قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة مالية النحلة الأصلية 30 ج 50 D 80 5. النسخة الاصلية وترجمتها 20 دق 100 دروج 150 د.ج الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17 ح ج ب 3200-50 لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا المشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسفر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام
- 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242 قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام
- 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255 مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981، يحدد للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة المدنية، كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه فهرس (تابع) 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . 265 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، التي تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد رصيد مياه الامطار للتكوين والابحاث 270 | وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات . 279 قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 | يناير سنة 1982 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل فى الاقتراع الذي سيجرى يوم 5 مارس سنة 1982 • 280 | قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراح الخاص | بالانتخابات التشريعية . 281 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمنان التجنس ها لجنسية الجزائرية . 281 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني . 288 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق . 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار - تقني . 289 مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 289 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتكوين والادارة العامة . 289 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية . 289 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتمويل والتموين. 89 $ مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للانتاج الحيواني. 289 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتوزيع والتحويل. 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الثورة الزراعية . 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي والتحسين. 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنظيم القانوني . 290
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | اول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنمية . 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق اول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التحويل . 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنمية . 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنظيم القانوني والمراقبة .. 290 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق اول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التمويل . 291 | مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير مدير الاحصاءات 291 : مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسويق . 291 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التموين . 291 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق. أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهندسة الريفية . 291 | مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . 291 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لأربعة عشر سلكا من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 291 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبن ا سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 293 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 296 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين للصنف الثالث لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. 296 وزارة الشؤون الدينية مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 297 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم المفتشى التعليم الثانوى والتكوين. 297 قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين . 297 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى . قرارات مؤرخة في II و 14 و 25 شعبان و 4 رمضان و 10 شوال و 7 ذى القعدة عام 1401 الموافق 14 و 17 و 28 يونيو و 6 پوليو و 10 غشت و 6 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المترجمين . 298 قرارات مؤرخة في 7 و 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 و 19 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 299
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه قوانين وأوامر قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام.
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على توجيهات الميثاق الوطني، و و بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالامر رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 والامر رقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975، و وبناء على ما أقره المجلس الشعبى | الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المبادىء العامة المادة الاولى : الاعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية . يعبر الاعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي اطار الاختيارات الاشتراكية المحددة في الميثاق الوطني، عن ارادة الثورة. ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الاعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الاهداف | الوطنية. المادة 2 : الحق في الاعلام حق أساسي لجميع المواطنين . تعمل الدولة على توفير اعلام كامل و موضوعي المادة 3 : يمارس حق الاعلام بكل حرية، ضمن نطاق الاختيارات الايديولوجية للبلاد، والقيم الاخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني، مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها الدستور وخاصة في مادتيه 55 و 73 المادة 4 : مع العمل دوما على استعمال اللغة الوطنية وتعميمها، يتم الاعلام من خلال نشريات اخبارية عامة، ونشريات متخصصة، ووسائل سمعية بصرية . المادة 5 : ان توجيه النشريات الاخبارية العامة ووكالة الأنباء والاذاعة والتلفزة والصحافة المصورة هو من اختصاص القيادة السياسية للبلاد وحدها . ويعبر عن هذا التوجيه من خلال الهيئة المختصة التابعة للجنة المركزية للحزب بواسطة وزير الاعلام والمسؤول المكلف بالاعلام في الحزب، كل في القطاع الملحق به. مديرو أجهزة الاعلام هم وحدهم المؤهلون لتنفيذ هذه التوجيهات . المادة 6 : تسند مهمة مديري أجهزة الاعلام الى مناضلين فى حزب جبهة التحرير الوطني، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للحزب . المادة 7 : تنشأ ضمن كل جهاز من أجهزة الاعلام المنصوص عليها في المادتين 4 و 11 من هذا القانون، هيئة استشارية مكونة من صحافيين محترفين تحت اشراف مدير المؤسسة، تكلف بدراسة المسائل المتعلقة بتحسين الاعلام وتقديمه ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 ويمكن اشراك بعض الاختصاصيين من غير الصحافيين المحترفين في الهيئة المذكورة. . تحدد صلاحيات عمل الهيئة الاستشارية وكيفياته بموجب التنظيم. المادة 8 : تعتبر أجهزة الاعلام الوطنية، مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقافي. يحدد التنظيم شروط وكيفيات تنظيمها و تسييرها . المادة 9 : يسمح بتوزيع الاعلام ذي الاصل الاجنبي في الجزائر متى كان مندرجا في اطار المبادلات الدولية من أجل النهوض بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون، وضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب . الباب الأول النشر والتوزيع الفصل الأول النشريات الدورية المادة 10 : تعد بمثابة نشرية دورية كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة . تصنف النشريات الدولية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة ،
- النشريات الدورية المتخصصة . المادة II : تعد بمثابة صحف اخبارية عامة بموجب هذا القانون النشريات الدورية التي تشكل مصدرا للاعلام بشأن الاحداث الوطنية أو الدولية والموجهة الى الجمهورية . المادة 12 : اصدار الصحف الاخبارية العامة من اختصاص الحزب والدولة لا غير . وتتولاه أجهزة وطنية يتم انشاؤها وفقا للتنظيم المعمول به في الحزب والدولة .. المادة 13 : تعد بمثابة دوريات متخصصة كل النشريات التي تتعلق بموضوعات متخصصة في ميادين معينة .. المادة 14 : يمكن المؤسسات الادارية والجامعات ومعاهد التكوين ومراكز البحث والاتحادات المهنية والمؤسسات الاشتراكية والجمعيات ذات النفع العام المأذون لها قانونا أن تصدر نشريات تتصل مباشرة باختصاصها . يمكن أن يرخص للمؤسسات الاجنبية المسموح بوجودها قانونا بالجزائر باصدار نشريات تتصل مباشرة بموضوعها لا غير، وذلك في اطار مبدأ التبادل واحترام السيادة الوطنية واختيارات البلاد والتنظيم المعمول به . المادة 15 : يجب أن يصرح بالنشريات المتخصصة لدى وزارة الاعلام قصد اعتمادها وذلك قبل 90 يوما من ظهور العدد الاول منها باستثناء نشريات الجزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية وغيرها من النشريات التي يتم اعتمادها من الحزب. يشترط في الطلب الموجه الى وزارة الاعلام / أن يحصل على موافقة مسبقة من :
- السلطات الوصية بالنسبة لكل مؤسسة لا مركزية .
- وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الاجنبية .. المادة 16 : يجب أن يذكر في التصريح الذي | يوقعه مسؤول المؤسسة صاحبة الاصدار : I موضوع النشرية، 2 اصدارها باللغة الوطنية، أو ان اقتضى- الحال، اللغات الاجنبية التي قد يسمح الاصدار بها، 3-3 عنوان النشرية ودوريتها،
244 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - مقر اصدارها والحدود الجغرافية | لتوزيعها، 5 اسم المدير ولقبه ومقر سكناه ، 6 - عنوان مقر التحرير والادارة 7 - المطبعة التي تطبع فيها، 8 - عدد النسخ المزمع سحبها، -9 عدد صفحاتها، ومقياسها، وسعرها، 10 - بيانات ووثائق تتعلق بموارد تمويل الدورية . المادة 17 : كل تغيير يلحق بالبيانات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب أن يصرح به للسلطات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في ظرف الخمسة أيام الموالية . المادة 18 : يجب أن تذكر الدوريات المتخصصة في كل عدد من أعدادها : دوريتها، نوع تخصصها، مقر نشرها، اسم مديرها ولقبه .
- عنوان مقر التحرير والادارة
- المطبعة التي تطبع فيها،
- عدد النسخ المسحوب بها العدد السابق. المادة 19 : يجب على الناشرين أن يقدموا لوزارة الاعلام قصد المراقبة مايلي : حساب استثمار وحصيلة نشاط مؤسساتهم،- وقائمة بأسماء الصحافيين المستخدمين لديها، كل سنة
- عدد النسخ المسحوبة ومبيعات كل عدد منها، كل ثلاثة أشهر . المادة 20 : لكل نشرية متخصصة أو دورية مدير يعينه مسؤول المؤسسات المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه . في المادة 15 أعلاه، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية بالنسبة للدورية الوطنية وأن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد وطنه،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- أن لا يكون موضوع أية ادانة تمسه في شخصه أو شرفه . المادة 21 : يجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة الى الاطفال والمراهقين أية . صور، أو قصص أو أخبار، أو نشر يخل بالاخلاق الاسلامية، والتقاليد الوطنية والسلوك . الاشتراكي، أو يشيد بالعنصرية، أو الخيانة أو التعصب . وكذلك كل عمل موصوف من أعمال الاجرام والجناية، والاشادة بالآفات الاجتماعية المضرة بالشباب . كما يجب أن لا تتضمن هذه النشريات أي إشهار أو اعلام من شأنه أن يساعد على الجنوح والانحراف .. المادة 22 : يجب أن يستمين مدير أية نشرية موجهة الى الشباب بهيئة استشارية تربوية تتوفر في أعضائها الشروط التالية : I 2 - الجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية -3 الا يكون أى عضو منها موضوع اجراء تأديبي أدى الى فصله من التعليم، 4 - أن لا يكون قد جرد من حقوق السلطة الابوية أو جزء منها، 5 أن لا يكون موضوع ادانة سابقة لجرم- ارتكبه أو اهمال للاسرة، 6 أن لا يكون قد حكم عليه لجناية منافية للاخلاق
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 7 - أن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد المادة 28 : يقصد بالاذاعة والتلفزة الوطنية وطنه في اثناء حرب التحرير ، كل نشاط للتبليغ عبر الأثير، توجه حصصه يجب أن يذكر اسم كل عضو من أعضاء الاذاعية أو المتلفزة أو بأية أنواع أخرى الى 8 - الجمهور ليستقبلها مباشرة . الهيئة الاستشارية ولقبه وصفته في كل نسخة من نسخ النشرية . المادة 23 : يمكن مؤسسات الحزب والدولة المكلفة بالشبيبة والرياضة وكل الجمعيات المعتمدة ذات النفع العام أن تمارس الحقوق المعترف بها للخصم المدعى في الحقوق المدنية. الفصل الثاني انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور المادة 24 : تتولى الدولة احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الاعلام المكتوب والمصور. المادة 25 : تمارس الاحتكار المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه مؤسسة أو مؤسسات وطنية مختصة تتوفر لها بهذه الصفة الصلاحيات التالية : توزيع الاخبار الصحفية المكتوبة أو المصورة في مجموع التراب الوطني وارسالها الى الخارج، توزيع الاخبار التي تبثها وكالات الانباء الاجنبية أو الهيئات الاجنبية المماثلة في مجموع التراب الوطني . المادة 26 : يقصد بالاشهار، كل اعلام ينشر بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، ويكون ذا طابع أو اهداف تجارية . المادة 27 : تتولى الدولة احتكار الاشهار المنصوص عليه فى المادة 26 أعلاه، ويمكن اسناد ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة أو مؤسسات عمومية . تطبق أحكام هذه المادة وفقا للتنظيم المعمول
- به المادة 29 : تتولى الدولة احتكار الخدمة العمومية للاذاعة والتلفزة الوطنية ويمكن اسناد ممارسة هذا الاحتكار المؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية . المادة 30 : يقصد بالاعلام السينمائي كل الجرائد أو المجلات المصورة ذات الصلة بالحياة الوطنية أو الدولية الموجهة الى العرض في مؤسسات سينمائية قارة او متنقلة . المادة 31 : تتولى الدولة احتكار انتاج وتوزيع الافلام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه . وتمارس هذا الاحتكار مؤسسة أو مؤسسات عمومية مكلفة بالتسويق والصناعة السينمائية بقطع النظر عن صلاحيات المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال. المادة 32 : يمكن أن يرخص للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية بانتاج أي شريط اغلامي يتناول النشاطات المتصلة اتصالا مباشرا بموضوع اختصاصها. تحدد كيفيات ممارسة هذه الصلاحيات بموجب التنظيم . الباب الثاني ممارسة المهنة الصحفية الفصل الأول الصحافيون المحترفون الوطنيون المادة 33 : يعتبر صحافيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة. او في هيئة وطنية للانباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الانباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضهاء
246 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجراء المادة 34 : يعتبر بمثابة صحافي محترف المراسل الذى يمارس نشاطه سواء داخل التراب الوطني أو خارجه اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه . المادة 35 : يعمل الصحافي المحترف بكل مسؤولية والتزام على تحقيق أهداف الثورة، كما تحددها النصوص الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني .. المادة 36 : يمكن الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين 33 و 34 أعلاه أن يستفيدوا صفة الصحافي المحترف والتمتع بالحقوق المرتبطة بالمهنة الصحافية اذا كانت بحوزتهم بطاقة هوية مهنية وطنية .. المادة 37 : تدرس طلبات الحصول على البطاقة المهنية الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، لجنة وطنية . تحدد كيفية تشكيلها وسير عملها بموجب التنظيم . المادة 38: يسلم البطاقة المهنية الوطنية للصحافي المحترف وزير الاعلام بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بعد أن يؤشر عليها وزير الداخلية. المادة 39 : بغض النظر عن الاجراءات المقررة في التشريع الخاص بالتأمين الاجتماعي وحوادث العمل، يدفع مبلغ لذوى حقوق الصحافي المحترف الذي يتوفى أثناء ممارسة عمله أو على اثر القيام بمهامه، يسمى رصيد وفاة لا يقل عن أجر اثنى عشر (12) شهراء المادة موة للصحافيين المحترفين الحق في التكوين المهني المستمر، ويهدف هذا التكوين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وضمن الترقية السياسية والاجتماعية، إلى تمكين الصحافيين المحترفين من : الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه اثراء وتجديد المعارف العامة للرفع من مستواهم المهني والثقافي .
- اكتساب معلومات ومهارات جديدة مرتبطة بميادين متخصصة ذات الصلة بنشاطهم ،
- الترقية الداخلية من خلال تحويل الصحافيين من تخصص الى آخر في نفس المؤسسة . ويتم هذا التكوين المهني المستمر بواسطة تداريب أو ملتقيات. تعمل المؤسسات الاعلامية على تشجيع ابرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لتحديد برنامج تكوين مهنى سنوى أو متعدد السنوات وذلك على مستوى كل مؤسسة وبالنسبة الى كل فرع من فروع قطاع الاعلام. المادة 41 : يمكن الصحافي المحترف، علاوة على ممارسته مهنته أن يقوم بنشاطات تعليمية ضمن المعاهد والمؤسسات التابعة للحزب والدولة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . المادة 42 : يجب على الصحافي المحترف كما يحدده هذا القانون :
- أن يمارس مهنته ضمن منظور عمل نظامي في خدمة الاختيارات التي تتضمنها النصوص الاساسية للبلاد ، أن يحترس من ادخال اخبار خاطئة أو غير- ثابتة ومن نشرها أو السماح ينشرها ،
- أن يحترس من استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنته في أغراض شخصية ،
- أن يحترس من تقديم أى عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو نجاحها عليه بفائدة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 المادة 43 : يجب على الصحافي المحترف، زيادة على احترام مبادىء الاخلاق المهنية والمسؤولية الاجتماعية الواردة فى المادة 48 أدناه، أن يجعل عمله مندرجا فى اطار السمو بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب . المادة 44 : تسرى أحكام المادتين 48 و 49 أدناه، على العاملين المساعدين غير الدائمين في الصحف الاخبارية العامة . المادة 45 : للصحافي المحترف الحق والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، في اطار الصلاحيات المخولة له قانونا. المادة 46 : مع مراعاة أحكام المادة 47 أدناه، يجب على كل ادارة مركزية أو اقليمية وكل مجموعة أو مصلحة، أو هيئة عمومية، وكل مؤسسة وطنية، أو اقليمية، أو محلية ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي، أو ثقافي، أن تقدم الاعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية. المادة 47 : يمكن أن يرفض تقديم الاعلام للصحافيين المحترفين فى صورة ما اذا كان من شأنه : أن ينال من الامن الداخلى والخارجي |
- للدولة، أن يفشى السر العسكرى أو السر
- الاقتصادي الاستراتيجي أن يمس بكرامة المواطن وحقوقه
- اجراء جاريا مثبتا أن يمس بكرامة المواطن وبحقوقه
- الدستورية . المادة 48 : سر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون. المادة 49 : ان المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، لا يعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية : في مجال السر العسكرى على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به،
- في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- عندما يمس الاعلام أمن الدولة، عندما يمس الاعلام أطفالا أو مراهقين،-
- عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي . المادة 50 : لا يمكن الصحافي ، المحترف، بحكم حالته أو مهنته المؤقتة أو الدائمة، أن يعفى من التزامه بكتمان السر المهني أثناء ممارسة عمله الصحافي، الا بترخيص مكتوب من السلطة صاحبة الحق في التعيين أو التوظيف، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . المادة 51 : يضمن هذا القانون، وكذا أحكام القانون الاساسى العام للعامل وخاصة المادة 8 منه، الحماية القانونية للصحافي المحترف، أثناء ممارسة مهنته الصحافية . المادة 52 : يستفيد الصحافي المحترف، كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحافية وفقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 187 الى 198 منه، والنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه ..
