مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
المادة الأولى
فتح المادةيبين هذا المرسوم بدقة كيفيات تطبيق أحكام المادة و من القانون رقم 85 об المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1985 المتعلقة بالتنازل عن قطع أرضية للبناء يستفيد منها عمال المزارع في القطاع الفلاحي العمومي.
المادة 2
فتح المادةيمكن في اطار المخطط الوطنى للتنمية، أن تقتطع قطع أرضية من الاحتياطات العقارية البلدية، وقطع أرضية عارية تملكها الدولة وتقع خارج مساحات التعمير الحضري لكي يتخذ منها عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي أرضيات لبناء مساكن تفي باحتياجاتهم العائلية.
المادة 3
فتح المادةتخصص قطع أرضية مدرجة في مساحات التعمير الحضرى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومى فى المناطق ذات القيمة الفلاحية العالية، بغض النظر عن الاحكام المعمول بها في مجال الاحتياطات العقارية البلدية.
يضبط المجلس الشعبي البلدى قائمة المستفيدين بناء على اقتراح رئيس المصلحة في الولاية المكلف بالفلاحة.
المادة 4
فتح المادةتقتطع المساحات الضرورية للوفاء باحتياطات عمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي العائلية فى المناطق ذات القيمة الزراعية الضعيفة اما من الاحتياطات العقارية البلدية، وامل من أقل الاراضي انتاجية الواقعة في أطراف المزارع.
المادة 5
فتح المادةتحدد قوام القطع الارضية الواقعة خارج مساحة التعمير الحضري وموقعها لجنة يرأسها الوالي أو ممثله.
وتتكون هذه اللجنة من : * ممثلى المصالح المكلفة بما يأتي :
- شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
- الفلاحة
- الرى،
- التخطيط،
- التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى أو ممثله، مسؤول المزرعة المعنية.
وتتولى كتابة اللجنة مصالح الفلاحة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يكون حضوره مفيدا، نظرا لكفاءته.
المادة 6
فتح المادةلا يتنازل عن القطع الارضية الا بعد الحصول على موافقة الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله المؤهل لذلك قانونا، وذلك طبقا للمادة و من قانون المالية التكميلي لسنة 1985.
المادة 7
فتح المادةيتنازل عن القطع الارضية المستخلصة خارج مساحات التعمير الحضرى لقاء مقابل مالى لعمال مزارع القطاع الفلاحي العمومي على أساس قائمة يضبطها الوالى بناء على اقتراح رئيس المصلحة المكلف بالفلاحة في الولاية.
تتكون مساحة قطع الارض المجزأة الفردية مشمولة في حاصرة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تبعا لما يأتي على الخصوص :
- طبيعة المنطقة، الأربعاء 12 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737
- مدى توفر القطع الارضية،
- عدد المترشحين.
المادة 8
فتح المادةيتنازل عن قطع الارض المجزأة الفردية كما هو محدد في المادة 6 أعلاه، للمستفيدين على أساس تقويم تقوم به مصلحة أملاك الدولة.
يثبت نقل الملكية بعقد اداري يعد بعناية الوا, وبمساعدة مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
المادة 9
فتح المادةيبرم العقد المذكور في المادة أعلاه على أساس دفتر شروط يحدد نموذجه بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى.
المادة 10
فتح المادةتسجل باسم الولاة الاعتمادات المالية المطابقة لمصاريف الدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالسكن الريفي المجمع.
المادة II : ستحدد نصوص لاحقة عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.