص مساحة أو مساحات للتخييم، على أرض يملكها أو ينتفع بها في أي ناحية من التراب الوطنى، مع احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 2
فتح المادةالمخيم مساحة مهيأة لغرض تجاري قصد توفير اقامة منتظمة للمخيمين فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفة يحملها المخيمون معهم أو يجدونها في عين المكان
- عربات مقطورة.
المادة 3
فتح المادةيمنع احداث المخيمات في الاماكن التالية :
جوانب الطرق العمومية شواطيء البحر في محيط يبعد بأقل من 500 م من أثر تاريخي - مرتب أو في طريق الترتيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية :
جوانب الطرق والممرات العمومية،
- شواطئ البحر، محيط يبعد بأقل من 500 متر عن أثر أو موقع تاريخي مصنف أو في طريق التصنيف،
- داخل مناطق الحماية المحدثة بموجب أحكام القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه،
- الأماكن التي قد تلحق ممارسة التخييم فيها أضرارا بالبيئة أو تمس بأمن " الأشخاص".
المادة 4
فتح المادةترتب المخيمات في ثلاثة أصناف يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار معايير الترتيب فى صنف دون آخر وطريقة ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : ترتب المخيمات في أصناف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه".
المادة 5
فتح المادةتحدث المخيمات بترخيص مسبق يسلمها الوالي المختص اقليميا، مع مراعاة تطبيق | أحكام القانون رقم 82 02 المؤرخ في 4 فبراير | - سنة 1982 المذكور أعلاه.
يسلم هذا الترخيص بعد التحقق من انتهاء الاشغال ومطابقتها لمخططات تهيئة المخيمات وانجازها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يخضع إحداث مكان التخييم للحصول على ترخيص مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا، يتخذ في شكل قرار.
يجب أن يطابق هذا الترخيص أحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكورين أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار اجراءات الحصول على الرخصتين السابقتين لاحداث المخيمات واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يرسل طلب ترخيص إحداث مكان التخييم إلى الوالي المختص إقليميا بواسطة رئيس المجلس الشعبي البلدي. 4 ربيع الأول عام 1422 ه الجريدة الرسمية 27 مايو سنة 2001 م يجب أن يرفق الطلب بملف يشتمل على ما يأتي :
1 - مخطط للموقع يعدّ على سلم 2000/1 أو 5000/1 يبيّن موقع مكان التخييم بالنسبة للتجمعات السكنية المجاورة والبنايات الأقرب والطرق وشبكة المواصلات والقنوات العمومية لتوصيل المياه والتطهير، إن وجدت
2 - مخطط لكتلة تهيئة مكان التخييم المعد على سلم 200/1 أو 500/1 ويبيّن على الخصوص، المنشآت المزمع إقامتها والمغارس الموجودة أو التي ستوجد وجهاز توصيل الماء والتطهير وشبكة الطرقات وكذا التزويد بالكهرباء،
3 - بطاقة معلومات تبين ما يأتي :
- اسم المعني ولقبه وعنوانه
- القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء، الطبيعة القانونية لحق شغل المكان ( ملكية أو انتفاع)
- مساحة المكان والطبيعة المادية للأرض،
- كيفية التزويد بالمياه الصالحة للشرب مع توضيح التدفّق اليومي. وفي حالة التوزيع العمومي للماء، ترفق موافقة مصلحة التوزيع كيفية تصريف المياه المستعملة والفضلات المنزلية
- إنارة المكان نوع المنشآت المشتركة الثابتة والأماكن الصحية وعددها،
- الإجراءات المقررة لضمان صيانة المكان
- الإجراءات المقررة لتشجير المكان
- نوع تجهيزات مكافحة النيران وعددها،
- كيفية الإجلاء الطبي،
- كيفية تسييج المكان
- طاقة الإيواء القصوى المتوقعة . درجة التصنيف المطلوبة.