248 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية المادة 53 : المراسل الصحافي هو الذي يوظفه جهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة ويخصص نشاطه في تراب الجمهورية لجمع الاخبار الصحافية أو استغلالها قصد نشرها، ويجعل من هذا النشاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التى يتلقى عليها أجراء المادة 54 : المبعوث الخاص لجهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة هو الذي يعتمد اعتمادا قانونيا ويقوم في تراب الجمهورية بمهمة اعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة . المادة 55 : يستفيد المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية حق الحصول على الاعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها العمل. ويجب عليهم أن يحترسوا من ادخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة . المادة 56 : لا يمكن الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين 53 و 54 أعلاه أن يستفيدوا من صفة مراسلي الصحف الاجنبية ويتمتعوا بالحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة اعتماد من وزارة الاعلام. المادة 57 : عدم امتلاك هذه البطاقة لمباشرة وظائف المراسل الاجنبى يعرض المخالف | الاجراءات الطرد بسبب القيام بنشاط متستر. المادة 58 : يمكن أن يسحب الاعتماد من أى مبعوث خاص أو مراسل صحافي أجنبي اذا ما ارتكب مخالفة للواجبات المنصوص عليها في المواد 55 و 64 و 65 من هذا القانون .. : الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الباب الثالث توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع الفصل الاول التوزيع والاستيراد والتصدير القسم الاول التوزيع المادة 59 : يقصد بتوزيع النشريات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بالمقابل فى الاماكن العامة أو في المنازل. المادة 60 : تتولى الدولة احتكار توزيع النشريات الدورية الوطنية والاجنبية في كامل التراب الوطني . وتتولى مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية مكلفة بالتوزيع مباشرة، احتكار توزيع النشريات الدورية الوطنية والاجنبية طبقا للمادة 10 أعلاه . المادة 61 : تتولى الدولة احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية . وتتولى مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية مكلفة بالتوزيع مباشرة، احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية .. المادة 62 : يرخص للادارات والهيئات العمومية القيام، عن طريق الاشتراك، باستيراد نشريات دورية ذات طابع علمى وتقنى تتصل اتصالا مباشرا باختصاصها . ويتعين عليها القيام مسبقا بابلاغ وزارة الاعلام بقائمة هذه النشريات قصد التسجيل والاحصاء .. المادة 63 : يرخص للاشخاص الراغبين في البحث أو التكوين في الاختصاصات القيام عن
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 طريق الاشتراك باستيراد نشريات دورية ذات اتصال بميدان اختصاصهم عن طريق المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المكلفة بالاستيراد والتوزيع . المادة 64 : يخضع استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني من الهيئات الاجنبية لترخيص من وزارة الاعلام . المادة 65 : يخضع توزيع النشريات الدورية الاجنبية التي تستوردها البعثات الديبلوماسية لترخيص خاص من وزارة الشؤون الخارجية . المادة 66 : يمكن حظر استيراد وبيع نشريات دورية أجنبية في الجزائر بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب من وزير الاعلام. كما يمكن صدور هذا الحظر في حق نشريات دورية أجنبية مرخص باصدارها في الجزائر . الفصل الثاني التجول للبيع المادة 67 : يخضع التجول قصد بيع النشريات الدورية الوطنية أو الاجنبية أو توزيعها فى الاماكن العامة، لتصريح مسبق بذلك للبلدية أو الدوائرة التي يتم فيها التوزيع . المادة 68 : يجب أن يتضمن التصريح بالتجول للبيع والتوزيع، اسم المعنى ولقبه ومقر سكنه وسنه ومكان ولادته بالتصريح، الذي يسلم له فورا دون مقابل وصل بالترخيص له .. الباب الرابع الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد الفصل الأول الايداعات الخاصة المادة 69 : يجب أن تكون النشريات الدورية كما هي محددة في المادة 10 أعلاه، نهند توزيعها موضع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وعشر (10) نسخ أخرى لدى المكتبة الوطنية، تكون موقعة من مدير النشرية، بقطع النظر عن الاجراءات المعروفة بالايداع القانوني التي ينص عليها التشريع المعمول به . • المادة 70 : يجب أن تكون النشريات الدورية الاجنبية الموجهة الى البيع أو الى التوزيع المجاني موضوع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وذلك قبل توزيعها io .. الفصل الثاني المسؤولية المادة 71 : يتحمل المدير وصاحب النص أو النبا مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبا تنشره الوسائل السمعية البصرية . ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن، من خلال وسائل الاعلام الوطنية، أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون . وعلى المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره . المادة 72 : يجب على صاحب النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.. المادة 73 : يتحمل مسؤول المطبعة، مسؤوليته تماما كالمدير وصاحب النص المكتوب، مشمولا في الاطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات.
250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الفصل الثالث التصحيح وحق الرد المادة 74 : مع مراعاة أحكام المادة 75 أدناه، يجب على مدير أية نشرة دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه اليه ممثل من ممثلى السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته وتوردها النشرية المذكورة على نحو خاطيء .. المادة 75 : يجب أن يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير، ويرسل الى مدير النشرية للنظر والبت فيه . وفي حالات التنازع بخصوص صحة الوقائع. الواردة في النشرية، يحال طلب التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه، قبل احالة الموضوع على القضاء، اذا لزم الأمر . المادة 76 : يجب أن ينشر تصحيح ما ورد خطأ في المكان ذاته وفي أجل أقصاه عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفى العدد الموالى لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الاخرى . المادة 77 : التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الاعلان الخاص بالمبادىء الاساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الاعلام في تعزيز السلام والتفاهم الدولى وفى محاربة الدعاية العدائية والعنصرية ونظام التمييز العنصرى . المادة 78 : يمارس الحق الدولى فى التصحيح المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه ضمن اطار مبدأ المعاملة بالمثل . المادة 79 : مع مراعاة أحكام المادة 81 أدناه .. يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه اليه أى شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نية من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا . المادة 80 : اذا كان الشخص المقصود باسمه في النبأ محل النزاع، وكان متوفيا أو عاجزا عن الرد أو منعه مانع مشروع، يمكن أن يقوم مقامه للرد، ممثله الشرعى أو أصوله، أو فروعه، أو أقاربه الاقربون حسب الاسبقية . المادة 81 : يمكن أن يرفض نشر الرد في الحالات . الآتية : متى بدا واضحا أن النبأ المنشور لم ينل من شرف ولا من شهرة ولا من حقوق ومصالح الشخص المقصود ، متى كان الرد يمس شرف الصحافي أو شخصا آخر ، متى كان الرد مخالفا للنظام العام، ويمس بالاخلاق أو كان يشكل في حد ذاته مخالفة للقانون ، متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد ومصالحها ، متى سبق لرد أن نشر بطلب من أحد الاشخاص المأذون لهم والمنصوص عليهم في المادة 80 أعلاه . المادة 82 : يجب أن ينشر الرد على الأكثر خلال الايام الثمانية التي تلى تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية، وفى العدد الذي يلى تاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الاخرى . المادة 83 : يجب أن يكون الرد من نفس حجم .. المقالة ويجب أن ينشر في المكان ذاته، وبنفس حروف الطباعة التى طبع بها النص الذي أثاره .. المادة 84 : يمكن أن يمارس حق الرد والتصحيح حيال نبأ نشرته الصحافة المصورة أو الاذاعة والتلفزة الوطنية بنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 79 الى 83 أعلاه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 يجب أن يدرج الرد أو التصحيح في النشريات ذات الاهمية الوطنية مع وجوب تحمل الجهاز الصحفى المقصود نفقة مصاريف إدراجه • الباب الخامس الاحكام الجزائية الفصل الاول مخالفات عامة المادة 85 : كل مخالفة لاحكام المادة 17 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 500 أى 5000 دج و بايقاف النشرية بصورة مؤقتة أو نهائية . المادة 86 : كل مدير لاية نشرية من النشريات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يتلقى باسمه الخاص أو لحساب النشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو خاصة أجنبية ماعدا الاموال الموجهة لدفع الاشتراكات والاشهار وفقا للاسعار والانظمة السارية المفعول يعاقب طبقا للمادة 126 من قانون العقوبات. المادة 87 : فى حالة الاخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يعاقب المدير وعضو الهيئة الاستشارية المعنى، بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 10500 الى 15000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 88 : كل نيل من الاحتكارات التي تؤسسها 24 و 25 و 27 و 31 و 32 أعلاه، يعرض صاحبه لعقوبة بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5000 دج الى 200000 دج مع مصادرة الشيء محل المخالفة . المادة 89 : كل مخالفة متعمدة لاحكام المادة 46 أعلاه، تكون موضوع تشهير من قبل المؤسسة الاعلامية المعنية . وكل تكرار للتصرف المتعمد المشار اليه في الفقرة السابقة، يعاقب عليه بغرامة من 100000 دج الى 20000 دج ، دون الاخلال بالاجراءات التأديبية .. غير أن رفع الدعوى أمام الجهات القضائية لا يتم الا بعد موافقة السلطة الوصية للمؤسسة الاعلامية .. المادة 90 : كل مخالفة لاحكام المواد 60 و 61 و 62 علاه، يعاقب عليها بغرامة من 10000 دج الى 200000 دج دون الاخلال بالمتابعات القضائية ولا سيما المتابعات الناتجة عن أي انتهاك لقانون الجمارك، اذا كانت النشريات المستوردة أو المبيعة أو الممنوحة مجانا مخالفة لاحكام هذا القانون. المادة 9 : يعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية الاجنبية الممنوع استيرادها ونشرها فى الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1000 دج إلى 100000 دج دون الاخلال بتطبيق قانون الجمارك. المادة 92 : كل من يستظهر بتصريح خاطىء بصدد التجول للبيع المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات . ويشكل عدم الاستظهار بالوصل المشار اليه في المادة 68 أعلاه، عند كل طلب، مخالفة يعاقب عليها بمصادرة النشرية، وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج. أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 93 : كل بائع متجول، وكل موزع يتعمد بيع أو توزيع نشريات دورية مخالفة لاحكام هذا القانون، يعاقب طبقا لاحكام المادة 96 من قانون العقوبات . المادة 94 : يعاقب على عدم الامتثال للايداع المنصوص عليه فى المادة و أعلاه، بغرامة من
252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 1000 دج إلى 5000 دج ، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية الأخرى، اذا كانت النشريات الموزعة مخالفة لاحكام هذا القانون .. المادة 95 : كل مخالفة لاحكام المادة 10 أعلاه، يعاقب عليها بمصادرة النشرية وبغرامة من 1000 دج الى 100000 دج . المادة 96 : كل رفض أو تأخير غير مبرر لنشر التصحيح المنصوص عليه فى المادتين 74 و 75 أعلاه، يعاقب عليه بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج . المادة 97 : كل رفض أو تأخير غير مبرر لادراج الرد، طبقا لاحكام المادة 82 أعلاه، يعاقب عليه بغرامة من 200 دج إلى 2000 دج . المادة 98 : للشخص المعنى في حالة رفض ادراج أو نشر التصحيح، أن يرفع دعوى الى رئيس المحكمة المختصة اقليسيا في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الادراج أو النشر. المادة 99 : في حالة رفض نشر الرد أو التصحيح تبت المحكمة فى الايام العشرة (10) من تاريخ طلب الحضور أو الاستدعاء، بناء على تقديم دعوى من المعنى، واذا ما حكمت المحكمة لصالح المدعى يكون الحكم الذى يأمن بنشر الرد أو التصحيح واجب التنفيذ وذلك بصرف النظر عن كل سبيل من سبل الطعن . وفي حالة الاستئناف، يتم البت فى القضية فى ظرف عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التصريح المدلى به لدى كاتب الضبط . المادة 100 : تنقضى الدعوى المتعلقة بطلب نشر تصحيح أو رد بالتقادم، بعد سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر المقال المعترض عليه . الفصل الثاني مخالفات بواسطة الصحافة المادة for : كل من يتعمد نشر أو اذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة وقوانينها واختياراتها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 دج . الى 200000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 102 : لا يجوز رفع دعوى قضائية، على الصحافي الا بعد تأكد الهيئة المعنية، بالحزب أو وزارة الاعلام من صحة التهمة. غير أنه يجوز رفع دعوى قضائية في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم التظلم فى حالة عدم اقتناع الطرف أو الاطراف صاحبة الدعوى، بقرار الهيئة المشار اليها في الفقرة السابقة أو اذا لم تفصل هذه الهيئة في موضوع التظلم الموجه اليها. المادة 103 : يوجه الشكوى المدعى الى مدير المؤسسة الاعلامية التي صدر عنها الخبر، وتتضمن هذه الشكوى : طلبا موقعا من الطرف أو الاطراف المعنية،
- عر عرضا يتضمن طرق تجاوز السلطة وانتهاك أحكام القانون،
-
- النشرية المطعون فيها، كما هي محددة في المادة 10 أعلاه،
- تقرير مفصلا يحدد الطرف أو الاطراف المعنية ويتناول ظروف التهمة المزعومة،
- الوثائق التي ينوى المدعى استظهارها .. المادة 104 : لا يجوز اصدار عقوبة تأديبية في حق الصحافة المحترف فى الحالات المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه الا بعد أن تستدعيه الهيئة المختصة وتستمع اليه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ويمكن الصحافي المحترف المعنى أن يطلب مساعده ممثل أو ممثلين اثنين (2) من اتحاد الصحافيين الجزائريين عند استجابته للاستدعاء . المادة 105 : كل من ينشر أو يذيع بالوسائل على رخصة أو طلب مكتوب من الاشخاص القائمين برعايتهم . وكل نشر بأية وسيلة من الوسائل لأى نص أو تصوير يتعلق بهوية المنتحرين القصر، يعاقب ا صوص عليها في المادة 4 أعلاه، نبأ أو وثيقة - عليه بنفس الغرامة المنصوص عليها في الفقرة تشكل سرا من الاسرار العسكرية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 67 الى 69 من قانون العقوبات .. المادة 106 : يعاقب على نشر أو اذاعة أى نبأ أو صورة أو شريط مخالف للاداب العامة ولحسن الاخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك مخالفة أحكام المادة 21 أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 333 مكرر من قانون العقوبات . المادة 107 : كل نشر الاخبار أو وثائق تتضمن السابقة . المادة 110 : يمنع نشر فحوى مناقشات دارت في جلسة مغلقة بقرار من الجهة القضائية، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج . المادة III : يمنع كل نشر في الصحف لفحوى مناقشة محاكمات تتعلق بدعوى اثبات الابوة أو دعوى الطلاق أو الاجهاض، ويعاقب على ذلك بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج . المادة 112 : يمكن جهات القضاء العسكرى دون المساس بأسرار التحقيق الأولى للجنايات والجنح | اعلان الجلسة المغلقة أن تمنع وسائل الاعلام من بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب | نشر مناقشاتها، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، عليها بغرامة من 100 دج إلى 2000 دج . المادة 108 : يمنع ويعاقب بغرامة من 500 دج الى 100000 دج على كل نشر بأية وسيلة من الوسائل، لصور، أو رسوم، من شأنها التذكير بكل، أو بجزء من ظروف الجنح، أو الجنايات المنصوص عليها في المواد من 285 الى 236 ومن 333 الى 342 من قانون العقوبات . المادة 109 : يمنع نشر أي نص أو أية صورة بهوية أو شخصية القصر الذين يتركون والديهم أو وليهم أو الشخص أو المؤسسة التي كانت مكلفة برعايتهم أو التي ائتمنت عليهم وذلك بأية وسيلة من وسائل النشر، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج، الا اذا كان النشر قد تم بناء يعاقب عليها بغرامة من 4000 دج إلى 400000 دج، و بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثة (3) أشهر، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 113 : يمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو اذاعة صوتية أو آلة تصوير للتلفزة أو السينما أو آلة تصوير عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ويعاقب على المخالفة بغرامة من 300 دج إلى 6000 دج، الا اذا رخصت بذلك الجهة القضائية المختصة . المادة 114 : يمنع نشر فحوى مداولات المحاكم ومجالس القضاء . وكل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يسالب عليها بصرامة من 4000 دج إلى 10.000 دج ..
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 115 : كل من يتولى الدفاع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع وسائل الاعلام عن الوقائع الموصوفة، من جناية، أو اغتيال أو نهب، أو حريق، أو سرقة، أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الاماكن العمومية، أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها، أو مرتكبيها، يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 400000 دج . المادة 116 : كل تحريض بجميع وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار اليها في المادة 115 أعلاه، والموجهة ضد أمن الدولة، تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما اذا كان له مفعول في الواقع، لمتابعات جنائية، باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها . وفي حالة ما اذا لم يترتب على التحريض نتائج فعلية، يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس سنوات، وبغرامة من 5000 دج الى 400000 دج، أو بإحدى العقوبتين فقط .. المادة 117 : كل استعمال للوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من شأنه الحاق الضرر بالجيش الوطني الشعبى، لاسيما الحث على العصيان، يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2000 دج إلى 200000 دج دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من قانون العقوبات، متى كان النبأ المنشور من شأنه الاضرار بمصالح الدفاع الوطني، وكذلك الامر بالنسبة لكل تحريض على العصيان يوجه الى الخاضعين للخدمة الوطنية .. الفصل الثالث حماية السلطة العمومية والمواطن المادة 118 : يعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة الى رئيس الدولة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 3000 دج إلى 300000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 119 : كل قذف، قذف، كما هو محدد في المادة 296 من قانون العقوبات، موجه إلى أعضاء القيادة السياسية والحكومة، أو الى المؤسسات السياسية الوطنية للحزب والدولة على مستوى التراب الوطني، أو الى ممثليها، بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب عليه بالحبس من عشرة (10) أيام الى سنة وبغرامة من 3000 دج الى 100000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 120 : كل من أهان بالقول، أو الاشارة أو التهديد الصحافي المحترف في أثناء ممارسة لمهنته، أو بمناسبة القيام بها، يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2)، وبغرامة من 1000 دج الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 121 : لا يشكل النقد البناء الرامي الى تحسين تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من حرائم القذف . المادة 122 : مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يعاقب على الاهانة المتعمدة الموصوفة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الاجنبية بالحبس من شهر الى سنة، وبغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط . المادة 123 : كل اهانة ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء البعثات وأعضاء البعثات الدبلوماسية الاخرى المتعمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية يعاقب عليها بالحبس من | عشرة (10) أيام الى سنة، وبغرامة من 300 دج إلى 1000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 المادة 124 : يعاقب على القذف والشتم اللذين يرتكبان بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة
- أعلاه، في حق المواطنين، طبقا للمادتين 298 و 299 من قانون العقوبات . المادة 125 : لا يعد النقد الهادف والموضوعي المصادر بدافع من الحرص على تحسين وترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفنى من قبيل جرائم القذف. المادة 126 : حرية اثبات دليل واقعة القذف معترف بها، الا اذا كانت الواقعة المنسوبة تشكل مخالفة معفى عنها، أو منقضية، أو ملغاة ، بحكم اعادة الاعتبار أو المراجعة . المادة 127 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. غير أن نص الفقرة أعلاه، يطبق تدريجيا مع صدور النصوص التطبيقية المستمدة من هذا القانون. المادة 128 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
- - ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 22 71151 و 154 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني .- يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد مجال تطبيق رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء وكيفيات الحصول عليها .. ويحدد علاوة على ذلك الاحكام المتعلقة بمراقبة صحة عمليات البناء وتجزئة الاراضي ومطابقتهاء وكذا العقوبات المترتبة عليها. الباب الأول رخصة البناء الفصل الأول مجال التطبيق المادة 2 : لا يجوز لأى شخص كان عاما أو خاصاء طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم، دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ببناء محل أيا كان تخصيصه، وكذا أشغال تغيير الواجهة أو هيكل البناية والزيادات في العلو والاشغال التي ينجر عنها تغيير في التوزيع الخارجي . المادة 3 : تشترط رخصة البناء في :
- المساحات الحضرية ومناطق التوسيع في :
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه مراكز البلديات ، المراكز الحضرية والمجموعات السكنية
- التي يفوق عدد سكانها 2500 نسمة .
- المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها عن 2500 نسمة والقابلة للتوسيع التي تحدد قائمتها بموجب قرار من وإلى الولاية المعنية .. المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية . تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة . د - المناطق ذات طابع المميز أو فى المناطق المميزة المهيئة .. تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من كل وزير معنى. 4 - المناطق المطلوب حمايتها والمصنفة من قبل الادارات المعنية . المادة 4 : لا تشترط رخصة البناء : فى المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة والتي ليست مراكز لبلديات ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المقطع 1 من المادة 3 من هذا القانون .. 2 - بالنسبة لاشغال ترميم واصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات المدنية المصنفة . غير أن هذا النوع من الاشغال يخضع لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وبحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية. 3 - بالنسبة للاشغال الباطنية للصيانة والاصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت :
- نقل المحروقات السائلة أو الغازية .
- الكهرباء ،
- المواصلات السلكية . التزويد بمياه الشرب . صرف المياه. 4 - فيما يخص البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الاستراتيجية . ترخص هذه الاخيرة من طرف وزارة الدفاع الوطني دون سواها وهي التي تسهر على التحقق . من مطابقتها للتنظيم الخاص بالتعمير والبناء. 5 في المناطق الريفية غير المصنفة ذات قيمة فلاحية عالية والتي لم تكن محل تحديد ولا تصنيف .. في المناطق ذات الطابع المميز .. المادة 5 : بصرف النظر عن أحكام المادة 4 تشترط رخصة البناء فى كل عملية بناء مهما كان موقعها اذا كانت تتعلق بما يلى :
- المنشآت الصناعية ،
- النقل المدني والبري والجوي والبحرى . المنشآت المدنية للمواصلات والرصد الجوى- والبث الاذاعي والتلفزيوني ، انتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها و توزيعها عن طريق الاسلاك الجوية ، انتاج المحروقات السائلة أو الغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها ، انتاج المياه ومعالجتها ،
- تصفية المياه المستعملة وصرفها ..
- معالجة النفايات الصناعية وصرفها .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 معالجة الفضلات المنزلية واعادة استعمالها منشآت الامن الوطنى والجمارك والاشارة
- الوطنية ، كل بناء يتطلب مساحة تساوى أو تفوق ( 1000) متر مربع ، كل بناء يزيد عدد المساكن المجمعة فيه على
- المعشرة . المادة 6 : فى المناطق المحددة في المادة 4 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وفيما يخص الاشغال المحددة في المادة 2 أعلاه ويوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي مجرد تصريح بالاشغال. ويحدد نموذج هذا التصريح عن طريق التنظيم . وعلى المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على مراعاة تراصف البناء وقياس الارتفاع في هذه المناطق . الفصل الثاني اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها المادة 7 : يحتوى الملف النظامي لطلب رخصة البناء رسوما ومستندات محررة . ويميز لوضع هذا الملف بين صنفين من المنشآت : I المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى بناءها القطاع العمومي،
- المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومى بناءها وتندرج في برامج قطاعية . يحدد تشكيل الملف لكلا الصنفين من المنشآت بموجب مرسوم “ المادة 8 : يودع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا الذي يسلم وصل الابداع. ويحدد شكل وصل الايداع عن طريق التنظيم . المادة و : تمنح رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى لكل البناءات ما عدا البناءات المشار اليها في المادتين 10 و 11 أدناه . المادة 10 : تمنح رخصة البناء من طرف الوالي : بالنسبة لكل بناء مخصص للسكن يتجاور- 400 مسكن ويقل عن 800 مسكن ، بالنسبة لكل بناء يتطلب اصلاحات أو- احتياطات للاقامة لا تستطيع البلدية المعنية تحمل تكاليفها ، بالنسبة للبناءات المبيئة في المادة 5 أعلاه، ما عدا البناءات المشار اليها في الفقرتين الاخيرتين من نفس المادة والتي لها أهمية وطنية أو جهوية .
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذي وافق عليه الوالي أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه . المادة 11 : تمنح رخصة البناء من طرف الوزين المكلف بالتعمير : بالنسبة لكل بناء المجموعة من المساكن تتجاوز 800 مسكن ،
- بالنسبة لكل بناء مجمع أو غير مجمع للاستعمال غير السكنى أو لكل تهيئة تدخل ضمن احدى الفئات الثلاث التالية :
- التي تشمل مساحة اجمالية تفوق م 230.000 . ب) التي تعد لضم أكثر من 500 مستخدم ، ج) - التي تفوق مساحة الارض المعدة لبنائها 25 هكتاراه
258 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذى وافق عليه الوزير المكلف بالتعمير أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه . المادة 12 : تمنح رخصة البناء للمجموع من طرف الوالي في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعضها الآخر تحت اختصاص الوالي، ومن طرف الوزير المكلف بالتعمير في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت الاختصاص الوزاري . المادة 13 : مدة الآجال التي يجب أن يتم خلالها أخذ كل قرار ستين (60) يوما على الأكثر وتسرى اعتبارا من تاريخ ايداع الملف النظامى بطلب خصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي .. يوقف كل طلب معلومات أو وثائق اضافية من طرف السلطات المعنية سريان الاجل ويعود هذا الاجل للسريان اعتبارا من تاريخ ايداع الملف الكامل بمقر المجلس الشعبي البلدي . غير أنه بالنسبة للبناءات الفردية ذات الطابع السكنى للغرض العائلى لا يوقف طلب معلومات أو وثائق إضافية سريان هذه الآجال .. المادة 14 : واذا لم يصدر قرار في الآجال المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون تعتبر رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها شريطة أن يراعى التنظيم المعمول به فى مجال التعمير والبناء . وفي حالة بناء فردى للاستعمال السكني لفرض عائلى تمنح رخصة البناء المعتبرة مكتسبة لمن طلبها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انقضاء الأجال على الأكثر . المادة 15 : يجب عند النظر في طلب رخصة البناء أن يؤخذ بعين الاعتبار : I - مكان البنايات وسبل مواصلتها وموقعها وحجمها ومظهرها وانسجامها مع المحيط. 2 - مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما في مجال البناء والنظافة والامن، 3 - مخطط التعمير الموافق عليه ان وجده 4 - حماية الاراضي الفلاحية. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 16 : تستشار خلال النظر في ملف رخصة : البناء المصالح الولائية المعنية غير المصالح المكلفة بالتعمير . وعلاوة على ذلك تستلزم كل بناية تبنى في المناطق المحددة فى المادة 3 أعلاه، الفقرات 2 و 3 و 4 رأى :
- مصالح الفلاحة والرى بالنسبة للمناطق ذات القيمة الفلاحية العالمية المصالح المكلفة بتسييرها بالنسبة للمناطق ذات طابع مميز والمناطق المطلوب حمايتها . المادة 17 : لا يجوز رفض رخصة البناء الا الاسباب تستمد من الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون. ولما ترفض رخصة البناء أو تكون محل تحفظات يجب ابلاغ صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا . 1 المادة 18 : لا تمنح رخصة بناء لانجاز أية بناية تقام في قطعة أرض موافق على تجزئتها مالم تكن
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 هذه البناية موافقة للتعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة فى ملف التجزئة وفي المناطق التي لا يشترط فيها رخصة البناء يظل البناء خاضعا لمراعاة التعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة في ملف تجزئة الارض للبناء. المادة 19 : يجب أن تتضمن رخصة البناء الالتزامات والمقتضيات التي يجب مراعاتها على الباني بالنسبة للبنايات التي تتطلب أعمال تهيئة أو احتياطات عمومية للاقامة أو مقتضيات خاصة . المادة 20 : لا يرخص بوصل البنايات بتوصيلات مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف الا باستظهار رخصة البناء .. المادة 21 : تصلح رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغها . وتسقط هذه الرخصة في حالة ما اذا لم يتم البدء في تنفيذ البناء المرخص به خلال الثلاث (3) سنوات التي تلى تبليغ القرار أو في حالة ما اذا توقفت الاشغال مدة سنتين (2) . ويستلزم كل بدء أو استئناف للاشغال بعد هذه الأجال رخصة جديدة. وتجدد هذه الرخصة دون تجديد النظر فيها ما لم تتطور أحكام وتعاليم التعمير في اتجاه غير موات لهذا التجديد . المادة 22 : يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محلا لمقرر بتأجيل البت فيه . يتخذ هذا المقرر لتأجيل البت من طرف السلطة المختصة التى تسلم رخصة البناء. كما أنه يصدر عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها .. ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في الطلب . ويمكن تأجيل موعد اصداره لمدة لا تتعدى سنة واحدة .. الفصل الثالث الموافقة المسبقة المادة 23 : يجوز لكل من يعتزم اقامة بناء يشمل عمارة أو عدة عمارات على مساحة أدناها 3500 م2 أن يطلب قبل أن يباشر الاجراء الخاص بمنح الرخصة من السلطة المختصة، موافقتها المسبقة على اختيار مكان البنايات المزمع اقامتها ونوعها وأهميتها وحجمها ومظهرها الاجمالي. مدة صلاحية الموافقة المسبقة اثنى عشر (12) شهرا. وفي اطار التحقيق النظامي في طلب رخصة البناء لا تطرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في الموافقة المسبقة . وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه لا يعتد بالموافقة المسبقة أمام السلطة المختصة بمنح رخصة البناء وتحدد الاجراءات المتعلقة بالموافقة المسبقة بموجب مرسوم . الباب الثاني رخصة تجربة الاراضى للبناء المادة 24 : بمقتضى هذا القانون تعد تجزئة الاراضى للبناء عملية تتمثل في تقسيم ملك عقارى أو عدة أملاك عقارية الى قطعتين أو أكثر لغرض اقامة بناية أيا كان تخصيصها . المادة 25 : تشترط رخصة تجزئة الاراضي للبناء في كل عملية ترمى الى انشاء تجزئات أرضية أو توسيعها ..