يسلّم رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا عن طلب رخصة الإحداث، ويرسل الملف كاملا مرفقا برأيه، بعد استشارة مصالحه التقنية، إلى الوالي في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
يتخذ الوالي قرارا معللا يعين فيه التهيئة المزمع تنفيذها، بعد استشارة المصالح المؤهلة في أجل شهرين (2)، أي ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف في المجلس الشعبي البلدي".
المادة 8
فتح المادةيمكن الوالى أن يعلق بقرار ترخيص استغلال المخيمات بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالسياحة أو اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص، في الحالات التالية :
عيب تلاحظه المصالح في تجهيزات المخيمات أو نقص كبير تلمسه في صيانتهاء عدم احترام أسعار ايجار الاماكن عدم اعلان القانون الداخلي.
المادة و : لا يجوز أن تزيد مدة التعليق على ستة (6) أشهر، واذا تكرر ذلك بعد الانذار أمكن الوالي المختص أن يغلق المخيم نهائيا بقرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تمنح رخصة استغلال مكان التخييم وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مع مراعاة أن يستكمل صاحب الطلب إنجاز أشغال التهيئة المحددة في قرار ترخيص الإحداث الذي سلمه الوالي المختص إقليميا".
المادة 10
فتح المادةيجب أن يجهز المخيم بالاجهزة المشتركة الضرورية، لاسيما ما يأتي :
- - مكتب الاستقبال والادارة مركز لتقديم الاسعافات الاولية.
- المرافق الصحية (المراحيض والمغاسل والحمامات)، مطابخ مجهزة،
- محل بيع المواد الغذائية وغيرها، وزيادة على ذلك يجب أن يسيج المخيم كليا..
المادة II : يجب أن توضع لوحات قانونية على مقربة من المخيم ترشد الجمهور الى وجوده، كما يجب أن تلصق في مدخله اشارة صغيرة تبين صنفه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 12
فتح المادةيجب أن يعلن القانون الداخلي
المادة 6
فتح المادةتستغل المخيمات تجاريا بترخيص | النموذجي والذي اعدته الوزارة المكلفة.
مسبق يسلمه الوالي المختص.
بالسياحة.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 93
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يخضع البدء في استغلال مكان التخييم للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، لاسيما المادتان 14 و 15 منه".
المادة 13
فتح المادةتحدد أسعار كراء الاماكن فى المخيم بقرار مشترك بين الوزير الملكف بالتجارة والوزير المكلف بالسياحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 14
فتح المادةيجب على مالك المخيم أن يكتتب تأمينا من الحريق وفقا للتشريع الجارى به العمل.
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يتخذ التدابير الضرورية لضمان صيانة المخيم وتنظيفه وحراسته .
المادة 15
فتح المادةالعمال المطلوب استخدامهم في المخيم وجوبا تحت مسؤولية المالك أو المسير هم :
عون الاستقبال
- مساعد الممرض العدد الكافي من أعوان الصيانة والحراسة. -
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 16
فتح المادةتحدث لجنة التخييم الولائية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية
- المدير المكلف بالصحة العمومية، المدير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى، -
- المدير المكلف بالرى والبيئة والغابات
- ممثل الحماية المدنية
- ممثل الدرك الوطني.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 17
فتح المادةتدرس وتقترح اللجنة الولائية المخيمات وجميع التدابير الرامية الى تشجيع عمل التخييم عبر تراب الولاية والبت في كل طلبات الترتيب التي تصلها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 18
فتح المادةيرتب الوالى المخيم ويخفض رتبته بقرار بعد استشارة لجنة التخييم الولائية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
المادة 19
فتح المادةيجب على جميع مستغلى المخيمات المرخص لهم أن يطبقوا هذه الاحكام بعد ستة (6) الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138 (ج.ر عدد 30 لسنة 2001)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138
« تعدّل وتتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 3 : يمنع إحداث المخيمات في الأماكن الآتية : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-138
« تلغى المواد 9 و 10 و 13 و 15 و 16 و 17 و 18 من المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-1
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-545
- مرسوم رقم 84-125
- مرسوم رقم 85-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-158
مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-138
مرسوم تنفيذي رقم 01-138 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-370
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.