260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 26 : تنجز التجزئات من قبل المجموعات المحلية والهيئات العمومية المؤهلة بمقتضى النصوص التي تحكمها. غير أنه داخل مساحة التعمير وطبقا لاحكام الامر رقم 74 - - 20 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات وللنصوص المتخذة لتطبيقه، يجوز للمجلس الشعبي البلدى أن يؤهل التعاونيات العقارية والهيئات العمومية لانجاز تجزئات . المادة 27 : يحتوى ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء على مستندات مكتوبة ورسوم . يحدد تشكيل هذا الملف بموجب مرسوم . المادة 28 : يوجه ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية حيث يزمع تنفيذ التجزئة ويسلم وصل عن الايداع .. المادة 29 : تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لكل تجزئة، أيا كان الغرض الذي تخصص له، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضري في أرض تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات . المادة 30 : تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوالي بالنسبة لكل تجزئة، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضرى في أرض تقع مساحتها بين 10 و 25 هكتارا . المادة 31 : تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير : 1 بالنسبة لكل تجزئة توسع أو تنشأ داخل
- النطاق الحضري في أرض تتجاوز مساحتها 25 هكتارا . ب بالنسبة لكل تجزئة، مهما كانت مساحتها، توسع أو تنشا خارج النطاق الحضري .. المادة 32 : لا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي . للبناء مالم تتفق التجزئة مع أحكام مخطط التعمير عندما تقع التجزئة داخل النطاق الحضري وأحكام مخطط تهيئة البلدية عندما تقع خارجه أو عنك . انعدام مخطط للتعمير . واذا كانت رخصة تجزئة الاراضي من صلاحية الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، يخضع منحها للرأى المسبق للمجلس الشعبي البلدي حول العواقب التي قد تنجم عن تحقيق هذه التجزئة من حيث الصحة والنظافة وطابع وفائدة الاماكن المجاورة والمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية أو العمرانية، وكذا حركة المعدات العمومية والمصالح العمومية ومالية البلدية .. المادة 33 : يستلزم النظر في ملفات رخص تجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزئات التي تقع . في مناطق ذات طابع مميز أخذ رأى الادارات المعنية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 34 : لا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي للبناء بالنسبة للتجزءات لغرض صناعى مالم ينص صاحب الطلب في دفتر الشروط، وذلك ابعادا لاى تلوث أو ضرر على الزام الاشخاص الذين يشترون القطع الارضية بتحمل تكاليف سائر الترتيبات والتجهيزات اللازمة :
- للمعالجة قصد تخليص المياه المستعملة في الصناعة من جميع المواد السائلة أو الجامدة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالفلاحة.
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 261
- للمعالجة قصد تخليص الافرازات الدخانية والغازية من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية. كما يجب النص على الترتيبات والتجهيزات الرامية الى الحد من درجة الصخب وبث التشويش الكهربائي المغنطيسي . المادة 35 : تتضمن رخصة تجزئة الاراضي للبناء الزام صاحب الطلب، ان دعت الحاجة الى ذلك، بتنفيذ أشغال تهيئة الارض المجزءة بانجاز شبكة الطرق وتوزيع مياه الشرب، وصرف المياه المستعملة، والانارة العمومية، ومساحات توقيف السيارات، والمساحات الخضراء، وساحات الفسحة وأشغال الهندسة المدنية الضرورية لخطوط المواصلات … يجوز الترخيص بتنفيذ هذه الاشغال بالتقسيط . كما يفرض ان اقتضى الحال : 1 تخصيص مجانا أولا بعض المواقع لبناء المرافق العمومية والمحلات التجارية أو الحرفية ولانشاء محلات مهنية حتى ذات الطابع الصناعي في الاراضي المجزأة لغرض سكنى عندما لا تضايق السكن . 2 - مساهمة صاحب الطلب في نفقات بناء التجهيزات الجماعية التي يتطلبها انجاز التجزئة المزمع تنفيذها . 3 - تغيير أو ابطال ترتيبات دفتر الشروط المخالفة لمواصفات التجزئة . وفيما يخص التعاونيات العقارية، تتكفل البلدية بتخصيص المواقع والنفقات المنصوص عليها على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . المادة 36 : يخضع بيع أو ايجار قطعة من أرض مجزأة لمنح شهادة تبين الاشغال المزمع تنفيذها . وكذا التعاليم المفروضة في قرار رخصة التجزئة من قبل السلطة التي منحت هذه الرخصة. يفرض نفس الاجراء بالنسبة لبيع أو ايجار القطع التي توجد بها بنايات قائمة في الارض المزمع تجزئتها . يتضمن عقد البيع أو الايجار مراجع استناد هذه الشهادة . لا يسقط استلام الشهادة المذكورة أعلاه عن المستفيد من رخصة التجزئة المسؤولية تجاه الاشخاص الذين يشترون قطع الارض ولاسيما فيما يخص تنفيذ الاشغال . المادة 37 : يجوز تغيير دفتر شروط تجزئية سبق أن رخص بها قبل الموافقة على مخطط للتعمير بموجب قرار من الوالي بعد أخذ رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق المنفعة العامة من أجل تمكين انجاز عمليات بناء طبقا لترتيبات المخطط المذكور . ويشعر كل من أصحاب قطع الارض المجزأة بافتتاح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه. و على كل حال، لا تسرى تغييرات دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجازها وتكون مصاريف الاشغال على نفقة الاشخاص الذين أدخلوا تلك التغييرات . ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط والمتضمن احتمالا تاريخ دخوله حيز التنفيذ بمكتب المحافظة العقارية التابع للولاية .. المادة 38 : يجب تبليغ المقرر المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى صاحب الطلب في التسمين (90) يوما الموالية لايداع الملف .
262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه واذا كان لا بد من اتمام ملف الطلب بوثائق أو معلومات، يوقف الاجل المشار اليه أعلاه ويستأنف اعتبارا من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات . وفي حالة ما اذا لم يصدر مقرر في الاجل المحدد أعلاه، تصبح رخصة تجزئة الاراضى للبناء مكتسبة شريطة أن يراعى التنظيم الخاص بالتعمير .. المادة 39 : تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء على شكل قرار يحدد التعاليم التي يلتزم بها صاحب الطلب . وتبين وثيقة ملحقة الاجراءات والمقتضيات ذات المصلحة العامة التى تسرى على التجزئة . يبلغ القرار للجمهور عن طريق التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى . ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في طلب الرخصة ولا يمكن أن يتجاوز تأجيل البت مدة سنة واحدة. الباب الثالث الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء المادة 42 : يجوز منح رخصة مسبقة لتجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزيئات المعدة لبناء المساكن والتي تدخل الرخصة الخاصة بها ضمن اختصاص المجلس الشعبي البلدى. مدة صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء ثلاثة أشهر . قبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر وينشر بمكتب المحافظة العقارية التابع | بالتجزئة أن يودع طلبا للتسوية يوضع طبقا للاحكام للولاية .. المادة 40 : مدة صلاحية رخصة تجزئة الاراضي للبناء ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار . وتسقط رخصة التجزئة اذا لم يشرع في أشغال انجاز التجزئة في هذه الآجال.. غير أنه عندما لا يتأتى الشروع في الاشغال لاسباب قاهرة وخارجة عن ارادة صاحب التجزئة يجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الاجل لمدة سنتين (2) على الأكثر. المادة 41 : يمكن أن يكون طلب رخصة تجزئة الاراضى محلا لمقرر بتأجيل البت فيه . يتخذ المقرر بتأجيل البت من قبل السلطة المختصة التي تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء. ويصدر هذا المقرر عند انعدام ما يوجب التجزئة | أو عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها . المنصوص عليها فى هذا القانون في مجال رخصة تجزئة الاراضى للبناء. وتعد الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء بمثابة رخصة للقيام بالاشغال. واذا لم تتم التسوية في الآجال المحددة، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يأمر بتوقيف الاشغال .. المادة 43 : يمكن أن تحل مؤقتا الرخصة المسبقة للبناء محل رخصة البناء :
- بالنسبة للتجزئة التي يبادر بها المجلس الشعبي البلدى والتى الحق طالبها بقائمة المستفيدين وذلك طبقا للتنظيم المعمول به .
- بالنسبة للعملية التي تشمل التجزئة والسكن . تمنح الرخصة المسبقة للبناء على أساس الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء، وتسلم الرخصة النهائية للبناء وفقا للشروط المحددة في المادة 44 أدناه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 وتعد هذه الرخصة المسبقة بمثابة رخصة للقيام بالاشغال . المادة 44 : تدوم صلاحية الرخصة المسبقة للبناء الى غاية الانتهاء من البناء، ويتعين على المستفيد أن يقدم طلبا لرخصة البناء فور انتهاء البناء. وفي اطار النظر النظامي في طلب رخصة البناء لا يجوز طرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في هذه الرخصة المسبقة. يجب وضع رخصة البناء قبل منح شهادة المطابقة . المادة 45 : تحدد كيفيات تقديم طلب كل من الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء والنظر فيهما وتسليمهما بموجب مرسوم . الباب الرابع المراقبة والعقوبات المادة 46 : عند انتهاء أشغال البناء وعند الاقتضاء حتى أشغال التهيئة التي يتكفل بها صاحب البناية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يودع المستفيد من الاشغال تصريحا بانتهاء الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدي . فتجرى مراقبة مطابقة البنايات من حيث التنظيمات المعمول بها والشروط التي تفرضها رخصة البناء وفقا للكيفيات التي تحدد في مرسوم تطبيق هذا القانون . وتمنح السلطة التي أصدرت رخصة البناء، اذا اقتضى الحال، شهادة للمطابقة وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المذكور .. وتعد هذه الشهادة بمثابة رخصة للسكن اذا كانت البناية معدة للسكن، وترخص باستقبال الجمهور أو المستخدمين اذا كانت البناية معدة لوظائف اجتماعية تربوية، أو للخدمات، أو الصناعة - أو للتجارة، مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة السارية في مجال استغلال المحلات التي ينعدم فيها الامن أو اللياقة أو النظافة .. المادة 47 : يعاين المخالفات لاحكام هذا القانون أعوان الامن العمومي، وكذا كل موظفى وأعوان مصالح الدولة والمجموعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض. يرسل محضر معاينة المخالفة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى في ظرف أربع وعشرين ساعة. المادة 48 : بعد اثبات المخالفة يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بمطابقة الاشغال. كما يجوز له أن يأمر بقرار معلل بايقاف الاشغال او بأي اجراء تحفظى بما في ذلك حجز العتاد والمواد وارسال الملف الى النيابة العامة . المادة 49 : للمعنى بالامر أن يرفع دعوى استعجالية الى الجهة القضائية المختصة التي تبت فيما اذا ترفع أو تستمر الاجراءات المقررة. المادة 50 في حالة ما اذا حكمت الجهة القضائية المختصة برفع اجراءات المنع المقررة، يسقط مفعول قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى فور صدور القرار القضائي .. وفي حالة ما اذا صدر رفع اجراءات المنع بدون شرط ، يجوز للمعنى بالأمر طلب التعويض عن الاضرار التي سببتها له اجراءات المنع . المادة 51 : في حالة مواصلة الاشغال خرقا للقرار أو للحكم القضائي بتوقيف الاشغال يحكم على المخالف بغرامة من 3000 دج الى 3000000 دج ، وبالحبس من خمسة عشر يوما (15) الى ثلاثة أشهر (3) أو باحدى العقوبتين فقط ..
264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه المادة 52 : يعاقب على تنفيذ الاشغال أو استعمال | يثبت أن ظروفا خارجة عن ارادته منعته من مراعاة الارض خرقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بغرامة من 30000 دج الى 3000000 دج . وعند العود يمكن الحكم بالحبس لمدة من شهر الى ستة أشهر فضلا عن الغرامة المنصوص عليها أعلاه. المادة 53 : تبت الجهة القضائية المختصة بناء على ملاحظات المصالح التقنية المختصة والواردة في الملف أو بعد الاستماع الى موظف يمثل هذه المصالح . وفي حالة ارتكاب مخالفة وبغض النظر عن أحكام المادة 52 أعلاه، فان الجهة القضائية تأمر اما بمطابقة المكان أو الاشغال مع رخصة البناء أو رخصة تجزئة الاراضى للبناء، واما بهدم البنايات أو اعادة تخصيص الارض قصد ارجاعها الى حالها الأول . المادة 54 : في حالة اخلال المخالف بالقرار القضائي يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يام حكما بتنفيذ أشغال المطابقة، أو الهدم، أو اعادة المكان الى حاله الأول التي أمر بها القاضي وذلك على نفقة وتحت عهدة المخالف . المادة 55 : في حالة عدم المطابقة لتعاليم قرار رخصة التجزئة، تفسح مهلة لصاحب الارض المجزأة يحددها القاضي لكي يقوم بالمطابقة مع التعاليم المذكورة، وذلك تحت طائلة تلجنة مالية من 50 دج إلى 500 دج عن كل يوم من التأخير الى غاية أن تستكمل الأشغال نهائيا. ويحصل مبلغ التلجئات المالية لفائدة البلدية التي ارتكبت المخالفة في ترابها كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة. ويجوز للجهة القضائية المختصة بعد انهاء الاشغال، أن ترخص بأن يعادل لصاحب التجزئة كل أو جزء من مبلغ التلجئات المالية اذا ما بادر بما الاجل المحدد . : المادة 56 : لا يمنع انقضاء الدعوى العمومية المترتب عن وفاة المدعى عليه، أو عن اعفاء المخالف تطبيق أحكام المادة 53 أعلاه الى غاية أن. يطرأ التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل . الباب الخامس أحكام مختلفة المادة 57 : تحدد بمرسوم التدابير التي تسمح بمعالجة مختلف حالات البناء الذي يتم عند تاريخ اصدار هذا القانون والذي لا يتفق والقواعد والمعايير في مجال التعمير والبناء. المادة 58 : يحدد المجلس الشعبي البلدى بالنسبة للمناطق الريفية غير المصنفة من بين ذات القيمة الفلاحية العالية أو التي لم تكن محل تجديد أو المخطط تصنيف بين البلدى المناطق ذات الطابع المميز، في اطار للتهيئة، مناطق حيث تمنح أراضي لسد الحاجيات السكنية للبناة الذاتيين في الارياف. ويتم في هذا الاطار التكفل بحالة البنايات التي أقيمت بعد في هذه المناطق. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم المادة 59 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون حسبما تقتضيه الحاجة بموجب مراسيم. المادة 60 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون . المادة 61 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 مراسيم، قرارات، مقررات
- وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981، يحدد للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة المدنية كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، التي تعفى بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . ان وزير المالية t ووزير التعليم والبحث العلمي. وبمقتضى المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وبمقتضى قانون الرسم على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك. وبمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 > رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية و بعد استشارة وزير النقل والصيد البحرى، يقرران مايلي : المادة الاولى : وفقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، يطبق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والقطع الالكترونية التي حددت قائمتها في الملحق 1 من هذا القرار اذا كانت مخصصة للتعليم والبحث العلمي واقتنتها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . المادة 2 : يحدد تطبيق الاجهزة المباعة في الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستوردة عن طريق . الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع الاجهزة المبينة في القائمة المعينة أعلاه، وكذلك صفة المرسل اليه بواسطة شهادة حدد نموذجها بالملحق رقم 2، ويسلمها مدير المؤسسة المعنية . ا - الى الصناع المحليين، في نسختين يحتفظ الصانع بنسخة للشهادة سندا لمحاسبته . ويرسل النسخة الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال قصد تسوية البيع بالاعفاء . ب الى مصلحة الجمارك : (في نسخة واحدة). عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي . ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 . وزير المالية وزير التعليم والبحث محمد يعلى العلمي عبد الحق رفيق برارحي
266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الملحق رقم 1 قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، اذا كانت مخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات -37 ΟΙ ألواح - لفائف وأقلام مطبوعة غير محمضة، 05-37 الواح وأقلام غير مثقبة، . 37 07- أفلام سينمائية، 07-38 محضرات الشحن لاجهزة الاطفاء 19-38 منتجات كيماوية -49 ΟΙ كتب وكراسات ومطبوعات مماثلة ولو كانت في أوراق مفرقة -49 02 صحف ومنشورات دورية مطبوعة ولو كانت مزينة 05-49 مؤلفات خرائطية من جميع الانواع بما في ذلك الخرائط الحائطية والتصاميم الطبوغرافية والمطبوعات والكرات الارضية أو الفلكية والمطبوعات -49 II الصور واللوحات والصور الفوتوغرافية والمطبوعات الاخرى التي يتحصل عليها بشتى الطرق، 06-58 المواد الكاشفة الطبيعية أو الاصطناعية مسحوقا كانت أو دقيقا تنطبق - على القماش والورق والورق المقوى 13-58 غمد عازل 80-02 خيوط للتلحيم من القصدير أو الالومنيوم، 92 - ΟΙ الشواقير وفؤوس الحفر والمعاول (الخ ( … 000)، 82 03- كماشات، ملاقط وما يماثلها من القاطع ومفاتيح الاحكام وثقابات وقاطعات، وهواسير 82-82 04 أدوات أخرى، وأدوات يدوية 05-82 أدوات قابلة للتبادل لآلات صغيرة وللادوات اليدوية الميكانيكية وغيرها. 06-82 سكاكين ونصال قاطعة للادوات الميكانيكية 82-09 سكاكين بنصال قاطعة أو مسننة 82-12 مقصات ثنائية 06-84 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس، 08-84 محركات وآلات محركة أخرى، وكذلك شراؤها واصلاحها، 84 - IO مضخات مضخات آلية، مضخات عنفية 84 - II مضخات مضخات آلية مضخات هوائية عنيفة 84-12 وحدات تكييف الهواء 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي،
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 84 20 أجهزة الوزن وأدواته
- 45-84 عدد آلية لشغل المعادن والمحروقات 18-84 قطع غيار ومعدات معلومة، 84 49 عدد يدوية وعدد آلية تعمل بالهواء المضغوطة
- 84 59 آلات وأجهزة في شكل آليات ميكانيكية
- مدرجات من جميع الانواع ذات كريات وابر وأسطوانات، أو معادن 62-84 أو مكبات من مختلف الاشكال 63-84 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية 84-64 فواصل معدنية بلاستيكية ومجموعات أو ملحقات 85 ΟΙ الات مولدة ذات محركات ومحولات 85 02 مغناطيسية كهربائية دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة- 85 03 بطريات كهربائية- 04-85 مراكم، 85 05 عدد وعدد آلات كهرباء ميكانيكية
- أجهزة كهرباء، ميكانيكية ذات محرك مدمج فيها للاستعمال المنزلي 85-06 85 08 أجهزة تركيبات كهربائية لاشعال محرك انفجارى ذى احتراق داخلي مه وانطلاقه 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة 85 11 أفران كهربائية صناعية أو مختبرية،
- أجهزة كهربائية للتلفنة والبرق السلكي، 85-13 85 14 ميكرفونات ودعائمها من المسمعات ومكبرات الاصوات الكهربائية ذات- الذبذبة المنخفضة 85 15- أجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والبرق الاذاعي، 17-85 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية 85 18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة التعديل 85-19 أجهزة القطع والتفريع ووظيفة الوصول والتوصيل في الشبكات الكهربائية 85 20 مصابيح وانابيب كهربائية ذات اشتعال أو تفريغ ذى برق،- 85 21 مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية،
- أسلاك ضفائر، وحبال بما فيها الحبال المحورية المقترنة وحواش 85 23- نظيرة معزولة تستعمل في الكهرباء، 24-85 قطع وأشياء من فحم أو غرافيت مع معدن أولى للاستعمال الكهربائي أو الالكتروني التقني 25-85 عازلات من مختلف المواد
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 26-85 قطع عازلة مصنوعة باكملها من مادة عازلة، 28-85 قطع غيار كهربائية وأجهزة غير مذكورة سابقاء 90-02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من العناصر البصرية الأخرى 06-90 أجهزة فلكية وكونية مثل التلسكوب والمناظير الفلكية بأنواعها وتركيباتها ما عدا أجهزة الراديو الفلكية : 09-90 أجهزة العرض الثابتة وأجهزة التكبير والتصغير الفتوغرافية 90-10 أجهزة مادية للنماذج المستعملة فى المختبرات التصويرية والسينمائية غير المسماة وغير الواردة في هذا الفصل أجهزة استنساخ الصور :- بطريقة بصرية أو بالتماس أو أجهزة الاستنساخ الحرارية وشاشات . العرض 90 - II مجاهر وديفراكتوغرافات اليكترونية وبروتونية 90-13 أجهزة وأدوات بصرية 14-90 أجهزة المساحة (بما فيها أجهزة المسح بالتصوير) وتخطيط المياه التصويري 90-16 أدوات الرسم والتخطيط والحساب، -90 21 أدوات وأجهزة ونماذج معدة للبرهنة في التعليم وفي المعارض وغير صالحة للاستعمالات الاخرى 90-22 آلات وأجهزة تجريبية ميكانيكية تجارب المقاومة والصلابة والجر والضغط والتمطط الخ ( … 000) ، والمواد (مثل المعادن والخشب والنسيج والورق والمواد اللدائنية الخ ( … 000)، 23-90 مقاييس الكثافة والاجهزة المماثلة، 24-90 أجهزة وأدوات لمقياس السوائل الغازية أو المائعة ومراقبتها و تنظيمها، 25-90 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي مثل (مقاييس الاستقطاب بولاريميتر - مقاييس انكسار الاشعة - رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي - سبكترومتر - وأجهزة تحليل الثلج - والدخان)، أجهزة وأدوات لاختيار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحى وما يماثلها مثل فسكومتر، بوروزيمتر والديلاتومتر، ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما في ذلك مؤشرات وقت التقاط الصور والمحرار المكروتومي 26-90 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء بما فيها عدادات الانتاج والمراقبة والتعبير،
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية 269 تعيين المنتجات 27-90 عدادات أخرى عدادات دورات الانتاج وسيارات الاجرة - تاكسيمتر و عدادات المسافات)، 28-90 جهزة وأدوات كهربائية والتنظيم، اليكترونية للنجدة والتحقيق والمراقبة 29-90 اجزاء قطع الغيار ولواحقها المعلومة باعتبارها معدة خصيصا أو أساسا للادوات أو الاجهزة الواردة في البنود 23/90، و 24/90، و 27/90. الملحق رقم
-
أدوات وأجهزة علمية وتقنية مختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية والمخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . المادة 73) من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 لسنة 1980 ديسمبر سنة 1979، والمتضمن قانون المالية أنا الممضى يوم (1) … ….. أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) 입맛이……. المقتني في التراب الوطني (3) ……… … …………. …….. 000000000…. ……. ……… المستوردة عن طريق (3) Ter …… .fotore وارد فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في للاستعمال من (4) 0.0.0.0.0.0.0… المخصصة 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 حرر ب 00000001610.00.00.00.0000007fas يوم (5) الشراء في التراب الوطني اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) 010.9. …. التوقيع (1) بقيمة معفاة من الضريبة قدرها ……………… ………… ……… TOTO على أساس الفاتورة رقم : ……. .. حرر في يوم ………. التوقيع (1)
270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه ) 7 ( الاستيراد . لقد تم اعفاء العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم terorotato Totate 0:00 حرر في (1) مدير المؤسسة، (2) نوعية التجهيزات (3) اشطب العبارات غير المفيدة (4) اسم المؤسسة المرسل اليها وعنوانها، المؤرخ في يوم مصلحة الجمارك (5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع جزائري (6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها، (7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة إلى المستورد بعد استكمال جوانبها. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التى تعفي بعض الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث، من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج لفائدة معهد رصد مياه الإمطار للتكوين والابحاث . ان وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمي بمقتضى المادة 73 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 313 | ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1980 وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال، وبمقتضى قانون الجمارك جمادى الاولى وبمقتضى عام الأمر 1390 رقم الموافق 70-52 يوليو المؤرخ في 17 20 سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث وبعد استشارة وزير النقل والصيد البحرى، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ، يطبق الاعفاء من الرسوم | الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 على الاجهزة العلمية، وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية المحددة قائمتها، في ملحق هذا القرار والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية عندما تكون مخصصة للتعليم والبحث العلمي، ويقتنيها معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . المادة 2 : يحدد تطابق العتاد المباع في الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، أو العتاد المستورد عن طريق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحيد، . مع ما هو مبين في القائمة المعينة أعلاه وكذلك صفة المرسل اليه، بواسطة شهادة يوجد نموذجها في الملحق رقم 2 ويسلمها مدير المؤسسة المعنية حسب الآتي : 1 (1) الى الصناع المحليين في نسختين) يحتفظ الصانع بنسخة من الشهادة كسند لمحاسبته
- ويرسل النسخة الثانية لدعم تصريحه برقم الاعمال، قصد اثبات البيع عن طريق الاعفاء. ب الى مصلحة الجمارك : (في نسخة واحدة) عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة .. المادة 3: يكلف مدين الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 وزير المالية وزير التعليم والبحث محمد يعلى العلمي عبد الحق رفيق برارحي الملحق رقم 1 القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية مخصصة لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين رقم التعريفة الجمركية رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 الذي 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 1980 التي تعفى بعض الادوات والاجهزة العلمية الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث، من الرسوم لفائدة معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث . والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، اذا كانت والابحاث . تعيين المنتجات 25 - ΟΙ كلورور الصوديوم النقي، 27-10 زيوت الفازلين والبارافين - الارواح البيضاء وزيوت التشحيم، 27-12 الفازلين 13-27 البارافين 03-28 هباب الكربون 3 28-04 الهيدروجين، والغازات النادرة
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 28-05 الزئبق - الليتيوم - والصوديوم والبوتاسيوم، 06_28 الحامض الكلوريدى والحامض الكلورو السلفوري 28-07 ثاني أكسيد الكبريت 28 08 الحامض الكبريتي
- 28-09 الحامض النيترى الحامض السلفونترى 28-10 خامس اكسيد الفسفور، والحامض الفسفوري 28-13 الاحماض غير العضوية الأخرى، ومركبات الأوكسيجين من الافلازات لاكسيد الازوتي). 28-14 ماليدات، أوكسيهاليدات ومركبات الهالوجينات الأخرى (الحامض الكبريتي، الحامض الثالث السيليسومي). 28 15 كبريتات من الافلزات الكبريت الكاربوني والسيليسومي)، 28-16 النشادر المميع أو في محلول 17-28 المود الكاوى 28 28 وكسيدات - هيدرو اكسيدات الليتيوم وأكسيد الزئبق - واكسيد الجرمنيوم والنحاس)، 28-29 فلورورات، وفلوروسيليكات 28-30 كلورورات وأكسى كلورورات (كلورور النيكل، والحديد)، 28-31 كلوريتات وهيبوكلوريتات من الصوديوم والبوطاسيوم، 32-28 كلورات وفوق كلورات 33-28 برومورات وأوكسى برومورات (الصوديوم - الكالسيوم). 3428 يودورات وأوكسي يودورات من الزئبق). 35-28 كبريتات من الحديد والزئبق)، 37-28 الكبريتات والهيبوكبريتات 3828 الكبريتات والشب، وفوق الكبريتات (كبريت البوتاسيوم، والصوديوم والزئبق)، 39-28 النتريتات والنترات (نترات الزئبق والرصاص)، 14-29 املاح حامض الاسيتى (أسيطاط الصوديوم والكالسيوم - والنحاس والكوبالت)، 07-37 الالواح واللفائف والافلام المطبوعة غير المحمضة من مواد غير الورق والورق المقوى والقماش . 37-02 لفائف وأفلام غير مطبوعة مثقوبة أو غير مثقوبة في شكل بكرات أو شرائح , 03-37 الورق والبطاقات والاقشة الحساسة المطبوعة أو غير المطبوعة، ولكن غير محمضة
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 04-37 الالواح والافلام المطبوعة والمحمضة، السالبة أو الموجبة، , 05-37 الالواح واللفائف المطبوعة والمحمضة . 37 - об الافلام السينمائية السالبة والموجبة، المصورة والمحمضة، 07-37 الافلام السينمائية الاخرى السالبة والموجبة المطبوعة والمحمضة، 08-37 المنتجات الكيماوية للاستعمال فى التصوير الفوتوغرافي 07-38 روح التربنتين والصنوبر، 13-38 مستحضرات لتنظيف المعادن ومساحق اللحامة مستحضرات لطلاء أو حشود الالكترودات 18-38 مذيبات ومخففات للورنيش 19-38 الحوافز والمرتبات الممتصة لاحكام فراغ الانابيب والصمامات الكهربائية، عجائن الالكترودات التي أساسها مواد كربونية 40 02 لاتكس المطاط التركيبي،
- 06-40 مواد من المطاط الطبيعي أو التركيبي غير المفلكن، 07-40 خيوط وحبال من مطاط مفلكن 09-40 أنابيب ومواسير من مطاط مفلكن غير ميبس، 40 10 سيور ناقلة أو موصلة من مطاط مفلكن،
- -40 12 اجاصة الحقن - واجاصة القطارات 13-40 قفازات ولوازم من المطاط المفلكن غير الميبس، 40 14 منوعات ذات استعمال تقنى من مطاط مفلكن غير ميبس
- 15-48 الورق والورق المقوى المقطوع للاستعمالات الاخرى 48 21 الخرائط الاحصائية المطبوعة
- كتب وكراسات مطبوعة مماثلة ولو كانت في أوراق متفرقة، 49 - ΟΙ 49 02 صحف ومنشورات دورية مطبوعة ولو كانت مزينة- 05-49 مؤلفات خرائطية من جميع الانواع خرائط الأرصاد الجوى)، 49-08 صور استنساخية من جميع الانواع 49 بعد II كراسات ودفاتر صور ذات طابع رسمي وهامة، 04-59 خيوط وحبال مضفورة أو غير مضفورة، 15-59 مواسير المضخات والانابيب المماثلة من مواد نسيجية، 59 16 سيور ناقلة أو موصلة من مواد نسيجية،- 86 13 مصنوعات من الحرير الصخرى،- 09-69 أجهزة واصناف خزفية للمخابر، 69 14 مصنوعات أخرى من مواد خزفية- 03-70 قضبان أو عيدان من الزجاج غير المشغول،
274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 1070 قوارير كبيرة وقوارير زجاجية من الزجاج غير القطوع ولا المصقول، سدادات ووسائل أخرى للسد من الزجاج. 70 - II مصابيح من الزجاج ذى معدل ضعيف في التمدد، 12-70 مصابيح زجاجية للاواني العازلة، 14-70 زجاجيات للانارة 17-70 زجاجيات المخبر 70-18 زجاج البصريات -70 20 صوف الزجاج وأليافه، 21-70 مصنوعات أخرى من الزجاج، 73 IO - IO قضبان من حديد أو من فولاذ مطروق على الساخن أو على البارد (بما في ذلك صناعة الأسلاك أو مجهزة على البارد، -73 II المجنبات الحديدية أو الفولاذية - المطروقة على البارد أو على الساخن 12-73 أطواق من حديد أو فولاذ مطروقة على الساخن أو البارد، 13-73 الواح وصفائح من حديد أو فولاذ مطروقة على الساخن أو البارد، 14-73 أسلاك من حديد أو فولاذ عارية خامة أو مجهزة، 15-73 فولاذ خاص وفولاذ رفيع في كربون، 20-73 رباطات، وأوصال، وعطفات 25-73 حبال وأمراس وما يماثلها من أسلاك الحديد والفولاذ، 31-73 مسامير، ومسامير تنجيد، ومسامير مموجة، ومشابك من حديد أو فولاذ 32-73 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية 35-73 نوابض ومواس نوابض من حديد أو فولاذ، 37-73 أصناف أخرى من الحديد المصبوب -74 10 حبال وأمراس من أسلاك النحاس 15-74 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية المصنوعة من النحاس، 16-74 نوابض من النحاس 76-12 حبال وأمراس من أسلاك الالومنيوم، 16-76 أصناف من المسامير اللولبية والبراغية من الالومنيوم، 82-02 مناشير يدوية مركبة ونصالها، 82 03 كماشات، وملاق دقيقة وما يماثلها،
- 82-04 أدوات أخرى ولوازم يدوية، 82 05 أدوات قابلة للتبادل في آلات صغيرة وفي أدوات يدوية،
- 82 - об سكاكين ونصال قاطعة للآلات
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 . رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 07-82 أطراف وعيدان لادوات غير مركبة، مكونة من كربورات معدنية مكتلة بالخلط دون انصهار (فريت)، 82 - IO نصال السكاكين
- 82 12 مقصات ثنائية ونصالها،
- 04-83 ملفات من معادن عادية 07-83 أجهزة ذات عصنر ضوئي كهربائي أو نور مركزه 08-83 مواسير مرنة من معادن عادية 09-83 مسامير مثناة - مشابك ومحاجن وأصناف مماثلة من معادن عادية، 1383 سدادات السكب المعيارية وما يماثلها من المعادن العادية، 15-83 الكترودات التلحيم القوسى، 03-84 مولدات الغازات 84 II مضخات ومضاغط
- 84 12 تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة
- 84 15 مكينات لانتاج التبريد،
- 17-84 أجهزة أخرى لتغيير الحرارة، 84 84 20 موازين ذات استعمالات خاصة
- 84 20 22 أجهزة الرفع،
- 45-84 عدد آلية لشغل المعادن والمحروقات المعدنية 46-84 عدد آلية لشغل الزجاج، 84 i 47 عدد آلية لشغل الخشب
- 48-84 قطع غيار ولوازم مخصصة للآلات الداخلة في البندين رقم 84-45 وا 47-84 49-84 عدد يدوية وعدد آلية غير كهربائية، ذات استعمال يدوى 84 50- آلات وأجهزة لحام تستعمل بالغاز، 51-84 آلات كاتبة خاصة 52-84 مكينات حسابية الكترونية 1 53-84 مكينات آلية لمعالجة الاعلام ووحداتها وقارئات مغناطسية 54-84 آلات مكتبية وتجهيزات أخرى 84-55 قطع غيار ولوازم معدة للاستعمال في الآلات المذكورة في البندين رقم 84-51 و 84-54 59-84 أحواض للتحليل بالكهرباء، 84 61 صمامات لتخفيض الضغط،
- 84 62 مدرجات من جميع الانواع
- 85 ΟΙ مولدات ومحركات ومحولات دائرية ومحولات أخرى ووشائح تأثير
-
276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 85-02 مغناطيسيات كهربائية، ومغناطيسيات دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة، 85 03- بطاريات كهربائية 85-04 مراكم كهربائية، 05-85 عدد وعدد آلية، يدوية ذات استخدام يدوى، 06-85 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، 85 - II آلات وأجهزة كهربائية للتلحيم والقص والقطع، 85-12 مقاومات حرارية وأجهزة تسخين كهربائية 13-85 أجهزة كهربائية للبرق السلكي، بما في ذلك أجهزة الاتصال بتيار ناقل 85-14 مكبرات صوت وغيرها، 15-85 أجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والبرق الاذاعي - وأجهزة السير الاذاعي، 17-85 أجهزة كهربائية للاشارة غير واردة في 85-09 و 85-16 ، 85-18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة للتعديل، 1985 أجهزة القطع والتفريع للشبكات الكهربائية واستئناف التوصيل ومانعات الصوعق - مقاومات ثابتة أو متغيرة - أجهزة لضبط التيار - مقاومات حرارية - تيار كهربائي محرك شبكات مطبوعة لوحات القيادة والتوزيع، - - 85 -
- 20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضىء بتوهج الشعيرات، مصابيح قوسية، 85 85-21 مصابيح وأنابيب وصمامات اليكترونية - خلايا ضوئية كهربائية (ديود) اترنزيستور و تجهيزات مماثلة نصف موصلة - هياكل اليكترونية صغيرة، 85-22 مولدات ذات التوتر الكهربائى العالي أو المنخفض – مكبرات القيس، 23-85 أسلاك وضفائر وحبال وما يماثلها معزولة للكهرباء سواء أكانت مزودة بموصلات أم لا، 24-85 قطع وأصناف من فحم (كربون أو غرافيت للاستعمالات الكهربائية أو الكهربائية التقنية أو الكهربائية الالكترونية والممسحات والفحم، 25-85 عازلات من جميع المواد، 2685 قطع عازلة غير القطع الداخلة في البند رقم 85-25 27-85 أنابيب عازلة للتمديد الكهربائي ووصلاتها من معادن عادية، مبطنة بمواد عازلة 28-85 قطع غيار كهربائية للآلات والاجهزة غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر 03-87 سيارات لاستعمالات خاصة
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 88 - ΟΙ مناطيده 03-88 أجزاء وقطع غيار للمناطيد، 90 ΟΙ عدسات، مواشير مرايا، وغيرها من عناصر بصرية، غير مركبة، 02-90 عدسات مواشير مرايا، وغيرها من عناصر بصرية مركبة، للادوات والاجهزة 07-90 أجهزة احداث الضوء الخاطف 09-90 أجهزة عرض الصور غير المتحركة، أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير 90-90 10 أجهزة من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي، أجهزة استساخ الصور بطرق بصرية أو بالتماس، -90 II مجاهر الكترونية 90-12 مجاهر بصرية 13-90 أجهزة وأدوات بصرية أخرى (العدسات المكبرات). 14-90 أجهزة الرصد الجوى وعلم خصائص المياه ومقاييس الابعاد، 15-90 موازين تبلغ حساسيتها 5 سنتغرام أو أقل، وان كانت مزودة بعياراتها أم لاء 90 16 أدوات وأجهزة للرسم والتخطيط والحساب،
- أجهزة وأدوات معدة خصيصا للبرهنة 90-21 90 22 آلات وأجهزة لاختبار الصلابة والمرونة، الخ …..
- مقاييس حرارة، مقاييس الضغط الجوى (بارومتر). مقاييس رطوبة 23-90 الجو (هيدرومتر) سواء كانت مسجلة أم لا، وكذلك الاجهزة المماثلة لها، 24-90 مقاييس الضغط (مانومتر) والترموستات ومقاييس الارتفاع (الخ)، 25-90 أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي الكالوريمتر ومحلل الغازات الخ). 27-90 عدادات أخرى عدادات الدورات الخ) أجهزة تبطيء السرعة (ستروبوسكوب)، 28-90 أجهزة وأدوات كهربائية أو الكترونية للقياس والفحص والمراقبة والتنظيم الذاتي والتحليلي، 29-90 أجزاء وقطع غيار ولواحق معدة للاجهزة الداخلة في البنود رقم : 90-23 و 90-24 و 90-26 و 90-27 و 90-28 05-91 أجهزة مراقبة وعد، ذات حركة ساعاتية أو بمحرك تزامن كرونومتر)، 91 06 أجهزة مزودة بحركة ساعاتية أو محرك تزامن لتحريك آلة في وقت- معين (قواطع ميقاتية)،
278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 91 - II لوازم أخرى ساعاتية، 92 - II II أجهزة التسجيل واذاعة الصوت -92 12 دعائم الصوت للاجهزة الداخلة في البند رقم 92 - II’ 1392 قطع غيار ولوازم أخرى للاجهزة الداخلة في البند رقم 92 - II 96-02 أصناف صناعة الفراشي، 04-98 ريشات للكتابة وأسنان الاقلام 05-98 اقلام رصاص 08-98 أشرطة محبرة . الملحق رقم 2 للقرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1981 أدوات وأجهزة علمية وتقنية مختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية . المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979، والمتضمن قانون المالية سنة 1980 ) أنا الممضى يوم ( I ( sexaroxeterorezanaserrerrerennen (I أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) ΣΟΣΟΥΣΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΥΤΟΥ ΤΟ ….. • ; ΤΟΤΟΚΟΣΟΥΟΤΟΞΟΣΟΧΟΟΣΟΙΟ • المقتني في التراب الوطنى (3) CareTelesm Tere. المستورد عن طريق (3) وارد في القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1981 .exererator::.:.:. المخصصة للاستعمال من ( 4 )
حرر في 20 1000 يوم التوقيع (1) (5) الشراء في التراب الوطني اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) بقيمة معفاة من الضريبة قدرها على أساس الفاتورة رقم : حرر في يوم التوقيع (1)
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 ) 7 ( الاستيراد لقد أعفى العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم المؤرخ في حرر في 010000000000001101011ΟΣΟΧ يوم 101010101 (1) مدير المؤسسة، (2) نوعية التجهيزات (3) اشطب العبارات غير المفيدة (4) اذكر المؤسسة المرسل اليها وعنوانها، (5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع (6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة مصلحة الرسوم على الاعمال التي ينتمي اليها، (7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد المستورد بعد استكمال جوانبها . وزارة الداخلية
- مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات : عبد الرحمن تاورت، ولاية قسنطينة ، عمرو بوعبد الله، ولاية بسكرة ، مسعود هيشور، ولاية الجلفة ، عبد العزيز فراح، ولاية وهران ، قدور بن زيتونى، ولاية البويرة . مصلحة الجمارك جزائرى، ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة الى محمد منصف كافي ولاية تامنراست ،
- محمد الصغير عبد الصمد، ولاية تبسة ، الحاج كبوية، ولاية المسيلة ، سليم بوطبيلة، ولاية جيجل ،
- يوسف كريد، ولاية باتنة ، ابراهيم بلغيش، ولاية سكيكدة ،
- محمد كمال عمران ولاية تلمسان .
- جيلالي يحياوي، ولاية سعيدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للفلاحة والاصلاح الزراعي بالمجالس التنفيذية للولايات :
- محمد الياس مصلى، ولاية الجزائر، أحسن مؤمن، ولاية البليدة .
280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه محمد بوزيان، ولاية سيدي بلعباس . رابح فجور، ولاية أم البواقي ، ويكلف المعنيون بمهام أخرى. قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 يحدد المميزات التقنية لورقة الملحق أولا - نوع الورق : ورق أبيض، من طراز دفتر . صغير 64 غراما . ثانيا - الحجم : الطول : 215 ميلمترا الانتخاب التي تستعمل في الاقتراع الذي العرض : 95 ميلمترا سيجرى يوم 5 مارس سنة 1982.
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-03 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون أوراق الانتخاب الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في حجمين متساويين . المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لهذه الاوراق في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3: يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 يناير سنة 1982 • . عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية 2 (2) الطول : 215 ميلمترا العرض : 190 ميلمترا ثالثا - البيانات : تذكر البيانات الآتية فى مساحة 70 ميلمترا | أعلى الدفة الأولى : 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أبيض حروف لا تينية : رومانية سمك 6 (سنة) حروف رئيسية أبيض ب جبهة التحرير الوطني حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود حروف لا تينية : رومانية سمك 10 (عشرة)- ج) (ج) انتخاب المجلس الوطني الشعبي حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود
- حروف لاتينية : رومانية سمك 10 . (عشرة) حروف رئيسية أسود د) 0010 …… 10:00 1982
- حروف عربية : سمك 16 (ستة عشر) أسود
- حروف لاتينية : رومانية عادية سمك 10 (عشرة) أسود ه) ولاية
-
- الدائرة الانتخابية ل …………
- الحروف العربية الى اليمين) والحروف اللاتينية إلى اليسار يقابل بعضها البعض
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281
- الحروف العربية : سمك 14 (أربعة عشر) أسود الحروف اللاتينية : رومانية عادية سمك 10 (عشرة) أسود رابعا - تحديد هوية المترشحين : تكتب أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الأبجدى، بالحروف العربية سمك 14 الى يمين ورقة الانتخاب و انطلاقا من هامش قدره ميلمتران (مم) . يكون كل اسم مسبوقا برقم تبايني سمك 10 أسود. تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية سمك 10 أسود وبالحروف الرئيسية إلى يسار ورقة الانتخاب وانطلاقا من هامش قدره ميلمتران (مم) . تسجل أسماء المترشحين وألقابهم على وجه الورقة لاغير . قرار مؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لبعض الولاة بتقديم تاريخ فتح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية . ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 82-03 المؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 - والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لولاة كل من أدرار والاغواط وبسكرة وبشار وتامنراست وتبسة وتيارت والجلفة وجيجل وسعيدة وقالمة ومسيلة وورقلة بتقديم تاريخ فتح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية ب 72 ساعة على الاكثر وذلك في البلديات التابعة لاختصاصهم الاقليمي والتي لا يمكن اجراء عمليات التصويت بها خلال يوم واحد لاسباب مادية تتعلق ببعد المكتبات وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات المتخذة لتطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لفتح الاقتراع في كل منها وكذلك عدد مكاتب التصويت . تنشر هذه القرارات وتعلق يوم 28 فبراير سنة 1982 على أبعد تقدير وترسل نسخ منها لوزير الداخلية . المادة 3: يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص والولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1402 الوافق 3 فبراير سنة 1982 . محمد يعلى وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
بر 282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه عبد القادر ولد عبد السلام المولود في 15 ديسمبر سنة 1933 بعين تموشنت (سيدي بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : جوباوي عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود في 20 أكتوبر سنة - 1950 ببوخنيفيس سيدي ) بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن ديدة عبد القادر عبد القادر بن محمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1959 ببورقيقة (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو عبد القادر عبد الرزاق ولد محمد المولود في أول فبراير سنة 1953 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بو عقال عبد الرزاق.
- أحمد بن عبد الله المولود في 13 سبتمبر سنة 1948 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حجاري أحمد .
- أحمد بن عبد الله المولود في 7 فبراير سنة 1951 بأولاد عبد الله، بلدية تاوقريت (الشلف) ، ويدعى من الآن فصاعدا : جلطي أحمد .. أحمد بن مبروك المولود في أول أبريل سنة- 1952 ( بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : مبروك أحمد . أحمد ولد محمد المولود في 8 يناير سنة سنة 1956- (بتلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعقال أحمد .
- عائشة بنت لحسن، زوجة ندار محمد المولودة في 5 يناير سنة 1940 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حوة عائشة. على بن بوبكر المولود في 22 أبريل سنة 1956 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن بوبكر على. عمر بن عبد السلام المولود في 31 ديسمبر سنة 1949 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي عمر
- علال بن محمد المولود سنة 1930 بوردانة بنى الطيب، اقليم الناظور (المعرب)، وأولاده القصر : معمر بن علال المولود في 26 مايو سنة 1966 بالبليدة، محمد بن علال المولود في 22 سبتمبر سنة 1968 بالبليدة، حسين بن علال المولود في 12
- يونيو سنة 1976 بالبليدة، سومية بنت علال المولودة في 7 مايو سنة 1978 بالبليدة، ويدعون من الآن فصاعدا : طلحاوي ،علال طلحاوي معمر، طلحاوي محمد طلحاوى حسين، طلحاوى سومية .
- عمرى فاطمة، زوجة عزوز عمرة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1932 بحاسي بن عقبة، بلدية بئر الجير (وهران) . حقيقى محمد المولود في 23 يناير سنة 1952 بالغزوات (تلمسان) . بختة بنت صحراوى، زوجة سباح عبد الله، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1946 بسيدي على بن يوب (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : صحراوى بختة.
- باية بنت العربى، زوجة بن شوق على المولودة في 21 غشت سنة 1949 ببودواو (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : مخفادى باية . بلقايد فاطمة زوجة خوجة عبد القادر- المولودة في 31 أكتوبر سنة 1941 بعين تموشنت | (سيدي بلعباس) . ابن ابراهيم حليمة، زوجة بن صالح عبد القادر، المولودة في 22 يناير سنة 1951 ( بمستغانم) . ابن حيدة خيرة، زوجة عزيز محمد، المولودة سنة 1942 بعين الصفراء (سعيدة) . ابن الطيب أحمد المولود في 10 أكتوبر سنة- 1927 بمسرة (مستغانم) . بوعلام بن عبد السلام المولود في 12 أبريل سنة 1949 (بالبليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام بوعلام .
- بو بوعرفة قدور المولود في 14 يناير سنة 1943 | ببوتليليس (وهران) .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 ابراهيم بن على المولود في 16 فبراير سنة 1959 بشبلى (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : يعقوب ابراهيم . الشريف الوزاني خديجة، زوجة الشريف فاطمة بنت مبارك، زوجة شتير عدة، المولودة في 29 غشت سنة 1941 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : امبارك فاطمة . فاطمة بنت محمد، زوجة ابن عيسى كرومي الوزاني مولاى حسن المولودة في 29 يوليو سنة 1951 - عبد - القادر، المولودة في 29 غشت سنة 1955 ببورقيقة بوهران
-
- الشريف الوزانى سيدى محمد المولود في 19 يوليو سنة 1948 بوهران.
- جلول بن الطيب محمد المولود في 19 غشت سنة 1946 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي جلول .
- فضيلة بنت حامد المولودة في 22 غشت سنة 1957 ببرج الكيفان (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : زيان فضيلة . – دريس بن عميرة المولود سنة 1930 بتيسة اقليم فاس (المغرب) ، وأولاده القصر : ابن عمن ولد دريس المولود في 26 يوليو سنة 1962 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس)، أحمد بن دريس المولود في 18 أكتوبر سنة 1964 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : حياتي دريس حياني عمر، حياني أحمد.
- فقير محمد المولود في 2 ديسمبر سنة 1939 بتارقة (سيدي بلعباس) . فتيحة بنت على المولودة في 22 أكتوبر سنة- 1953 بمليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : زيتوني فتيحة ..
- فتيحة بنت محمد المولودة في 5 أكتوبر سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فتيحة .
- فاطمة بنت بوجمعة، زوجة فايدى العياشي المولودة في 2 أبريل سنة 1929 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن فاطمة .. فاطمة بنت حومد المولودة في 16 سبتمبر سنة- 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فراجي فاطمة . (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو فاطمة. فاطمة بنت الصديق زوجة سماش أحمد،- المولودة في 16 نوفمبر سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : سماش فاطمة.
- فاطمة بنت ميمون، زوجة يبقة محمد المولودة في أول مارس سنة 1951 بقديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : عمرو فاطمة.
- فاطمة بنت محمد، أرملة طاهرى حسنى المولودة سنة 1923 ببني سعيد، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد فاطمة . فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة حسن- بلقاسم ابراهيم المولودة في 13 يناير سنة 1947 بمليانة (الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن مبارك فاطمة الزهراء. غوثى بن جيلالي المولود في 15 يوليو سنة 1940 ( بتلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : مصطفاوي غوثي
- قلعي عيسى المولود في 7 يوليو سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بعباس).
- قلعي محمد المولود في 25 يونيو سنة 1956 بعين تموشنت (سيدي بلعباس).
- حلومي غزالة، زوجة بوسماحة ميلود، المولودة سنة 1933 ببوعرفة ملحقة فجيج، اقليم وجدة (المغرب) . حمليلي أحمد المولود سنة 1930 بسيدى | عبداللي (تلمسان) .
- حيانى محمد المولود سنة 1920 بكاف الغار، اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : جميلة بنت
284 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد المولود في 28 مارس سنة 1963 بصبرة (تلمسان)، ابن الطيب الحبيب بن محمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1964 بصبرة (تلمسان)، جمال بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1969 بصبرة (تلمسان)، يمينة بلت محمد المولودة في 20 مايو سنة 1969 بصبرة (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : حياني جميلة، حياني الحبيب حياتي جمال، حياني يمينة .
- قادة بن أحمد المولود في 15 غشت سنة 1951 | (يممسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبة قادة . لحداوج بنت العربي، زوجة العلوى أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1944 ببودواو (الجزائر)، و تدعى من الآن فصاعدا : مخفادي خداوج .
- خامسة بنت أحمد، زوجة مروك محمد المولودة في 20 غشت سنة 1931 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عزاز خامسة . خد خديجة بنت حمريش، زوجة سماش عمر، المولودة في 20 أبريل سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمريش خديجة ..
- خديجة بنت محمد المولودة في 5 مايو سنة 1957 ببورقيقة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو خديجة .
- الوارد بن عبد القادر المولود في 9 أكتوبر سنة 1941 بتسالة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : شيكر الوارد.
- مالك رحمونة، زوجة بريك بشير، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1950 به يحمام بوحجر (سيدي العباس) . مغربي عبد القادر المولود في 28 مارس سنة 1941 بعيون البرانيس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) .. مغربي الطيب المولود سنة 1930 بمدروسة، دائرة فرندة (تيارت) . الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه مسعود بن عمر المولود في أول أكتوبر سنة 1962 بالسحاولة (البليدة)، ويدعى من الآن : فصاعدا : داود مسعود
- مزيان محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1942 بالقليعة (البليدة).
- ميلود ولد موح المولود في 9 سبتمبر سنة 1945 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : جلال ميلود ميلودة بنت بشير، زوجة بساسي محمد المولودة في 9 أبريل سنة 1941 بأغلال (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني ميلودة . ميمون بن أحمد المولود سنة 1929 ببني أوليشاك، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حمة مليكة بنت ميمون المولودة في 22 نوفمبر سنة 1965 بتيارت، محمد كريم بن ميمون المولود في 5 نوفمبر سنة 1966 بتيارت يامنة بنت ميمون المولودة في 13 فبراير سنة 1968 بتيارت هنى بن ميمون المولود في 22 سبتمبر سنة 1970 بتيارت، خالد بن . ميمون المولود في 7 يونيو سنة 1972 بتيارت ويدعون من الآن فصاعدا : بلحاج ميمون بلحاج حمة مليكة بلحاج محمد كريم، بلحاج يامنة ، بلحاج هني بلحاج خالد.
- محمد بن ناصر المولود سنة 1927 بابقالتن آيت عطاب بني ملال، اقليم مراكش (المغرب) ، وأولاده القصر : حسن بن محمد المولود في 16 مايو سنة 1963 ببيرار (البليدة)، مراد بن محمد المولود في 10 يناير سنة 1966 بالقليعة، على بن محمد المولود في 16 أبريل سنة 1969 بالقليعة، حسين بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1972 بالقليعة (البليدة)، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن ناصر محمد ابن ناصر حسن ابن ناصر مراد، ابن ناصر على، ابن ناصر حسين .
- محمد بن على المولود في 29 يناير سنة 1953 بعوف، دائرة غريس (معسكر)، ويدعى من الان فصاعدا : ابن على محمد
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 285 محمد بن محمد المولود في 27 يناير سنة 1949 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : قرين محمد مختاري خديجة، زوجة مجرود مجروده
- المولودة سنة 1935 ببشار. وجدى أحمد المولود في 29 يونيو سنة 1943 بفرندة (تيارت) . وجدى فاطمة المولودة في 22 غشت سنة 1953 بفرندة (تيارت) . ن و جدي مغنية زوجة مغربي بغداد، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1949 بفرندة (تيارت) . أوكيلى حميدة المولودة في 20 مارس سنة 1952 بسيدي بلعباس) ..
- ريفي شايب المولود في 23 ديسمبر سنة 1953 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) . ب السعيد بن عبد السلام المولود في 16 مايو سنة 1941 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد السلام السعيد. السعيد بن مسعود المولود في 18 أكتوبر سنة 1949 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشكارة السعيد.
- طلعة ولد أحمد المولود في أول مارس سنة 1955 بحاسي زمانة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عراب طلحة . .. تليتماس بنت محمد حدو، زوجة قلمي- الطيب، المولودة سنة 1932 ببنى سيدل، اقليم الناظور (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو تليتماس .
- يمينة بنت سى لحسن زوجة رزق الله محمد، المولودة في 12 يناير سنة 1922 بعين الاربعاء سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : أبن عياد يمينة .
- پياوي فاطمة زوجة زناسني قدور المولودة في 20 يونيو سنة 1935 بيني صاف (تلمسان).
- زهرة بنت ميمون، زوجة ابن طلحة رابح المولودة سنة 1922 بالغزوات (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميمون زهرة. زهرة بنت عبد الرحمن، أرملة دلاج العربي المولودة في 5 فبراير سنة 1931 بسيدي على بوسيدي سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : دلاج زهرة .
- زناسني بن عمر المولود في 28 غشت سنة 1947 بيني صاف (تلمسان) . زناسني قدور المولود في 17 يناير سنة 1931 بيني صاف (تلمسان)، وأولاده القصر : زناسني حورية المولودة في 7 يوليو سنة 1962 ببني صاف ، زناسني سيد أحمد المولود في 9 مايو سنة 1967. بيني صاف زناسني وهيبة المولودة في 10 مارس سنة 1977 ببني صاف (تلمسان). بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 20 من الامر رقم 20 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الحميد بن جلول المولود في 25 غشت سنة 1947 بوادي العلايق (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : جلول عبد الحميد . عبد القادر بن ميلود المولود في 20 فبراير سنة 1958 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : قنقة عبد القادر . عبد الرزاق عبد الله المولود في 9 مارس سنة 1954 ببيرار (البليدة) . عبد الرحمن ولد الوراغي المولود في 3 فبراير سنة 1955 بسيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : الوراغي عبد الرحمن.
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه عبد السلام محمد المولود في 2 سبتمين سنة 1956 يحجوط (البليدة) . أحمد ولد الجيلالي المولود في 11 نوفمبر سنة 1956 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الجيلالي أحمد عمرو بن محمد المولود سنة 1956 بتيجلابين بلدية الثنية (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : اين زاين عمرو أنيسة بنت عبد الرحمن المولودة في 25 أبريل سنة 1959 بحسين داى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : روكلي أنيسة . اعومر بن ميلود المولود في 12 يونيو سنة 1950 بتيجلابين بلدية الثنية (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلود أعومر عيادة بنت شعيب المولودة في 24 يونيو سنة 1952 بسيدي ، بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بو على عيادة. يحفيظ فطيمة المولودة في 17 مايو سنة 1957 همستغانم يحفيظ نورية المولودة في 15 ديسمبر سنة 1054 بمستغانم .
- تحفيظ صليحة المولودة في 24 يونيو سنة 1958 يمسعفانم. بارودى بن محمد المولود في 8 غشت سنة 1954 بالعامرية (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : حمو بوطريق بارودي . بلقاسم عايدة المولودة في 23 مايو سنة 1955 بيشار بلقاسم فطيمة المولودة في 25 سبتمبر سنة 1957 بيشار ابن على ميمون المولود في 2 فبراير سنة 1942- بوهران. بهاليل محمد الهوارى المولود سنة 1954- بسيدي عبد الحاكم، اقليم وجدة (المغرب) . بوعبد الله على المولود في 19 يوليو سنة 1949 ببنى منير، بلدية ندرومة (تلمسان). بوعلام بن الأسين المولود في 16 غشت سنة 1946 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ضيف بوعلام . بوجمعة عبد القادر المولود سنة 1950- بمعازين، بلدية حمام بوغرارة (تلمسان). بوجمعة عائشة المولودة في 7 مايو سنة 1951 بمعازيز، بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) .
- بوساعة عبد العزيز المولود في 9 أبريل سنة 1956 بقوراية (البليدة) . ابراهيم ولد ميمون المولود في 5 أكتوبر سنة 1956 بابن باديس سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : على شايب الذراع ابراهيم .
- جابن أحمد المولود في 23 أبريل سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) . الماحي فريد المولود في 18 أبريل سنة 1955 بالقنادسة (بشار) .
- فتيحة بنت عبد الله المولودة في 17 فبراير سنة 1957 بفوكة (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله فتيحة .
- فتيحة بنت محمد، زوجة دحماني عبد الحميد، المولودة في فبراير سنة 1956 بالعيون، بلدية جبالة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : حسناوي فتيحة .
- فاطمة بنت على زوجة ابن زروق مجيد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1946 بحسين داى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ادير فاطمة .
- فاطنة بنت ميمون المولودة في 26 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة فاطنة .
- فطومة بنت محمد، زوجة فوداد عبد القادر | المولودة في 17 مارس سنة 1937 بمليانة (الشلف) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سليماني فطومة
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 قريدة غالية، زوجة سالمى صدوق، المولودة في 20 مارس سنة 1938 بذراع الميزان (تيزي وزو) . حبيب بن ادريس بن العربي المولود في أول سبتمبر سنة 1960 بالحرارثة، بلدية زمورة (مستغانم)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العربي حبيب . حمادى حسن المولود في 16 مايو سنة 1955 |
- ببرج منايل (تيزي وزو) . حمود علال المولود في 22 نوفمبر سنة 1944 ببودواو (الجزائر) . كبداني محمد المولود في 31 يناير سنة 1956 بيني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ددوش محمد * خالدي محمد المولود في 12 مايو سنة 1954 |
- ببني صاف (تلمسان) .. خالدي صافى المولود في 24 مايو سنة 1955
- بيني صاف (تلمسان) . خيرة بنت بلخير المولودة في 28 يونيو سنة 1955 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن معطى خيرة . خيرة بنت زموري، أرملة بوبكر الساسي، المولودة في 26 فبراير سنة 1928 بسيدي بوبكر (سعيدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : زمورى خيرة . لحسن بن على المولود في 18 سبتمبر سنة 1953
-
- بالجزائر، الدائرة و ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على لحسن .. الحسين حسن المولود في 24 يونيو سنة 1951 بعين البنيان (الجزائر) . الحسين محمد المولود في 25 فبراير سنة 1955- بعين البنيان (الجزائر) . الاخضر بن محمد المولود في 21 أبريل سنة 1954 - بقدادرة بلدية حاسي زهانة (سيدي بلعباس)
ويدعى من الآن فصاعدا : شرشب الاخضر .. المغارى مصطفى المولود في 27 يوليو سنة 1956 بالمهدية (تيارت) .
- مليكة بنت مولاى الشريف المولودة في 10 غشت سنة 1953 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مولاى مليكة. مروكى نادية المولودة في 30 يناير سنة 1957 بخنشلة (أم البواقي) . مسعودة بنت علال المولودة في 26 يناير سنة 1956 بالجزائر، الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : علال مسعودة . ميمون الهادى المولود في 19 ديسمبر سنة 1953 بغليزان (مستغانم) .
- ميمونة بنت موسى المولودة سنة 1954 ببني صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حدو ميمونة . ميمونة بنت سالم المولودة في 10 يوليو سنة 1957 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم ميمونة . محمد بن عبد السلام المولود في 25 مارس سنة 1951 - بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشور محمد . محمد بن المختار المولود سنة 1954 بوهران
- ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهابي محمد . محمد بن حامد المولود في 11 يوليو سنة 1954 بتيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : الميلود محمد .. محمد بن منصور المولود في 6 غشت سنة 1955 - بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : | بوشم محمد . محمد بن الصديق المولود في 5 يناير سنة
- العاصمة)، ويدعى من 1955 ببوزريعة (الجزائر الآن فصاعدا : مزياني محمد. محمد بن عبد السلام المولود في 30 يناير سنة 1941 - بندرومة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : | خياط محمد ..
288 الجريدة الرسمية للجمهورية محمد بن ميلود المولود في 2 نوفمبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ميلود محمد . مصطفى بن مسعود المولود في 12 يوليو سنة 1940 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي مصطفى . مولود بن محمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1958 بالحراش (الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : سدراتي مولود عمر بن عكة المولود في 15 سبتمبر سنة 1953 بالرويبة ( الجزائر العاصمة)، ويدعى من الآن فصاعدا : أعراب عمر . وسينى بن محمد المولود في 3 فبراير سنة 1955 بمغنية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : زروقي وسيني . صافية بنت الجيلالي المولودة في 20 فبراير سنة 1956 بسيدى بن عدة (سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن الجيلالي صافية . صحراوى بن سالم المولود في 25 ديسمبر سنة
- 1955 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سالم | صحراوي السعيد ولد معروف المولود في 5 مارس سنة
- 1941 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدى السعيد .
- السعيد ولد محمد المولود في 28 فبراير سنة 1958 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : معروف السعيد . ستوتي رحمة المولودة سنة 1954 بمرسى ابن مهيدي، تلمسان. توزاني حسين المولود في 22 سبتمبر سنة 1956 بمستغانم . يحيى خيرة، زوجة رقاب محمد، المولودة فى 2 غشت سنة 1951 بمغنية (تلمسان) . الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه 1 - ياقوتة بنت شعيب المولودة في 20 مارس سنة 1957 بالشلف، وتدعى من الآن فصاعدا : المشيرى ياقوتة . يمينة بنت أحمد المولودة في 21 سبتمبر سنة - 1949 بالعامرية (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : عابد الشريف يمينة .
- يمينة بنت مولاى الشريف المولودة في 8 فبراير سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، و تدعى من الآن فصاعدا : مولاى يمينة .
- زهرة بنت أحمد، زوجة بللو الطيب، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1933 بسيق ( معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج زهرة.
- زهرة بنت محمد المولودة سنة 1951 بتيجلابين بلدية الثنية (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن زاير زهرة عبد الحق بن عبد الرحمن المولود في II يناير سنة 1961 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : التهامي عبد الحق .
- عمران ولد ميلود المولود في 8 مارس سنة 1960 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : زروال عمران . حسن بن على المولود في 23 ديسمبر سنة 1961 بالمدنية (الجزائر العاصمة، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على حسن . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد نذير دو مانجى، بصفته مديرا للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، التكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | 31 يناير سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد بشير شني، بصفته مستشار تقنيا مكلفا بالتنسيق مع الهيئات الخاصة التابعة للامم المتحدة لا سيما العلاقات الاقتصادية مع الرابطة الاقتصادية الاوربية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- مراسيم مؤرخة في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد عبد المجيد بالعربي بصفته نائب مدير الانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد مصطفى عبد اللاوى، بصفته نائب مدير التسويق بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 31 يناير سنة 1982 تنهى مهام السيد أحمد بوعكان، بصفته نائب مدير الانتاج النباتي، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى .. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتكوين والادارة العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد العربي مديرا عاما للتكوين والادارة العامة. بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد مصطفى بوزيان مديرا عاما للثورة الزراعية والتهيئة الريفية بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتمويل والتموين . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد الياس مصلى مديرا عاما للتمويل والتموين بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للانتاج الحيواني. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد نذير دو منجي مديرا عاما للانتاج الحيواني، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للتوزيع والتحويل .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الصغير عبد العزيز مديرا عاما للتوزيع والتحويل، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد على بولعراس مديرا للثورة الزراعية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التعليم الفلاحي والتحسين. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد الساسي بومعزة مديرا للتعليم الفلاحي والتحسين، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنظيم القانوني . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد مبارك قندز مديرا للبرامج والتنظيم بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .. مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير البرامج والتنمية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد … محمد عبد المجيد بلعربي مديرا للبرامج والتنمية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التحويل .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد مصطفى منصوري مديرا للتحويل، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التنمية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق اول فبراير سنة 1982 يعين السيد أحمد بوعكان مديرا للتنمية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثانى عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن نعيين مدير التنظيم القانوني والمراقبة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد نجيب تقفة مديرا للتنظيم القانوني والمراقبة، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية ..
كو الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التمويل.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد حبيب بن لعج مديرا للتمويل ، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق | أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاحصاءات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد على موسى مديرا للاحصاءات، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التسويق . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام. 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد مصطفى عبد اللاوى مديرا للتسويق، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التموين . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد أحسن مؤمن مديرا للتموين بوزارة الفلاحة | والثورة الزراعية . مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الهندسة الريفية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد رابح قجور مديرا للهندسة الريفية، بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية. مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين مستشارين تقنيين . تة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد بشير شني مستشارا تقنيا يتولى الاتصال بالصحافة والاعلام بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد توفيق بوجقجى مستشارا تقنيا يكلف بتحليل تقارير المصالح اللامركزية والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتلخيصها بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لاربعة عشر سلكا من موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق و ديسمبر سنة 1981 ، ينتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء لاربعة عشر سلكا لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه السلك
- مهندسو الدولة 1 - البياطرة المفتشون
- الاساتذة المساعدون في البحث مهندسو التطبيق المساعدون في البحت
- الملحقون الاداريون المرسمون النواب عبد القادر كرباعة فيصل فنارجي نذير دو منجي مصطفى بوزيان أحمد زناتي . عبد القادر مباركي الطاهر روتفي جمال عميرد حسن حرشي مسعود قسوم أحمد عمري محمد عرب بلمهوب أحمد قاسي سيد أحمد بلعيدوني مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون الريفية
- مفتشو قمع المخالفات مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب- أحمد مراكشي على عبد الوهاب بلهوان بن حفصي قادة شاذلي
- مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون الريفية
- مساعدو مفتشى قمع المخالفات
- المساعدون التقنيون في الفلاحة
- العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني- ويمين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السلك مهندسو الدولة
- البياطرة المفتشون الاساتذة المساعدون في البحث عبد العزيز قادري محمد ابراهيمي تومي مصمودي محمد فروج عبد القادر بن عبيد احمد بهلول عبد الفتاح حملاوي عبد الملك بن داود أحمد بغلول محمد تواتي عكاشة سعد الله - محمد ستر الرحمن محمد بكير على بن ناجي خلف الله ساسي محمد اليزيدي مناد فضالة قويدر غزال فى اللجان المتساوية الاعضاء الأربعة عشر سلكا المرسمون النواب محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 السلك مهندسو التطبيق
- المساعدون في البحث : - الملحقون الاداريون
- مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون الريفية مفتشو قمع المخالفات- مفتشو المكتب الجزائري المهني للحبوب-
- مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون الريفية
- مساعدو مفتشى قمع المخالفات
- مرا مراقبو المكتب الجزائري المهني للحبوب
- المساعدون التقنيون في الفلاحة
- العمال المهنيون من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الثاني المرسمون النواب محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلي محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى
- محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بالغربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلي محمد ابراهيمي سحنون بن بوعلى محمد الغريط سليمان بوجقجي قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981، ينتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من موظفي وزارة الفلاحة والثورة الزراعية :
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه السلك التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون الاختصاصيون الاعوان التقنيون في الفلاحة الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون أعوان المكتب
-
- الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة أعوان المصلحة سائقو السيارات من الصنف الاول-
- سائقو السيارات من الصنف الثاني المرسمون النواب قدور عيدود أحمد كعواني صالح شيبوب نزيهة بن تومى مسعود بريوة صالح مقران
علاوة كواشي عمار سفاح بلقاسم مؤمن محمد العبدي محمد مجدوب عبد اللطيف فرديسة محمد حملاوي عبد القادر حساين نور الدين حملاوي محمد الصالح فاضل محمد بكين محمد معاشي محمد العيادي عمار پيراش الشريف طالب محمد أمقران بوعليط رشيد مهداوي سعيد بن سعدي ابراهيم تغرفة محمد لونيس رابح قاسم محمد در عار أحمد بوزيد شهلة العقون علواني بن الشيخ محمد بلعياط أحمد بن مسعود الطيب عوينة مليكة فريشي فريدة لعوير تونسية اسماعيل زروقة دراجي . لويزة رمضاني العربي زروقي عبد القادر بوزرة سعيد عبد القادر محمد الطاهر عويدات على رحيش بوعلام بختي الاخضر خيزور عمار حركاتي عمرور فريخ صالح مرادي مصطفى سفاك رمضان حمداش محمد بلعباس
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 ويعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة موظفى وزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السلك التقنيون في الفلاحة الاعوان التقنيون الاختصاصيون الاعوان التقنيون في الفلاحة الكتاب الاداريون
-
- الاعوان الاداريون أعوان المكتب الاعوان الضاريون على الآلة الكاتبة-
- أعوان المصلحة سائقو السيارات من الصنف الاول- سائقو السيارات من الصنف الثاني- في اللجان المتساوية الاعضاء لعشرة أسلاك من المرسمون النواب محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي محمد عبد المجيد بلعربي محمد الغريط مبارك قندز سليمان بوجقجي سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد الغريط سحنون بن بوعلى
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المهندسين الذي هو في طريق الانقضاء بوزارة الفلاحة والثورة بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 أسما و هم ممتدين للموظفين في اللجنة المتساوية الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء : السلك
- سلك المهندسين في طريق الانقضاء ويعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين فى اللجنة والثورة الزراعية الذي هو في طريق الانقضاء : السلك
- سلك المهندسين في طريق الانقضاء الموافق 9 ديسمبر سنة 1981، ينتخب السادة الآتية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة والثورة المرسمون النواب أحمد صالح عيدود الزهراء قداد مصطفى قدور محمد مناع المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي وزارة الفلاحة المرسمون النواب محمد ابراهيمي ميمون حدو محمد الغريط قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 الموافق 9 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين للصنف الثالث لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .- بموجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1402 أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث ويعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في من الصنف الثالث لوزارة الفلاحة والثورة السلك العمال المهنيون من الصنف الثالث الموافق 9 ديسمبر سنة 1981، ينتخب السادة الآتية الاعضاء لسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث، المرسمون النواب سالمي حبيب محمد حماش جيلالي فارس على بوقلمة اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك العمال المهنيين الزراعية : المرسمون النواب محمد ابراهيمي سليمان بوجقجي محمد لغريط سحنون بن بوعلى
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 وزارة الشؤون الدينية مرسومان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد بن عاشور نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1402 الموافق أول فبراير سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح أمقران نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الدينية . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم المفتشى التعليم الثانوى والتكوين.
- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1970 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين و بمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين ولاسيما المادة 5 منه، يقرر مايلي : المادة الاولى : تشكل لجنة الترسيم لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 80
- 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيسا
- المفتش العام التربوى،
- المفتش العام للادارة والتسيير، مدير الادارة العامة مدير التعليم،
- مفتش مرسم للتعليم الثانوى والتكوين . يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات المفتشين من نفس المادة . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 . الشريف الحاج سليمان قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظائف مفتش للتعليم الثانوى والتكوين. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن
298 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 يناير سنة 1980 والمتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين ولاسيما المادة 5 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه والمكلفة باعداد قائمة التأهيل لوظيفة مفتش التعليم الثانوى والتكوين كما يلى :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيساء
- المفتش العام التربوى
- المفتش العام للادارة والتسيير مدير التعليم، مدين الادارة العامة
- مفتش للتعليم الثانوى والتكوين تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء . يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوى و التكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات الترشح حسب المواد .. المادة 2 : تدرس اللجنة ملفات المترشحين وتحدد قائمة التأهيل السنوية حسب الشعب. الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه لا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين المسجلين في قائمة التأهيل عدد المناصب الشاغرة بالنسبة لكل تخصص . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1402 الموافق 14 ديسمبر سنة 1981 . الشريف الحاج سليمان كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 25 شعبان و 4 رمضان و 10 شوال و 7 ذى القعدة عام 1401 الموافق 14 و 17 و 28 يونيو و 6 يوليو و 10 غشت و 6 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المترجمين . بموجب قرار مؤرخ في II شعبان عام 1401 الموافق 14 يونيو سنة 1981، يدرج ويرسم السيد عبد الكريم مقراني في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320، السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 21 يوما . لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981، يرقى السيد الازهر بوغمبوز، المترجم من الدرجة 2 الى الدرجة 3 الرقم الاستدلالى (370) السلم 13 ابتداء من 15 يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1401 الموافق 28 يونيو سنة 1981 تدرج الآنسة زبيدة مدني في سلك المترجمين السلم 13 وتعين بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 ترسم المعنية وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) السلم 13 ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 3 أشهر . لا يمكن أن يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1401 الموافق 6 يوليو سنة 1981 يعين السيد محمد عمارة مترجما متمرنا الرقم الاستدلالى (295) من السلم 13 ويعين بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1401 الموافق 10 غشت سنة 1981، تعين الأنسة دليلة بوعسليى مترجمة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) ، السلم 13، بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد ابراهيم زيهيوه مترجما بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1975 . يتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي والدرجة في سلكه الاصلي . قرارات مؤرخة في 7 و 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 و 19 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، ترسم الآنسة نجية حمزة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 21 يناير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد جمال الدين حسين المتصرف ابتداء من 15 مايو سنة 1981 .
- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد العربي بن زراري متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عمارة ميسورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة حورية بوعبد الله متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد أو يذين كاسل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني ابتداء من تاريخ تنصيبه .) بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى جحا متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على مزياني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد محمد وزاني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى
- بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . | بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد عمرو آيت العربى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد زمال بشيرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد على ميموني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 يعين السيد مصطفى بن الاخضر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 تعين السيدة حورية بايو زوجة موفق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد | بلخير بن قانة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1980 كالآتي : يرسم السيد عمرو بن خير الدين، فى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 9 يناير سنة 1979 •
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد أحمد بلحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، تقبل استقالة السيد عبده صابر برزوق، المتصرف المتمرن ابتداء من 2 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد موسى موسي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى عمرو كراطار في سلك المتصرفين ويرتب في (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد صالح طباش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد حمو عميروش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 مايو سنة 1981 . تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد. محمد مجعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد حسين زادم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر